الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت داره دون الميقات إلى مكة فإنه يحرم من موضعه وهو ميقاته. وعند مجاهد إذا كان أهله بين مكة وبين الميقات أحرم من مكة. وعند أبي حَنِيفَةَ يحرم من موضعه، فإن لم يفعل لم يدخل الحرم إلا محرمًا، فإن دخله غير محرم خرج من الحرم، وأحرم من حيث شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز لمن مر بذي الحليفة وهو مريد للنسك أن يترك الإحرام منها ويحرم من الجحفة فإن ترك ذلك لزمه الدم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ الأولى أن يحرم من ذي الحليفة، فإن ترك وأحرم من الجحفة جاز ولا دم عليه. وعند عائشة أنه إن أراد الحج أحرم من ذي الحليفة، وإن أراد العمرة أحرم من الجحفة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من كان داره فوق الميقات جاز له الإحرام من داره، وجاز له الإحرام من الميقات، وفي الأفضل قَوْلَانِ: أحدهما الأفضل أن يحرم من بلده، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ وعمر وعلي والشعبي وإِسْحَاق. والثاني الأفضل أن يحرم من الميقات، وبه قال الحسن وعَطَاء وَمَالِك وَأَحْمَد. وعند الْإِمَامِيَّة لا ينعقد الإحرام عند الميقات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك لحاجة دون الحرم، ثم بدا له وأراد النسك بعد أن جاوز الميقات فإنه يحرم من مكانه الذي بدا له أن يحرم منه ولا شيء عليه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يرجع إلى الميقات ويحرم، فإن لم يفعل لزمه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد والزَّيْدِيَّة والنَّاصِر ويَحْيَى إذا جاوز الميقات ولم يحرم وهو مريد للنسك فأحرم دونه لزمه الدم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم سواء لبَّى أو لم يلب. وعند مالك وَأَحْمَد وزفر لا يسقط عنه الدم، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا إن رجع إلى الميقات ولبَّى يسقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم. وعند الحسن، والنَّخَعِيّ، وعَطَاء في أحد قوليه لا شيء على من ترك الإحرام من الميقات. وعند ابن الزبير يقضي حجه ثم يعود إلى الميقات فيهلّ بعمرة. وعند سعيد بن جبير لا حج له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جاوز الميقات محلاً ثم أحرم دونه ثم أفسد ثلث الحجة وجب عليه دم ولا يسقط عنه بقضاء الحج في العام المستقبل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الكافر إذا مرَّ بالميقات مريدًا للنسك ثم أسلم وأحرم دون الميقات ولم يرجع إلى الميقات لزمه. وعند الثَّوْرِيّ وعَطَاء وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق لا يلزمه شيء. وعن أَحْمَد رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جاوز الصبي أو العبد الميقات، ثم بلغ الصبي وعتق العبد وأحرما دونه لزمهما دم إذا لم يرجعا إلى الميقات. وعند أَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد لا دم عليهما، ووافقهما في العبد، وأبو حَنِيفَةَ في الصبي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم الأجير من دون الميقات لزمه دم ورده من الأجرة، وبقدر المسافة التي ما بين الميقات والذي أحرم منه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يرد جميع الأجر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم بالعمرة من مكة وطاف وسعى وحلق ولم يخرج إلى الحل فقَوْلَانِ: أحدهما: لا يجزيه، وبه قال مالك والثاني: يجزيه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وأبو ثور ويجب عليه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر أجيرًا للحج فأطلق أحرم الأجير من الميقات ويكون من رأس المال وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يحرم من بلده، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي، وهو الصحيح من مذهب المؤيد.
* * *