الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حمل الجنازة والدفن
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من الأفضل في حمل الجنازة أن يجمع من التربيع والحمل بين العمودين، فإن اقتصر على أحدهما فالحمل على العمودين أفضل من التربيع. وعند مالك هما سواء. وعند أَحْمَد التربيع أفضل. وعند الحسن والنَّخَعِيّ يكره الحمل بين العمودين. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه في الشامل والشاشي والمعتمد موافقة النَّخَعِيّ، ونقل عنه في البيان موافقة أحمد. واختلف النقل أيضًا عن الثَّوْرِيّ، فنقل عنه في البيان موافقة أحمد، ونقل عنه في المعتمد موافقة النَّخَعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد المستحب في الحمل في التربيع أن يبدأ بياسرة مقدمة السرير فيجعلها على عاتقه الأيسر. وعند إِسْحَاق وسعيد بن جبير والثَّوْرِيّ وأيوب السختياني وابن مسعود وابن عمر ويروى أيضًا عن أَحْمَد أنه يبدأ بياسرة المقدمة، ثم بياسرة المؤخرة كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه، ثم يأخذ يمين المؤخرة ثم يمين المقدمة. وعند الْأَوْزَاعِيّ يبدأ بأيهما شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب الإسراع بالمشي في الجنازة ولا يبلغ به الخبب وإنما يزيد فوق سجية مشي العادة بحيث لا يشق المشي على الضعفاء معها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبلغ به الخبب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك يكون رأسه في المحمل مقدمًا ورجليه مؤخران. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسجى الميت رأسه إلى أعلى ورجليه إلى أسفل. وكذلك عند غسله ودخول قبره، وتحمل رجليه يليا القبلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزُّهْرِيّ وَمَالِك وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة والقاسم بن مُحَمَّد وشريح وسالم وابن أبي ليلى وأبي أسيد الساعدي وعبيد بن عمير المشي أمام الجنازة أفضل للماشي والراكب من المشي خلفها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسعيد بن جبير والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق المشي خلفها. واختلف النقل عن أحمد، فنقل عنه في البيان والشاشي والمستعجل موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه الغزالي والفوراني وصاحب الدر الشفَّاف وتهذيب النكت والمعتمد وابن هبيرة إن كان ماشيًا فأمامها أفضل، وإن كان راكبًا فخلفها أفضل. واختلف النقل عن الثَّوْرِيّ أيضًا، فنقل عنه صاحب البيان الراكب خلفها والماشي أمامها، ونقل عنه
صاحب الشامل والشاشي والمعتمد الراكب خلفها والماشي حيث شاء. وعند أنس بن مالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب أن يمشي قريبًا منها، فإن حبس بعد عنها جلس حتى تأتي، إن سبق إلى المقبرة لم يجب عليه القيام لها، بل هو بالخيار إن شاء قام، وإن شاء قعد. ونقل الترمذي عن إِسْحَاق موافقة الشَّافِعِيّ. وعند أبي مسعود البدري وجماعة أنه يجب القيام لها. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة والحسن بن علي لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال، فإن جلس كره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مرت به الجنازة فلا يقوم لها. وعند أبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله أنه يجب القيام لها. وعند أَحْمَد إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المشي مع الجنازة أولى من الركوب، وإن ركب فلا بأس، ويكون أمامها. وعند علقمة والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق الراكب خلف الجنازة. وعند ابن عَبَّاسٍ الراكب مع الجنازة، كالجالس في أهله. يدل على أنه لا ثواب له. وعند عبد الله بن رباح للماشي خلف الجنازة قيراطان، وللراكب قيراط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الدفن بالنهار أولى، ولا يكره بالليل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات في البحر فإنه يفعل به جميع ما يفعل بالميت، فإن كانوا قريبين من الساحل ترك حتى يصلوا إلى الساحل ويدفنوه، وإن كانوا في اللجّة جعلوه بين لوحين وألقوه في البحر. وعند عَطَاء وَأَحْمَد ينقل ويلقى في البحر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن مسعود وأبي أمامة وعائشة أنه يكره للنساء اتباع الجنائز، وعند أبي الزناد ورَبِيعَة والزُّهْرِيّ أنه لا يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يعمِّق القبر قدر قامة وبسطة. وعند مالك لا حد فيه، بل يعمق حتى يغيب عن الناس. وعند عمر بن العزيز إلى السرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب ستر القبر بثوب عند الدفن رجلاً كان أو امرأة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يستحب ذلك في حق المرأة دون الرجل. وعند عبد الله بن يزيد وشريح وَأَحْمَد يكره ذلك في حق الرجل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري أنه يستحب
أن يجعل رأس الجنازة عند رجل القبر ويسلَّ الميت من قِبل رأسه سلاًّ ويدخل في القبر.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وعلي وابن الحنفية المستحب أن توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ويؤخذ الميت فيدخل القبر متعرضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء والمعتزلة أن البيت الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لعائشة. وعند الزَّيْدِيَّة كان له صلى الله عليه وسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الزَّيْدِيَّة السنة في القبر التسطيح. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد والثَّوْرِيّ السنة التسنيم، واختاره ابن أبي هريرة من أصحاب الشَّافِعِيّ. وقطع به الغزالي في الوجيز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والحسن البصري يجوز تطيين القبور. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا دفن الميت من غير غسل، أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه إلى القبلة ما لم يتغير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أهلَّ عليه التراب لم ينبش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ماتت ذمية حامل دفنت بين مقابر المسلمين والمشركين، وجعل ظهرها إلى القبلة، لأنه يقال: وجه الجنين إلى ظهرها. وعند عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، وبه قال مَكْحُول وإِسْحَاق، غير أن أحدهما قال: في الحاشية، والآخر قال: في أدنى مقابر المسلمين. وعند عَطَاء والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ تدفن مع أهل دينها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه لا يكره المشي في المقبرة بنعلين. وعند أحمد يكره ذلك بالنعال، ولا يكره ذلك بالخفاف والكمشكات.
مسألة: عند ابن سريج من أصحاب الشَّافِعِيّ إذا ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي شق جوفها وأخرج. وعند أَحْمَد يسطوا عليها القوابل، فإن خرج وإلا ترك. وعند مالك نحوه، وقال: لا يجوز شق جوفها. وعند جماعة من الشَّافِعِيَّة تعرض على القوابل، فإن يكن مثله يعيش شق جوفها وأخرج ولم يترك.
مسألة: قال صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة: ليس للشافعي نص في نقل الميت من بلد إلى بلد. والذي يشبه عندي أنه يكره ذلك. وروى ذلك عن عائشة. وسئل الزُّهْرِيّ عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة. وقال ابن عيينة: مات ابن عمر هاهنا وأوصى أن لا يدفن بها وأن يدفن بسرف.