الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صدقة الغنم
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وعبد الله بن عمر وكافة العلماء أنه لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت ففيها شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان إلى مائتين وشاة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة، ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة شاة. وعند النَّخَعِيّ والحسن بن صالح فيما نقله عنهما صاحب البيان والشامل والمعتمد أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربع مائة، فإذا زادت فيها واحدة وجب فيها خمس شياه. ونقل عنهما الشاشي أنه يجب في ثلثمائة أربع شياه، وفي أربعمائة خمس شياه، وعلى هذا. وعند معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لا تغبر حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.
مسألة: عند الشافعه وَأَحْمَد السن للشاة الواجبة هي الجذعة في الضأن، أو الثنية في المعز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الثنى أو الثنية منهما، هذه رِوَايَة الأصول عنه. وروى الحسن بن زياد عنه كقول الشَّافِعِيّ وعند مالك يجزئه الجذعة منهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق إذا كانت الماشية كلها معيبة، أو صغارًا، أو مرضاء أخذ الفرض منها على صفتها، وعند مالك يأخذ من المعيب والمراض صحيحه، ومن الصغار كبيره، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا زكاة في الصغار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عزل الفرض من ماله ليدفعه إلى الفقراء أو إلى الساعي،
فتلف لم يجزئه وكان عليه ضمانه. وعند مالك لا يضمنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الإبل كلها ذكورًا لم يؤخذ منها إلا أنثى. وعند مالك يجوز أخذ الذكر منها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الأربعين في البقر ذكورًا جاز أخذ الذكر منها. وعند مالك لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت من البقر ثلاثين جاز أخذ الذكر منها، سواء كانت كلها إناثًا، أو كلها ذكورًا، أو بعضها ذكورًا وبعضها إناثًا، وعند مالك لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كانت الغنم كلها ذكورًا وإناثًا لم يجز إخراج الذكر منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الماشية نوعًا واحدًا يسن الفرض، فإن كانت متفقة الصفة، فإن الساعي يختار الواجب منها للفقراء ولا يفرق، وعند الزُّهْرِيّ وعمر يفرق الغنم فرقتين، فرقة لرب المال، وفرقة يختار الساعي منها ما شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الماشية أنواعًا من جنسين كالضأن والمعز في الغنم، وكالمميزة والأرحبية والمعتدية في الإبل، والجواميس والعراب في البقر، فقَوْلَانِ: أحدهما تؤخذ الزكاة من الأكثر، فإن تساويا أخذ من أحدهما ما هو أحظ للفقراء، وهو قول عكرمة وَمَالِك وإِسْحَاق، إلا أنهما قالا: إذا تساويا أخذ من أيهما شاء. والثاني يؤخذ منهما بالقسط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان له أربعون من الغنم في بلدين وجب عليه قيمتها شاة. وعند أَحْمَد إن كان البلدان متباعدان لم يجب فيها شيء. وعنده أيضًا إذا كان له في بلد أربعون وجب فيها شاتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للساعي أن يأخذ الحامل، ولا سنًا أعلى من سن الفرض، كابن لبون أو حقة عن ابن مخاض إلا برضى رب المال، فإن رضي أجزأ ذلك. وعند داود لا يجزئ وإن رضي رب المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد يجوز. وعند مالك يجوز إخراج الذهب عن الفضة على وجه البدل لا على وجه القيمة. وعنه في إخراج الفضة عن الذهب رِوَايَتَانِ. وعند أَحْمَد في إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة رِوَايَتَانِ.
* * *