الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحجر
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وعامة أهل العلم يثبت الحجر على البائع إذا كان ضعيف العقل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر لا يثبت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك سن البلوغ في الذكر والأنثى استكمال خمس عشرة سنة. وعند مالك وداود
ليس للبلوغ بالسن حد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ سنَّه في الغلام سبع عشرة سنة في رِوَايَة مُحَمَّد عنه وهو الصحيح، وفي رِوَايَة الحسن اللؤلؤي عنه إذا بلغ ثماني عشرة سنة، وعنده في الجارية سبع عشرة سنة. وعند مالك يحكم فيها بتسع عشرة سنة، أو ثماني عشرة سنة، ويحكم ببلوغ الغلام بسبع عشرة سنة وفي الجارية عنه رِوَايَتَانِ إحداهما: تسع عشرة سنة، والثانية: ثماني عشرة سنة. ومن أصحابه من يقول: إنها رِوَايَة واحدة، وهو أن يستكمل ثماني عشرة سنة، ويدخل في تسعة عشر.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الشعر الخشن الذي ينبت حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة، هل هو حقيقة في البلوغ؟! أم هو دلالة على البلوغ؟ على قولين: أحدهما: أنه حقيقة في البلوغ، وبه قال مالك وسائر الزَّيْدِيَّة وزيد بن علي. والثاني أنه دلالة على البلوغ، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه ليس بدلالة ولا حقيقة في حق المسلم ولا الكافر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ الصبي غير مصلح لماله ودينه لم يدفع إليه المال. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق يدفع المال إليه إذا كان مصلحًا لماله، وإن لم يكن مصلحًا لدينه، وبه قال من الشَّافِعِيَّة صاحب التتمة، وبه الفتيا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم شيئًا إذا كان فقيرًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له أن يأكل فقيرًا كان أو غنيًّا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا بلغ غير مصلح لماله لم يسلَّم إليه المال ما دام كذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسلم إليه ماله، لكن إن تصرَّف فيه ببيع أو عتق أو غيره نفذ تصرفه، فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة انفك الحجر عنه ودفع المال إليه وإن لم يكن مصلحًا لماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأكثر أهل العلم إذا بلغت المرأة وأونس منها الرشد انفك عنها الحجر ودفع المال إليها، تزوجت أم لم تتزوج. وعند مالك لا ينفك الحجر عنها ولا يدفع المال إليها حتى تتزوج، ويدخل بها الزوج، وتحبل، وتلد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ وإحدى الروايتين عن أَحْمَد ينفذ تصرف المرأة الرشيدة في مالها بجميع التصرفات بغير إذن زوجها. وعند مالك َوَأَحْمَد ليس لها أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها بغير عوض بغير إذن زوجها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي والزبير وابن الزبير وعبد الله بن جعفر وعائشة وابن عَبَّاسٍ وشريح وعَطَاء وَمَالِك وأهل المدينة وأهل الشام وأَبِي يُوسُفَ ومحمد َوَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا بلغ رشيدًا ودفع إليه المال، ثم صار مفسدًا لدينه وماله، أو ماله أعيد الحجر عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر والنَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ لا يعاد الحجر عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم يصح طلاق السفيه وخلعه ولا ينفذ عتقه. وعند ابن أبي ليلى والنَّخَعِيّ وأَبِي يُوسُفَ لا يصح طلاقه وخلعه ولا ينفذ عتقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ لا يعاد الحجر على المبذر إلا بحكم الحاكم. وعند مُحَمَّد يصير محجورًا عليه بنفس التبذير، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من لم ينفك عنه الحجر لا ينفذ إقراره ولا تصرفاته. وعند أبي حَنِيفَةَ تنفذ إقراره وتصرفاته. وعند الخرقي من الحنابلة يتبع به إذا فك عنه الحجر.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ الغلام، فهل ينفك الحجر عنه بنفس البلوغ، أو لا بد من حكم الحاكم بالفك؟ فيه وجهان، وبالأول قال أحمد، وبالثاني قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا احتاج أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، أنفق أقل الأمرين من حاجته أو أجرة عمله، وفي لزوم العوض له قَوْلَانِ عند الشَّافِعِيّ، ورِوَايَتَانِ عند أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يأكل من ماله شيئًا.
* * *