الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجب من محظورات الإحرام
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق المحرم من رأسه ثلاث شعرات فما زاد فعليه الفدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن حلق ربع رأسه لزمه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة، ويريد بالصدقة نصف صاع من طعام. وعند أَبِي يُوسُفَ إن حلق نصف رأسه لزمه دم، وإن حلق ما دونه لزمه صدقة. وعند مالك إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى فعليه دم، وإن حلق ما لا يحصل به ذلك فلا دم عليه. وعن أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، والثانية لا يجب الدم إلا بحلق أربع شعرات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق من رأسه أقل من ثلاث شعرات فهو مضمون. وعند مجاهد وعَطَاء أنه ليس بمضمون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق شعرة أو شعرتين فثلاثة أقوال: أحدها عليه في الشعرة مد، وفي الشعرتين مُدَّان، وبه قال الحسن. والقول الثاني في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان. والثالث في الشعرة ثلث دم، وفي الشعرتين ثلثا دم. وعند أحمد ثلاث روايات: أحدها في الشعرة مد. والثانية كف من طعام. والثالثة درهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ حكم الأظفار حكم الشعر حرفًا بحرف، فإذا قلَّم أقل من ثلاثة أظفار كان فيه الأقوال الثلاثة التي في الشعر، وإن قلَّم ثلاثة فما زاد فعليه دم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إن قلَّم خمسة أظفار من عضو واحد لزمه دم، وإن قلَّم دون ذلك لم يلزمه دم وعليه صدقة، وإن قلَّم خمسة من عضوين فعليه صدقة. وعند مُحَمَّد إن قلَّم خمسة أظفار لزمه دم، سواء كان من عضو أو من عضوين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تطيب، أو لبس المخيط، أو غطى رأسه عامدًا وجب عليه الفدية، سواء طيب عضوًا كاملاً أو بعض عضو، وسواء استدام اللبس يومًا كاملاً أو بعض يوم، وكذا إذا ستر جزءًا من رأسه زمانًا يسيرًا أو كثيرًا فالحكم فيه واحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن طيب عضوًا كاملاً فعليه الفدية، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة، وهو نصف صاع، وإن لبس المخيط يومًا كاملاً فعليه الفدية، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة. وعنه رِوَايَة أخرى أنه إذا لبس أكثر النهار فعليه الفدية. وبه قال أبو يوسف، ورجع عنه أبو حَنِيفَةَ إلى اليوم، ثم قال: إن ستر ربع رأسه يومًا كاملاً فعليه
الفدية، وإن ستر أقل من الربع أو أقل من اليوم فعليه صدقة. وعند مُحَمَّد إن ستر نصف رأسه يومًا فعليه الفدية. وإن ستر جميع رأسه فعليه الفدية، وإن ستر أقل من النصف فعليه صدقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الفدية التي تجب بحلق الرأس على التخيير، إن شاء أهدى دمًا، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين كل مسكين مدين من بُر وغيره. وعند الثَّوْرِيّ من البر نصف، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وعند أحمد من البر مد، ومن التمر نصف صاع. وعند الحسن وعكرمة ونافع الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فدية الأداء على التخيير مع العذر وعدم العذر، وكذا أيضًا إذا تطيب أو لبس. وعند أَبِي ثَورٍ إذا فعل ذلك مع عدم العذر لزمه دم ولا تخيير له، وحكاه عن أَبِي حَنِيفَةَ، وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلق شعر رأسه وبدنه في حالة واحدة لزمه كفارة واحدة. وعند أَحْمَد كفارتين، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تطيب في حلق وقلَّم الأظفار فإنه يلزمه بكل واحدة كفارة، والى أو لم يوال، كفر عن الأول أو لم يكفر، وكذا إذا تطيب ولبس. وعند الحسن الطيب واللباس جنس واحد، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند عَطَاء وعمرو بن دينار إذا حلق وتطيب ولبس لزمه كفارة واحدة فرَّق أو لم يفرق. وعند مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا حلق وتطيب وقلَّم الأظفار في وقت واحد لزمه كفارة واحدة، وإن فرَّق ذلك لزمه لكل واحدة كفارة واحدة. وعند مالك أيضًا فيمن لبس الثياب ينوي بها إلى زوال عذره فجعلها بالليل ولبسها بالنهار لزمه كفارة واحدة، وإن طال ذلك، وهو أحد قولي الشَّافِعِيّ. والثاني يلزمه كلما خلع ولبس كفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا تطيَّب وحلق ولبس وقصد بذلك رفص الإحرام، أو كان ذلك لغرض واحد لزمه كفارة واحدة، وإن لم يقصد بذلك رفص الإحرام وكان شبيههما مختلفًا وكان في مجلس واحد لزمه أيضًا كفارة واحدة، وإن كان في مجالس مختلفة لزمه لكل واحدة كفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفص لإحرامه لزمه بكل محظور كفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ كفارة واحدة. وعند مالك في الصيد كفارات، وفي بقية المحظورات كفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا كرَّر المحظورات في الإحرام في مجلس واحد بأن لبس ثم لبس، وتطيب ثم تطيب قبل أن يكفر عن الأول كفاه كفارة واحدة، وإن كفَّر للأول لزمه للثاني كفارة أخرى، وإن كان ذلك في مجالس. بأن فعل الثاني بعد أن كفَّر عن الأول لزمه للثاني كفارة أخرى، وإن فعله قبل أن يكفر عن الأول وكان السبب واحدًا فقَوْلَانِ: القديم يجزئه كفارة واحدة، والجديد يلزمه لكل واحد كفارة، وإن كان السبب مختلفًا فطريقان: أحدهما يجب كفارتان قولا واحدًا، والثانية قَوْلَانِ. وعند أَحْمَد يلزمه فى ذلك كفارة واحدة ما لم يكفر، فإن كفر فكفارة ثانية، وفيه رِوَايَة أخرى: إن اختلفت الأسباب فكفارات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان في مجلس فكفارة، وإن كانت في مجالس فكفارات. وعند مالك في الوطء كفارة، وفي بقية المحظورات كفارات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع المحرم في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه فيهما كفارة واحدة في أحد الأقوال، وبه قال مالك، ويلزمه بدنة في القول الثاني، وشاة في القول الثالث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا جامع مرارًا في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة، وإن كان في مجالس فعليه لكل مرة كفارة وعند مُحَمَّد والثَّوْرِيّ عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. وعند الْإِمَامِيَّة يكرر الكفارة، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس، وسواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق ثم حلق في مجلس واحد ولم يكفر عن الأول أجزأه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين، ويلزمه كفارتان في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا وطئ المحرم في الفرج عامدًا قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب عليه بدنة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، فإن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة. وعند أهل العراق إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه وعليه بدنة. وعند مالك في رِوَايَة شاذة أنه إن وطئ بعد الرمي فسد إحرامه. وعند الْإِمَامِيَّة إذا وطئ بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه. وعند الْإِمَامِيَّة أيضًا إن وطئ قبل الوقوت بالمشعر الحرام فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد وقوفه بالمشعر الحرام لم يفسد حجه وعليه بدنة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا وطئ
قبل الرمي فسد حجه، وبعد الرمي لا يفسد. وعند النَّاصِر أيضًا إذا جامع قبل طواف الزيارة فسد حجه وهو الأصح، وبه قال منهم زيد بن علي والباقر والصادق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وعليه بدنة في أحد القولين، وشاة في القول الآخر. وعند الحسن وابن عمر عليه الحج من قابل. وعند الزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ وحماد عليه الهدْي مع حج من قابل. وعند عكرمة ورَبِيعَة وَمَالِك في رِوَايَة وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يفسد ما مضى ويفسد ما بقي، وعليه أن يحرم بعمرة حتى يأتي بالطواف في إحرام صحيح، وعليه هدْي، إلا أن إِسْحَاق لم يرو عنه أنه قال عليه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ في العمرة قبل التحلل فسدت عمرته وعليه القضاء وبدنة. وعند أَحْمَد عليه القضاء وشاة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته وعليه القضاء وشاة، وإن وطئ بعد أن طاف أربعة أشواط لم تفسد عمرته وعليه شاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوطء الثاني في الحج قبل التحلل الأول أو في العمرة هل يجب له بدنة وشاة؟ قَوْلَانِ: وبالأول قال أحمد، وبالثاني قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة أهل العلم إذا فسد حجه أو عمرته لزمه المضي فى الذي أفسده، ولا يخرج منه، ويلزمه الكفارة بما يأتي فيه من المحذورات، وحكمه حكم الصحيح إلا في الإجزاء. وعند الحسن وطاوس ومجاهد وَمَالِك يصير الحج عمرة، وعليه الهدْي والقضاء من قابل. وعند عَطَاء وداود وأهل الظاهر يخرج منه، ويلزمه المضي فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ في النسك الفاسد ولم يكن كفَّر عن الأول فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا شيء عليه، وبه قال عَطَاء وَمَالِك وإِسْحَاق، والثاني: عليه بدنة، وبه قال أبو ثور. والثالث: شاة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن البدنة إذا أطلقت في كتب الفقه والحديث فالمراد بها البعير ذكرًا كان أو أنثى، وبه قال الأزهري فقال: لا يكون إلا من الإبل خاصة، وقال به جمهور المفسرين، ومن الزَّيْدِيَّة السيد أبو طالب عن يَحْيَى. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد أنها تقع على الإبل والبقر، ولا فاصل بينهما إلا النية، وبه قال أكثر أهل اللغة وجابر
وعَطَاء، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند بعض العلماء تقع على الإبل والبقر والغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة وأهل اللغة أن الهدْي يقع على الثلاثة: وهي الإبل والبقر والغنم. وعند ابن عمر لا تقع على الغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وابن عَبَّاسٍ إذا أراد الإحرام بالقضاء فإنه يجب عليه أن يحرم من أبعد المكانين، وهما الميقات الشرعي، أو الوضع الذي أحرم منه بالنسك الذي أفسده. وعند النَّخَعِيّ يحرم من الوضع الذي جامع فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه أن يحرم في الحج من الميقات، وفي العمرة من أدنى الحل بكل حال. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحرم من الميقات ولو كان إحرامه من أبعد منه، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ القارن قبل التحلل فسد إحرامه، وعليه قضاء الحج والعمرة وبدنة، ولا يسقط عنه القِرَان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا وطئ قبل أن يطوف للعمرة فسد إحرامه، وعليه قضاء الحج والعمرة، وشاة لفساد الحج، وشاة لفساد العمرة، وشاة للقران، وإذا وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط للعمرة لم تفسد عمرته، ولزمه شاة وفسد حجه، وعليه شاة وشاة للقِران، وإن وطئ بعد أن طاف وسعى فعليه بدنة، وبناه على أصله أن القارن كالمفرد في الطواف والسعي، وعلى أن المفسد للنسك يلزمه شاة، وإذا لم يفسد فعليه بدنة بالوطء. وعند الثَّوْرِيّ إذا جامع بعد الطواف والسعي للعمرة فعليه شاة لعمرته، وعليه بدنة لحجه، والقضاء من قابل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ القارن إذا قضى الحج والعمرة على الانفراد لم يسقط عنه دم القِرَان. وعند أَحْمَد يسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ [إذا] لمس لشهوة أو قبل أو جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لم يفسد حجه، وعليه شاة. وعند سعيد بن جبير والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ عليه بدنة. وعند عَطَاء والحسن والقاسم بن مُحَمَّد وَمَالِك وإِسْحَاق إذا أنزل فسد حجه. واختلف فيه عن أحمد، فروى عنه أنه يفسد الحج، وروى عنه أنه توقف فيه، وروى عن عَطَاء وسعيد بن جبير أنهما قالا في القبلة: يستغفر اللَّه تعالى ولا شيء عليه، وروى عن سعيد بن جبير رِوَايَة أخرى أنه يفسد حجه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أن المفسد إذا قضى الحج هو وزوجته فوجهان: أحدهما يجب أن يفرق بينهما إذا بلغا إلى المكان الذي أفسدا فيه، ولا يجتمعان حتى يفرغا من
نسكهما، وهو قول أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يستحب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وعَطَاء. وعند مالك وابن عَبَّاسٍ وسفيان يفرق بينهما من حيث يحرمان. وعند الْإِمَامِيَّة يفرق بينهما من وقت الإفساد، فلا يجتمعان إلى أن يعودا إلى المكان الذي وقع عليهما فيه من الطريق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد في رِوَايَة البدنة الواجبة على الترتيب، فيجب بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، وإن لم يجد قوَّم البدنة بمكة دراهم، والدراهم طَعَامًا ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا. وعند ابن عمر أنها على التخيير فيما ذكرناه بين الخمسة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، وَأَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والْإِمَامِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ امرأة في دبرها أو لاط بغلام أو أتى بهيمة فسد حجه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ فيمن أتى بهيمة لا يفسد حجه، وفيمن لاط بغلام أو أتى امرأة في دبرها رِوَايَتَانِ: إحداهما: يفسد حجه ويلزمه بدنة، والثانية لا يفسد حجه ويلزمه شاة، وبه قال سعيد بن جبير، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق ووافق مالك أبا حَنِيفَةَ في البهيمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كرر النظر حتى أمنى فلا شيء عليه. وعند الحسن وَمَالِك وعَطَاء عليه الحج من قابل وهدى. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَتَانِ: إحداهما عليه بقرة. والثانية بدنة، وحجته تامة. وعند سعيد بن جبير يريق دمًا، واستحب أحمد ذلك في رِوَايَة، وفي رِوَايَة أخرى بدنة وفي رِوَايَة شاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ زوجته وهي محرمة فسد إحرامهما، وعليهما القضاء، ويلزمه نفقتهما في القضاء على ظاهر نصه، وفي الكفارة ثلاثة أقوال: أحدها: على كل واحد منهما هدْي، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وابن عَبَّاسٍ وسعيد بن المسيب والضحاك والحكم وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ. وعند النَّخَعِيّ وَمَالِك على كل واحد منهما بدنة. والثاني يجب عليه دونها. والثالث يجب عليها كفارة واحدة يتحملها الزوج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكرهها على الوطء بأن غلبها على نفسها لم يفسد إحرامها، وإن أكرهها حتى مكنت من نفسها لم يفسد أيضًا على أحد القولين، وفسد في الثاني، ويكون حكمه حكم ما لو طاوعته. وعند عَطَاء وَمَالِك إذا أكرهها على الوطء لزمه أن
يحج بها، ويهدي عنها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل المحرم صيدًا له مثل من طريق الخلقة وجب فيه مثله من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. وعند أبي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ الصيد كله مضمون بقيمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ كل صيد حكمت فيه الصحابة والتابعون بأن له مثلاً من النعم فإنه يجب ذلك الثل من غير اجتهاد فيه. وعند مالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجتهد فيه، ولا يجب الحكم بما حكموا به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يكون القاتل أحد المجتهدين. وعند مالك لا يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صغار الصيد بماله مثل من النعم مثله. وعند مالك يجب فى صغار الصيد كبير من مثله من النعم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتل صيدًا معيبًا فداه بمعيب من مثله من النعم. وعند مالك يفديه بمثله صحيح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض العلماء أن الضبع صيدٌ يؤكل، ويجب به الجزاء إذا أتلفه المحرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يؤكل، ولا يجب الجزاء على المحرم بقتله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل صيدًا له مثل فهو مخيَّر بين أن يخرج المثل وبين أن يقوَّم المثل بدراهم ويشترى بالدراهم طَعَامًا ويتصدق به، وبين أن يقوم الدراهم طَعَامًا ويصوم عن كل مدٍ يومًا. وإذا قتل ما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بالدراهم، ويكون بالخيار بين أن يشتري بها طَعَامًا ويتصدق به، وبين أن يقوم الدراهم طَعَامًا ويصوم عن كل مد يومًا. وإذا قتل ما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بالدراهم ويكون بالخيار بين أن يشتري طَعَامًا ويتصدق به، وبين أن يقومها طَعَامًا ويصوم عن كل مد يومًا، وبه قال مالك، إلا إنه قال: يقوم الصيد لا المثل. وعند زفر وابن سِيرِينَ والْإِمَامِيَّة والحسن وابن عَبَّاسٍ والنَّخَعِيّ وابن عياض وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وهو على الترتيب، وهو قول قديم للشافعي، فإن قدر على المثل لم يجز أن يقومه، وإذا قدر على إخراج الطعام لم يجز له الصوم. وعند الثَّوْرِيّ إن لم يجد هديًا أطعم، وإن لم يجد طَعَامًا صام عن كل نصف صاع يومًا. وعند سعيد بن جبير والحسن بن
مسلم إنما جعل الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدْي. وعند أبي إِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ َوَأَحْمَد في رِوَايَة يقوَّم جزاعه دراهم، والدراهم طَعَامًا، ويصوم عن كل نصف صاع يومًا. وعند سعيد بن جبير الصيام من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. وعند ابن عياض أن أكثر الصيام إحدى وعشرون يومًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يخرج بعض الطعام ويصوم عن البعض، وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا عجز عن بعض الطعام جاز له أن يصوم عن كل مسكين يومًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب في حمار الوحش بقرة. وعند أبي عبيدة وابن عباس والنَّخَعِيّ بدنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الأرنب عناق. وعند ابن عَبَّاسٍ جمل. وعند عَطَاء شاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الضبِّ جدى. وعند جابر بن عبد اللَّه وعَطَاء شاة. وعند مجاهد حفنة من طعام. وعند قتادة صاع من طعام. وعند مالك قيمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الحمامة مضمونة بشاة، وفرخها مضمون بصغير من ولد شاة. وعند أبى حَنِيفَةَ يضمن بقيمتها. وعند مالك حمامة الحرم مضمونة بشاة، وحمامة الحل مضمونة بقيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في العصافير والجراد والعنابر والبلابل قيمته، وعند داود لا يجب في ذلك شيء. وعند الْأَوْزَاعِيّ في العصفور مد. وعند عَطَاء نصف درهم، وروى عنه أيضًا أنه قال: يحكم به ذو عدل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فيما هو أكبر من الحمام كالبط والوز الكرخي والحجل والحبارى والقطا والكركى والكروان وابن الماء ودجاج الحبش قَوْلَانِ: الجديد وجوب القيمة في ذلك، والقديم يجب شاة، وهو قول عَطَاء. وعند ابن عَبَّاسٍ وجابر في الحجل والقطا والحبارى شاة شاة. وعند أَحْمَد لا شيء في دجاجة الحبش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وابن عمر وابن عَبَّاسٍ تجب في الجراد قيمته. وعند أبي سعيد الخدري لا جزاء فيه. وعند عروة الجراد نثره حوت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل صيدًا بعد صيد وجب لكل واحد جزاء. وعند ابن عبَّاس والحسن وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والنَّخَعِيّ وداود يجب الجزاء بقتل الأول، ولا يجب بالثاني، ولا بالثالث شيء. وعند أَحْمَد في رِوَايَة عنه أنه إن لم
يكفر عن الأول تداخلا، ولزمه جزاء واحد، وإن كفَّر عن الأول لزمه للثاني جزاء آخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إن قصد بالقتل رفص الإحرام والتحلل لزمه جزاء واحد، وإن لم يقصد ذلك لزمه لكل واحد جزاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء والزُّهْرِيّ وسليمان بن يسار وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر إذا اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد وجب عليهم جزاء واحد. وعند الحسن والنَّخَعِيّ والشعبي وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب على كل واحد منهم جزاء واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان تكفير المشتركين بالصوم وجب على كل واحد منهم قسطه، فيتبعَّض في حقهم، واختاره من الحنابلة ابن حامد. وعند أَحْمَد وأصحابه يلزم كل واحد صيام تام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جرح صيدًا وغاب عنه، ولم يعلم هل سرت الجناية إلى نفسه أم لا؟ فإنه يلزمه ضمان الجرح دون النفس. وعند مالك وَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة يلزمه ضمان جميعه، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو إِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك إذا قتل القارن صيدًا، أو ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام لزمه جزاء واحد وكفارة واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه جزاءان وكفَّارتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجب الجزاء بقتل صيد الحرم. وعند داود لا يجب. وعند الْإِمَامِيَّة إذا قتل المحرم صيدًا في الحرم تضاعفت عليه الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجابر بن عبد الله وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك المحل إذا صاد صيدًا فى الحل وأدخله الحرم جاز له التصرف فيه، ولا يجب عليه الجزاء بقتله. وعند عَطَاء وطاوس وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعائشة لا يجوز له التصرف فيه، ويجب الجزاء بقتله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقع طائر على غصن شجرة وأصلها في الحرم والغصن في الحل فقتله قاتل لا جزاء عليه، وإن كان غصنها في الحرم وأصلها في الحل فعليه الجزاء. وعند الْمَاجِشُون عليه الجزاء في المسألتين جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان بعض الصيد في الحل وبعضه في الحرم كان مضمونًا.
وعند الحنفية إن كانت قوامه في الحل ورأسه في الحرم يرعى فليس بمضمون، وإن كان بعض قوامه في الحرم كان مضمونًا، وإن كان نائمًا ورأسه في الحرم فإنه مضمون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل كلبًا من الحرم على صيد في الحل فقتله، أو أرسل كلبًا من الحل على صيد الحرم فقتله كان عليه الجزاء في المسألتين جميعًا. وعند أَبِي ثَورٍ لا جزاء عليه فيهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الصوم يدخل في ضمان صيد الحرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يدخل فيه الصوم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتل الحلال صيدًا في الحرم فهو ميتة أيضًا. وعند الحنفية أنه ليس بميتة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نتف ريش طائر فعليه ضمان ما نقص. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه جزاء، وبه قال مالك إذا خيف على الطير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسر جناح صيد أو نتف مقدم جناحه وأزاله لامتناعه فقتله محرم فقَوْلَانِ: أحدهما يجب على الجارح جزاؤه صحيحًا، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني يجب على الجارح ضمان ما نقص، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلَّص المحرم حمامة من فم السنور أو سبع، أو شق حائط يحجب فيه، أو أصابها لدع فسقاه درياقًا فماتت فقَوْلَانِ: أحدهما لا ضمان عليه، وبه قال عَطَاء. والثاني عليه الضمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باض الصيد على فراشه فنقله إلى موضع آخر فلم يحضنه الصيد فقَوْلَانِ: أحدهما لا يضمنه، وبه قال عَطَاء، والثاني يضمنه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا رمى سهمًا في الحل فاخترق الحرم وخرج إلى الحل وقتل صيدًا فوجهان: أحدهما عليه الجزاء، والثاني لا جزاء عليه، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ شجر الحرم مضمون. وعند مالك وداود وأَبِي ثَورٍ لا يضمن بالجزاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسواء في ذلك الشجر ما أنبته الله تعالى، أو أنبته الآدميون مما
كان أصله في الحرم. وعند بعض الشَّافِعِيَّة ما أنبته الآدميون يجوز قطعه. وعند أبي حَنِيفَةَ إن كان من جنس ما أنبته الآدميون جاز قطعه، نبت بنفسه أو بفضل آدمي، وإن كان مما لا يُنبت الآدميون جنسه، فإن أنبته الآدمي جاز قطعه، وإن نبت بنفسه لم يجز قطعه. وعند أَحْمَد لا يجب ضمان ما أنبته الآدميون بالجزاء، ويجوز قطعه، وما نبت بنفسه يضمنه، سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون أو لم يكن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ شجر الحرم يضمن بقدر، فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن بقيمتها بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع غصنًا منها ضمنه بما نقص من قيمتها. وعند مجاهد وعَطَاء وعمرو بن دينار يجوز قطع المسواك منها، وحكاه أبو ثور عن الشَّافِعِيّ أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز رعي حشيش الحرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره. وعند بعض الناس يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة يحرم قتل صيد حرم المدينة واصطياده، وكذا شجرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يحرم ذلك، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل صيدًا في المدينة أو عضد شجرها فيه قَوْلَانِ: أحدهما لا يضمنه، وهو قول مالك ورِوَايَة عن أحمد. والثاني يضمنه بسلب الصائد، وهو قول أَحْمَد وابن أبي ذئب.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لمن يكون السلب وجهان: أحدهما يكون للسالب ينفرد به، وبه قال أحمد. والثاني يتصدَّق به على فقراء المدينة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحرم صيد وِج، وفي الجزاء قَوْلَانِ. وعند أَحْمَد لا يحرم صيده وشجره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما وجب من دم أو طعام لأجل الإحرام كدم التمتع والقِرَان ودم الطيب وجزاء الصيد وجب ذبحه في الحرم ولا يفرقه على مساكين الحرم، فإن ذبحه في الحرم وفرقه في الحل لم يجز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجزئه. وعند أكثر العلماء الذبح خاصة يختص بالحرم.
* * *