المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيوع مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يصح بيع الصبي، سواء كان - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌ ‌كتاب البيوع مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يصح بيع الصبي، سواء كان

‌كتاب البيوع

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يصح بيع الصبي، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح بيع الصبي المميز بإذن الوَلي. فإن باع بغير إذن وليِّه كان عند أَبِي حَنِيفَةَ موقوفًا على إجازة الوَلي. وعند أَحْمَد يبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، ويكونان بالقول إما بلفظ البيع، أو بلفظ التمليك، أو بلفظ الصرف، أو بلفظ السلم، وكذلك سائر العقودات، وكذلك الهبة والهدايا، فإنها لا تنعقد إلا بالقول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ التعاطي بيع، وهو قول للشافعي، واختاره جماعة من أصحاب الشَّافِعِيّ للفتيا، وهو المختار، وبه قالت الزَّيْدِيَّة وخصوه بالمحقرات بقدر دانق وما دونه. وعند مالك كل ما يعده

ص: 433

الناس بيعًا فهو بيع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء، وهو أن يقول: بعني، فيقول البائع: بعتك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد لا ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وسائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وأبي برزة والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعَطَاء والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي ثور خيار المجلس ثابت في البيع ما لم يتفرقا أو يخيِّر أحدهما صاحبه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند النَّخَعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يثبت خيار المجلس في البيع، ويلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول، وإنما يثبت الخيار بالشرط.

ص: 434

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأبي عبيد وبعض الصحابة والتابعين التفرق الذي يلزم به البيع هو التفرق بالأبدان دون الكلام. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ هو الكلام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرط الخيار إلى الليل لم يدخل فيه الليل، وإن شرط الخيار إلى النهار لم يدخل فيه النهار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يدخل الليل والنهار في الشرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وداود يجوز أن يشترطا ما شاءا من غير تحديد. وعند الْإِمَامِيَّة: يثبت الخيار في بيع الحيوان خاصة، وإن لم يشترط ثلاثة أيام. وعند مالك يجوز أن يشرطا على حسب الحاجة، فإن كان مما يدرك معرفته في يوم شرط يومًا، ولم يجز أن يشرطا زيادة على ذلك. وإن كان لا يمكن معرفته إلا بما زاد على الثلاث جاز أن يشرطا قدرًا يمكن معرفته به، فيتقدَّر عنده بالحاجة. وإن كان المبيع ثوبًا جاز أن يشترطا ساعة، ولا يجوز أكثر. وإن كان المبيع قرية أو ضيعة جاز أن يشترطا ما تدعو الحاجة إليه من شهر وأكثر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع نفسان بشرط الخيار كان لأحدهما أن يفسخ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح حتى يفسخا جميعًا.

ص: 435

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر وأَبِي حَنِيفَةَ: إذا شرطا الخيار أكثر من ثلاثة أيام فسد العقد، ولا يلحقه الضرر بإسقاط ما زاد على الثلاث. وعند الْإِمَامِيَّة وابن أبي ليلى يجوز أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة. وعند الحسن يرجى إذا قال البائع للمشتري: اذهب فأنت فيه بالخيار فهو بالخيار أبدًا حتى يقول: قد رضيت واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ، فقال البغداديون: العقد فاسد، فإن أسقطا الزائد على الثلاث قبل الشروع فيه لحق العقد الصحة، وإن أسقطاه بعد الشروع فيه لم يسقط ولم يلحق العقد الصحة. وقال الخراسانيون: يقع العقد موقوفًا، فإن أسقطا الزائد قبل الشروع تبينَّا أن العقد وقع صحيحًا، وإن أسقطاه بعد الشروع تبينَّا أنه وقع فاسدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. إذا تبايعا بشرط الخيار إلى الأبد فالبيع والشرط باطلان. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أخرى هما صحيحان. وعند مالك يكون الخيار إلى مدة يختبر المبيع إلى مثلها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شرطا خيارًا مجهولاً بطل الشرط والبيع. وعند ابن أبي ليلى الشرط باطل والبيع صحيح. وعند ابن شُبْرُمَةَ يصح البيع والشرط جميعًا، وهو ظاهر قول أحمد. وعند مالك إن لم يققر الخيار جاز وجعل لهما من الخيار قدر ما يختبر به المبيع في العادة. وعند الحسن بن صالح إذا لم يعيق أجل الخيار كان له الخيار أبدًا.

ص: 436

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء من ابتاع شيئًا وشرط الخيار ولم يسم وقتًا ولا أجلاً مخصوصًا بل أطلقه إطلاقًا فإنه لا يصح الشرط ويبطل البيع. وعند الْإِمَامِيَّة له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ البيع فاسد، فإن أجازه في مدة الثلاثة الأيام صَحَّ، وإن لم يجزه حتى مضت لم يصح. وعند أبي يوسف ومُحَمَّد له أن يخير بعد الثلاثة أيام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يكره نقد الثمن في مدة الخيارين. وعند مالك يكره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تبايعا على أنه إن لم ينقده الثمن في مدة خيار الثلاث فلا بيع بينهما، فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد ولا يثبت به خيار الثلاث، وكذا إذا قال البائع: بعتك على إن زدت الثمن بعد خيار الثلاث فلا بيع بيننا، فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد ولا يثبت به خيار الثلاث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح هذا الشرط والبيع، ويكون في المسألة الأولى الخيار للمشتري وحده. وفي المسألة الثانية الخيار للبائع وحده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرطا في البيع شرطا فاسدًا فسد البيع. وعند أحمد رِوَايَة أخرى أنه يبطل الشرط خاصّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن اتفقا على إسقاطه عقيب البيع سقط الشرط وصح العقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وزفر وَأَحْمَد يجوز لمن له الخيار أن يفسخ من غير حضور صاحبه، وكذا إذا كان الخيار لهما فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ من غير حضور صاحبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يجوز له أن يفسخ بغير حضور صاحبه.

ص: 437

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخا العقد بمجرد مضي المدة فلا يحتاج في لزومه إلى إجازتهما. وعند مالك لا يلزم العقد بمضي مدة الخيار حتى يخيرا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ خيار الثلاث لا يسقط بالموت، بل ينتقل إلى الورثة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود وَأَحْمَد يسقط بالموت، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الزيادة المنفصلة حدوثها في أيام الخيار لا تبطله. وعند أبي حَنِيفَةَ تبطله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسخ المشتري العقد في أيام الخيار فتلف الثمن في يد البايع لا يبطل الفسخ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تسليم البيع في مدة الخيار لا يبطل الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تفاسخا في مدة الخيار ثم فات المبيع قبل الاسترداد لم يعد البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعود البيع ويبطل الفسخ.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الملك متى ينتقل إلى المشتري في خيار المجلس، وفى خيار الثلاث إذا شرطاه على ثلاثة أقوال: أحدها: ينتقل بنفس العقد، وهو قول أحمد. والثاني: ينتقل بالعقد والتصرف في خيار المجلس. والثالث: بالعقد وانقضاء مدة الخيار، وإن لم يفسخا تبينا بأن الملك ينتقل بنفس العقد، فإن فسخا قبل التصرف أو قبل انقضاء مدة الخيار تبينا أن الملك لم ينتقل عن ملك البائع.

ص: 438

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الخيار للمشتري وحده ففيه الأقوال الثلاثة المذكورة أولًا، إذا كان الخيار لهما أو للبائع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يزول ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق البائع البيع في مدة خياره نفذ. وعند أَحْمَد لا ينفذ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق المشتري البيع والخيار للبائع لم ينفذ. وعند أحمد ينفذ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عبدًا بجارية بشرط الخيار فأعتقهما جميعًا في حالة واحدة نفذ العتق في العبد دون الجارية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتقان جميعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار كان فسخًا للبيع ولا حد عليه. وعند أَحْمَد إن كان ذلك قبل الفسخ وهو عالم بالتحريم فعليه الحد.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شرط خيار الثلاث لأجنبي، فإن شرط أنه وكيله صح، وإن لم يشرط أنه وكيل له ففيه وجهان: أحدهما يصح، وهو ظاهر قول الشَّافِعِيّ. والثاني لا يصح وهو قول مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا شرط لأجنبي صح الخيار وكان الأجنبي وكيلاً له. وعند عبد الوهاب بن نصر أن الصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أتلف البيع في مدة الخيار، أو كان عبدًا فأعتقه المشتري لم يبطل الخيار. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يبطل، واختارها من أصحابه الخرقي وأبو بكر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتلت الأمة المشتري في مدة الخيار لم يبطل خياره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل.

* * *

ص: 439