الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة المعدن والركاز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق المعدن على المكاتب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق المعدن على الذي لا يملكه، ولا شيء عليه فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا لم يأذن له الإمام في العمل لم يملك ما أخذه، وإذا أذن له أخذ منه الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يتعلق حق المعدن بغير الذهب والفضة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعلق بالذهب والفضة، وبكل ما ينطيع إذا طيع، كالحديد والرصاص والصفر، ولا يتعلق بما لا ينطيع كالفيروز والزجاج، وفي الزئبق عنه رِوَايَتَانِ وعند أَحْمَد يتعلق بكل ما يستخرج من المعدن حتى الصفر والكحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجب الخمس على الحطب والحشيش، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند يَحْيَى منهم يجب فيها الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا وجد في داره معدنًا ففيه ما في
الموات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا شيء فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب في المستخرج من المعدن شيء إذا لم يبلغ نصابًا، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتبر النصاب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حق المعدن زكاة، وعند أبي حَنِيفَةَ ليس بزكاة، ويصرف مصرف الفيء، وهو قول الْمُزَنِي وأبي حفص بن الوكيل من الشَّافِعِيَّة.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في قدر الواجب في المعدن على ثلاثة أقوال أحدها ربع العشر، وهو قول أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وَمَالِك في رِوَايَة. والثاني الخمس، وهو قول الزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي. والثالث يختلف باختلاف المؤنة، فإن وجد بذرة واحدة لا يلزمه عليه مؤنة ففيه الخمس، وإن كان يلزمه عليه مؤنة لزمه ربع العشر، وهو قول عمر بن عبد العزيز والْأَوْزَاعِيّ، وكذا مالك في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر الحول في حق المعدن على أصح القولين، وبه قال
مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وعامة أهل العلم، ويعتبر ذلك في حق ذلك في القول الآخر، وبه قال إِسْحَاق، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مؤنة التمييز والإخلاص في خاص رأس المال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ المؤنة من المعدن جميعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لا يجوز صرف المعدن إلى من وجبت عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الواجب في الركاز الخمس، سواء أظهره أو كتمه. وعند أبي حَنِيفَةَ هو بالخيار بين أن يكتمه ولا شيء عليه، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق الركاز على الذمي. وحكى ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثَّوْرِيّ وأهل العراق وأصحاب الرأي والْأَوْزَاعِيّ وداود وأَبِي ثَورٍ ورواه عن الشَّافِعِيّ أنه يجب على الذمي الخمس فيما يجب من الركاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الصبي والمرأة إذا وجدا ركازًا كان لهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما وجد في موات دار الْإِسْلَام أو العهد أو الحرب فهو ركاز، ويكون لواجده، ويجب عليه الخمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ما وجد في موات دار الْإِسْلَام أو العهد فهو ركاز يجب فيه الخمس، وما وجد في موات دار الحرب فهو ملكه غنيمة له ولا يخمَّس. وعند مالك بين الجيش. وعند الْأَوْزَاعِيّ يؤخذ الخمس، والباقي بين الجيش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وجده في أرض مملوكة في دار الحرب فإنه يكون غنيمة. وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ أنه ينفرد به الواجد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن عليه علامة لمسلم ولا لكافر، ووجد في موات دار الحرب كان غنيمة، وعند أَبِي يُوسُفَ وأَبِي ثَورٍ هو ركاز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ فيما وجد من الركاز غير الذهب والفضة، فقال في القديم: يجب الخمس، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وإحدى
الروايتين عن مالك. وقال في الجديد: لا يجب فيه شيء.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الركاز هل يعتبر فيه النصاب أم لا؟ فقال في القديم: لا يعتبر، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وقال في الجديد: يعتبر ذلك. وعند الحسن إن وجد في دار الحرب ففيه الخمس، وإن وجد في أرض الحرب ففيه الزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكترى من رجل دارًا فوجد فيها ركازًا، فادَّعى كل واحد منهما أنه له فالقول قول المكترى. وعند الْمُزَنِي القول قول المكرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا وجد ركازًا في ملك الغير فهو لمالك الموضع. وعند الحسن بن صالح وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ هو للواجد. وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا استأجر رجلاً ليحفر له في داره فوجد كنزًا فهو للأجير، وإن استأجره ليحفر له رجاء أن يجد كنزًا وسمّاه له فوجد كنزًا فهو له، وللأجير الأجرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة المأخوذ من الركاز زكاة، ومصرفه مصرف الزكاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد مصرفه مصرف الفيء، وبه قال الْمُزَنِي وابن الوكيل من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أمر السيد عبده بإخراج ركاز، أو وجده من غير أمر السيد كان ملكًا للسيد وعليه زكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة، وإن قال له السيد خذه لنفسك، فإن قلنا: إن العبد يملكه إذا ملك فهو للعبد ولا زكاة عليهما فيه، وإن قلنا: إنه لا يملك فهو للسيد وعليه الزكاة فيه. وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأبي عبيد إذا وجد
العبد ركازًا صح له منه ولم يعطه كله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ هو له بعد الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ورِوَايَة عن أَحْمَد أنه إذا وجد ركازًا في داره سئل عن الذي انتقلت عنه حتى يصل إلى الأول ممن ملكها فيكون له. وعند مُحَمَّد وأبي يوسف ورِوَايَة عن أَحْمَد أنه يكون ملكًا لصاحب الدار.
* * *