المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قسم الصدقات - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب قسم الصدقات

‌باب قسم الصدقات

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز للشخص الواحد أن يتولى الدفع والقبول للزكاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة يملك ذلك، فعلى هذا لو قال الإمام اعزل زكاة مالك، فعزل، ثم تلف قبل الوصول إلى الإمام لم يضمن. وعند الشَّافِعِيّ والنَّاصِر يضمن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الإمام جائرًا لم يجز دفع الزكاة إليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه دفعها إليه. وعند مالك إن أخذها منه فهو إجزاء، وإن دفعها إليه باختياره لم يجز.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الأموال الظاهرة هل يفرق رب المال زكاتها بنفسه، أو يدفعها إلى الإمام، فقال في القديم. يدفعها إلى الإمام ولا يجزئه أن يفرقها بنفسه، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ. وقال في الجديد. يفرقها بنفسه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب لقابض الزكاة أن يدعو لباذلها، ولا يجب ذلك. وعند داود وأهل الظاهر يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الإمام عادلاً يأخذ قدر الزكاة ويضعها في مواضعها، فإنه يأخذ الزكاة من المانع والغال، ويعزِّره على ذلك. وعند مالك وَأَحْمَد يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، وهو قول قديم للشافعي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للساعي إذا قبض الماشية ولم يؤذن له في تفرقتها في الحال أن يسمها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره له ذلك.

ص: 308

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء لا يجزئه أداء الزكاة إلا بالنية. وعند الْأَوْزَاعِيّ وداود لا يفتقر أداؤها إلى النية كالدَّين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تصدَّق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه عن الزكاة. وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نية الإمام لا تقوم مقام نية المزكي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقوم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى فأخرج فتلف قبل الدفع لا يجزئه. وعند ابن سِيرِينَ يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا تصدَّق ببعضه لم يجزئه أيضًا. وعند محمد يجزئه من زكاة البعض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة والتطوع لم تجزئه عن الزكاة، ووقع ذلك تطوعًا. وعند أَبِي يُوسُفَ تجزيه عن الزكاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حال الحول على ماله فأفرد الزكاة ليحملها ويدفعها إلى أهلها فهلكت في الطريق لم يجزئه عن الفرض. وعند مالك يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ وعكرمة وَأَحْمَد في رِوَايَة يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الموجودين المذكورين في الآية، ولا يجوز الاقتصار

ص: 309

على بعضهم. وعند الحسن البصري والشعبي وعَطَاء والضحاك وسعيد بن جبير وأبي عبيد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحاب الرأي وحذيفة وابن عَبَّاسٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد يجوز صرفها إلى بعضهم، حتى جوَّز أبو حَنِيفَةَ صرفها إلى واحد منهم، وعند النَّخَعِيّ إذا كانت كثيرة فرَّقها على الأصناف، وإن كانت قليلة دفعها إلى صنف واحد. وعند مالك يدفعها إلى أمسهم حاجة. وعند أَبِي ثَورٍ إن قسَّمها الإمام قسَّمها على من سمى الله تعالى، فإن قسَّمها أرباب الأموال رجوت أن يجزئهم إذا دفعوها إلى واحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك في رِوَايَة وَأَحْمَد وجماعة من أهل اللغة الفقير أمسُّ حاجة من المسكين، وهو الذي ليس له شيء، أو شيء يسير لا تقع موقعًا من كفايته سأل أو لم يسأل. والمسكين هو الذين يجد ما يقع موقعًا من حاجته، مثل أن يحتاج إلى عشرة فيكتسب ستة إلى ما دون العشرة. وعند الضحاك الفقراء فقراء المهاجرين، والمساكين هم الذين لم يهاجروا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَمَالِك ومُحَمَّد بن مسلمة والفراء وثعلب وابن قتيبة وكثير من الفقهاء المسكين أمس حاجة من الفقير، واختاره أبو إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان لرجل كتب لا تبلغ قيمتها مائتي درهم حلَّ له قبض الزكاة، لأنها بمنزلة أثاث البيت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد وأبو طالب. وعند السيد وجعفر بن مُحَمَّد منهم أنه لا يحل له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وَأَحْمَد إذا كانت له حرفة يكتسب بها ما يمونه ويمون عياله على الدوام لم يجز له أخذ الزكاة. وعند مالك يدفع إليه إذا كان فقيرًا من المال، وإن كان مكتسبًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة إذا لم يملك نصابًا جاز له أخذ

ص: 310

الزكاة. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا كان له خمسون درهمًا لم يجز له أخذ الزكاة.

مسألة: المنصوص للشافعي وغيره من الفقهاء والعلماء أن المسكين إذا ملك نصابًا بحرفته ولم يحصل منه كفايته، أو صنعة يستغلها ولا تكفيه فإنه يعطى ما تزول به حاجته ويحصل به الكفاية على الدوام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان مالكًا لنصاب من الأثمان لم يجز له أخذ الزكاة. وكذلك إذا كان مالكًا لقيمة نصاب ويفضل عن مسكنه وخادمه لم يجز له أخذ الزكاة. وعند ابن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص والثَّوْرِيّ َوَأَحْمَد وابن الْمُبَارَك وابن حُيي والعنبري وإِسْحَاق إذا ملك خمسين درهمًا لم تحل له الزكاة. وعند الحسن وأبي عبيد لا يعطى من الصدقة من له أربعون درهمًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى مؤلفة الكفار، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعنه في رِوَايَة أخرى أنه يجوز الدفع إليهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مؤلفة المسلمين أربعة أضرب: ضرب لهم شرف وسؤدد يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم. وضرب لهم شرف وطاعة نبيهم في الْإِسْلَام ضعيفة. وضرب فى طرف بلاد الْإِسْلَام ويليهم قوم من الكفار. فإن أعطوا قاتلوهم ودفعوهم عن المسلمين، وإن لم يعطوا لم يقاتلوهم واحتاج الإمام إلى مؤنة في تجهيز الجيوش إليهم، وضرب يليهم قوم من المسلمين عليهم زكاة لا يؤدونها إلا خوف ممن يليهم من المسلمين، فإن أعطاهم الإمام شيئًا جبوا الزكاة ممن يليهم وأدوها إلى الإمام، وإن لم يعطهم الإمام شيئًا احتاج إلى مؤنة ثقيلة في تجهيز من يجيبها منهم. فالضربان الأولان فى إعطائهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قَوْلَانِ: أحدهما لا يعطون، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ. والثاني يعطون، وهو قول أحمد. والضربان الأخران يعطون. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وغيرهم، وكذا أَحْمَد في ما نقله عنه الترمذي قد سقط سهم المؤلفة فلا سهم لهم.

ص: 311

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وسعيد بن جبير واللَّيْث والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة أن الرقاب في الآية هم المكاتبون، فيعطون من الزكاة ما يؤدونه في الكتابة. وعند الحسن وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ وابن عَبَّاسٍ والْإِمَامِيَّة يشتري من الزكاة عبيدًا ويعتقوا ابتداءً وعند الزُّهْرِيّ يجعل نصيبهم نصفين، نصفًا للمكاتبين، ونصفًا يشتري به عبيدًا ممن صلى وصام وقدم إسلامهم فيعتقوا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من كرم لإصلاح ذات البين في تحمل مال هل يعطى مع الغناء قَوْلَانِ: أحدهما لا يعطى، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني يعطى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غرم لمصلحة نفسه وناب أُعطي مع الفقراء على أحد الوجهين. والثاني لا يعطى، وبه قال قتادة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان لرجل على معسر دين، فأراد من له الدَّين أن يحتسب بدينه عليه من زكاته فوجهان: أصحها لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأبو عبيد، وقطع به الغزالي في البسيط ذكره في كتاب الهبة، فعلى هذا يدفع إلى المعسر بقدره من الزكاة ليعيده إليه عن دينه، والثاني تجوز، وبه قال الحسن وعَطَاء وَمَالِك واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة، وقطع به. وعند اللَّيْث تحتسب ببعضه من الزكاة، والباقي يصرف إلى أهل السهام.

مسألة: مذهب الشَّافِعِيّ إذا مات رجل وعليه دين ولا تركة له، ففي جواز قضاء ذلك من سهم الغارمين وجهان: أحدهما لا يجوز، وبه قال النَّخَعِيّ وأبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد. والثاني يجوز، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة وقطع به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن سبيل الله المذكور في الآية هم المجاهدون الذين يغزون إذا نشطوا دون المرتزقين المرتبين في ديوان السلطان، ولا تصرف إلى سائر وجوه القرب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر واختاره منهم المؤيد. وعند أَحْمَد وابن عمر وابن عَبَّاسٍ أن سبيل الله هو الحج. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة يجوز

ص: 312

صرفه إلى بناء المساجد وإصلاح الطرق وما شاكلهما من وجوه القرب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز دفع سبيل الله إلى المجاهد وإن كان غنيًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر على الأصح إذا كان الدافع هو الإمام، واختاره منهم المؤيد بالله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا كان غنيًا لا يجوز صرفه إليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى، وكذا النَّاصِر في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تصرف إلى الغازي مع الغنى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تدفع إليه مع الغنى، وكذا في الغارم لإصلاح ذات البين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة ابن السبيل المذكور في الآية هو المختار والمنشئ للسفر من بلده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو المختار دون المنشئ للسفر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان سفر ابن السبيل معصية فلا يعطى شيء. وعند أبي حَنِيفَةَ يعطى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لابن السبيل المنشئ للسفر أن يأخذ من الزكاة مع الفقر دون الغناء ولا يلزمه الاستقراض، ويجوز لابن السبيل المختار الأخذ من الزكاة مع الغنى، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم. وعند النَّاصِر منهم لا يجوز له الأخذ مع التمكن من الاستقراض، ولا مع الغنى على الصحيح، واختاره منهم السيد المؤيد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وسلمة بن الأكوع إذا أخذ الخوارج الزكاة أجزأت وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا ظهر الخوارج على قوم وأخذوا منهم الزكاة أجزأ عنهم. وإن مرَّ إنسان بعسكر الخوارج فعسروه لم يجزأه عن زكاته. وعند أبي عبيد لا يعتد بما أخذه الخوارج من الزكاة وعلى أرباب الأموال الإعادة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يصدق الساعي أرباب الأموال فيما يخبرون به وكان ذلك مخالفًا للظاهر، فإنه يحلِّفَهم. وهل هو واجب أو مستحب؟ وجهان. وعند طاوس

ص: 313

والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد لا يحلِّفَهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وقاضي قضاة الزَّيْدِيَّة وعبيد الله بن الحسن لا حد لما يعطى الفقير، ويعطى ما تحصل به كفايته وتزول به حاجته قليلاً أو كثيرًا. وعند الثَّوْرِيّ لا يعطى أكثر من خمسين درهمًا، إلا أن يكون غارمًا. وعند أَحْمَد لا يأخذ أكثر من خمسين درهمًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وبعض الزَّيْدِيَّة يكره أن يعطى مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين ولا عيال، وإن أُعطي أكثر من ذلك ولو بلغ ألفًا جاز. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من خمسة دراهم. صروى عنهم أن الأقل درهم واحد. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة، وهم النَّاصِر وأبو طالب ويَحْيَى لا يجوز دفع النصاب إليه بل يكون دونه. وعند المؤيد منهم يجوز دفع النصاب إليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أقل ما يجزئ في الدفع أن يقتصر من كل صنف على ثلاثة منهم، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز أن يدفع ذلك كله إلى واحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا دفع إلى اثنين من كل صنف مع القدرة على الثالث ففيما يضمنه قَوْلَانِ: أحدهما الثلث، وبه قال أحمد. والثاني أقل جزء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز نقل الصدقة عن الأصناف من بلد المال في غيره قَوْلَانِ: أحدهما الجواز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو العالية وَمَالِك في رِوَايَة. والثاني وهو الأصح لا يجوز، وبه قال عمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد وَمَالِك والثَّوْرِيّ وطاوس وسعيد ابن جبير والحسن والنَّخَعِيّ، إلا أن الحسن والنَّخَعِيّ قالا: يجوز نقلها لذوي قرابته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ذوا القربى الذين يحرم عليهم الزكاة، بنو هاشم وبنو عبد المطلب وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختص التحريم ببني هاشم. وعند أَبِي يُوسُفَ والْإِمَامِيَّة يجوز

ص: 314

لذوي القربى أخذ زكاة بعضهم بعضًا، وإنَّما حرم عليهم أخذ زكاة غيرهم لا غير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه لا تجوز الزكاة إلى ذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ولو منعوا حقهم من خمس الخمس. وعند بعض أصحابه يجوز إذا منعوا حقهم من خمس الخمس، وبه قالت الْإِمَامِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلمين، وعند الزُّهْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ وابن سِيرِينَ يجوز صرفها إلى المشركين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز صرف زكاة الفطر خاصة إلى أهل الذمة دون زكاة المال. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز صرفها لها إلا إلى الإمام ولا تسقط بدفعها إلى مخالف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز صرفها إلى الفساق وأصحاب الكبائر. وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارات والنذور إلى الكفار. وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز صرف الكفارات دون كفارة القتل، ودون النذور إلى الكفَّار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الزكاة إلى موالي بنى هاشم في أحد القولين وبه قال أحمد. ويجوز في القول الثاني.

ص: 315

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ جيران الشخص أحق بزكاته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أقاربه أحق بها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع رب المال الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجزئه، وبه قال الثَّوْرِيّ والحسن بن صالح وَمَالِك وأبو يوسف. والثاني يجزئه، وبه قال الحسن البصري وأبو عبيد وأبو حَنِيفَةَ. وعن أَحْمَد روايتين كالقولين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى من ظاهره الْإِسْلَام أو الحرية، فبان كافرًا أو عبدًا ففي وجوب الغرم قَوْلَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يغرم.

مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن يكون العامل فى الصدقات من ذوي القربى ولا كافر ولا عبد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة في مسألة ذوي القربى. وعند أَحْمَد يجوز أن يكون العاملين من ذوي القربى وكافر وعبد أو صبي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في مسألة ذوي القربى وبعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر زوج على أحد الوجهين، وبه قال أَحْمَد لكنه شرط يسار الزوج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا فرق بين يساره وإعساره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يعطى العامل مع الغنى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعطى مع الغنى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الفيء إلى أهل الصدقات، ولا صرف الصدقات إلى أهل الفيء. وعند مالك يجوز كلا الأمرين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجوز صرف الزكاة إلى كفن الموتى، ولا إلى قضاء دين الموتى. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد له مولى فقير، إلا إذا وكَّله الولي بالقبض له، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره منهم المؤيد وصاحب الوافي على أصل يَحْيَى، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والسيد وأبو طالب.

* * *

ص: 316