المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة العيدين - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب صلاة العيدين

‌باب صلاةُ العيدين

مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن صلاة العيد سنة، وبه قال زيد بن علي والنَّاصِر والمؤيد. والوجه الثاني أنها فرض على الكفاية، وبه قال أحمد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو العبَّاس والسيد المؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ واجبة وليست بفرض، وبه قال مُحَمَّد بن القاسم من الزَّيْدِيَّة، واختاره أيضًا منهم السيد المؤيد. وعند الْإِمَامِيَّة هي واجبة على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وملك الشروط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأفضل أن يصلي صلاة العيد في المسجد إلا أن يضيق بالناس فيخرجوا إلى الصحراء وعند مالك الأفضل أن يصلي في المصلَّى بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحضرن العجائز صلاة العيد وصلاة الجماعة وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحضرن ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وقت الغسل لصلاة العيد قَوْلَانِ: أحدهما بعد طلوع الفجر الثاني، وهو قول أحمد. والثاني يجزئه ذلك قبل طلوعه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة أهل العلم أنه لا يسن الأذان والإقامة لصلاة العيد. وعند معاوية ومروان وابن الزبير وزياد أنه يسن لها، وأحدثه الحجاج. واختلف العلماء في أول من أحدث هذا، فقال سعيد بن المسيب: هو معاوية، وقال ابن سِيرِينَ: هو مروان، وقال أبو قلابة: هو ابن الزبير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وعائشة وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عَبَّاسٍ والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق واللَّيْث وداود وأهل المدينة وَمَالِك أيضًا في رِوَايَة أنه إذا فرغ من دعاء الاستفتاح كبَّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والداعي وأبو طالب. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ والْمُزَنِي يكبر في الأولى ستًا وفي الثانية خمسًا. وعند سائر العلماء من الزَّيْدِيَّة هي ركعتان بتكبيراتها الزوائد، منفردًا كان أو مع الإمام. وعند النَّاصِر منهم يصليها بتكبيراتها الزوائد مع الإمام، وبغير تكبيرات إذا كان منفردًا، وبه قال زيد بن علي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن مسعود وأبي موسى وحذيفة والْمُزَنِي والثَّوْرِيّ يكبر ست تكبيرات، ثلاث في الأولى قبل القراءة، وثلاث في الأخرى بعد القراءة.

ص: 229

ونقل عن أَحْمَد موافقة الشَّافِعِيّ أيضًا. وعند سعيد بن المسيب والنَّخَعِيّ وابن عباس أيضًا والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك يكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية تسعًا. وعند ابن عبَّاس أيضًا أنه يكبر في الأولى في الفطر سبع، منهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وفى الثانية ست تكبيرات منهن تكبيرة الركوع. وعند الْإِمَامِيَّة يكبر في الأولى تسع تكبيرات، وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع. وعند الحسن يكبر في الأولى خمس تكبيرات، وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرة الركوع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند جابر يكبر في الأولى أربع تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة، وفي الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة سوى تكبيرة الصلاة. وعند المؤيد من الزَّيْدِيَّة يكبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا. وعند الحسن رِوَايَة أيضًا أن التكبير في الأضحى والفطر واحد، يكبر في الأولى ثلاثًا غير تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية ثلاثًا بعد القراءة منها تكبيرة الركوع. وعن على أيضًا أنه يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة، يكبر واحدة، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسًا ويركع بإحداهن، ثم يقوم فيكبر، ثم يكبر خمسًا يركع بإحداهن، وكان يكبر في الأضحى تكبيرة واحدة التي توجب لها الصلاة، ثم يقرأ، ثم يكبر بثنتين يركع بإحداهما، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر بثنتين يركع بإحداهما. وروى عنه أيضًا أنه كان يكبر في الفطر اثني عشر، وفي الأضحى خمسًا. وعند يَحْيَى ابن يعمر يكبر في الأضحى تكبيرتين في الأولى ثم يقرأ في الأخرى مثل ذلك، وفي الفطر مثل قول ابن مسعود. وعند حماد بن أبي سليمان ليس في تكبيرات العيد شيء يوقّت. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة أخرى أن التكبير يوم الفطر، ويوم النحر تسع تكبيرات وأحد عشر وثلاثة عشر كل سُنَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع في جملة التكبيرات. وعند مالك يعتد في الركعة الأولى بتكبيرة الافتتاح في جملة التكبيرات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه التكبيرات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرفعهما إلى شحمة أذنيه. وعند مالك والثَّوْرِيّ لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والزَّيْدِيَّة يقف بين كل تكبيرة بين ساعة يدعو الله ويذكره في نفسه. وسئل الْأَوْزَاعِيّ هل بين التكبيرتين شيء؟ فقال: ما علمت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكبر متواليًا ولا يقف. وعند الْإِمَامِيَّة يجب القنوت بين كل تكبيرتين.

ص: 230

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد بن الحسن وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كبَّر تكبيرة الافتتاح قرأ بعدها دعاء الاستفتاح، ثم يأتي بالتكبيرات السبع، ثم يتعوذ بعدها قبل القراءة. وعند أَبِي يُوسُفَ يتعوذ عقيب دعاء الافتتاح. وعند الْأَوْزَاعِيّ يأتي بدعاء الافتتاح بعد فراغه من التكبيرات كلها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك التكبيرات في الركعتين قبل القراءة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه القراءة في الركعة الثانية قبل التكبير، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ. وعند الْإِمَامِيَّة القراءة في الركعتين قبل التكبيرات، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي تكبيرات العيد فذكرها قبل الركوع فقَوْلَانِ: القديم يأتي بها، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ. والجديد لا يأتي بها، وهو قول مالك وأَبِي ثَورٍ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا أدرك المأموم الإمام وقد فاته بعض تكبيرات العيد قضى ما فاته على القديم، وكذا إذا أدركه وهو يقرأ، ولا يقضيها في قوله الجديد، وإن أدركه في حال الركوع لم يقضها قطعًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يكبر فى الركوع تكبيرات العيد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي تكبيرة من تكبيرات العيد لم يسجد للسهو. وعند أبي ثور وَمَالِك يسجد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب (ق)، وفي الثانية بعد الفاتحة (اقتربت الساعة). وعند مالك وعمر وأَبِي ثَورٍ وكذا أَحْمَد في رِوَايَة يقرأ فى الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية بعد الفاتحة (هل أتاك حديث الغاشية). وفى رِوَايَة عن مالك يقرأ في الأولى بـ (سبح اسم ربك)، وبها قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس في صلاة العيد قراءة معينة، وهي الرِوَايَة الأخرى عن أحمد، وبها قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند ابن مسعود أنه يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصَّل. وعند أبان بن عثمان يقرأ في الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (اقرأ باسم ربك).

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجهر بالقراءة فيهما. وعند علي لا يرفع صوته ويسمع من بله.

ص: 231

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عَبَّاسٍ وأبي مسعود البدري والمغيرة بن شعبة وَأَحْمَد أن صلاة العيد قبل الخطبة. وعند ابن الزبير ومروان بن الحكم أنه يخطب ثم يصلي، وهو رِوَايَة عن عثمان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأنس وأبي هريرة وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج يكره للإمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، ويجوز ذلك لغير الإمام قبلها وبعدها. وعند الشعبي ومَسْرُوق والضحاك بن مزاحم والقاسم بن محمد وسالم والزُّهْرِيّ ومعمر وَمَالِك وَأَحْمَد وعلي وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وابن أبي أوفى وجابر أيضًا لا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها. وفي المسجد رِوَايَتَانِ عن مالك. وعند علقمة والأسود ومجاهد وابن أبي ليلى والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والحسن وأبي مسعود البدري يكره التنفل قبلها ولا يكره بعدها. وعند إِسْحَاق يصلي قبلها ويصلي بعدها إذا رجع إلى بيته أربعًا، ولا يصلي في الجبان شيئًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صلاة العيد قَوْلَانِ. أصحهما: وهو الجديد يصليها المنفرد والمسافر والمرأة والعبد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى. والثاني لا تقام إلا حيث تقام الجمعة، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وزيد بن علي وَأَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها ركعتين وحده كصلاة الإمام. وعند أَحْمَد وابن مسعود يصلي أربعًا. وعند الثَّوْرِيّ إن شاء صلى، وإن شاء ترك، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا، وهي رِوَايَة أخرى عن أحمد. وعند الْأَوْزَاعِيّ يصلي ركعتين ولا يجهر فيهما، ولا يكبر كما يكبر الإمام. وعند إِسْحَاق إن صلاها في الجبان صلى ركعتين كصلاة الإمام، وإن لم يصلها في الجبان صلاها أربعًا.

* * *

ص: 232