المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب السلم مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وأَبِي ثَورٍ واختاره ابن المنذر - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌ ‌باب السلم مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وأَبِي ثَورٍ واختاره ابن المنذر

‌باب السلم

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وأَبِي ثَورٍ واختاره ابن المنذر يجوز السلم حالاً. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح السلم حالاً، والأجل شرط فى صحته. واختلفوا في الأجل، فقال مالك: أقله ما له رقم كالشهر وما زاد. وقال الْأَوْزَاعِيّ: أقله ثلاثة أيام. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ، فمنهم من قال: أقله ساعة، ومنهم من قال أقله ثلاثة أيام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز السلم فى المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع عند المحل، وإن كان منقطعًا حال العقد وما بعده، إلا أن المسلَّم فيه حالاً يعتبر وجوده حال العقد. وعند الْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ شرط السلم أن يكون المسلَّم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة يجوز أن يكون رأس مال السلم الدراهم والدنانير وغيرها. وعند زفر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجوز أن يكون من غير النقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يكون رأس المال جزافًا في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والقول الثاني يجوز، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يشترط قبض رأس المال في المجلس، فإن أبرأه عن بعضه قبل التفرُّق بطل السلم في ما تقابل ما لم يقبض من رأس المال، ولا

ص: 498

يكتفى بالبراء عن القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبطل، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وسعيد بن المسيَّب والحسن البصري والنَّخَعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل حيوان جاز بيعه وضبط بالصفة، كالرقيق والأنعام والجمل والبغال والحمير جاز السلم عليه. وعند ابن مسعود والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجوز السلم في الحيوان بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أنه يجوز السلم في المكيل والموزون وفى غيرهما، كالثياب والأكسية. وعند زفر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجوز إلا في المكيل والموزون، حتى لا تجوز في الثياب والأكسية. وعند النَّاصِر منهم أيضًا الأصح أنه لا يجوز السلم في الثياب إذا ضبطت بالوصف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجوز السلم في رءوس ما يؤكل لحمه غير المشوية والمطبوخة؟ قَوْلَانِ أحدهما: يجوز وبه قال مالك وَأَحْمَد. والثاني لا يجوز وهو الصحيح وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز السلم في اللؤلؤ والجواهر. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ يجوز وزنًا إن كان أهل الصياغة يتعارفون ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يشترط في السلم في التمر سبعة أشياء: الجنس، والنوع، واللون، ودقة الحبة أو كبرها والبلاد، والجودة أو الرداءة، والعِتق أو الحدوثة. وعند الحنفية يذكر الجنس والنوع والجودة لا غير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ السلم في اللحم جائز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز السلم إلى الحصاد، أو الدباش، أو العَطَاء، أو الموسم، أو قدوم الحاج، أو الشتاء، أو الصيف، أو إلى عيد من أعياد اليهود كالفطير والتعليق، أو إلى أعياد النصارى كالفصيح والشعانين. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يصح السلم إلى العَطَاء أو الحصاد أو الدباش.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل الأجل في يوم أو في شهر أو في سنة، بأن قال: سلِّمه في يوم كذا في شهر كذا، أو في سنة كذا لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح،

ص: 499

ويحمل على أول اليوم، وأول الشهر، وأول السنة، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سلم في شيء وشرط أنه حالاً ثم اتفقا على تأجيله، أو أسلم إلى مؤجَّل ثم اتفقا على حلوله، أو زادا في الأجل أو نقصا منه، وكان ذلك بعد لزوم العقد بالتفرق أو التخاير لم يلحق بالعقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلحق بالعقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، أو في جنسين إلى أجل أو آجال فقَوْلَانِ أحدهما: لا يصح. والثاني يصح وهو الصحيح، وبه قال مالك.

مسألة: اختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في بيان موضع التسليم وما يجب تسليم المسلَّم فيه إذا كان مؤجَّلاً على ثلاث طرق: فمنهم من قال: إن كان موضع العقد يصلح للتسلم لم يجب بيان موضع التسليم، ولا يجب تسليم المسلَّم فيه في موضع العقد، وإن كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، بأن كان العقد في فلاة وجب بيان موضع التسليم. ومنهم من قال: التسليم إن كان بحمله مؤنة وجب بيان موضع التسليم، وإن لم يكن بحمله مؤنة لم يجب بيان موضع التسليم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. ومنهم من قال: فيه قَوْلَانِ أحدهما: يجب بيان موضع التسليم، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو يوسف وَأَحْمَد. والثاني لا يجب. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه لا يجب شرطه، وهو قول إِسْحَاق وطائفة من أصحاب الحديث. وإذا شرط بيان موضع التسليم فسد العقد. وعند أحمد فى رِوَايَة أخرى أنه يجوز شرطه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد من شرط صحة السلم قبض رأس المال في المجلس، فإن تفرقا من غير قبض لم يصح العقد. وعند مالك وإن تأخَّر بعد افتراقهما يومًا أو يومين أو ثلاثة جاز ما لم يشترطا ذلك، وإن تأخر أكثر من ذلك بطل.

ص: 500

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في رأس مال السلم إذا كان معيَّنًا على قولين: أحدهما يفتقر إلى معرفة قدره وضبط صفته، وبه قال مالك وَأَحْمَد، وكذا أبو حَنِيفَةَ فى المكيل والموزون. والثاني لا يفتقر إلى معرفة قدره وضبط صفته، واختاره الْمُزَنِي وأبو يوسف ومُحَمَّد وأبو حَنِيفَةَ في غير المكيل والموزون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قبض بعض رأس المال في المجلس ثم تفرَّقا من غير قبض الباقي بطل العقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق يصح العقد بقدر ما قبض من رأس المال، ويفسد فيما لم يقبض. وهو وجه حكاه في الحاوي عن بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أخرى أنه لا يبطل إذا ردَّ إليه بدلها في المجلس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أخرى إن كان جميعها أو كثرها زيوفًا فردها بطل العقد، وإن كان الأقل زيوفًا ردها وأخذ بدلها في مجلس الرد لم يبطل. وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يبطل الرد بحال. وعند مالك إن تأخر الباقي يومين أو ثلاثة جاز، وإن كان ذلك عن شرط لم يجز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان رأس مال السلم ألف درهم فأقبضه بعضها وقاضه بالباقي بما في ذمته لم يصح السلم، وكذا إن أقبضه البعض وأحاله بالباقي لم يصح. وعند أَحْمَد يصح فيما قبضه في الصورتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح في الأولى، ويبطل فى الثانية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج فيما قبضه المسلم إليه من رأس المال زائف فسد

ص: 501

العقد. وعند أَحْمَد والثَّوْرِيّ يتم من المسلم بقدر ما قبض من الجيد. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ له أن يبدله ولا يبطل السلم. واختلف القول عن إِسْحَاق، فروى عنه مثل قول الثَّوْرِيّ، وروى عنه مثل قول أَبِي ثَورٍ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان وجد زائفًا فالاستحسان أن يبدله ويأخذ غيره، وإن كانت مزيَّفة ردها وحط عنه بقدره. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إن كان زيوفًا كلها فالاستحسان أن يبدلها والسلم على حاله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز السلم في الجوز والبيض واللوز وزنًا، ولا يجوز عددًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجوز ذلك عددًا، ووافقهما مالك في الجوز، وقال: إن كان له عادة يكال فلا بأس به كيلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز السلم في الفواكه كلها وزنًا، وكذلك في القثاء والبطيخ والبقل والروس إذا جوَّزنا السلم فيها أسلم فيها وزنًا، ولا يجوز كيلاً ولا عددًا. وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد يجوز السلم في الرمان والسفرجل والخيار. لكن أحمد يقول هل يجوز ورنًا أو عددًا فيه رِوَايَتَانِ. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجوز السلم فيما يتفاوت من ذلك ولا يتفاوت كثيرًا عددًا كالبيض والرمان والسفرجل والباذنجان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز السلم في الخبز. وعند أَحْمَد يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز السلم في القصيل جزمًا. وعند مالك يجوز السلم فيه جزمًا وحبالًا معروفة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم في شيء وشرط أن يأخذه في أيام متفرقة كل يوم شيئًا معلومًا فإنه لا يجوز على أحد القولين، ويجوز على القول الثاني، وبه قال مالك. وعند أَحْمَد لا بأس أن يأخذ من الخيار رطلاً بعد رطل إذا لم يعجَّل له ليرخص عليه.

* * *

ص: 502