الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأضحية
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وبلال وسعيد بن المسيب وعَطَاء وعلقمة والأسود وَأَحْمَد وإِسْحَاق وسويد بن غفلة وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَمَالِك في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأضحية سنة وليست بواجبة. وعند رَبِيعَة والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك هي واجبة، كذا نقله عنهم صاحب البيان والمعتمد، ونقل الشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ وجوبها على المقيمين من أهل الأمصار، قال: ويعتبر في وجوبها النصاب، قال: وهو قول مالك والثَّوْرِيّ. ثم قال: ولم يعتبر مالك الإقامة، وهذا النقل أصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء تصح الأضحية عن الميت. وعند بعضهم لا تصح عنه. وعند ابن الْمُبَارَك الأحب أن يتصدق عنه ولا يضحى، فإن ضحَّى عنه فلا
يؤكل منها شيء، ويتصدق بها كلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وداود وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، فإذا مضى ذلك جاز أن يضحى، سواء صلى الإمام أو لم يصلِّ. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد هي مرتبة على فراغ الإمام من الصلاة والخطبتين، فما لم يصل الإمام ويخطب لا يضحى. وروى أشهب عن مالك أنه قال: لا ينحر حتى ينحر الإمام، فإذا ذبح قبل الإمام أعاده. وعند الثَّوْرِيّ إذا فرغ الإمام من الصلاة جاز له أن يضحي والإمام يخطب. وعند عَطَاء وقتها إذا طلعت الشمس. وعند ابن الْمُبَارَك وبعض العلماء إذا طلع الفجر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز لأهل السواد البادية أن يضحوا قبل طلوع الشمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وعَطَاء يجوز لهم ذلك. وعند مالك وقتها في حقهم يعتبر بأقرب البلاد إليهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وقت الأضحية يوم النحر وأيام التشريق بعده. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وأنس وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يوم النحر ويومان بعده. وعند سعيد بن جبير يوم النحر لأهل الأمصار خاصة وأيام التشريق، وبوم النحر لأهل السواد، وعند جابر بن زيد لأهل الأمصار يوم واحد وثلاثة أيام، وروى أيضًا عن سعيد بن جبير. وعند النَّخَعِيّ يضحي في يوم النحر ويوم بعده. وعند ابن سِيرِينَ لا يجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة. وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن وقتها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة، وروى هذا أيضًا عن النَّخَعِيّ والحسن البصري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة يكره أن تذبح الأضحية وغيرها ليلاً، فإن ذبح أجزأه. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجزئه وتكون شاة لحم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره لمن أراد أن يضحى إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ شعره وظفره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكره له ذلك. وعند أَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق يحرم عليه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئ في الأضحية الوحشي، وإنَّما يجزئ الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وعند أَحْمَد يجزئ الوحشي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يجزئ
المتولد بين الوحشي والأهلي إذا كانت الأم من الأهلي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئ في الأضحية إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن. وعند الزُّهْرِيّ وابن عمر لا يجزئ الجذع من الضأن. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجزئ الجذع من جميع الأجناس. ونقل في البيان عن عَطَاء موافقة الْأَوْزَاعِيّ. وعند الحسن يجزئ الجذع من الإبل والبقر، ونقل في المعتمد موافقة عَطَاء له فى الإبل. وعند أنس بن مالك أنه يجزئ الجذع من البقر عن ثلاثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد الأفضل في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الجذع من الضأن، ثم الثني من المعز، والشاة أفضل من مشاركة السبعة في بدنة أو بقرة. وعند مالك الأفضل الجذع من الضان، ثم الثني من البقر، ثم الثني من الإبل.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجزئ العضباء وهي التي انكسر ظاهر قرنها، وكذلك القصماء وهي التي انكسر باطن قرنها. وعند مالك إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم لم يجز. وعند النَّخَعِيّ وَأَحْمَد لا يجوز التضحية بالعضباء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره التضحية بمقطوعة الأذن وتجزئ. وعند أَحْمَد لا تجزئ الأضحية بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره التضحية بالجلحاء، وهي التي لم يخلق لها قرن وتجزئ. وعند النَّخَعِيّ لا تجزئ التضحية بالجلحاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العرجاء البين عرجها لا تجزئ في الأضحية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجزئ ما دامت تمشي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجزئ التضحية بالعمياء. وعند بعض أهل الظاهر أنها تجزئ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك وعامة العلماء لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وأما في الأجر فتجزئ اشتراك أهل البيت في ذلك. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق تجزئ عن الشخص وعن أهل بيته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره أن يستنيب في ذبح أضحيته أو هديه يهوديًا ويجزئه. وعند مالك لا يجوز، فإن استناب من ذكرناه وذبحها لم يجزه وكانت شاة لحم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعَطَاء وَمَالِك يستحب التسمية في الذبيحة ولا يجب ذلك، فإن تركها لم يؤثر وحل أكلها، سواء تركها عمدًا أو سهوًا، وعند الشعبي وأَبِي ثَورٍ وداود هي شرط في الإباحة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه هى شرط في الإباحة مع الذكر دون النسيان. وعند أَحْمَد لا يشترط مع النسيان، ومع الذكر رِوَايَتَانِ. وعند أصحاب مالك إذا تركها عمدًا غير متأول حرم أكلها، واختلفوا، فمنهم من قال: هي سنة، ومنهم من قال: هي شرط مع الذكر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة ولا يكره. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يكره ذلك. وعند أَحْمَد لا يشرع ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يقول على الذبيحة: اللهم منك وإليك فتقبل مني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى شاة بنية أنها أضحية ملكها بالشراء ولم تصر أضحية. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ تصير بذلك أضحية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوجب أضحية زال ملكه عنها، ولم يجز بيعها ولا إبدالها بغيرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وعَطَاء وعكرمة ومجاهد وَأَحْمَد لا يزول ملكه عنها، ويجوز بيعها وإبدالها. وعند مالك في الأضحية يجوز إبدالها، وفى الهدْي لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يأكل من أضحية المتطوع بها ولا يجب. وعند بعض الناس يجب ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان ما يذبحه واجبًا عليه، فإن كان متعلقًا بالإحرام لم يجز له الأكل منه. وعند مالك يجوز أن يأكل من الجميع إلا ما كان إتلافًا، كدم الحلق، وتقليم الأظفار، وجزاء الصيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يأكل من دم المتمتع والقِرَان دون غيرهما. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما كمذهب أَبِي حَنِيفَةَ، والأخرى كمذهب مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي هريرة لا يجوز بيع شيء من الهدْي في الأضحية من الجلد أو اللحم نذرًا كان ذلك أو تطوعًا. وعند عَطَاء لا بأس ببيع أهب الأضاحي. وعند الْأَوْزَاعِيّ والنَّخَعِيّ يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالقدر والفأس والمنجل
والميزاب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع ما شاء منها إلا أنه يتصدق بثمنه، فإن باعه بآلة البيت جاز له الانتفاع بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة في الهدي والأضحية، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين، أو بعضهم متطوعًا وبعضهم مفترضًا، وسواء كانوا أهل بيت أو أهل بيوت، وكذا لو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة فالكل جائز. وعند مالك لا يجوز اشتراكهم في الهدْي الواجب، ويجوز في التطوع، وكذا قال: لا يجوز اشتراكهم في الأضحية الواجبة، ويجوز في المتطوع بها إن كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا أهل بيوت شتى لم يجز. وعند أبي حَنِيفَةَ إن كانوا كلهم متقرّبين جاز، وإن كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم لم يجز. وعند إِسْحَاق بن راهويه تجزئ البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا اشترك ناس في بقرة ظنوا أنهم سبعة فبان أنهم ثمانية لم يجزهم، وعليهم الإعادة. وعند أَحْمَد يذبحون شاة وتجزئ عنهم. وعند إِسْحَاق يجزئهم، وإن ذبحوا شاة فهو الأفضل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس لولي اليتيم أن يضحى عنه من ماله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضحى عنه من ماله. وعند مالك له أن يضحي إذا كان يملك ثلاثين دينارًا شاة تكون بنصف دينار ونحوه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه، أو فرط في تأخيرها حتى تلفت لزمه أغلظ الأمرين من قيمتها ومثلها يوم التضحية. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يلزمه قيمتها يوم التلف خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز شرب ما فضل من اللبن عن كفاية ولد الأضحية والهدْي، وكذا إذا مات ولدها جاز له أن يشرب من لبنها. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجوز له ذلك، ويرش على ضرعها الماء حتى ينقطع اللبن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ولدت الأضحية ذبح ولدها معها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يذبح ويدفع إلى الفقراء وهو حي، فإن ذبحه أخرجه، وقيمة ما نقص بالذبح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوجب أضحية فحدث بها عيب، لو كان في الابتداء منع حن إجزائها أجزأه ذبحها، ولم يمنع ذلك من ذبحها، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قلع عين الهدْي تصدق بالأرش. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباع ويشترى بالجميع هدْيًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عيًن عما في ذمته أضحية فحدث عيب لم يجزه. وعند أبي حَنِيفَةَ إن حدث في حال الذبح أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضلت أضحيته فوجدها قبل أيام التشريق ذبحها وكانت أداء، وإن وجدها بعد أيام التشريق ذبحها وكانت قضاء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يذبحها ويسلمها إلى الفقراء حية، فإن ذبحها وفرَّق لحمها كان عليه أرش ما نقص بالذبح، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب، وهو الأظهر من مذهب يَحْيَى منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ذبح أضحية غيره الواجبة بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، وكذا في الهدْي الواجب يجزئه ويلزمه ضمان ما بين كونها أضحية في ملكه ومذبوحة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه الضمان، وبه قال أحمد أيضًا. وعند مالك لا تجزئ عن صاحبها وتكون شاة لحم، ويلزمه بدلها، ويرجع على الذابح بقيمتها. وعنده في الهدْي تجزئه. وعند داود تجزئ في الواجب، وفي النفل رِوَايَتَانِ.
* * *