المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سجود السهو - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب سجود السهو

‌باب سجود السهو

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شك الإمام في عدد الركعات أو فرض من فروض الصلاة غير النية وتكبيرة الإحرام لا يرجع إلى المأمومين، قلوا أو كثروا، بل يبني على يقين نفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع إلى قول واحد. وعند مالك وَأَحْمَد يرجع إلى قول اثنين، فإن لم يرجع إلى قولهما بطلت صلاته وصلاتهما. وعند الْإِمَامِيَّة لا سهو في الركعتين الأولتين من كل صلاة، ولا سهو في صلاة الفجر أو المغرب أو صلاة السفر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ورَبِيعَة وما لك وأبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن مسعود والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن المصلي إذا شك وهو فى الصلاة هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثًا أو أربعًا فإنه يأخذ بالأقل ويبني على صلاته، ويسجد للسهو، وبهذا قال أَحْمَد في المنفرد، وعنه في الإمام رِوَايَتَانِ: إحداهما

ص: 185

أنه يبنى على اليقين. والثانية على غالب ظنه. وعند الشعبي وشريح وسعيد بن جبير وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عَبَّاسٍ تبطل صلاته. وعن سعيد بن جبير رِوَايَة أنه يعيد المكتوبة، ويسجد سجدتي التطوع. وروى عن سعيد بن جبير أيضًا وعَطَاء وميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ، إن لحقه ذلك أول دفعة بطلت صلاته، وإن تكرر ذلك منه اجتهد وعمل على ما يؤديه اجتهاده إليه، فإن لم يؤده اجتهاده إلى شيء عمل على اليقين. وعند الحسن البصري وأبي هريرة وأنس يذهب على وهمه ويسجد للسهو. ونقل الشاشي عن الحسن البصري أنه يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو. وعند النَّخَعِيّ في الإمام لا يدري كم صلى ينظر

ص: 186

ما يصنع مَنْ وراءه. وعند الْإِمَامِيَّة إذا اعتدل في ذلك ظنه بنى على الأكثر وهي الثلاث، فإذا سلَّم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة، وإن كان الذي بنى عليه هو الصحيح كان ما صلَّاه نافلة وإن كان ما أتى به لثلاث تكون الرابعة جبرًا لصلاته. وكذلك قولهم فيمن شك ولا يدرى أصلى ثلاثًا أو أربعًا، أو من شك بين الثنتين والثلاث والأربع أيضًا بنى على الأكثر، فإذا سلَّم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس حتى إن كان بناؤه على الصحيح، فالذي فعله نافلة له، وإن كان الذي صلاه اثنتين كانت الركعتان من قيام جبرًا لصلاته، وإن كان الذي صلاه ثلاثًا فالركعتان من جلوس، وهي مقام واحدة جبران صلاته. واختلفت الزَّيْدِيَّة، فعند النَّاصِر إن كان من أهل التحري تحرى وبنى على غالب ظنه، وإن لم يكن من أهل التحري بنى على الأقل، سواء كان الشك أول عارض، أو كان مبتلى بكثرة الشك، فإن استوى الطرفان بنى على الأقل. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن كان الشك أول عارض فإنه يعيد لكل حال، وإن كان كثير الشك لا يخلو إما أن يكون مبتلى بكثرة الشك أو لا يكون مبتلى به، فإن لم يكن مبتلاً به عمل على ظنه، فإن استوى طرفاه بنى على الأقل، فإن كان مبتلاً به تحرى وبنى على غالب ظنه، ثم إن استوى طرفاه بنى على الأقل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سبح المأموم للإمام لنسيان لم يلزمه الرجوع إلى قولهم، ويبني على يقينه خاصة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع إلى قولهم، أو قول واحد منهم. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما، وبها قال مالك أن يرجع إلى قولهم بكل حال في الزيادة والنقصان، سواء قلنا يجب على المصلي أن يبني على اليقين أو غالب الظن. والثانية إن لم يرجع إلى قولهم لم تبطل صلاته ولم يتبعوه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية وإن لم يتيقن أنه ترك سجدة من الأولى، أو شك في تركها لم يحتسب له بما فعله من الثانية حتى تتم الأولى. وعند مالك إذا ذكر بعد الركوع والسجود في الثانية صحت الركعة الثانية وبطلت الأولى، وإذا ذكر قبل الركوع سجد وتمت له الأولى. وعند أَحْمَد إذا ذكرها بعد القراءة في الثانية بطلت الأولى وتمت الثانية، وإن ذكرها قبل القراءة في الثانية يسجد لتمام الأولى كقول الشَّافِعِيّ.

ص: 187

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وداود وإِسْحَاق الكوسج إذا ذكر في الركعة الرابعة أنه نسي من كل ركعة سجدة، وكان قد جلس عقيب كل سجدة جلسة الفصل حصل له ركعتان وبقي عليه ركعتان. وعند مالك تصح له الرابعة إلا سجدة، ويلغو ما تقدم. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ. إحداهما كقول مالك، والثانية يبطل الجميع، وهو رِوَايَة أيضًا عن مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحسن البصري والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ أنه يأتي في آخر صلاته بأربع سجدات ويجزئه. وعند الحسن بن صالح وشريك بن عبد اللَّه أنه لو نسي ثماني سجدات أتى بهن متواليات وأجزأه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قام من الثانية ناسيًا إلى الثالثة، وترك التشهد الأول ثم ذكره، فإن ذكر بعد انتصابه قائمًا لم يعد إليه، وإن ذكر قبل انتصابه قائمًا عاد إليه. وعند مالك إن قام أكثر القيام لم يرجع، وإن قام أقله رجع. وحكى ابن المنذر عنه أنه إذا فارقت إليتاه الأرض لم يرجع. وعند النَّخَعِيّ يرجع ما لم يشرع في القراءة. وعند الحسن البصري يرجع ما لم يركع. وعند حماد إذا ذكر ساعة يقوم جلس. وعند أحمد يرجع قبل أن يستوى قائمًا، وإن استوى قائمًا فهو بالخيار إن شاء رجع، وإن شاء لم يرجع.

مسألة: وعند الشَّافِعِيّ والحسن وعَطَاء والزُّهْرِيّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وداود وأَبِي ثَورٍ إذا قام المصلي من ركعة إلى ركعة خامسة ساهيًا ثم ذكر في القيام، أو فى الركوع، أو في السجود فإنه يلزمه العود إلى الجلوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ إن ذكر قبل السجود في الخامسة رجع إلى الجلوس كقول الشَّافِعِيّ وإن ذكر بعد ما سجد في الخامسة، فإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى تكون له نافلة، لأنه لا يجوز التنفل بأقل من ركعتين، وإن لم يكن قد قعد في الرابعة قدر التشهد بطل فرضه، وصار الجميع نفلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رجع وجلس قبل الانتصاب فقَوْلَانِ: أحدهما يسجد للسهو، وبه قال أَحْمَد وأنس بن مالك. والثاني لا يسجد، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ والأسود.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك التشهد الأول ثم ذكر وقد انتصب قائمًا لم يجز له أن يعود، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد ويَحْيَى. وعند أَحْمَد إن ذكر قبل الشروع في القراءة استحب له أن لا يعود فإن عاد لم تبطل صلاته. وعند أبي عبد اللَّه الداعي من

ص: 188

الزَّيْدِيَّة أنه يعود وإن شرع في القراءة. وعند النَّاصِر منهم لو عاد بطلت صلاته. وعند مالك إن ارتفعت أليتاه من الأرض لم يعد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جلس في الأولى وفي الثانية وتشهد سجد لسهو. وعند علقمة والأسود لا يسجد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة جاز أن يتمها أربعًا، وجاز أن يرجع إلى الثانية ويساوي ذلك فعل، سجد للسهو، والأولى أن يرجع إلى الثانية، ولا فرق في ذلك بين صلاة الليل وصلاة النهار. وعند حماد إن كانت صلاة نهار فالأولى إتمامها أربعًا، وإن كانت صلاة ليل فالأولى العود إلى الثانية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تعمد ترك ما يقتضي تركه السجود سجد للسهو، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ لا يسجد، وهو قول لبعض الشَّافِعِيَّة، وبه قال يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والنَّاصِر والمؤيد من الزَّيْدِيَّة إذا ترك شيئًا من هيئات الصلاة ناسيًا، كدعاء الاستفتاح وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات في الصلاة للركوع، والسجود، والرفع وتكبيرات العيد، والجهر والإسرار وغير ذلك من هيئات، فإنه لا يسجد للسهو، وبه قال أَحْمَد في تكبيرات العيد، وقراءة السورة، وفيما إذا جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر. وعنه رِوَايَة أخرى أنه يسجد في ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ والثَّوْرِيّ إذا ترك تكبيرات العيد سجد للسهو، ولا يسجد لترك سائر التكبيرات، وإن ترك الجهر والإسرار سجدَ إذا كان إمامًا. وعند قتادة والْأَوْزَاعِيّ يقضي تكبيرات الصلاة والتسبيح في الركوع والسجود ودعاء الافتتاح. وعند الحكم وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ يسجد لذلك. وعند ابن أبي ليلى إذا جهر في موضع الإسرار أو أسرَّ في موضع الجهر بطلت صلاته. وعند النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأبي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ وَمَالِك عليه السجود، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي وأبو عبد الله الداعي وَأَحْمَد بن عيسى. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه إذا جهر في صلاة الظهر وأطال سجد، وإن لم يطل فلا شيء عليه. وعند أَحْمَد إن سجد فحسن، وإن ترك فلا بأس. وعند أَحْمَد أيضًا إذا قرأ في الأخرتين من الظهر والعصر والعشاء الأخيرة بالحمد وسورة ساهيًا، أو صلى على النبي في التشهد الأول، أو دعا فيه بما يدعو به الأخير، أو قرأ في موضع تشهده أو ركوعه أو سجوده أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في

ص: 189

ركوعه سمع الله لمن حمده ونحو ذلك سجد للسهو. وعنه رِوَايَة أخرى أنه لا يسجد، وبها قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يسجد لترك تكبيرات الخفض والرفع والتسبيح في الركوع والسجود وقول سمع اللَّه لمن حمده، ربنا لك الحمد. وعند أَحْمَد يسجد. وعند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إن ترك التشهد الأول ودعاء القنوت سجد للسهو، وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سجد للسهو، واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه الشاشي إن جهر في موضع الإسرار سجد سجدتين بعد السلام، وإن أسرَّ في موضع الجهر سجد قبل السلام، ونقل عنه صاحب المعتمد أن من جعل مكان سمع الله لمن حمده، الله أكبر رجع إليه، فإن لم يرجع سجد للسهو.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ترك من الصلاة المفروضة ما هو مسنون متعمدًا لم تبطل صلاته، إلا إذا تركه استخفافًا، وبه قال بعض أصحاب النَّاصِر وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر منهم أنها تبطل بذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أهل العلم أنه إذا اجتمع عليه في صلاته سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كانا من جنس واحد تداخلا، وإن كانا من جنسين لم يتداخلا. وعند ابن أبي ليلى وداود يسجد لكل سهو سجدتين. وعند أبي حرام وابن الْمَاجِشُون إن سها سهوًا مختلفًا سجد لكل سهو منه سجدتين، إحداهما قبل السلام، والثانية بعد السلام. وعند الزَّيْدِيَّة إن سها الإمام سجد المأموم مرتين، مرة لسهوه ومرة لسهو الإمام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وكافة العلماء وزيد بن علي والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة والمؤيد منهم إذا سها خلف الإمام فلا سجود عليه، وإن سها إمامه سجد معه. وعند مَكْحُول أنه يقوم عن قعود مع الإمام ويسجد سجدتي السهو، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وإحدى الروايتين عن أَحْمَد إذا لم يسجد الإمام سجد المأموم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والنَّخَعِيّ وعَطَاء والقاسم وحماد والثَّوْرِيّ لا يسجد، وهو قول الْمُزَنِي وأبي حفص بن الوكيل الشَّافِعِيّين، والرِوَايَة الأخرى عن أحمد، وبه قال زيد بن علي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أهل العلم إذا سها الإمام ثم لحقه مسبوق فأحرم بعده لزم

ص: 190

المأموم حكم سهو الإمام، فإذا سجد الإمام لسهوه لزم المأموم متابعته في السجود. وعند ابن سِيرِينَ لا يلزمه السجود معه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سلَّم الإمام قبل أن يسجد، ثم سجد الإمام بعد الصلاة، قام المأموم إلى ما بقي من صلاته ولم يتابع الإمام في سجود السهو. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه متابعته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلَّى المغرب أربع ركعات ساهيًا سجد للسهو وأجزأته صلاته. وعند قتادة والْأَوْزَاعِيّ يضيف إليها أخرى كيلا تكون شفعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سها في سجود السهو فلا سهو عليه. وعند قتادة عليه السهو.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أدرك مأموم الإمام بعد الرفع من الركوع فإنه يحرم ويتبعه فيما بقي من الركعات بين السجدتين، ولا يحتسب له بها، فإذا فرغ الإمام أتى بما بقي عليه من الركعة، ولم يسجد لذلك السهو. وعند ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وعَطَاء وطاوس يمجاهد وإِسْحَاق أنه يسجد للسهو في آخر صلاة نفسه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أنه إذا صلى الظهر خمسًا ناسيًا سجد للسهو وأجزأته صلاته. وعند طائفة يضيف إليها ركعة فتصير ستًا فيكون ظهره أربعًا، وركعتين بعدها، وكذلك الصبح إن صلاها ثلاثًا أضاف إليها رابعة فتصير ركعتين فرضًا وركعتين تطوعًا، ويسجد للسهو وهو جالس. وعند حماد إن لم يكن جلس في الرابعة أضاف إليها ركعة فتصير ستًا ويسلم، ويستأنف الصلاة. وعند الثَّوْرِيّ إذا لم يجلس في الرابعة فالمستحب أن يعيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن جلس قدر التشهد أضاف إليها ركعة وتشهد وسجد سجدتين ثم يسلم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سجود السهو سنة وليس واجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد هو واجب، وليس بشرط في صحة الصلاة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك إن كان لنقصان فهو واجب، وإن كان لزيادة فليس بواجب. وعند أَحْمَد وداود هو واجب بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وأكثر الفقهاء من أهل المدينة كيَحْيَى بن سعيد أن محل سجود

ص: 191

السهو قبل السلام، سواء كان لزيادة أو نقصان، وبه قال زيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة والنَّاصِر أيضًا في رِوَايَة عنه. وعند مالك وابن الْمَاجِشُون والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ والْمُزَنِي وَأَحْمَد في رِوَايَة أنه إن كان السهو لنقصان فمحله قبل السلام، وإن كان لزيادة فمحله بعد السلام، وهو قول قديم للشافعي أيضًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وجعفر، وقال النَّاصِر أيضًا: إن سجد بعد السلام مطلقًا فجائز. وعند أبي حَنِيفَةَ وداود وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد والحسن البصري والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ والحسن بن صالح وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأنس بن مالك وابن الزبير وابن عَبَّاسٍ وعمار أن محلهُ بعد السلام، سواء كان لزيادة أو نقصان. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق لا يسجد قبل السلام إلا في المواضع التي لم يرد فيها الأثر وفي سائر المواضع التي ورد فيها الأثر يسجد على ما ورد به الأثر، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع عليه سهوان، سهو زيادة وسهو نقص، قال الشَّافِعِيّ: يسجد قبل السلام سجدتين لا يزيد عليهما، وصححه أصحابه، وقطع به المتولى من أصحابه. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يسجد بعد السلام سجدتين، وبه قطع البندنيجي من أصحابه، وهو قول مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي لا يزيد على سجدتين بعد السلام للنقصان، وتصير الزيادة كأن لم تكن. وعند الْأَوْزَاعِيّ والْمَاجِشُون يسجد أربع سجدات اثنتين قبل السلام واثنتين بعده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سلم ناسيًا لسجود السهو، فإن ذكر على القرب سجد، وإن تطاول الفصل فلا يسجد على الجديد، ويسجد على القديم، وفي القرب والبعد قَوْلَانِ: الجديد المرجع فيه إلى العرف والعادة. والقديم القرب ما لم يقم من مجلسه، والبعد هو إذا قام من مجلسه. هذا تحقيق مذهب الشَّافِعِيّ. وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ يسجد ما لم يلتفت من محرابه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يسجد ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد. وعند مالك يسجد متى ذكره، ولو بعد شهر، فإن كان قبل السلام بنى فيما قرب من ذلك، وإن تباعد ابتدأ الصلاة. وعند أَحْمَد ما لم يخرج من المسجد فعليه أن يسجد، وإن خرج من المسجد لم يسجد. وعنه رِوَايَة يسجد وإن خرج وتباعد. وعند الحكم وابن شُبْرُمَةَ إن خرج من المسجد أعاد الصلاة. وعند أَبِي ثَورٍ إن تركه عامدًا فسدت صلاته إذا كانت قبل السلام. واختلفت الزَّيْدِيَّة فقال النَّاصِر ويَحْيَى: يسجد وإن تطاولت المدة به عن مصلاه، وقال المؤيد: إن كان قريبًا من مصلاه عاد

ص: 192

وسجد، وإن بعد عنه فلا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سجد بعد السلام فإنه يسجد ويسلم على الأصح، وبه قال مالك في رِوَايَة. والوجه الثاني يسجد ثم يتشهد ثم يسلم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك فى الرِوَايَة الثانية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يسجد بعد السلام للزيادة كبَّر وتشهد وسلَّم، وإن قلنا يسجد قبل السلام فنسي وسجد معه كبّر وسجد وسلَّم، ولا يتشهد، وقيل: يتشهد. وعند الحسن وعَطَاء وأنس لا يتشهد ولا يسلم. وعند قتادة والحكم وحماد والنَّخَعِيّ واللَّيْث والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وابن مسعود فيهما تشهد وسلام. وعند يزيد بن عبد الله بن قسط فيهما تشهد وسلام. وعند ابن سِيرِينَ يسلم منهما ولا يتشهد. وعند عَطَاء أنه إن شاء تشهد وسلم وإن شاء ترك. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن سجد بعد السلام تشهد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يسلم بعد سجود السهو تسليمتين. وعند النَّخَعِيّ لا يسلم إلا تسليمة واحدة، وكذا قال في صلاة الجنازة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أنه يسجد للسهو في صلاة النفل على الأصح. والثاني لا يسجد لذلك فيها، وهو قول ابن سِيرِينَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قام ليقضي ما فاته مع الإمام فنسي أو دخل في التطوع. فإن كان ما عمل في التطوع قليلًا رجع إلى المكتوبة فأتمها سجد للسهو، وإن تطاول بطلت المكتوبة وعليه إعادتها. وعند الحسن وحماد إذا دخل في التطوع بطلت المكتوبة واستأنف. وعند مالك الأحب أن يبتدأ به. وعند الحكم والْأَوْزَاعِيّ وأنس إن نسي ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع فذكر صلى بقية صلاة الفرض، ثم يسجد سجدتين وهو جالس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى أن يصلي ركعتين تطوعًا فقام منهما، فإن وصلهما حتى تكون أربعًا سجد سجدتين. وعند الْأَوْزَاعِيّ يمضي فيهما، فإذا صلى أربع ركعات سجد سجدتين وهو جالس، فإن كان في صلاة الليل فقام فتذكر قبل أن يركع الثالثة رجع فتشهد وسلم ولم يسجد. وعند مالك يمضي في صلاة الليل والنهار حتى يتم الرابعة ثم يسجد سجدتين.

* * *

ص: 193