المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب النذر مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ النذر قربة ولا يكره. وعند ابن - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌ ‌باب النذر مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ النذر قربة ولا يكره. وعند ابن

‌باب النذر

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ النذر قربة ولا يكره. وعند ابن الْمُبَارَك وجماعة من الصحابة والتابعين يكره ذلك، ومعنى الكراهة في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفّى به فله فيه أجر، ويكره له النذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال على كذا ولم يقل لِلَّهِ صح نذره في أصح القولين، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة. والقول الثاني لا يصح حتى يقول لِلَّهِ على كذا، وبه قال أبو ثور والْإِمَامِيَّة وجماعة من الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح النذر المطلق، وبه قال أَحْمَد ومالك، وفيه وجه في مذهب الشَّافِعِيّ أنه لا يصح حتى يعلقه على شيء، وبه قالت الْإِمَامِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه كلمة النذر لا تفتقر إلى النية، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر والباقر والصادق من الزَّيْدِيَّة وكذا المتكلمون أنه يفتقر إلى النية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَمَالِك ومَسْرُوق إذا نذر ذبح ولده، أو نفسه، أو والده، أو عبده لم يصح نذره ولم يلزمه شيء. وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وعَطَاء وَمَالِك وابن عَبَّاسٍ إذا نذر ذبح عبده، أو مكاتبه، أو والده لم يلزمه شيء، وإن نذر ذبح ولده، أو نفسه لزمه شاة. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما

ص: 413

يلزمه ذبح كبش، وبها قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو قول إِسْحَاق، وروى عنهما أنهما قالا ذلك فيمن نذر ذبح نفسه، والثانية تلزمه كفارة يمين، وبها قال سعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وأبي عبيد. وعند ابن عَبَّاسٍ في رِوَايَة ينحر مائة من الإبل. وعند مالك في رِوَايَة ينحر جزورًا. وعند سائر الزَّيْدِيَّة ينعقد، ويجب عليه ذبح شاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق لم يصح نذره، ولم يلزمه شيء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينعقد نذره ويلزمه أن يصوم في غير هذه الأيام، فإن صام فيها أجزأه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْإِمَامِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر معصية، أو نذرت المرأة صوم أيام حيضها لم ينعقد هذا النذر في الصورتين، ولا يلزم الناذر شيء. وعند أَحْمَد وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وجابر يلزم القادر كفارة يمين، وهو قول الربيع من أصحاب الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء من أخلف النذر حتى مات فلا كفارة عليه. وعند الْإِمَامِيَّة عليه كفارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، وهو مخيَّر في ذلك، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وبعض الصحابة والتابعين إذا كان المنذور لأجله معصية لم ينعقد، ولا يلزمه كفارة يمين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر يلزمه كفارة يمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر فعل شيء من المباحات كالأكل والشرب والنوم وما أشبهه لم يلزمه بذلك شيء، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد ينعقد نذره، ويكون بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند يَحْيَى منهم إذا نوى به الْيَمِين لزمته الكفارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة َوَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا نذر قربة في لجاج أو غضب، فإن قال: إن كلمت فلانًا فلله عليَّ صلاة، أو صدقة مالي، أو مالي في سبيل الله، أو صدقة فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين الوفاء بما نذر. وعند عَطَاء يلزمه كفارة يمين، وله إسقاطها بأن يفي بما نذر إن كان أكثر من الكفارة، وإن كان أقل لم يكن له ذلك، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا. وعند أبي

ص: 414

حَنِيفَةَ يلزمه الوفاء بما نذر بكل حال، وهو قول للشافعي أيضًا. وعند الزُّهْرِيّ ومالك يتصدق بثلث ماله. وعند النَّخَعِيّ وعثمان البتي يتصدق بجميع ماله، وعند رَبِيعَة وابن عمر يتصدق من ماله بقدر الزكاة، وروى ذلك أيضًا عن ابن عباس. وعند جابر بن زيد إن كان ماله كثيرًا لزمه أن يتصدق بعشره، وإن كان وسطًا تصدق بسبعه، وإن كان قليلاً تصدق بخمسه، والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة. وعند الشعبي والحارث العكلي والحكم وحماد لا يلزمه شيء. وعند قتادة فيمن قال أنا أهدي جاريتي يهدي بدنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجميعه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يتصدق بماله الزكاتي دون ما لا زكاة فيه. وعند مالك، وكلذا عند أَحْمَد في أحد الروايتين يلزمه أن يتصدق بثلث ماله من الزكوي وبغير الزكوي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب وأبو عبد الله الداعي والقاسم. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: للَّهِ عليَّ نذر لم يصح حتى يبيِّن المنذور به، ولا يلزمه كفارة يمين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة يلزمه كفارة يمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال للَّهِ علي أن أصوم كذا وكذا، أو أتصدق بكذا وكذا لزمه ذلك، وبه قال مالك وأهل العراق. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يلزمه ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: لله عليَّ أن أهدي وأطلق فقَوْلَانِ: أصحهما لا يجزئه إلا ما يجزئ في الهدْي من النعم، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثاني يجزئه ما أهداه مما يتمول من زبيبه أو تمره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صلاة مطلقة فأقل ما يجزئ ركعتين في أحد القولين، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، ورِوَايَة عن أحمد. والثاني يلزمه ركعة، وهو الرِوَايَة الأخرى عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام لزمه أن يصلي فيه، فإن صلى في غيره لم يجزه عن النذر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ

ص: 415

والزَّيْدِيَّة يجوز أن يصلي في غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر المشي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى لم ينعقد نذره في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وينعقد في القول الآخر، وبه قال أَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ ومالك. وعند الْإِمَامِيَّة إذا نذر المشي إلى مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو علي رضي الله عنه أو أحد الأئمة أو صيام فيه، أو صلاة فيه، أو ذبيحة لزمه الوفاء به. وعند اللَّيْث بن سعد أنه متى حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله عز وجل ونوى ذلك مسجدًا من المساجد أنه يلزمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يصلي في مسجد المدينة والمسجد الأقصى، وقلنا على أحد القولين: إنه ينعقد النذر بالمشي إليهما فإنه لا يجوز أن يصلي في غيرهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يتعين عليه الصلاة فيهما، وله أن يصلي في غيرهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم يوم الخميس بعينه، فصام يومًا قبله لم يجزه. وعند أَبِي يُوسُفَ يجزئه، وهو قول بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم سنة بعينها لم يلزمه قضاء يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق. وعند أَبِي ثَورٍ يلزمه التتابع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم شهر مطلقًا استحب له صومه متتابعًا بعينه فلم يصمه لغير عذر لزمه القضاء ولا كفارة عليه. وعند أَحْمَد يلزمه القضاء وكفارة الْيَمِين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فهل يصح نذره؟ قَوْلَانِ: أحدهما أنه باطل، والثاني أنه صحيح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم نهارًا وهو مفطر لزمه قضاؤه على القول الذي يقول ينعقد نذره، وبه قال أَحْمَد في إحدى الروايتين، إلا أنه أوجب الكفارة عليه، وفي الرِوَايَة الأخرى لا يلزمه شيء أصلاً، وبه قال أبو يوسف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان صائمًا واجبًا أو متطوعًا يتم صومه وقضى يومًا مكانه، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين عنه، إلا أنه أوجب عليه الكفارة، وفى الرِوَايَة الأخرى لا تجب الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ لا قضاء عليه. وعند أُبي إذا وافق قدومه يومًا من رمضان فلا قضاء عليه، واختاره الخرقي من الحنابلة.

ص: 416

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدم ليلاً لم يلزمه شيء، والأولى أن يصوم صبيحة تلك الليلة. وعند ابن القاسم المالكي يلزمه صوم صبيحة تلك الليلة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نذر صيام رجب فصام عنه جمادى لم يجزه. وعند أَبِي يُوسُفَ يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جُنَّ في جميع رجب لم يلزمه القضاء. وعند أبي يوسف يجب القضاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم يوم بعينه، فأفطر لعذر لزمه قضاؤه. وعند مالك إذا أفطر لمرض لم يلزمه قضاؤه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم عشرة أيام جاز صومها متتابعًا ومتفرقًا. وعند داود يلزمه التتابع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم سنة أو شهرًا، ثم حضرته الوفاة في يومه لم يلزمه الكفارة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يلزمه لكل يوم نصف صاع من بُرٍّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: لِلَّهِ عليَّ أن أصوم غدًا، وكان الغد أول يوم من رمضان فصام بنية رمضان لم يجزه عن نذره، علم حين النذر أنه من رمضان أو لم يعلم. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يجزئه عنه وعن نذره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إليه بحج أو عمرة، ويحرم من دون أهله في وجه، ويحرم من الميقات في الوجه الثاني، وهو قول أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر نذرًا ولم يسم شيئًا ولم ينوه لم يلزمه شيء. وعند ابن عبَّاس ومجاهد عليه أغلظ الكفارة عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. وعند ابن عَبَّاسٍ أيضًا أنه يلزمه في النذر عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد فصيام شهرين. وعند النَّخَعِيّ والشعبي وعَطَاء والحسن والقاسم بن مُحَمَّد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد بن الحسن وابن مسعود وجابر عليه كفارة يمين. وعند بعض الناس إن شاء صام يومًا وإن شاء أطعم مسكينًا، وإن شاء صلى ركعتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه قصده بحج أو عمرة،

ص: 417

وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة ومنهم النَّاصِر أيضًا. وعنده أيضًا أنه يجزئه كفارة يمين ولا يلزمه المشي إلى البيت، وبه قال منهم أَحْمَد بن عيسى ومُحَمَّد بن منصور المرادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو نذر المشي إلى الصفا والمروة أو إلى بقعة من بقاع الحرم لزمه قصد الحج أو عمرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا نذر المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام فحكمه حكم من نذر المشي إلى بيت الله الحرام. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يلزمه شيء، إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نذر أن يذهب إلى البيت، أو يخرج إليه لزمه الإتيان بنسك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يلزمه شيء.

* * *

ص: 418