المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صفة الحج والعمرة - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب صفة الحج والعمرة

‌باب صفة الحج والعمرة

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره دخول مكة ليلاً. وعند النَّخَعِيّ وإِسْحَاق الأولى أن يدخلها نهارًا. وعند عَطَاء لا يجوز دخولها ليلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المستحب أن يرفع يديه في الدعاء عند رؤية البيت، وكان مالك لا يرى ذلك. وقال جابر: ما يفعله إلا اليهود.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ طواف القدوم سُنة، وعند أَبِي ثَورٍ هو نسك ويجب بتركه الدم. وعند مالك إن تركه مرهقًا - أي معجَّلاً - فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقًا فعليه الدم. وبعض أصحاب مالك يعبر عنه بالوجوب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكذا أَحْمَد في رِوَايَة إذا أحرم بالحج من مكة طاف للقدوم حين يحرم. وعند مالك وكذا أَحْمَد في رِوَايَة لا يطوف حتى يرجع من عرفات ومنى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة شرط في صحة الطواف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس ذلك بشرط في صحته. واختلف أصحابه هل هي واجبة أم لا؟ فقال ابن شجاع: هي سنة وليست بواجبة، وقال غيره: هي واجبة، واتفقوا أنه يجبر ذلك بالدم. وعند أَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى إن أقام بمكة أعاد، وإن عاد إلى بلده أجزأه وجبره بدم. وعند الزَّيْدِيَّة إذا طاف طواف الزيارة جنبًا أو محدثًا جبره بالدم، وهو شاة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجزئه الطواف حتى يطوف سبع طوفات، فإن ترك طوفة من ذلك لم يعتد به حتى يأتي بما ترك، ولا يقوم الدم مقامه، سواءكان بمكة أو خارجًا منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أتى بأكثر الطواف وأربع طوفات، فإن كان بمكة لزمه الطواف، وإن خرج منها جبره بالدم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الاضطباع سنة. وعند مالك ليس بسنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطواف المعتد به أن يطوف بالبيت العتيق، وهو المبنى، وستة أذرع أو سبعة من الحجر منه، فإن طاف حول المبنى منه لم يعتد بطوافه، وكذا إذا طاف على شاذروات البيت لم يعتد به. وعند الحسن يعيد

ص: 385

الطواف، فإن كان قد حلّ أراق دمًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا طاف حول البيت المبنى وترك الحجر أجزأه، وعليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة المستحب أن يطوف ماشيًا، فإن طاف راكبًا من غير عدد جاز. ولا شيء عليه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن طاف راكبًا لعذر فلا شيء، وإن كان لغير عذر فعليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حمل بالغًا في طوافه ونويا جميعًا ففيه قَوْلَانِ: أحدهما يقع على الحامل، والثاني يقع عن المحمول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عنهما جميعًا. وعند أَحْمَد لا يجزئ عن الحامل، وفي المحمول رِوَايَتَانِ: أحدهما يجزئه مع العذر وعليه دم، والثانية لا دم عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وطاوس يستحب السجود على الحجر الأسود. وعند مالك السجود على الحجر بدعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب التوجه إلى البيت عند ابتداء الطواف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الترتيب شرط في صحة الطواف، وهو أن يجعل البيت على يساره ويطوف على يمين نفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الترتيب ليس شرط في صحة الطواف، فإن طاف منكسًا صح، وإن كان بمكة أعاد، وإن خرج إلى بلده أجزأه وعليه دم. وعند داود أنه إذا نكَّسه أجزأ ولا دم عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبل يده ولا يقبله. وعند مالك يستلمه ولا يضع يده على فيه ولا يقبلها. وعند أحمد يقبله، ولا يقبل ما استلمه به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستلمه ولا يقبل يده. وعند الْإِمَامِيَّة السنة استلامه وتقبيله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يمكنه تقبيل الحجر الأسود استلمه بشيء، ثم قبل ذلك الشيء. وعند مالك يتركه على فيه من غير تقبيل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر ومعاوية لا يستحب استلام الركن العراقي والشامي ولا تقبيلهما. وعند جابر وابن عَبَّاسٍ وابن الزبير وأنس بن مالك والحسن والحسين أنه يستلم ذلك.

ص: 386

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا ترك الرمل والاضطباع والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف عامدًا أو ساهيًا بعذر أو بغير عذر جاز وقد أساء، ولا يلزمه بذلك شيء. وعند الحسن البصري والثَّوْرِيّ وعبد الملك الْمَاجِشُون يجب عليه الدم بتركها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة قراءة القرآن في الطواف أفضل من الذكر غير المأثور، والذكر المأثور أفضل منه. وعند الحسن وعروة وَمَالِك في إحدى الروايتين يكره قراءة القرآن في الطواف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب القراءة في الطواف. وعند مجاهد يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث في أثناء الطواف توضأ وبنى مع الفصل، ومع طوله قَوْلَانِ: القديم يبطل ويستأنف، وبه قال أحمد، والقول الجديد لا يبطل طوافه ويبني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير سنة الرمل أن يرمل من الحجر إلى الحجر. وعند عَطَاء ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنه يمشي بين الركنين اليمانيين ولا يرمل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شك في عدد الطواف بنى على يقين نفسه وهو الأقل ولا يقلد غيره. وعند عَطَاء والفضيل بن عياض له أن يقلد الذي لا يشك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمسور وعائشة لا يكره الجمع بين أسابيع في الطواف ويركع لكل واحد منها. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ وعروة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وابن عمر وأَبِي ثَورٍ ومجاهد يكره ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضرت صلاة الجنازة وهو في الطواف لم يخرج إليها واستقل بطوافه، فإن خرج إليها بنى على طوافه ولا يستأنف. وعند أَبِي ثَورٍ أنه يستأنف الطواف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يكره تلفيق أسابيع الطواف. وعند أَحْمَد في رِوَايَة لا يكره، وعنه رِوَايَة أخرى لا يكره بشرط أن يقطع على وتر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره للمرأة أن تطوف وهي متقنعة، وفعلته عائشة. وعند طاوس وجابر يكره لها ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يطاف بالمريض ويجزئ ذلك عنه. وعند عَطَاء في إحدى الروايتين يستأجر له من يطوف عنه.

ص: 387

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طاف بصبي ونوى بالطواف عنه وعن الصبي، فإن الطواف يقع للمحمول دون الحامل، وإن نوى عن الصبي ولم ينو عن نفسه فقَوْلَانِ: أحدهما يقع عنه. والثاني يقع على الصبي. وعند مالك يقع للحامل دون المحمول. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يقع عن الحامل والمحمول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الرمل والاضطباع من الهيئات. وعند سفيان هو من الواجبات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ركعتا الطواف سنة في أحد القولين، وهو قول مالك وَأَحْمَد، وواجبة في القول الآخر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يصلي هذه الصلاة خلف المقام، فإن فاته ففي الحرم، فإن فاته الحرم ففي أي موضع شاء. وعند الثَّوْرِيّ إن لم يفعلهما خلف المقام لم يعتد له بهما. وعند مالك يجب عليه الدم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم، أو رجع إلى بلده ركعها حيث شاء من حل أو حرم. وعند مالك إن لم يركعهما حتى رجع إلى بلده فعليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجزئ الصلاة المكتوبة عن صلاة الطواف. وعند عَطَاء وجابر ابن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود وإِسْحَاق وَأَحْمَد أنها تجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للرجل أن يرمل على الصفا والمروة ولا يستحب ذلك للمرأة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد اللَّه الداعي والهادي وأبو طالب. وعند النَّاصِر منهم ترمل المرأة عليهما كالرجل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يصلي عن الصبي الذي لا يعقل الصلاة ركعتي الطواف. وعند مالك لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعائشة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ولا ينوب عنه الدم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ هو واجب وليس بركن، وينوب عنه الدم. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين لا شيء عليه، وفي الرِوَايَة الأخرى عليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يضطبع في السعي. وعند أَحْمَد لا يضطبع.

ص: 388

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب أن يسعى بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وإذا بلغ إلى المروة احتسب له واحدة، وعند ابن جرير لا يحتسب له واحدة حتى يعود إلى الصفا، وهو قول أبي بكر الصيرفي وابن خيران الشَّافِعِيّين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بدأ بالمروة لم يعتد به بذلك الشوط. وعند عَطَاء في إحدى الروايتين إن جهل أجزأ عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدَّم السعي على الطواف لم يجزئه. وعند عَطَاء وبعض أصحاب الحديث يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يسعى ماشيًا ويجوز راكبًا لعذر ولغير عذر. وعند عروة بن الزبير وعائشة يكره له ذلك راكبًا. وعند أَبِي ثَورٍ لا يجزئه وعليه إعادته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى بلده أجزأه وعليه دم.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وابن عمر إذا أقيمت الصلاة وهو في السعي جاز له قطع السعي ويشتغل بالصلاة، فإذا فرغ منها بنى من حيث قطع. وعند مالك يمضي في سعيه ولا يقطعه إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يسعى متطهرًا، فإن سعى محدثًا أجزأه. وعند الحسن إن ذكر قبل أن يحل فليعد السعي، وإن ذكر بعد ما حل لا شيء عليه. وعند الثَّوْرِيّ لا يجوز السعي إلا بطهارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لمن أحرم من مكة إذا طاف طواف الوداع عند خروجه إلى منى أن يسعى بين الصفا والمروة ويجزئه ذلك، والأولى أن يؤخره ليأتي عقب طواف الزيارة. وعند مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يجوز لمن أحرم من مكة أن يقدم السعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فإن فعل ذلك لم يجزه، ويلزمه الإعادة. وإنما يجوز ذلك للقادم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يسنُّ لأهل مكة الرمل والطواف. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق لا يسنُّ لهم ذلك.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ إذا قدَّم السعي رمل في الطواف ولا يعيده في طوافه للإفاضة، وإن أخَّر السعي إلى يوم النحر رمل في طواف الإفاضة. وعند الشَّافِعِيّ أيضًا وَأَحْمَد وعبد الملك الْمَاجِشُون وأصحابه وابن عمر وجابر بن عبد الله وعَطَاء وطاوس ومجاهد

ص: 389

والحسن ورَبِيعَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق القارن بين الحج والعمرة يقتصر على طواف واحد ويسعى، ويستحب له طوافين وسعيين. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وجابر ابن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والحسن بن صالح بن حيي وعلي وابن مسعود يجب عليه أن يأتي بطوافين وسعيين، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وشرح مذهب أَبِي حَنِيفَةَ أنه إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة، ولا يحلق حتى يطوف ويسعى يوم النحر، ثم يحلق ويتحلل منهما في حالة واحدة، فإن لم يطف ولم يسع للعمرة حتى وقف بعرفة ارتفصت عمرته، وصح له الحج، ولزمه قضاء العمرة ويجب عليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وقف القارن بعرفة قبل طواف العمرة لم ترتفص عمرته، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ترتفص عمرته، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب للإمام أن يخطب في اليوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد صلاة الظهر، ويأمر الناس بالعدو إلى منى من الغد. وعند أَحْمَد لا تسن الخطبة في اليوم السابع من ذي الحجة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زالت الشمس يوم التاسع خطب خطبة خفيفة وجلس، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويأخذ المؤذن في الأذان والإمام في الخطبة الثانية حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ المؤذن من الأذان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يأمر المؤذن بالأذان، ثم يخطب بعده كالجمعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا فاته الجمع بعرفات مع الإمام جمع وحده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له أن يجمع وحده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أهل مكة ومن فيها من المقيمين لا يجوز لهم القصر، وكذا لا يجوز للإمام إذا كان مقيمًا القصر، ويتم من خلفه من المسافرين. وعند مالك يجوز القصر بعرفة للمسافرين وأهل مكة ومن بها من المقيمين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وادي عرفة ليس هو من عرفة، فمن وقف به لم يجزه. وعند مالك هو من عرفة، ويجوز الوقوف به وعليه دم، وبه قال ابن الصبَّاغ من الشَّافِعِيَّة.

ص: 390

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم أن أول وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وعند مالك الاعتماد في الوقوف هو الليل، والنهار تبع له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أدرك جزءًا من زمان الوقوف أجزأه، ليلا كان أو نهارًا. وعند مالك إن وقف بالليل دون النهار أجزأه. وعند أَبِي ثَورٍ لا يجزئه، وبه قال ابن الوكيل من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف وهو مغمى عليه لم يجزه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رأى هلال ذي الحجة واحد أو اثنان فرد الحاكم شهادتهما. فإن الشهود يقفون يوم التاسع على حكم رؤيتهم، ويقف الناس يوم العاشر عندهما، فإن وقف الشاهدان مع الناس يوم العاشر ولم يقفا يوم التاسع عندهما لم يجزهما ذلك. وعند مُحَمَّد إن وقفا يوم العاشر مع الناس أجزأهما، وإن وقفا يوم التاسع لم يجزهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخطأ عرفة من وقف بها في غير عرفة لم يجزه. وعند عَطَاء والحسن وأَبِي حَنِيفَةَ يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ذهب من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها حتى طلع الفجر الثاني من يوم النحر أراق دمًا، وهل هو واجب أو مستحب؟ قَوْلَانِ: أحدهما أنه واجب، وبه قال عَطَاء والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وَأَحْمَد، والثاني أنه مستحب. وعند الحسن يلزمه هدْي من الإبل. وعند ابن جريج يلزمه بدنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عاد إلى عرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر سقط عنه الدم. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إن عاد قبل غروب الشمس فأقام حتى غربت الشمس يسقط عنه الدم، وإن عاد بعد ذلك لم يسقط عنه الدم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وابن جريج ويَحْيَى بن سعيد القطان لا يجوز لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي أنه يجوز لهم أن يقصروا الصلاة بمنى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دفع من عرفات

ص: 391

فالمستحب أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ليجمع بينهما بالمزدلفة، فإن صلى كل واحدة منهما في وقتها جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وجابر ومُحَمَّد لا يجوز أن يصلي المغرب في وقتها، فإن صلاها في وقتها أعاد بالمزدلفة في وقت العشاء. وعند الزَّيْدِيَّة لا يجوز أن يصلي المغرب والعشاء في غير المزدلفة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة أقام لكل واحدة منهما، وهل يؤذن للأولى؟ فيه الأقوال التي قدمناها في باب الأذان. وعند أَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يؤذن أذانًا واحدًا ويقيم لكل واحدة منهما. وعند مالك وعمر وابن مسعود يصليهما بأذانين وإقامتين. وعند الثَّوْرِيّ وابن عمر يجمع بينهما بإقامة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء المبيت بمزدلفة نسك واجب وليس بركن في الحج. وعند الشعبي والحسن البصري وَمَالِك والنَّخَعِيّ هو ركن لا يتم الحج إلا به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع من المزدلفة قبل نصف النهار أراق دمًا، وفي وجوبه قَوْلَانِ: أحدهما أنه واجب، وبه قال عَطَاء والزُّهْرِيّ وقتادة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو ثور. والثاني أنه مستحب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وابن عمر المستحب أن يأخذ الحصى لرمي جمرة العقبة من المزدلفة. وعند عَطَاء وَمَالِك وَأَحْمَد يأخذ الحصى من حيث شاء.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء أن الوقوف على المشعر الحرام ليس بركن من أركان الحج ولا واجب فيه، بل هو سنة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيد. وعند الْإِمَامِيَّة هو ركن من أركان الحج جاز مجرى الوقوف بعرفة. وعند القاسم من الزَّيْدِيَّة هو واجب.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء أن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام أنه لا يجزئه عن الوقوف بعرفة. وعند الْإِمَامِيَّة أن ذلك يجزئه عن الوقوف بعرفة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وعند أبي حَنِيفَةَ يجب عليه أن يقيم بالمزدلفة حتى إلى طلوع الفجر، فإن دفع قبل طلوع الفجر لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر فعليه دم. وعند مالك إن مرَّ بها فعليه دم وإن نزل بها ثم دفع عنها فلا دم عليه، سواء دفع قبل نصف الليل أو بعده.

ص: 392

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وعكرمة وَأَحْمَد المستحب أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ويجوز رميها بعد نصف الليل إلى غروب الشمس. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الفجر الثاني. وعند مجاهد والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأكثر الصحابة والتابعين لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء ما بين جمرة العقبة وموضع الرامي ليس بمقدَّر. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يتقدر بخمسة أذرع. وعند القاسم منهم يتقدر بعشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يستحب أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر راكبًا. وعند القاسم من الزَّيْدِيَّة يرميها ماشيًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقطع الحاج التلبية إلا مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، ويبتدئ بالتكبير، وكذا المعتمر لا يزال يلبي حتى يفتتح الطواف، وبهذا قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك وابن عمر لا يلبي الحاج بعد الوقوف، بل يقطعها عند زوال الشمس يوم عرفة، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق. وعن مالك رِوَايَة أخرى كقول الشَّافِعِيّ. وأما المعتمر فإن أنشأ العمرة من الميقات فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية إذا رأى البيت، وبهذا قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة والصادق والْإِمَامِيَّة. وعند عروة بن الزبير والحسن وابن عمرو أيضًا إذا دخل المعتمر الحرم قطع التلبية، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق والْإِمَامِيَّة. وعند سعيد بن المسيب يلبي المعتمر حتى يرى عروش مكة. وعند سعد بن أبي وقاص وعائشة في الحاج أنه يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف. وعند على وأم سلمة يقطع الحاج التلبية ظهر يوم عرفة. وعند الحسن البصري يلبي الحاج حتى يصلي الغداة يوم عرفة، فإذا صلى الغداة أمسك عنها. وعند ابن عَبَّاسٍ وميمونة وعَطَاء وطاوس وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ يقطع التلبية إذا فرغ من الجمرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز الرمي إلا بالحجر، فإن رمى بغيره من الكحل والزرنيخ والتوت وإن كان متحجرًا، أو رمى بذهب أو فضة لم يجزه ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والتوت إلا الذهب والفضة، فإنه لا يجوز الرمي بهما. وعند داود

ص: 393

وأهل الظاهر يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمى بعصفور ميت أجزأه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يتعين صورة الحذف في الرمي بل يستحب ذلك لا غير. وعند الْإِمَامِيَّة يتعين ذلك فلا يجزئه غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره أن يرمي بما رمى به، فإن رمى به أجزأه، سواء كان هو الذي رمى به أو غيره. وعند أَحْمَد لا يجزئه. وعند الْمُزَنِي يجوز أن يرمي بما رمى به غيره، ولا يجوز أن يرمي بما رمى هو به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والفقهاء إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يجز إلا عن حصاة واحدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند عَطَاء يجزئه لكن يكبر لكل حصاة تكبيرة، وعند الأصم يجزئه وعند الحسن إذا كان جاهلاً أجزأه. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يجزئه ويلزمه استئناف السبع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رمى بحصاة فوقعت على ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى لم يجزه وعند أَحْمَد يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا، وكذا في يوم الثالث من أيام التشريق، ويرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق ماشيًا. وعند أكثر العلماء يستحب أن يرمي ماشيًا في جميع ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحلاقة نسك أو استباحة محظور قَوْلَانِ: أصحهما أولهما، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والقول الثاني أنه استباحة محظور.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أقل ما يجزئ أن يحلق ثلاث شعرات، والمستحب حلق جميعه. وعند مالك وَأَحْمَد يجب حلق جميعها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أقل ما يجزئه الربع، وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجزئ ما يجزئ في مسح الرأس في الطهارة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أراد الحلق بدأ الحالق بشقه الأيمن ثم الأيسر. وعند أبي حَنِيفَةَ يبدأ بشقه الأيسر، فاعتبر الشَّافِعِيّ يمين المحلوق، واعتبر أبو حَنِيفَةَ يمين الحالق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يكن على رأسه شعرًا استحب له إمرار الموسى على رأسه ولا يجب ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحب أن يبدأ يوم النحر بالرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، فإن قدم الطواف على الرمي، أو النحر على الرمي أجزأه

ص: 394

ولا شيء عليه، وإن حلق قبل أن يرمي فعليه دم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قدَّم الحلق على النحر، فإن كان مفردًا فلا شيء عليه، وإن كان قارنًا أو متمتعًا فعليه دم. وعند أحمد الترتيب فيما ذكرنا واجب، فإن حلق قبل الذبح أو قبل الرمي، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان عامدًا فعليه دم في إحدى الروايتين. ونقل الترمذي عن أحمد موافقة الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أخَّر الحِلَاق عن أيام التشريق فلا دم عليه. وعند أبي حَنِيفَةَ عليه دم، وهو رِوَايَة أيضًا عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحب أن يكون نحر الهدْي في موضع التحلل، فإن كان معتمرًا فعند المروة، وإن كان حاجًّا فبمنى، وحيث نحرا من فجاج مكة أجزأهما، وعند مالك لا يجزئ المعتمر النحر إلا عند المروة، والحاج إلا بمنى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر بمنى ويعلم الناس المناسك. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يستحب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أول وقت طواف الزيارة من النصف الثاني من ليلة النحر، وآخره ليس بمحدود، ففي أي وقت طاف أجزأه ولا دم عليه. وعند أبي حَنِيفَةَ أول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره اليوم الثاني من آخر أيام منى، فإن أخره إلى اليوم الثالث من أيام منى لزمه دم، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا تركه وخرج من مكة فلا دم عليه. وعند الهادي منهم عليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يطف طواف الزيارة وطاف للوداع وقع عن طواف الزيارة. وعند أَحْمَد لا يجزئه ويقع عما عيَّنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن تعيين النية لا يجب في طواف الزيارة وعند أَحْمَد يجب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المتمتع يحل بعد الفراغ من العمرة، سواء ساق الهدْي أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا ساق الهدْي لا يصير حلالاً حتى يفرغ من أعمال حجه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تحلل التحلل الأول فلا يباح الوطء في الفرج قولاً واحدًا. وفى دواعيه وعقد النكاح والاصطياد والطيب قَوْلَانِ. ويباح له ما عدا ذلك قولاً

ص: 395

واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يباح له جميع المحظورات إلا الجماع في الفرج خاصة، وظاهر كلام أصحاب أَحْمَد أنه يمنع من الوطء ودواعيه، ونقل الترمذي عن أحمد وإِسْحَاق موافقة الشَّافِعِيّ. وعند الْإِمَامِيَّة إذا طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان منه محرمًا إلا النساء، وليس له وطئهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له، وهو الذي يسمونه طواف النساء. وعند يَحْيَى منهم لا يحل له الوطء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ يستحب رفع اليدين في الدعاء عند رمي الجمرتين. وعند مالك لا يرفع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك الوقوف للدعاء عند الجمرتين فلا شيء عليه. وعند الثَّوْرِيّ يطعم أو يهرق دمًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك لا يجوز رمي الجمار إلا مرتبًا، يبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم بالوسطى، ثم بالسفلى وهي جمرة العقبة. وعند عَطَاء والحسن وأَبِي حَنِيفَةَ هذا الترتيب مستحب، فإن رمى منكسًا أجزأه. وعند أحمد رِوَايَة في الناسي أنه يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وقت الرمي من أيام التشريق بعد الزوال، فإن رمى قبل ذلك لم يعتد به. وعند عَطَاء إن جهل فرمى قبل الزوال أجزأه. وعند طاوص إن شاء رمى أول النهار ونفر. وعند عكرمة إن شاء رمى من أول النهار ولكن لا ينفر إلا بعد الزوال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانًا، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة، وحكى عن أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أيضًا في اليوم الأول والثاني الرمي من قبل الزوال، والمشهور عنه الأول. وعند إِسْحَاق إن رمى في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أعاد، وإن رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه. وعنده أيضًا إن رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخر الرمي إلى الليل فإنه لا يلزمه شيء، فإن رمى بالليل أجزأه، وإن أخره إلى الغد ورمى من الغد أجزأه على أصح القولين، وبه قال أحمد. وعند ابن عمر وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق إذا فاته الرمي حتى غربت الشمس لم يرم بالليل، ويرمى من الغد بعد الزوال. وعند عَطَاء لا يرمى بالليل إلا رعاء الإبل، وأما التجار فلا. وعند مالك والثَّوْرِيّ إذا تركه بالنهار رماه ليلاً وعليه دم. وعند أَحْمَد إن تعمَّد تركه إلى الليل رمى وعليه دم. وعنده أيضًا إذا أخر رمي جمرة العقبة متعمدًا

ص: 396

فعليه دم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أخر إلى الليل رمى بالليل ولا شيء عليه، فإن لم يذكر بالليل حتى جاء الغد فعليه أن يرميها وعليه دم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أبي يوسف ومُحَمَّد لا دم عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك حصاة من اليوم الثالث فيها ثلاثة أقوال ذكرناها في السعي، وإن ترك ثلاث حصيات فما زاد لزمه دم، وإن ترك جميع الجمرات فأصح القول أن عليه دم واحد. وعند أَحْمَد إن ترك حصاة فيها روايات: إحداها: مد من طعام. والثانية: قبضة من طعام. والثالثة: لا شيء عليه. والرابعة: عليه دم، وبها قال مالك، ووافق أَحْمَد الشَّافِعِيّ في أنه إذا ترك ثلاث حصيات يلزمه دم. وعند مالك في الموطأ إذا نسي جمرة في بعض أيام منى فلم يذكرها حتى صدر فعليه دم الهدْي، وحكى القاسم عن مالك أنه إن ترك حصاة أراق دمًا، أما في جمرة أو في الجمار كلها فبدنة، فإن لم يجد فبقرة وعند الحسن البصري إذا ترك جمرة واحدة تصدق على مسكين. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا رمى الجمار بست فلا شيء عليه. وعند مجاهد إن ترك حصاة أو حصاتين فلا شيء عليه. وعند طاوس من رمى الجمار بست يطعم تمرة أو لقمة. وعند الحكم وحماد والْأَوْزَاعِيّ وعبد الملك الْمَاجِشُون إن ترك حصاة أو حصاتين فعليه دم. وعند عَطَاء من رمى الجمار بست فإن كان موسرًا أراق دمًا، وإن كان معسرًا صام ثلاثة أيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثًا أو أربعًا فعليه صدقة نصف صاع لكل حصاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا ترك المبيت ليالي منى أيام التشريق فعليه دم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا دم عليه. وعند أَحْمَد ثلاث روايات: إحداها كقول الشَّافِعِيّ. والثانية كقول أَبِي حَنِيفَةَ. والثالثة عليه صدقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تختص الرخصة لأهل السقاية بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مالك تختص، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يخطب الإمام بعد ظهر اليوم الثاني من أيام التشريق يوم النفر الأول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يستحب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يتعجل في اليوم الثاني حتى غربت الشمس لزمه المقام والمبيت حتى يرمي في اليوم الثالث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يتعجل قبل طلوع الفجر ولا دم عليه. وعند الحسن البصري وداود إن أقام حتى دخل وقت العصر

ص: 397

لم يلزمه أن يتعجل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الرمي واجب فيجبر بالدم عند فواته وليس بركن، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وعند عبد الملك الْمَاجِشُون هو ركن لا يتم الحج إلا به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ النزول بالمحصَّب - وهو موضع بين منى ومكة - ليلة الرابع عشر مستحب وليس بنسك. وعند عمر بن الخطاب وأَبِي حَنِيفَةَ أنه نسك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز المريض عن الرمي بنفسه جاز أن يستنيب غيره في الرمي، ويجزئ عنه ولا شيء عليه. وعند مالك يجزئه وعليه دم، وحين يرمى عنه فيكبر سبع تكبيرات لكل جمرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل طواف الوداع نسك يجب بتركه الدم؟ قَوْلَانِ: أحدهما أنه نسك يجب بتركه الدم، وبه قال الحسن وعَطَاء والحكم وحماد والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو ثور. والثاني أنه ليس بنسك ولا يجب بتركه الدم بل يستحب، وبه قال مالك. واختلفت الرِوَايَة عن مجاهد فروى عنه مثل قول الحسن ومن وافقه، وروى عنه مثل قول مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب طواف الوداع على كل من خرج إلى منزله قريبًا كان من مكة أو بعيدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب على من كان في المواقيت أو دونها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طاف للوداع، ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلاها لم يلزمه إعادة الطواف، وعند عكرمة يلزمه إعادة الطواف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا طاف الوداع ثم أقام بمكة لشراء متاع، أو عيادة مريض، أو زيارة صديق وما أشبه ذلك لزمه إعادة الطواف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه أن يعيد ولو أقام شهرًا أو شهرين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا فرغ الأفاقي من أفعال الحج ونوى الإقامة بمكة فإنه لا وداع عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن نوى الإقامة بعد أن رحل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج ولم يطف طواف الوداع عاد وطاف، فإن كانت المسافة التي عاد منها لا يقصر فيها الصلاة سقط عنه الدم، وإن كانت تقصر فيها الصلاة لم يسقط عنه الدم، وعند عَطَاء إن عاد بعد ما خرج من الحرم لم يسقط عنه الدم، وإن

ص: 398

عاد قبل أن يخرج من الحرم يسقط عنه الدم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس على المعتمر الخارج إلى التنعيم وداع. وعند الثَّوْرِيّ إن لم يودع فعليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز للحائض أن تنفر بغير وداع. وعند عمر وابن عمر وزيد بن ثابت عليها أن تقيم حتى تطهر، ثم تطوف للوداع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحبس الجمَّال لأجل المرأة الحائض إذا لم يكن طاف طواف الإفاضة ويقال لها احملي مكانك مثلك. وعند مالك تحبس أيضًا ما يحبسها الدم، ثم تستظهر بثلاثة أيام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء مكة أفضل من المدينة. وعند مالك، ثم أَحْمَد في رِوَايَة المدينة أفضل من مكة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك لا يكره المجاورة بمكة بل يستحب. وعند أبي حَنِيفَةَ يكره.

* * *

ص: 399