الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ صِفَة الغُسْلِ
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الواجب في غسل الجنابة النية وإيصال الماء إلى البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر، وما زاد على ذلك سنة وعند داود وأَبِي ثَورٍ يجب الوضوء، واختاره أهل العلم وعند مالك والْمُزَنِي يجب إمرار اليد على ما تعاله اليد من البدن وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب المضمضة والاستنشاق وعند الْإِمَامِيَّة يجب ترتيب غسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس أولًا ثم الميامن من الجسد ثم المياسر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الدلك في الوضوء والاغتسال سنة وعند مالك يجب، وبه قال يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إن أمكن تدليك الأعضاء وتنقية البدن بدون الدلك لم يجب الدلك، وإن لم يمكن إلا بالدلك وجب الدلك وادَّعى بعض الزَّيْدِيَّة أن هذا أحد قولين للشافعي، ولم يعرف أصحاب الشَّافِعِيّ هذا عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للمرأة ضفائر، فإن كان الماء يصل إليها من غير نقض لم يجب عليها نقضها، وإن كان لا يصل إليها إلا بنقضها وجب عليها نقضها وعند النَّخَعِيّ يجب عليها نقضها بكل حال، وعند أَحْمَد أن الحائض تنقض شعرها وفي الجنابة لا تنقضه وعند الحسن وطاوس يجب عليها نقضها في غسل الجنابة دون الحيض، كذا نقله عنهما صاحب البيان ونقل عنهما صاحب المعتمد وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا توضأ بدون المد، أو اغتسل بدون الصاع وأسبغ أجزأه وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يجزئه الوضوء بدون المد ولا الغسل بدون الصاع، وبه قال عمر في الغسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وسائر الزَّيْدِيَّة أن الغسل هو ما جرى عليه الماء، والمسح هو دون ذلك وعند أَبِي يُوسُفَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر للحق وأبو عبد الله الداعي والحكم، الغسل: هو استيعاب البدن بالدلك كالدهن للأعضاء، والمسح دون ذلك، وهو أصاب ما أصاب وأبقى ما أبقى والفرق بين المسح والغسل أن ما يكون بالاستيعاب فهو الغسل، وما يعدم الاستيعاب فهو المسح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وسفيان وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة أحدهما بفضل الآخر وعند أَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ يجوز للمرأة أن تتوضأ وتغتسل
بفضل الرجل وبفضل المرأة، ولا يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بفضل المرأة إذا خلت به وعن أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه يكره ذلك وعند أبي هريرة أنه ينهى الرجل والمرأة عن الاغتسال من إناء واحد وعند الحسن وسعيد بن المسيب وعبد الله بن سرجس أن المرأة تتوضأ وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل ويغتسل بفضل طهورها وروى عن الحسن وغنيم بن قيس أنهما قالا: لا بأس بفضل شراب المرأة وبفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به فلا يقربه وعند الْأَوْزَاعِيّ لا بأس أن يتوضأ كل واحد بفضل صاحبه ما لم يكن أحدهما جنبًا، أو المرأة حائضًا وعنده أنه يتوضأ به عند عدم غيره، ولا يتيمم وعند جابر بن زيد لا يتوضأ بسؤر الحائض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يدخل الحدث الأصغر في الأكبر، وبه قال النَّاصِر للحق من الزَّيْدِيَّة، واستحسنه غيره منهم، وعند بعض الشَّافِعِيَّة والزَّيْدِيَّة وصححه منهم يَحْيَى أنه لا يدخل، بل يجب إعادة الوضوء إذا أراد الصلاة عقيب الاغتسال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض كفاها لهما غسل واحد وعند داود تحتاج إلى غسلين، وكذا عند الحسن والنَّخَعِيّ وعَطَاء في إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يندب للمغتسل تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل فيه
قَوْلَانِ وعند أَبِي حَنِيفَةَ يندب له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أحدث في أثناء الغسل لا يلزمه استئناف الغسل وعند الحسن البصري يلزمه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الكتابية إذا كانت تحت مسلم أجبرها على غسل الحيض، ولا يجبرها على غسل الجنابة وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجبرها على واحد منهما وعند الْأَوْزَاعِيّ يجبرها على الغسلين جميعًا، ورواه ابن المنذر عن الشَّافِعِيّ، وليس بمعروف عن الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اغتسل الجنب أجزأه عن الوضوء وعند أَبِي ثَورٍ وداود لا يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب غسل داخل اللحية في الجنابة وعند مالك في رِوَايَة لا يجب ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الوضوء والشرب بسؤر الحائض وعند النَّخَعِيّ يكره الشرب ولا يكره الوضوء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وعلي وابن عباس وأبي سعيد وشداد بن أوس وعائشة يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وعند سعيد بن المسيب وأهل الرأي إن شاء توضأ، وإن شاء لم يتوضأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا توضأ الجنب لم يجز له اللبث في المسجد وعند أَحْمَد يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، وبه قال ابن عمر، إلا أنه قال: لا يغسل قدميه وعند مجاهد والزُّهْرِيّ يغسل كفيه وعند سعيد بن المسيب وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأهل رأى يغسل كفيه ويتمضمض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ إذا وطئ ثم أراد العود قبل الغسل فلا بأس به وعند عمر وابن عمر إذا أراد العود توضأ وعند أَحْمَد يعجبه أن يتوضأ فإن لم يفعل فلا بأس به، وبه قال إِسْحَاق، وقال لابد من غسل فرجه.
* * *