الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب هيئة الجمعة والتبكير
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم غسل الجمعة سنة وليس بواجب. وعند الحسن البصري وداود وأهل الظاهر هو واجب، وروي عن كعب الأحبار أنه قال: لو لم أجد في يوم الجمعة صاعًا إلا بدينار اشتريته واغتسلت به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وقت غسل الجمعة بعد الفجر فإن اغتسل قبله لم يجزئه. وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيبه أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة وراح عقيبه إليها فقد أتى بالأفضل، وإن لم يرح عقيبه أجزأه. وعند مالك لا يجزئه إلا إذا راح عقيبه. وعند أكثر الزَّيْدِيَّة من شرط الإجزاء ألا يحدث بين الاغتسال والرواح. وعند بعضهم لا يشترط ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الغسل مسنون في حق من حضر الجمعة دون من لم يحضر. وعند أَبِي ثَورٍ مسنون في حق الجميع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يسن للمرأة الغسل إذا أرادت حضور الجمعة. وعند أَحْمَد لا يسن لأنها لا تختلط بالرجال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اغتسل للجنابة وللجمعة غسلاً واحد ونوى لهما أجزأه. وعند مالك لا يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نوى بغسله الجمعة عن الجنابة لا يجزئه. وعند مالك لا يجزئه في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن كل عذر يسقط الجماعة يسقط الجمعة، من وحل ومطر وغير ذلك. وعند مالك أن المطر ليس بعذر في ترك الجمعة، ورواه عنه ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وجماعة وابن عمر لا يكره الاحتباء في حال الخطبة. وعند بعض أصحاب الحديث يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينقطع التنفل يوم الجمعة حتى يجلس الإمام على المنبر، ولا ينقطع الكلام إلا بابتداء الإمام في الخطبة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا خرج الإمام. حرم
الكلام والتنفل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر في رِوَايَة لا يكره الكلام عند فراغ الإمام من الخطبة قبل اشتغاله بالصلاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحكم وابن عَبَّاسٍ يكره ذلك، وهي الرِوَايَة الأخرى عن ابن عمر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره لمن دخل وقد ازدحم الناس أن يتخطى رقابهم، ويصلي حيث انتهى به المجلس، إلا أن لا يجد موضعًا يصلي فيه فلا يكره له التخطي، وكذلك إذا كان هناك فرجة ولا يحتاج في الوصول إليها إلا أن يتخطى الواحد والاثنين فيجوز ذلك، فإن كانوا أكثر من ذلك كره له. وعند قتادة يتخطاهم إلى مجلسه. وعند الْأَوْزَاعِيّ يتخطَّاهم إلى السبعة. وعند مالك يكره له إذا خرج الإمام وقعد على المنبر فأمَّا قبل خروجه فلا يكره له. وعند ابن بطة يجوز أن يتخطاهم بإذنهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن ومَكْحُول وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد اللَّه الداعي والقاسم ومُحَمَّد بن يَحْيَى. وعند عَطَاء وابن سِيرِينَ وشريح والنَّخَعِيّ وقتادة وَمَالِك واللَّيْث بن سعد والثَّوْرِيّ وسعيد بن عبد العزيز وأَبِي حَنِيفَةَ يكره ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد وأبو طالب عن يَحْيَى. وعند أبي مجلز إن شئت ركعت، وإن شئت جلست. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كان قد ركع في بيته لم يصلي، وإن لم يكن قد صلى في بيته ركع ركعتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجب الإنصات عند الخطبة أو يستحب؟ قَوْلَانِ: أحدهما: وهو القديم يجب، وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد وزيد بن علي، واختاره ابن المنذر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وهو الجديد يستحب ذلك ولا يجب، وبه قال عروة بن الزبير والنَّخَعِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالقاسم وابنه مُحَمَّد ومُحَمَّد بن يَحْيَى وأبي عبد الله الداعي لا بأس بالكلام الخفى الذي لا يشغله عن سماع الخطبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يرد السلام ويشمت العاطس؟ يبنى ذلك على القولين: فإن حرَّمنا الكلام لم يجز رد السلام، ولا تشميت العاطس، وهو قول مالك والْأَوْزَاعِيّ وإن أجزنا الكلام جاز رد السلام وتشميت العاطس، وهو قول الحسن والشعبي والحكم
وحماد والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق. وعند قتادة لا يشمت العاطس ويرد السلام ويسمعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا الكلام محرم في حال الخطبة حرم في حق من كان قريبًا يسمع الخطبة، ومن كان بعيدًا لا يسمعها إلا أن البعيد بالخيار إن شاء سكت، وإن شاء قرأ القرآن، فإن سبح فلا بأس. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ يؤمر بالسكوت. وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا عطس حمد الله في نفسه. وعند ابن الزبير لا بأس بالكلام لمن لا يسمع الخطبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قرأ الإمام في الخطبة (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
…
) الآية جاز للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته. وعند مالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق يصلي عليه في نفسه ولا يرفع صوته، وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ السكوت أحب إليهما، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا بأس بالإشارة إلى من يتكلم في حال الخطبة، ويكره الحصب بالحصى. وعند ابن عمر من تكلم والإمام يخطب يُحصب، وربما أشار إليه. وعند طاوس تكره الإشارة إليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزُّهْرِيّ ومُحَمَّد وابن عمر وابن مسعود وأنس والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم إذا أدرك ركعة من الجمعة أتمها بجمعة. وإن أدرك دون الركعة أتمها ظهرًا. وعند النَّخَعِيّ والحكم وحماد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا أدرك جزءًا من الصلاة ولو كان في سجدتي السهو أتمها جمعة. وعند عمر وعَطَاء وطاوس ومجاهد ومَكْحُول لا يدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين، ومن لم يدرك الخطبتين لم يدرك الجمعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل مع الإمام ولم يدر أجمعة هي أم ظهر فصلى معه ركعتين لم يجزئه ذلك عن جمعة ولا ظهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا علق نيته بنية الإمام أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا زحم المأموم عن السجود، فإن أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان أو جزء منه فعل، وإن لم يمكنه ذلك صبر حتى يزول الزحام. وعند عَطَاء والزُّهْرِيّ وَمَالِك لا يجوز له أن يسجد على ظهر إنسان، بل ينتظر حتى يزول الزحام، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة. وعند الحسن البصري
هو بالخيار إن شاء سجد على ظهر إنسان، وإن شاء وقف حتى يزول الزحام ويسجد على الأرض، وهو قول قديم للشافعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زال الزحام والإمام راكع فهل يشتغل بقضاء ما فاته أو يتابعه فى الركوع؟ فيه قَوْلَانِ. أحدهما لا يتابعه، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ واختاره الشيخ أبو حامد. والثاني يتابعه وهو قول مالك، واختاره القفال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يكون العبد إمامًا في الجمعة إذا كان زائدًا على الأربعين. وعند مالك لا يجوز، وهو رِوَايَة عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسافر يجوز أن يكون إمامًا في الجمعة إذا كان زائدًا على الأربعين. وعند أَحْمَد وَمَالِك لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز الاستخلاف للإمام في الصلاة قَوْلَانِ: القديم لا يجوز، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة والجديد الجواز، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خرج من المسجد قبل الاستخلاف جاز لهم أن يستخلفوا، أو يتموا فرادى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وجماعة من الزَّيْدِيَّة إذا خرج ولم يستخلف بطلت صلاتهم، سواء استخلفوا أو لم يستخلفوا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا صلى بقوم، ثم تأخر وقدم رجلاً جاز وعند أبي يوسف ومُحَمَّد لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استخلف امرأة فلم يقتدوا بها لا تبطل صلاتهم. وعند أبي حَنِيفَةَ تبطل صلاتهم بنفس الاستخلاف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استخلف الإمام جنبًا، ثم استخلف الجنب رجلاً طاهرًا لم يجز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث في الصلاة قبل الركوع جاز له أن يستخلف من أحرم معه، وإن لم يكن يسمع الخطبة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ لا يجوز له أن يستخلف إلا من سمع الخطبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد
يكره ذلك في الصيف والشتاء، وهو قول ابن الْمُبَارَك، إلا أن ابن الْمُبَارَك يقول: إذا علمت ذلك، فأمَّا إذا لم أعلم، ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعًا واسعًا. وعند عَطَاء يجوز ذلك في الشتاء دون الصيف. وعند مالك لا أثني عليه ولا أحبه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأكثر أهل العلم لا تفتقر إقامة الجمعة إلى إذن الإمام. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تقام إلا بإذن الإمام، وهو قول قديم للشافعي غير مشهور. وعند مُحَمَّد إن مات الإمام فقدم الناس رجلاً يصلي بهم الجمعة جاز ذلك، لأنه موضع ضرورة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك لا يُقَامُ في البلد الواحد إلا جمعة واحدة، وإن عظم. وعند أَبِي يُوسُفَ إن كان البلد جانبين، بأن كان في وسطه نهر جاز أن تقام فيه جمعتان، وإن كان جانبًا واحدًا لم تقم فيه إلا جمعة واحدة. وعند مُحَمَّد تقام فيه جمعتان، وإن كان جانبًا واحدًا. وروي عنه ثلاث جمع. وعند أَحْمَد يجوز أن تقام جمعتان وثلاث وأكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كبغداد والبصرة وغيرهما. وعند عَطَاء وداود تجوز إقامة الجمعة في كل مسجد. وأهل الخلاف يذكرون أن مذهب أَبِي حَنِيفَةَ فيها كمذهب الشَّافِعِيّ، قال الشيخ أبو حامد: والذي يدل عليه كلام الشَّافِعِيّ أن مذهب أَبِي حَنِيفَةَ كمذهب محمد.
مسألة: الذي يجيء على أصل الشَّافِعِيّ أن الذي يُصلى بعد الجمعة هو الذي يصلي بعد الظهر. وعند النَّخَعِيّ وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وابن مسعود والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك يصلي أربعًا. وعند عَطَاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن وعلي وابن عمر وأبي موسى يصلي ركعتين ثم يصلي أربعًا. وعند أَحْمَد إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا، وعند ابن عمر والنَّخَعِيّ رِوَايَة أخرى أنه يصلي ركعتين، وعند إِسْحَاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعًا وإن صلى في بيته صلى ركعتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن القنوت في الجمعة غير مشروع. وعند عمر بن عبد العزيز وبني أمية، وكذا النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة أنه مشروع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن لا تكره الصلاة في المقصورة. وعند الأحنف بن قيس وابن محيريز والشعبي وَأَحْمَد وإِسْحَاق يكره ذلك، إلا أن إِسْحَاق يقول: تجزئ الصلاة. وروى عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى المسجد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المسافر إذا أدرك التشهد في صلاة الجمعة صلى أربعًا. وعند إِسْحَاق يصلي ركعتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أدرك ركعة من الجمعة فذكر بعد سلام الإمام أنه فاتته سجدة فيها، سجد سجدة وأتى بثلاث ركعات، وعند أَحْمَد إن لم يكن انتقل بالثانية سجد سجدة وأضاف إليها ركعة أخرى وأجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يحرم الكلام في الخطبة فلا يجوز الكلام بين الخطبتين إذا سكت الإمام. وعند الحسن البصري لا بأس به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر في رِوَايَة لا يكره الكلام عند فراغ الإمام من الخطبة قبل اشتغاله بالصلاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحكم وابن عَبَّاسٍ يكره ذلك، وهو رِوَايَة عن ابن عمر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مر الإمام بآية سجدة وهو على المنبر جاز له أن ينزل ويسجد على الأرض، فإن تركه كان أولى. وعند عثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري وعمار ابن ياسر والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر أنه ينزل ويسجد. وعند مالك أنه لا يحمل على ذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ترك المسبوق مع الإمام ركعة عن الجمعة، ثم خرج الوقت فهل يتمها ظهرًا أو جمعة؟ فيه وجهان. وعند مالك يجوز أن يتبدئ الجمعة بعد خروج الوقت بناء على أصله.
* * *