المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإحرام مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة الغسل للإحرام بالحج أو بالعمرة - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌ ‌باب الإحرام مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة الغسل للإحرام بالحج أو بالعمرة

‌باب الإحرام

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة الغسل للإحرام بالحج أو بالعمرة مستحب وليس بواجب. وعند الحسن البصري إذا نسي الغسل عند إحرامه اغتسل إذا ذكره، فإن أراد أن ذلك مستحب فهو وفاق، وإن أراد أنه واجب فليس بصحيح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وابن عَبَّاسٍ وابن الزبير وسعد ابن أبي وقاص ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب لمن أراد أن يحرم أن يتطيب قبل إحرامه، وسواء في ذلك ما بقي أثره وعينه كالغالية والمسك والعود وغير ذلك. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يتطيب بطيب يبقى عينه. وعند مالك، وعَطَاء ومحمد، وعمر بن الخطاب يكره له أن يتطيب بطيب تبقى رائحته بعد إحرامه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يحرم عقيب الركعتين في أحد القولين، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد، وسائر الزَّيْدِيَّة. والجديد أنه يستحب أن يحرم حين تنبعث به راحلته إن كان راكبًا، وحين يأخذ في السير إن كان ماشيًا، وعند مالك يحرم حين يشرف على البيداء. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يصلي ست ركعات ثم يصلي الظهر إن كان وقتها ثم يحرم مكانه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك الإحرام ينعقد بمجرد النية ولا يفتقر إلى التلبية ولا بسوق الهدْي إلا أنه يستحب له التلبية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد عن يَحْيَى. وعند ابن خيران والزبيري من الشَّافِعِيَّة والْإِمَامِيَّة يفتقر إلى النية والتلبية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك لا ينعقد إحرامه حتى يضم إلى النية التلبية، أو سوق الهدْي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا السيد أبو طالب عن يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا لبَّى ولم ينوِ لم ينعقد إحرامه. وعند داود ينعقد إحرامه بالتلبية دون النية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم إحرامًا مطلقًا فله صرفه إلى الحج أو العمرة أو إليهما فإن طاف بعرفة قبل الصرف إلى شيء لم ينصرف إحرامه بنفس الطواف والوقوف، بل لو صرف إحرامه بعد الطواف إلى الحج وقع الطواف عن طواف القدوم. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا طاف انصرف إحرامه إلى العمرة، وإن وقف بعرفة انصرف إلى الحج.

ص: 362

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد، ومالك، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أحرم لحجتين أو لعمرتين أو أكثر، أو أحرم لحج ثم أدخل عليه حجًا أو أحرم بعمرة، ثم أدخل عليها عمرة لم ينعقد إحرامه إلا بواحد من النسكين. وعند داود لا يصح إحرامه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينعقد إحرامه بالكل، فإذا أسرع في واحد منهما ارتفصت الأخرى ولزمه قضاءها. واختلفوا فقال أبو يوسف: يرتفص في الحال. وقال أبو حَنِيفَةَ ومحمد: يرتفص إذا أخذ فى السير، فلو أحصر مكانه تحلل منهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا استؤجر ليحرم عن اثنين فأحرم عن أحدهما لا يعينه، فإنه ينعقد إحرامه وله صرفه إلى أيهما شاء. وعند أَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد يقع عن نفسه ولم يكن له صرفه إلى غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم بنسك معين ثم نسيه هل أحرم لحج أو عمرة أو لهما؟ فقَوْلَانِ: الجديد الصحيح أنه ينوي القِرَان ويصير قارنًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والقديم أنه يتحرى ويلبِّي على ما غلب على ظنه. وعند أَحْمَد يجعل ذلك عمرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في رِوَايَة أنه يصرف إلى ما شاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحب رفع الصوت بالتلبية في جميع المواضع وفى مسجد منى ومسجد مكة ومسجد إبراهيم بعرفات، وفيما عداها من مساجد الجماعة قَوْلَانِ: القديم لا يلبي، وبه قال مالك، والجديد وهو الأصح يلبي. وعند مالك لا يرفع صوته بالإهلال في مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. وعند أَحْمَد لا يستحب إظهار التلبية في الأمصار.

مسألة: واختلف قول الشَّافِعِيّ في التلبية في الطواف على ثلاثة أقوال: أصحها لا يلبي. والثاني: تركها أحبُّ، فإن لبَّى فلا شيء عليه. والثالث يلبي ولكن يخفض صوته، وبه قال رَبِيعَة وابن داود وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زاد لم يكره ولم يستحب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا زاد عليها كان مستحبًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك التلبية في جميع الحج فقد أساء ولا شيء عليه. وعند الحنفية إذا لبَّى مرة فلا شيء عليه وقد أساء. وعند القاسم صاحب مالك عليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية. وعند ميمونة ترفع

ص: 363

صوتها بذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يلبي بالعربية إن كان يحسنها، وإن كان لا يحسنها لزمه أن يتعلم إن كان الوقت واسعًا، وإن ضاق عليه الوقت أتى به بلغته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يأتي بها بأي لفظ شاء إذا كان يوجد فيه معناها بالعربية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود لا يكره للحلال التلبية. وعند مالك يكره له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء وَمَالِك في إحدى الروايتين أنه يحرم على المحرم حلق شعر بدنه، ويجب به الفدية. وعند أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن مالك لا يحرم عليه حلق ذلك، ولا يجب به الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز للمحرم حلق شعر الحلال وتقليم ظفره ولا شيء عليه في ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له ذلك، فإن فعله لزمه أن يتصدق بصدقة قاله عنه صاحب البيان والمعتمد والدر الشفاف، ونقل عنه الشاشي أنه يلزمه الفدية. وعند مالك في إحدى الروايتين يلزمه الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن الزبير يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن وابن عمر وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز له ذلك، فإن فعله فعليه الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر لا يعقد المحرم رداءه. وعند مالك إن فعل ذلك وتطاول فعليه الفدية. وعند سعيد بن المسيب والحاكم يرخص في ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أدخل المحرم كتفيه في القباء لزمه الفدية وإن لم يخرج بدنه من كميه. وعند النَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ وبعض الحنابلة لا فدية عليه إلا أن يخرج يديه من كميه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل نازلاً وراكبًا. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يجوز له ذلك نازلاً، ولا له ذلك راكبًا، ومتى فعل فعليه الفدية. وعند عبد الرحمن بن مهدي الاستظلال لا يجوز له. وعن ابن عمر: ضحِّ لمن أحرمت له. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز أن يستظل في محمله من

ص: 364

الشمس إلا عند الضرورة، فإن فعل فعليه دم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق إذا عدم الإزار جاز له لبس السراويل على جهته، ولا فدية عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لبسه لزمته الفدية، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في جواز لبسه، نقال الطحاوي: يحرم عليه لبسه فيفتقه ثم يلبسه، وقال أبو بكر الرازي: يجوز له لبسه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يكره للمحرم لبس المنطقة والهميان. وعند ابن عمر ونافع يكره له ذلك. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه أصحاب الشَّافِعِيّ أنه لا يجوز له ذلك، ونقل عنه أصحابه أنه يجوز له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره للمحرم أن يتقلد السيف. وعند الحسن يكره له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يجد المحرم نعلين فليقطع الخفين أسفل من الكعبين ويجعلهما كالشمشكين ويلبسهما ولا فدية عليه، فإن لبسهما على جهتهما لزمه الفدية. وعند عَطَاء بن أبي رباح وسعيد بن سالم َوَأَحْمَد يجوز له لبسهما ولا فدية عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعبين مع وجود النعلين، وكذا لا يجوز لبس الشمشكين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غطَّى بعض عضوٍ لا يجوز تغطيته لزمته الفدية. وعند أبي حَنِيفَةَ لا فدية عليه، إلا أن يغطى الربع فيجب عليه الفدية، وإن غطَّى دون الربع وجب عليه صدقة، والصدقة عنده صاع يدفعه إلى مسكين من أي طعام كان، إلا البر فإنه يجزئ منه نصف صاع، وعنه في التمر رِوَايَتَانِ: إحداهما صاع، والثانية نصف صاع. وعن أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، والأخرى أن الاعتبار بلبس أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، أو غطى من ربع الرأس أكثره، فإن لبس نصف يوم أو نصف ليلة، أو غطى نصف ربع رأسه وجبت عليه صدقة. ويقال إن أبا حَنِيفَةَ كان يذهب قديمًا إلى هذا ثم رجع عنه. وعند مُحَمَّد بن الحسن في وجوب كمال الفدية كقول أبي حَنِيفَةَ، وإن لبس أقل من يوم أو أقل من ليلة فعليه بقدر ذلك من الفدية.

ص: 365

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز لبس القفازين للمرأة قَوْلَانِ: أصحهما لا يجوز، وبه قال أَحْمَد وعمر وعلي وابن عمر وعائشة، وَمَالِك والزَّيْدِيَّة. والثاني: يجوز، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وسعد بن أبي وقاص. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة هو القياس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل الطيب في الطعام واستهلك فيه ولم يبق له أثر لم يحرم الطعام ولا الشراب على المحرم، ولا تجب عليه الفدية بأكله وشربه، وإن بقيت فيه الرائحة حرم عليه أكله وشربه ولزمته الفدية بذلك، وبه قالت الزَّيْدِيَّة، وإن بقي لونه ولم يبق رائحته فقَوْلَانِ. وإن بقي طعمه فثلاث طرق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومالك والحميدي وابن عمر وعَطَاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس والنَّخَعِيّ إذا طبخه لا يحرم عليه أكله ولا تجب عليه كفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا إذا أكله على جهته من غير طبخ أنه لا فدية عليه، إلا أنه يكره له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تبخَّر المحرم بالطيب فعليه الفدية، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا فدية عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في شم الرياحين قَوْلَانِ: أحدهما وهو الجديد لا يجوز ويلزم الفدية بذلك، وبه قال ابن عمر وجابر وَأَحْمَد في رِوَايَة وأبو يوسف، وكذا سائر الزَّيْدِيَّة إلا إنهم قالوا: لا فدية عليه إذا شمه. والثاني يجوز ولا فدية على من شمه، وبه قال الحسن ومجاهد وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ ومحمد، وكذا النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد في رِوَايَة وإِسْحَاق وعثمان وابن عباس. واختلف في ذلك عن عَطَاء وَأَحْمَد وهذا فيما لا يتخذ منه الطيب، وأما ما يتخذ منه الطيب فيحرم شمه عند الشَّافِعِيّ قولاً واحدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أن المحرم لو قال: لا والله، وبلى والله ثلاثًا وهو صادق فلا يجب عليه الدم وعليه التوبة، وإن كان كاذبًا، وهو الأولى على مذهب النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا كان صادقًا فعليه دم، ولا يلزمه بما دون ثلاث مرات شيء، وإن كان كاذبًا فعليه التوبة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره للمحرم أن يجلس عند العطار لشم الطيب فإن فعل ذلك فلا شيء عليه. وعند عَطَاء إذا تعمد ذلك لزمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ العصفر ليس بطيب فلا يحرم على المحرم لبس ما صبغ به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو طيب، فإذا وضعه على بدنه وجبت عليه الفدية، وإن لبس ثوبًا مصبوغًا به وكان إذا عرق فيه ينفض عليه وجبت عليه الفدية.

ص: 366

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الحناء ليست بطيب، ولا تجب على المحرم الفدية باستعماله. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ هو طيب ويجب على المحرم باستعماله الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غسل الثوب المصبوغ بالطيب حتى انقطعت رائحته، أو صبغه بما يغلب على ريح الطيب أو تقادم العهد ولم يبق له رائحته، وصار بحيث إذا رش عليه الماء لا يكون له رائحة جاز له لبسه. وعند مالك يكره ذلك إلا أن يغسله ويذهب لونه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دهن رأسه ولحيته بدهن غير مطيب كالشيرج والزيت والسمن لزمته الفدية، وإن استعمله في بدنه فلا فدية عليه. وعند مالك إذا استعمله في رأسه ووجهه وظاهر بدنه لزمه الفدية، وإن دهن به باطنه فلا فدية عليه. وعند الحسن ابن صالح إذا دهن رأسه ولحيته بما لا طيب فيه فلا شيء عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا استعمل الزيت والشيرج لزمه الفدية، سواء استعمله في بدنه، إلا أن يستعمله على وجه التداوي بجرح وشقوق فإنه لا فدية عليه، وإن استعمل السمن فلا فدية عليه. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول أَبِي حَنِيفَةَ. والثانية لا فدية عليه، وسواء استعمله في رأسه أو في بدنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا طيب بعض عضوٍ، أو لبس في بعض يوم وجبت عليه الفدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه صدقة، وقد بينَّاها عنه في تغطية بعض العضو، وخلافه وخلاف صاحبيه مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ في تغطية البعض يعود هنا. وعند مالك إن نزعه في الحال فلا شيء عليه، فاعتبر أن يحصل له انتفاع ما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن السيب وسليمان بن يسار والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوِّج غيره بالولاية الخاصة، ولا أن يتوكل للزوج ولا الولي ولا تزوجه المرأة المحرمة. وعند الثَّوْرِيّ والحكم وأَبِي حَنِيفَةَ وابن عَبَّاسٍ يجوز له أن يتزوج ويزوِّج غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج المحرم أو المحرمة فُرق بينهما بغير طلاق. وعند مالك يفرَّق بينهما بطلقة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا تزوج وهو عالم بأن ذلك محرَّم عليه بطل نكاحه، ولم تحل له المرأة أبدًا.

ص: 367

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء الإحرام لا يمنع من الرجعة. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يمنع ذلك الرجعة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قبَّل امرأة لشهوة وأمنى، أو أمذى لا يفسد حجه ويلزمه دم شاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة مجرد القبلة توجب شاة، فإن أمنى فبدنة، فإن أمذى فبقرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة الفقهاء إذا قتل المحرم صيدًا عمدًا أو خطأ وجب عليه الجزاء. وعند مجاهد وبعض أهل الظاهر إن قتله خطأ أو ناسيًا لإحرامه فعليه الجزاء، وإن قتله عمدًا وهو ذاكر لإحرامه فلا جزاء عليه. وعند سعيد بن جبير وطاوس وأَبِي ثَورٍ وداود وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إن قتله خطأ فلا شيء عليه، لان قتله عمدًا فعليه جزاءان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل المحرم صيدًا مملوكًا لزمه القيمة والجزاء لحق الله. وعند مالك والثَّوْرِيّ والْمُزَنِي وَأَحْمَد في رِوَايَة وداود لا يلزمه الجزاء لحق اللَّه تعالى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب في الصيد المستأنس الجزاء. وعند مالك وداود لا جزاء فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جرح صيدًا، أو أتلف جزءًا منه وجب عليه الجزاء. وعند مالك وداود لا جزاء عليه في جرح صيد، ولا في قطع عضو منه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دلَّ المحرم على صيد محرم أو حلالاً كان مسيئًا ولا جزاء عليه. وعند عَطَاء ومجاهد وحماد وَأَحْمَد يضمن المحرم الصيد بالدلالة، فإن كانا محرمين كان الجزاء بينهما، وإن كان الدال محرمًا والمدلول عليه حلالاً كان الجزاء على الدال، وإن كان الدال حلالاً والمدلول حرامًا كان الجزاء على المدلول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ يجب الجزاء على كل واحد منهما جزاء كامل إذا كانا محرمين والدلالة خفية بأن يكن المدلول لا يعلم بموضع الصيد، وإن كان الدال حلالاً والمدلول محرمًا كان الجزاء على المدلول.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دلَّ حلالاً على صيد في الحرم فقتله المدلول فلا جزاء على الدال. وعند أَحْمَد عليه الجزاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان المدلول ممن يجب عليه الجزاء

ص: 368

لم يجب على الدال شيء، وإن كان ممن لا يجب عليه كالصبي والكافر وجب عليهما الجزاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان بن عفان وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لحم الصيد محرَّم على المحرم إذا كان قد اصطاده، أو كان له فيه سبب مثل الإعانة والإشارة وإعارة السلاح، وكذا ما صيد له أذن فيه أو لم يأذن، فأمَّا إذا لم يُصَد لأجله ولم يكن له فيه أثر فهو حلال له. وعند عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبي هريرة ومجاهد وعَطَاء أنه يحل أكل لحم الصيد للمحرم، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ، إلا أن عند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم عليه ما اصطاده وما كان له فيه سبب لا يستغنى عنه كإعارة السلاح والدلالة الخفية، بأن يقول: هو في موضع كذا وكذا، ولم يكونوا قد علموا بذلك، فأمَّا إذا صيد من أجله فإنه لا يحرم، وكذا إذا كان له فيه سبب يستغنى عنه كالدلالة الظاهرة، وهو أن يثير إلى الصيد وهم يرونه، أو يعيرهم سلاحًا لا يحتاجون إليه، وهو عند القياس لا يجوز للمحرم أكل الصيد بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ذبح المحرم صيدًا ففيه قَوْلَانِ: قال في الجديد: هو ميتة فلا يحل أكله، وبه قال الحسن والقاسم وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وقال في القديم: ليس بميتة فيحل لغيره أكله ولا يحل له، وبه قال الحكم وسفيان الثَّوْرِيّ وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. وعند عمرو بن دينار وأيوب السختياني يحل أكله للحلال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذ الأكل من لحم صيد له فقَوْلَانِ: الجديد لا جزاء عليه. والقديم: يلزمه الجزاء بقدر ما أكل، ويلزمه مثله من لحم الغنم، وبه قال أَحْمَد ومالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ذبح المحرم صيدًا له لزمه الجزاء، فإن أكل من لحمه شيئًا لم يلزمه جزاء آخر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ مما نقل عنه الشاشي يلزمه جزاء آخر، وعنه فيما نقله عنه صاحب البيان والمعتمد يلزمه قيمة ما أكل من لحمه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند عَطَاء يلزمه كفارتان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم وفي ملكه صيد فقَوْلَانِ: أحدهما يزول ملكه عنه. والثاني لا يزول، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَبِي يُوسُفَ يجب عليه إرساله.

ص: 369

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا لا يزول ملكه عنه فله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات إلا بالقتل، فإذا قتله لزمه الجزاء. وعند مجاهد وعبد الله بن الحارث وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يزول عند بدء المشاهدة، ولا يلزمه إزالة اليد الحكمية، ومعناه أنه لا يجوز له إمساكه في يده، وبجوز له إمساكه في بيته من غير تصرف فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ضمان على من أزال يد المشاهدة عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه الضمان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الصيد غير مأكول ولا متولد من مأكول لم يحرم قتله بالإحرام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم قتل كل شيء بالإحرام، ويجب الجزاء بقتله إلا الذئب. وعنده في الضبع يضمن بأقل الأمرين من قيمته أو شاة. وعند مالك السباع المبتدئة الضرر من الوحش والطير كالذئب والفهد والغراب والحدأة لا جزاء فيها، فخالف حينئذ مالك الشَّافِعِيّ فيما لا يؤكل ولا يؤدى إلى الضرر كالثعلب والصقر والباز، فإن عند مالك فيها الجزاء، وعند الشَّافِعِيّ لا جزاء فيها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخذ قملة من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء عليه، وإن أخذها من رأسه ولحيته فداها، وبأي شيء فداها فهو خير منها، وهو استحباب لا وجوب. وعند مالك وابن عمر وعَطَاء وقتادة إذا قتل قملة فداها بحفنة من طعام. وعند إِسْحَاق َوَأَحْمَد وطاوس وسعيد بن جبير وأَبِي ثَورٍ ورِوَايَة عن عَطَاء لا يجب فيها شيء. وعند إِسْحَاق يجب فيها تمرة فما زاد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعمر وابن عَبَّاسٍ يجوز للمحرم أن يقرد بغيره. وعند مالك وابن عمر لا يجوز. وعند سعيد بن المسيب إذا قتل قرادًا يتصدق بتمرة أو تمرتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء كل صيد وجب على المحرم الجزاء بقتله وجب عليه الجزاء بإتلاف بيضه وهو قيمته. وعند مالك يلزمه عشر قيمة الصيد. وحكى ابن المنذر عن الحسن في بيض النعام جنين من الإبل، ولم يوجب في بيض الحمام شيئًا. وعند الْمُزَنِي وداود وأهل الظاهر لا يلزمه شيء. وعند عَطَاء رِوَايَتَانِ: إحداهما كبش، والثانية درهم هذا في النعام، وفي الحمام كل بيضة درهم. وعند داود والْمُزَنِي وَمَالِك لا يضمن بيض الطيور. وعند الْإِمَامِيَّة يجب في بيض النعام من نتاج الإبل بعدد ما كسر

ص: 370

من ذلك هديًا للبيت، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمنه إن لم ينقص الصيد بذلك، وإن نقص الصيد ضمنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا صال عليه صيد ولم يندفع عنه إلا بقتله لم يجب عليه الجزاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وبعض الحنابلة يجب عليه الجزاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انكسر ظفره فقطعه فلا شيء عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الدم. وعند القاسم صاحب مالك إذا احتاج إلى مداواة قرحة، ولا يمكنه ذلك إلا بقطع أظفاره فقطعها فلا شيء عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق شعره ناسيًا لزمه دم. وعند إِسْحَاق لا شيء عليه، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا احتاج إلى اللبس أو الطيب أو الحلق ففعله فعليه الفدية، وعند داود لا فدية عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشتبك الجراد في طريقه ولم يكن له طريق غيره فوطئه فقتله فقَوْلَانِ: أحدهما لا جزاء عليه، وهذا قول عَطَاء. والثاني عليه الجزاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وعَطَاء والزُّهْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا لبس أو تطيَّب أو دهن رأسه أو لحيته ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم فلا فدية عليه، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والْمُزَنِي وإحدى الروايتين عن الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأكثر العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة عليه الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لبس ناسيًا، ثم ذكر فإنه ينزعه من قبل رأسه. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وأبي قلابة يشقه ويجعله من أسفل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق شعر المحرم بإذنه وجبت الفدية على المحلوق، ولا يجب على الحالق شيء محلًّا كان أو محرمًا، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الحالق محرمًا فعليه صدقة، وعلى المحلوق فدية. وعند عَطَاء إن كان الحالق محرمًا لزم الحالق والمحلوق الفدية.

ص: 371

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حُلِق شعر المحرم مكرهًا أو نائمًا لزمته الفدية في أحد القولين، محرمًا كان أو محلاً، وبه قال مالك وَأَحْمَد. والقول الثاني يجب الفدية على المحلوق، ويرجع بها على الحالق، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. واختلف أصحابه هل يرجع بها على الحالق؟ فقال أكثرهم لا يرجع، وقال أبو حازم: يرجع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع جاهلاً بالتحريم أو ناسيًا فقَوْلَانِ: القديم يفسد حجه ويلزمه الكفارة، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والجديد لا يفسد حجه، ولا يلزمه الكفارة، وبه قالت الْإِمَامِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا كان على بدنه وسخ جاز له إزالته في الحمام وغيره ولا فدية عليه. وعند مالك لا يجوز له إزالته، وإذا أزاله لزمته الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالسدر والخَطمى، ويكره له ذلك، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يلزمه الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة لا يكره للمحرم النظر في المرآة. وعند عَطَاء الخراساني وَمَالِك وإحدى الروايتين عن عَطَاء بن أبي رباح أنه يكره له ذلك، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجابر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ لا يكره للمحرم غسل ثيابه. وعند مالك يكره له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمحرمة لبس الثياب التي فيها زينة، وكذا لبس الديباج، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يجوز لها ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء للمحرمة لبس الحلي، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند عَطَاء ومجاهد ليس لها ذلك حتى خاتم ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعيد بن المسيب يكره للمحرم الاكتحال. وعند مالك لا يجوز له ذلك وعليه الفدية، وللشافعي قول أيضًا لا يكره له ذلك، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

ص: 372

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء والزَّيْدِيَّة يجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع شيئًا من شعره. وعند مالك يجب عليه الفدية إذا فعل ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انغمس في الماء حتى غطى رأسه فلا شيء عليه. وعند مالك عليه الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دمى رجله لإخراج الشوكة منها فلا شيء عليه ولو قطع الجلدة. وعند الزَّيْدِيَّة عليه الدم، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب.

* * *

ص: 373