الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع المرابحة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم بيع المرابحة جائز، وهو أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة ويقول له بعتك به، واربح درهم في كل عشرة، أو اربح درهم لكل عشرة. وعند ابن عمر وابن عَبَّاسٍ ومَسْرُوق وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعَطَاء بن يسار أنه يكره ذلك. وعند إِسْحَاق لا يصح البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يكره بيع ده يازده ومعناه بعتك بمائة، واربح لكل عشرة درهم. وعند أَحْمَد يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وزيد بن أرقم إذا باع سلعة بثمن إلى أجل فإنه يجوز أن يشتريها منه بمثل ذلك الثمن، وبأقل منه، وأكثر منه قبل نقد الثمن وبعده، وكذلك إذا اشتراها بنقد فباعها منه إلى أجل فإنه يجوز أيضًا وكذلك إذا اشتراها بأجل فإنه يجوز بيعها منه بأكثر من ذلك الأجل. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعائشة وابن عَبَّاسٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان نقد الثمن جاز أن يبيعها منه كيف شاء، وإن لم يكن نقد الثمن فيجوز أن يبيعها منه بمثل ذلك الثمن وبأكثر، ولا يجوز بأقل منه، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إن باعها منه بعوض أقل من ذلك الثمن جاز، وإذا اشتراها له وكيله بأقل من ذلك الثمن جاز، فأمَّا إذا كان قد اشتراها بدراهم فباعها بدنانير أقل من الثمن، أو اشتراها بدنانير فباعها بدراهم بأقل من ذلك الثمن فإنه لا يجوز، وكذا إذا اشتراها والد البائع أو ولده أو من تُردُّ شهادته له لنفسه، فإنه لا يجوز بأقل من ذلك الثمن، وكذلك إذا اشتراها مؤجلاً فباعها إلى أجل بأكثر منه فإنه لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا كان عليه مال مؤجَّل فلا يجوز إن اتفقا على تعجيله بنقص شيء منه. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باع شيئًا مؤَجلاً بأكثر من قيمته صح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اشترى عينين بثمن واحد وأراد بيع إحداهما مرابحة جاز، ويقسَّم الثمن على قدر قيمتهما، ويخبره بما يخصهما من الثمن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إن كانتا مما تتساوى أجزاؤهما كالمكيل والموزون جاز، وإن كانتا مما لا تتساوى أجزاؤهما كالعبدين والثوبين لم يجز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح بيع المرابحة إلا أن يكون رأس المال معلومًا والربح معلومًا، فإن قال: بعتك من رأس مالي أيما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وهما لا يعلمان رأس ماله، ولا ما اشترى به لم يصح الشراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حطَّ البائع للمشتري بعض الثمن، فإن كان ذلك في حالة المجلس أو مدة خيار الثلاث أخبر بما بقي من الثمن إذا أراد بيع ذلك مرابحة، وإن كان بعد لزوم العقد أخبر بجميع الثمن الذي اشترى به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يخبر بما بقي من الثمن، وهذا بناء على أصله وأن الحط بعد لزوم الثمن يلحق بالعقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا زاد في الثمن أو نقص منه بعد لزوم البيع لم يلحق بالعقد، وكذا إذا كان الدين حالاً فأجله إلى مدة، أو كان مؤجَّلًا فزاد في الأجل أو نقص منه لم يلزم ذلك كله ولا يلحق بالعقد، وسواء كان ذلك من قرض أو إجارة أو صداق أو غير ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ومن الزَّيْدِيَّة
القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد إذا زاد في الثمن أو نقص منه لحق بالعقد ما لم يسقط الجميع، وكذا إذا جعل له جُعلاً وراد في الأجل أو نقص منه، فإن ذلك كله يلحق بالعقد إلا في القرض، فإنه لا يلحق بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا لحق بالعقد بعد لزومه زيادة تفسد العقد كالأجل المجهول والزيادة المجهولة فإنها لا تلحق به. وعند مُحَمَّد تلحق، وتجعل كأنها مذكورة في العقد فيفسد العقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تلف المبيع وألحق بالعقد زيادة لم تلحق، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وعند مالك تلحق بالعقد بعد لزومه الأجل قرضًا كان أو غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة فقبضهما ثم أراد بيع أحدهما مرابحة فإنه يخبر بحصته من الثمن وهو النصف، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبيع أحدهما مرابحة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى سلعة بثمن مؤجَّل فباع ذلك مرابحة، ولم يخبر المشتري بذلك ثبت للمشتري الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمسك. وعند الثَّوْرِيّ وأبي حَنِيفَةَ إن كان المبيع باقيًا كان له الخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردَّ، وإن كان تالفًا لزمه الثمن. وعند ابن سريج وابن سِيرِينَ والْأَوْزَاعِيّ يلزم المبيع ويثبت في ذمته الثمن مؤجَّلاً. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان الثمن باقيًا فإن شاء أمسك ذلك إلى الأجل، وإن كان تالفًا حشَّ من الثمن بقدر الأجل الذي كان للبائع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا واطأ غلامه الحر فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين وأخبر بالعشرين كره ذلك لا غير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يخبر إلا بالثمن الأول أو يبيعها مساومة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والداعي عن الهادي. وعند أبي طالب منهم هو بالخيار بين أن يبيعها بالثمن الأول وبين أن يبيعها بالثمن الثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اشترى بعشرة ثم باعه بخمسة عشر، ثم عاد فاشتراه بعشرة، ثم أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة، ولا يضم إلى العشرة الربح في البيع الأول وهي خمسة، فيحطها من الثمن الثاني ويخبر بخمسة. وعند ابن سِيرِينَ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يضم الربح في البيع الأول إلى الثمن الذي اشترى به ويحط منه ويخبر بخمسة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اشترى شيئًا. من ابنه أو من أبيه أو مكاتبه جاز أن يبيعه مرابحة ولا يلزمه أن يبين ممن اشترى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز حتى يبيَّن ممن اشترى.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أنفق على السلعة كأجرة الخيَّاط والقضاء والتطريز فإنه يضمه إلى ثمن السلعة ويخبر بالكل إذا أراد بيعها مرابحة، إلا أنه يقول: هي عليَّ بكذا وكذا، أو قامت على بكذا وكذا، ولا يقول: ابتعتها بكذا وكذا، وهل له أن يقول رأس مالي فيها كذا وكذا؟ وجهان: وعند الحسن وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ وطاوس والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ لا تضم النفقة التي أنفقها على السلعة إلى الثمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى سلعة بمائة، فاستغلاها فأخبر أنه اشتراها بتسعين، فإن البيع صحيح، وقد أساء بالكذب. وعند إِسْحَاق بن راهويه هذا كذب إذا كانت إرادته أنها قامت عليه بتسعين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان ثمن السلعة مائة درهم فباعها مرابحة بوضع كل عشرة درهم، أو لكل عشرة درهم، أو قال: ده يازده، فإن الوضيعة تكون من كل إحدى عشر درهمًا درهم، فيكون ذلك تسعة وجزءًا من أحد عشر جزءًا من درهم، ويكون الباقي تسعين درهمًا وعشرة أجزاء من إحدى عشر درهمًا من جزء. وعند أَبِي ثَورٍ وأبي أيوب ومُحَمَّد بن الحسن أن الوضيعة تكون عشرة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: اشتريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة، وربح كل عشرة درهم، ثم بان أنه قد اشتراها بتسعين فالبيع صحيح، وبه قالت الزَّيْدِيَّة. وعند مالك باطل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبكم يأخذ في هذه المسألة قَوْلَانِ: أحدهما يأخذ بجميع الثمن وهو مائة وعشرة أو يرد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومحمد. والثاني يأخذها بما ثبت أنه رأس المال وحصته من الربح، وهو تسعة وتسعون، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا أنه يأخذ بما ثبت أنه رأس المال وهلكت السلعة فإنه يأخذ به. وهل يثبت له الخيار؟ قَوْلَانِ: أحدهما يثبت له ذلك، وبه قال مُحَمَّد والزَّيْدِيَّة فيرد القيمة ويسترجع الثمن. والثاني لا يثبت له، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وابن أبي ليلى وأبو يوسف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أخبر بثمن السلعة وأنه مائة، ثم باعها مرابحة برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال البائع أخطأت، وإنما
كان الثمن مائة وعشرة والربح يكون أحد عشر لم يقبل منه ولو أقام البينة على ذلك. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا أقام البينة على ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بما أخبر به. وقامت عليه البينة، وإن شاء فسخ.
* * *