المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري صح الشرط والبيع. وفيه قول للشافعي أن الشرط والبيع صحيح، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة، وسائر الزَّيْدِيَّة. وطردوا ذلك فيما إذا اشتراها على أن يتخذها أم ولد وأن لا يطأها، وفيه قول آخر للشافعي أيضًا: أن الشرط والبيع باطلان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا قبضه المشتري ملكه ملكًا ضعيفًا، فإذا أعتقه نفذ عتقه ويلزمه الثمن. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تلزمه القيمة، وهي رِوَايَة شاذة عن أَبِي حَنِيفَةَ. والمشهور عن أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه أن البيع فاسد، إلا أن الرِوَايَة المشهورة عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه مضمون بالثمن المسمّى في العقد. وعند الزَّيْدِيَّة أيضًا لكل شرط يدخل في البيع وفيه منفعة البائع بأن يبيعه بشرط أن يتركه البائع مدة، أو ينفع المشتري، وهو أن يشتريه بشرط أن يحمله البائع إلى منزل المشتري، أو ينفع المبيع بأن يبيعه عبدًا بشرط أن يعتقه، فكل هذا عندهم يفسد العقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى ناقة وشرط على البائع أن يجدوها لم يصح الشراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع فهدًا على أنه صيود، أو دابة على أنها مُهَمْلَجة، فالبيع والشرط صحيحان. وعند مُحَمَّد بن الحسن هما باطلان.

ص: 455

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باعه عبدًا على أن لا يعتقه، أو على أن لا يبيعه، أو على أن ما خسر فيه فضمانه على البائع، أو بَاعَهُ جاريةً بشرط أن لا يطأها وما أشبه ذلك، فالشرط باطل والبيع باطل. وعند ابن أبي ليلى والحسن البصري والنَّخَعِيّ والشعبي والحكم وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد يصح البيع ويفسد الشرط. وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا. وعند ابن شُبْرُمَةَ وابن سِيرِينَ وحماد يصح البيع والشرط. وعند إِسْحَاق َوَأَحْمَد وعمر وابن مسعود إن قال البائع: إن لم تأتني بنقدي غدًا فلا بيع بيني وبينك فهو على شرطه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من اشترى سلعة على أن لا خيار عليه في ثمنها كان البيع فاسدًا، ولو قبضها فأعتقها كان العتق فاسدًا. وعند أَحْمَد يصح البيع ويفسد الشرط. وعند مالك ينفذ تصرفه وتلزمه القيمة وإن لم يقبضه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن اشترى عبدًا بخمر أو خنزير وأعتقه قبل القبض لم يعتق، وإن كان بعد القبض عتق، وإن اشتراه بميتة أو دم لم يعتق قبل القبض وبعده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى دارًا وشرط البائع سكناها لنفسه شهرًا، أو عبدًا واستثنى خدمته مدّة معلومةً، أو جَملاً واشترط أن يركبه إلى موضع معين، أو شرط البائع على المشتري أن لا يتصرف في المبيع، فالشرط فاسد والبيع فاسد. وعند أَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق يصح الشرط والبيع، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ القبض في البيع الفاسد لا يحصل به الملك ويجب على المشتري رده إلى البائع مع النماء المتصل والمنفصل، ولا ينفذ تصرفه فيه، بعتق ولا ببيع، وإذا تلف في يد المشتري ضمنه بالقيمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة

ص: 456

النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا قبض المبيع بإذن البائع، وكان قد سمى لهُ عوضًا له قيمة ملكَهُ بالقبض ملكًا ضعيفًا، وكذا إذا قال: بعتك ولم يذكر العوض، فإنه يملكه بالقبض، وللبائع أن ينتزعه منه ويرده مع النماء المتصل والمنفصل، فإن تصرّف فيه المشتري تصرفًا يمنع البائع من الانتزاع، كالبيع والهبة والعتق والكتابة نفذ تصرفه، وكان للبائع عليه ثمنه. وفيه رِوَايَة شاذة عن أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا أن عليه قيمته. وإن اشتراه بما لا قيمة له كالدم والميتة لم يملكه بالقبض، وكذا إذا قال: بعتك بغير عوض، لم يملكه بالقبض، وإن كانت جارية فوطئها ردها مع المهر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ المأخوذ من البائع على وجه السّوم يضمنه الآخذ بقيمته يوم قبضه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائرهم حكمه حكم الوديعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتت الأمة المبيعة بيعًا فاسدًا بولد ضمن قيمته يوم الولادة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن قيمته يوم المحاكمة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عبدًا بيعًا فاسدًا بثمن وتقابضا، ثم أتلف البائع الثمن وجب على المشتري رد العبد، ولم يكن له إمساكه إلى أن يأخذ الثمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد له إمساكه، وهو أحق به من سائر الغرماء.

* * *

ص: 457