الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاعتكاف
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن الزوج لزوجته، أو السيد لعبده في الاعتكاف وكان تطوعًا فدخلا فيه كان للزوج منع زوجته، وللسيد منع عبده منه. وعند مالك ليس للزوج ولا للسيد منعهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للسيد منع عبده، وليس للزوج منع زوجته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن مولاه. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ لا يجوز له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسجد شرط في صحة الاعتكاف
للرجل والمرأة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وله قول قديم أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الذي جعلته لصلاتها، وهو أفضل من المسجد، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فلا يصح للرجل في أحد الوجهين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والوجه الثاني يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يعتكف في مسجد المدينة، أو في المسجد الأقصى، ثم أراد أن يعتكف في غيرهما لا يجزئه على أحد القولين، وبه قال أحمد. والثاني يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح الاعتكاف في جميع المساجد، سواء أقيم فيها الجماعة أم لم تقم، وعند حذيفة لا يصح الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. وعند الزُّهْرِيّ لا يصح إلا في مسجد يقام فيه الجمعة، وهو قول قديم للشافعي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَمَالِك في رِوَايَة لا يصح إلا في مسجد يقام فيه الجماعة. وعند علي بن أبي طالب وحماد لا يصح إلا في المسجد الحرام. وعند عَطَاء لا يصح إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة. وعند مالك لا يصح إلا في المسجد الجامع. وفي رحاب المساجد التي يجوز الصلاة فيها. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح إلا في مسجد صلى فيه إمام عادل بالناس الجمعة، وهي أربعة مساجد المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن مسعود وأبي مسعود البدري والحسن البصري َوَأَحْمَد وإِسْحَاق يصح الاعتكاف بغير صوم، ويستحب فيه الصوم، ويجوز الاعتكاف فى الأيام التي لا يصح الصوم فيها كيوم الفطر والأضحى وأيام التشريق، ويجوز إفراد الليل بالاعتكاف. وعند ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعائشة وعروة والزُّهْرِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح بغير صوم، ولا يصح في الأيام المنهي عن الصوم فيها، ولا بالليل دون النهار، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا دخل فيه من الليل وصام النهار صح الاعتكاف التبع على سبيل التبع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس لأول الاعتكاف حد، ويجوز أن يعتكف ساعة، وإذا نذر أن يعتكف لزمه ما يقع عليه الاسم وهو ساعة. وعند مالك لا يصح أقل من
يوم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، والثانية كقول مالك. وعند مالك في رِوَايَة لا أقل من اعتكاف عشرة أيام. وعند الْإِمَامِيَّة لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يدخل في أول ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان، وهو غروب الشمس من يوم العشرين، سواء كان نذرًا أو تطوعًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأبي ثور وإِسْحَاق وَأَحْمَد في ظاهر قوله يدخل في أول اليوم الحادي والعشرين. ومن أصحابه من حمل كلامه على الأيام المطلقة. وأما المعينة فقوله فيها كقول الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء إذا اعتكف تطوعًا ثم قطع اعتكافه لم يجب عليه قضاؤه. وعند مالك وبعض العلماء يجب عليه قضاؤه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر اعتكاف شهر بعينه، ولم يشترط التتابع وجب أن يأتي به على الولاء، فإن أخل بيوم منه لزمه قضاؤه، ولا يلزمه الاستئناف. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يلزمه الاستئناف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا نذر اعتكاف شهر مطلقًا ولم يشرط التتابع جاز أن يأتي به متفرقًا، والأولى أن يأتي به متتابعًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يلزمه أن يأتي به متتابعًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد والنَّاصِر أيضًا وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ في نذر الصوم المطلق: إحداهما يلزمه التتابع في الاعتكاف رِوَايَة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر اعتكاف ثلاثين يومًا وشرط فيها التتابع لزمه، وإن أطلق النذر أو قال متفرقًا، فإن اعتكف متتابعًا أجزأه، وإن اعتكف متفرقًا أجزأه أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجزئه، وهو قول مخرَّج في المطلق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر أن يعتكف يومين وشرط التتابع، أو نواه لزمه أن يعتكف يومين متتابعين والليلة التي بينهما، ولا يلزمه الليلة المستقبلة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه أن يعتكف يومين وليلتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جامع المعتكف في الفرج عامدًا فسد اعتكافه ولا كفارة عليه. وعند الحسن والزُّهْرِيّ عليه كفارة كالمجامع في نهار رمضان. وعند
مجاهد يتصدق بدينار. وعند أَحْمَد إن وطئ عامدًا أو ساهيًا وجب عليه كفارة يمين فى إحدى الروايتين. وعند الْإِمَامِيَّة إذا جامع نهارًا كان عليه كفارتان، وإذا جامع ليلاً فكفارة واحدة. وإن أكره الزوجة وهي معتكفة نهارًا كان عليه أربع كفارات، وإن كان ليلاً فكفارتان، والكفارة هي كفارة المجامع في نهار رمضان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع في الفرج ساهيًا لم يفسد اعتكافه. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يفسد اعتكافه.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء يجوز للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل تحت السقف حتى يعود إلى المسجد، سواء كان ممره فيه أم لا، ولا يبطل اعتكافه. وعند الثَّوْرِيّ والْإِمَامِيَّة ليس له ذلك. وعند الثَّوْرِيّ أيضًا إذا كان أكره تحت السقف جاز له، ولا يبطل اعتكافه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبَّل سهوًا أو جامع فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقت المعتكفة، أو مات زوجها خرجت واعتدت، وإذا فرغت من العدة رجعت وبنت. وعند مالك ورَبِيعَة تمضي في اعتكافها، فإذا فرغت منه خرجت واعتدت، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا شرط التتابع في اعتكافه فخرج من المعتكف بغير حاجة بطل اعتكافه قل الخروج أو كثر. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يبطل حتى يكون خروجه أكثر من نصف يوم.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ يجوز أن يخرج إلى منزله للأكل والشرب، ولا يبطل اعتكافه بذلك. وعند أبي مجلز وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ ليس له الخروج لذلك، فإن خرج بطل اعتكافه، واختاره ابن سريج من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر اعتكافًا متتابعًا يكون فيه الجمعة، فاعتكف في غير الجامع لزمه الخروج إلى الجمعة، وبطل اعتكافه بالخروج إليها، وفيه قول آخر أنه لا يبطل اعتكافه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره، وإن قدم نهارًا لزمه أن يعتكف من حين قدومه، ولا يلزمه قضاء ما فاته. وعند الْمُزَنِي أنه يقضي ما فاته منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره التطيُّب للمعتكف ولا للمعتكفة، ولا لبس الرفيع، ولا الأكل الطيب. وعند أَحْمَد يكره له لبس الرفيع. وعند معمر يكره له التطيُّب. وعند عَطَاء لا تتطيب المعتكفة إلا أنه لا يقطع ذلك الاعتكاف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للمعتكف تعليم القرآن ودراسة العلم أو تعليمه، وهو أفضل من صلاة النافلة. وعند مالك وَأَحْمَد لا يستحب له قراءة القرآن وتعليم العلم، بل يشتغل بذكر الله تعالى والتسبيح والصلاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يكره للمعتكف الخياطة في المسجد وما أشبهها، إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى لبسه فلا يكره. وعند مالك إن كانت الخياطة حرفته لم يصح اعتكافه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق يكره البيع والشراء في المسجد. وعند بعض العلماء لا يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يجوز للمعتكف التجارة والبيع والشراء، وعند مالك والْإِمَامِيَّة لا يجوز له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وكافة العلماء إذا نذر أن يعتكف مرة لم يجز له عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا شهود الجمعة. وعند سعيد بن جبير والحسن بن يحيى والنَّخَعِيّ وعلي والْإِمَامِيَّة يجوز له ذلك. قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن على. وعند إِسْحَاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة، ويعود المريض وإلا فلا. وعند الثَّوْرِيّ يجوز له عيادة المريض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يشترط في الاعتكاف الواجب التتابع أنه متى عرض له عارض من عيادة مريض وشهود جنازة وغير ذلك من الانشغال مما لا ينافي الاعتكاف خرج إليه، فإذا عرض له عارض وخرج إليه عاد وأتم ما عيَّنه. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك لا يجوز الشرط. واختلف فيه عن أحمد، فمنع مرة، وقال مرة: أرجو أن لا بأس به. وعند إِسْحَاق يجوز في التطوع، ولا يجوز في الواجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات وعليه اعتكاف واجب فثلاثة أقوال: أصحها: لا يعتكف عنه ولا يطعم إلا أن يكون الاعتكاف بصوم فيطعم لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف والثاني يطعم عنه من تركته لكل يوم مد. والثالث يعتكف عنه وليه كما في
الصوم، وبه قال أبو ثور وعائشة وابن عباس. وعند الحكم إذا كان عليه اعتكاف ثلاثين يومًا يطعم ستين مسكينًا، ثلاثين لأجل الاعتكاف وثلاثين لأجل الصوم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يطعم عنه كل يوم نصف صاع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يخرج منه بغروب الشمس من آخر يرم من شهر رمضان. وعند أبي قلابة وأبي مجلز وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطب وَأَحْمَد يستحب للمعتكف أن يكون انصرافه من موضع معتكفه إلى مصلاه يوم الفطر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حاضت المعتكفة خرجت إلى منزلها وعادت إذا طهرت وبنت، وعند أبي قلابة أنها لا تخرج إلى منزلها بل تضرب جناحًا على باب المسجد فإذا طهرت رجعت إلى المسجد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يعتكف شهرًا بصوم فاعتكف شهرًا صائمًا في قضاء لم يجزه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن ينكح المعتكف وينكح، وعند بعض الفقهاء لا يجوز.
* * *