المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اختلاف المتراهنين - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب اختلاف المتراهنين

‌باب اختلاف المتراهنين

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اختلف الراهن والمرتهن فى قدر الرهن، أو ما رهن به، مثل أن يقول: رهنتك أحد هذين العبدين اللذين في يدك بمائة، وقال: بل رهنتني العبدين معًا بمائة، أو يقول الراهن: رهنتك هذا العبد بخمسين، فيقول المرتهن: بل رهنتنيه بمائة، فالقول قول الراهن في المسألتين معًا. وكذا إذا اختلفا في أصل الدين فالقول قول الراهن. وعند الحسن وقتادة إن كان الرهن بقدر الدين فالقول قول المرتهن، وإن كان أكثر من الدين فالقول قول الراهن.

وعند إياس بن معاوية إن كانت له بينة أنه دفع الرهن إليه فالقول قول الراهن، وإن لم تكن له بينة والرهن في يد المرتهن فالقول قول المرتهن. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب المعتمد والدر الشفاف كقول الحسن وقتادة. ونقل عنه صاحب الشامل والشاشي أن القول قول المرتهن إلى قدر الدين، وإن ادَّعى أكثر من ذلك فالقول قول الراهن. ونقل عنه صاحب البيان أن القول قول الراهن فإن كان العبد الذي أقرّ الراهن برهنه في المسألة الأولى يساوي مائة أو دونها ويرهن مثله بمائة، فالقول قول الراهن، وإن كان لا يساوي مائة ولا يرهن مثله بمائة في العادة فالقول قول الراهن مع يمينه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أقرَّ الراهن أنه سلَّم العين المرهونة ثم أنكر وطلب يمين المرهون له أنه قبض وجب عليه ذلك، وكذا إذا أقر بتسليم الرهن ثم أنكره، وكذا في الثمن، وأخذ به جماعة من أصحاب الشَّافِعِيّ، ومنهم من لم يأخذ بظاهره، وهو الأشبه عندهم. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن أنه لا تجب عليه الْيَمِين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باعه شيئًا بشرط أن يرهنه عصيرًا، فرهنه العصير وقبضه

ص: 521

المرتهن فوجده خمرًا، فقال المرتهن: أقبضتنيه خمرًا فلي الخيار في فسخ البيع، وقال الراهن: بل صار خمرًا بعد أن قبضته فلا خيار لك، فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول المرتهن مع يمينه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والْمُزَنِي. والثاني القول قول الراهن وهو الصحيح، وبه قال أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن أقرَّ الراهن على عبده بأنه جنى جناية توجب المال، وأنه أتلف مالاً، وصدقه المقر له وكذبهما المرتهن فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول الراهن. والثاني وهو الصحيح القول قول المرتهن، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والْمُزَنِي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلَّ الحق وامتنع الراهن من قضاء الدين طولب ببيع الرهن، فإن امتنع عزَّره، فإن امتنع باع عليه الحاكم بنفسه أو بأمينه وصرف في الدين. وعند أبي حَنِيفَةَ ليس للحاكم بيعه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار عبدًا ليرهنه، فرهنه فتلف في يد المرتهن، أو جنى فبيع في الجناية، فإن قلنا إنه ضمان لم يرجع السيد على الراهن بشيء، وإن قلنا إنه عارية رجع عليه بقيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع عليه بما سقط من حق المرتهن.

* * *

ص: 522