الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأطعمة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ حمر الوحش حلال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي، وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ابن حمر الوحش حلال، وابن حمر الأهلي لا يحل. وعند سائر الزَّيْدِيَّة ابن حمر الوحش والأهلي حرام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل لحم الخيل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وابن عَبَّاسٍ يكره أكلها، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: كراهة يتعلق بها الإثم، ولا يقول إنها حرام. وعند مالك أيضًا والحكم بن عتيبة لا يؤكل، وخرج الحكم أنها حرام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية. وعند ابن عبَّاس وَمَالِك وعكرمة وأبي وائل والْإِمَامِيَّة هو حلال. وعند مالك أيضًا يحرم ولا يكره، ومن أصحابه من قال: هي حرام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وعلي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل أكل الضبع. وعند سعيد بن المسيب والثَّوْرِيّ واللَّيْث ومالك يكره أكله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم كله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل كل الثعلب. وعند عَطَاء وَمَالِك في إحدى الروايتين يكره أكله. وعند الحسن والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأبي هريرة والْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد يحل أكل اليربوع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل، وهو رِوَايَة أخرى عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل ابن عرس والوبر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحرم أكلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وعمر بن الخطاب وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل أكل الضبُّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْإِمَامِيَّة ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في إحدى روايتيه لا
يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة وكافة العلماء يحل أكل الأرنب. وعند عمرو بن العاص والْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في إحدى روايتيه لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين ما يتقوى نيابه من السباع كالأسد والفهد والنمر وغير ذلك لا يحل أكله، وكذا ما يتقوى بمخلب كالعقاب والنسر والبازي والشاهين والباشق فإنه يحرم أكله. وعند مالك وداود يكره ذلك ولا يحرم، وكذا قال في الكلب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة يحل أكل الجراد، سواء مات بسبب أو بغير سبب. وعند سعيد بن المسيب واللَّيْث يكره أكلها. وعند مالك لا يحل إلا إذا مات بسبب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وحكى عن مالك أيضًا أنه يعتبر قطف رأسها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء والزَّيْدِيَّة لا يحل أكل السنور. وعند اللَّيْث يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة وكافة العلماء يحرم أكل الفيل. وعند الشعبي يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دود الجبن وذباب الباقلاء حلالان، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم أنهما حرامان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في أحد قوليه يحرم أكل حشرات الأرض كالفأرة والحية والعقرب والخنفساء والعناكب والوزغ والعظاء واللحكاء، وهي دويبة كالسمكة يسكن الرمل، وغير ذلك من الحشرات. وعند مالك يكره ذلك ولا يحرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحل أكل الغربان. وعند قتادة وأبي هشام يحل، وبه قال أصحاب الحديث إلا الأبقع. وعند النَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ يحل الغراب الصغير. وذكر مُحَمَّد بن الحسن الراع أيضًا، وهو غراب الزرع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ووافقه حماد والحكم في الزاد. وعند مالك لا بأس بأكلها، وكذلك يقول في جميع الطير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره أكل الجلَّالة، سواء كانت من الإبل والبقر والغنم أو الدجاج، وهي التي أكثر أكلها العذرة. وعند أَحْمَد لا يجوز أكل لحمها وشرب لبنها وبيضها، وبه قال القفال من الشَّافِعِيَّة. وكذا قال أَحْمَد في الزرع الذي
يطرح في النجاسة. وعند عمر وابن عمر أنه يكره الركوب عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حبست الجلَّالة وأطعمت الطاهرات حتى زالت رائحة بدنها زالت الكراهة، وليس لذلك حد وعند بعض العلماء تحبس البقرة أربعين يومًا، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة وقيل سبعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سقى الزرع والثمار بالماء النجس لم يحرم أكل ثمرها، وعند أَحْمَد يحرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يحل أكل جميع ما يعيش في البحر ولا يعيش في البر إلا الضفادع في أحد الوجوه، وزاد الشيخ أبو حامد السرطان، وزاد القاضي أبو الطيب النسناس، وهو قول مالك وَأَحْمَد، واستثنى أَحْمَد الضفادع والتمساح، ولا يحل في الوجه الثاني منه شيء إلا السمك وما كان من جنسه، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، ويحل في الوجه الثالث ما يؤكل شبهه في البر، ولا يحل ما لا يؤكل شبهة في البر. وعند أحمد فى إحدى الروايتين لا يحل ما عدا السمك إلا بزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد السمك حلال، سواء مات بسبب أو بغير سبب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن مات بسبب حل، وإن مات بغير سبب لم يحل. وإن مات بسبب حر الماء أو برده فقد اختلفت الرِوَايَة عنه فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة في أحد القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة عنهما، ولا يزيد على سد الرمق في القول الآخر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، وكذا مالك وَأَحْمَد في الرِوَايَة الثانية عنهما، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن مع المضطر مال، ووجد مالاً لإنسان لزم صاحب الطعام أن يبذله بثمن ماله في ذمته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد، وعند أحمد يلزمه أن يبذله بغير عوض، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وترك الميتة في أحد الوجهين، وبه قال عبد الله بن دينار. والوجه الثاني يأكل الميتة، وبه قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجد المحرم ميتة وصيدًا أكل الميتة في أحد القولين، وبه قال الحسن وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن ويأكل الصيد في القول الثاني، وبه قال
الشعبي وأبو يوسف والْإِمَامِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وجد المضطر آدميًا ميتًا جاز له أكله. وعند مالك َوَأَحْمَد وابن داود لا يجوز. واعترض ابن داود على الشَّافِعِيّ وقال: أباح الشَّافِعِيّ أكل لحوم الأنبياء، فعارضه أصحاب الشَّافِعِيّ وقالوا: أباح ابن داود الأنبياء ولم يجعل لهم حرمة لأنهم إذا اضطروا منعوا عن ذلك ماتوا جوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للجوع ولا للتداوي، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ والثَّوْرِيّ يجوز شربه لذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر في التداوي. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجوز شربه للعطش خاصة، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة أيضًا يجوز شرب اليسير منه للتداوي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز شرب أبوال الإبل، ولا بول ما يؤكل لحمه لا للتداوي ولا لغيره. وعند مُحَمَّد وَمَالِك والثَّوْرِيّ وزفر والْإِمَامِيَّة يحل شرب هذه الأبوال للتداوي وغيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن يأكل من ثمرة غيره بغير إذنه من غير ضرورة. وعند الحسن والزُّهْرِيّ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إذا مر ببستان غير محفوظ وفيه ثمرة رطبة جاز له أن يأكل منه من غير ضرورة، والرِوَايَة الأخرى لا يأكل إلا لضرورة، ولا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء لا يجوز أن يشرب من لبن ماشية غيره إلا بإذنه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وبعض العلماء إن كان صاحبها فيها استأذنه وحلب وشرب، وإن لم يكن فيها أحد صوَّت ثلاثًا فإن أجابه أحد استأذنه، وإن لم يجبه فليحتلب ويشرب ولا يحمل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز استعمال شعر الخنزير في خرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجَّسه. وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجوز استعماله في الخرر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقعت نجاسة في دهن جامد ألقيت وما حولها، وإن كان مائعًا نجس جميعه، ولا يجوز بيعه ولا أكله، ويجوز الاستصباح به. وعند جماعة من أصحاب الحديث لا يجوز الاستصباح به. وعند داود إن كان سمنًا فذلك حكمه، وإن
كان غيره لم ينجس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعه، وهو أظهر قولي الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إذا تولوا إصلاح الطعام لا يحرم أكله. وعند الْإِمَامِيَّة يحرم أكله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الضيافة للمسلمين بعضهم على بعض مستحبة، وليست بواجبة. وعند أَحْمَد هي واجبة إذا اجتارتهم المسافرون. ومدة الواجب ليلة، والمستحب ثلاث، ومتى امتنع المقيم من ذلك كان دينًا في ذمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كسب الحجام ليس بحرام. وعند بعض أصحاب الحديث هو حرام على الحر، حلال للعبد.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ وصرح به ابن عمر وعبد الملك بن مروان َوَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه يكره خصي الدواب، وروى عن عمر أنه نهى عن ذلك. والْأَوْزَاعِيّ قال: كانوا يكرهون خصي كل شيء له نسل، وروى عن أنس وابن عباس أنهما قالا في قوله تعالى:(فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) هو الخصي. وروى ابن عَبَّاسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن خصي البهائم". وعند الحسن وطاوس وَمَالِك يرخص في ذلك في ذكور الغنم، وخصي ابن الزبير بغلاً له، وأمر عمر بن عبد العزيز بخصي الخيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة يحل شرب ألبان الأتن، ورخص في ذلك عَطَاء وطاوس والزُّهْرِيّ. وعند إِسْحَاق يجوز التداوي به للضرورة ويغسل فمه للصلاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحل شرب شيء من الأبوال، وعند النَّخَعِيّ وعَطَاء وقتادة وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الشحوم المحرمة على اليهود إذا تولوا ذكاتها لم يحرم أكلها. وعند بعض الحنابلة هي محرمة، وهي إحدى الروايتين عن مالك وَأَحْمَد، والرِّوَايَة الأخرى عنهما يكره ذلك ولا يحرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الشرب قائمًا. وعند الحسن وأنس يكره ذلك.
* * *