الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صدقة المواشي وأحكام الملك
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وَمَالِك وعَطَاء َوَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد والْأَوْزَاعِيّ وعلي وابن عمر وعمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب زكاة العين في الخيل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وحماد بن أبي سليمان إن كانت الخيل ذكورًا وإناثًا وجبت فيها الزكاة، وإن كانت ذكورًا أو إناثًا ففيها رِوَايَتَانِ. ويعتبر بحول ولا يعتبر فيها النصاب، والخيار في زكاتها إلى ربها إن شاء أخرج عن كل فرس دينارًا أو عشرة دراهم، وإن شاء قوَّمها وأخرج ربع عشر قيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب الزكاة في المتولد بين الغنم والظباء، سواء كانت الأمهات من الظباء أو من الغنم، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إن كانت الأمهات غنمًا والفحل ظبيًا وجبت فيها الزكاة، وإن كانت الأمهات من الظباء والفحل من الغنم لم تجب فيها الزكاة. وطرد أبو حَنِيفَةَ هذا التفصيل في إجزائها في الأضحية وفى وجوب الجزاء. وعند أَحْمَد يجب فيها الزكاة بكل حالة، وهي رِوَايَة عن مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الزكاة في بقر الوحش. وعند أَحْمَد تجب فيها الزكاة فى إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب ماله، أو ضاع، أو أودعه فجحده المودع، أو وقع فى بحر لا يمكنه إخراجه، أو دفنه في موضع ونسي موضعه حتى حال عليه الحول وأحوال لم يلزمه إخراج الزكاة عنه قبل أن يرجع إليه. وهل يجب عليه إذا رجع إليه من غير نماء، قَوْلَانِ: القديم لا تجب الزكاة وسقط حوله. وهو قول قتادة وأَبِي حَنِيفَةَ وإحدى الروايتين عن أَحْمَد والجديد يجب إخراجها، وهو قول زفر، والرِوَايَة الثانية عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عاد إلى يده وقلنا تجب زكاته، وكان ذهبًا وفضة زكَّاه في الحال لما مضى، وعند مالك يزكيه بحول واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه نصاب من مال الزكاة وعليه مثله دين لم يجب عليه الزكاة في أحد القولين وهو قول الحسن وسليمان بن يسار واللَّيْث والثَّوْرِيّ وعَطَاء وطاوس وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، إلا أن أَحْمَد روى عنه فى الأموال الظاهرة رِوَايَتَانِ ويجب عليه في القول الثاني الجديد، وهو قول رَبِيعَة وابن أبي ليلى وحماد. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ إذا كان الدين دراهم أو دنانير لم تجب عليه، وإن كان مواشي أو زرع أو ثمار وجبت عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الذي يتوجه فيه المطالبة تمنع وجوب الزكاة، إلا العشر فإنه لا يمنعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك إذا قلنا الدين يمنع وجوب الزكاة، وكان معه خمس من الإبل ومائتي درهم، وكان عليه مائتي درهم وخمس من الإبل، وله أيضًا دار أو عروض فيها مائتي درهم وجبت عليه الزكاة في المائتي الدرهم، ومضت الإبل بالإبل والزائد والعروض بالدين، وعند أَبِي حَنِيفَةَ ورِوَايَة عن أَحْمَد ويمضي الإبل من الدراهم والدين من الدراهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات صاحب المال لم يبن وراثه الحول على حوله في القول الجديد، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وبه قال بعض الزَّيْدِيَّة. وفي القول القديم يبنى، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ واللَّيْث وسفيان وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وعلي ومعاذ وجابر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة ولا في العوامل، وإنما تجب فى السائمة والإبل والبقر والغنم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد وعند قتادة ومحكول ورَبِيعَة وَمَالِك وداود، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل، إلا معلوفة الغنم فإنه قال داود: لا يجب فيها الزكاة. وعند حماد تجب الزكاة في ثمنها إذا بيعت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قدر ما يسقط الزكاة عن السائمة إذا علفت ثلاثة أوجه: أحدها ثلاثة أيام. والثاني إذا نوى أن يعلفها وأعلفها مرة سقطت الزكاة. والثالث يعتبر الغالب، فإن كان الغالب السوم لم تسقط الزكاة، وإن كان الغالب العلف سقطت الزكاة، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أنه لا يجب في المواشي ولا في النقد زكاة حتى يحول عليه الحول. وعند ابن عَبَّاسٍ ومُحَمَّد بن الحنفية وابن مسعود والحسن والزُّهْرِيّ أنه إذا استفاد مالاً زكَّاه في الحال، ثم إذا حال عليه الحول زكَّاه مرة أخرى وكان ابن مسعود إذا أخذ عطاعه زكَّاه، وبهذا قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستفاد من غير ما عنده لا يضم إلى ما عنده في الحول، سواء كان من جنس ما عنده أم لا. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يضم إذا كان من جنسه، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر منهم إن كان المستفاد ناقصًا عن النصاب وكان قد أدى الزكاة عن النصاب الأول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ السخال المتولدة في أثناء الحول تضم إلى ما عنده في الحول إذا كانت الأمهات نصابًا. وعند النَّخَعِيّ وداود والحسن البصري والْإِمَامِيَّة لا تضم إلى ما عنده، ويبتدئ لها حول مستأنف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يضم المستفاد إلى الأصل بكل حاله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ينعقد الحول على السخال بانفرادها إذا كانت نصابًا، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينعقد الحول عليها بانفرادها، وهو رِوَايَة عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تضم السخال على الأمهات حتى تكون الأمهات نصابًا، وعند مالك وَأَحْمَد تضم إليها وإن لم يكن نصابًا إذا كملت بالسخال نصابًا، ويزكى بحول الأمهات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا تلفت الأمهات في أثناء الحول وبقيت السخال نصابًا ما لم ينقطع الحول فيها. وعند أبي القاسم الأنماطي من الشَّافِعِيَّة إذا انقضى نصاب الأمهات انقطع الحول في السخال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن بقي من الأمهات واحدة لم ينقطع الحول في السخال، وإن لم يبق منها شيء انقطع الحول في السخال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في المتمكن من الأداء قَوْلَانِ: القديم أنه شرط في الوجوب، وهو قول مالك. والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة والمؤيد عن يَحْيَى منهم، والجديد أنه شرط في الضمان، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب وأبو عبد الله الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا تلف المال بعد الحول أو قبل إمكان الأداء من غير تفريط منه لم يضمن الزكاة قطعًا. وعند أَحْمَد يلزمه ضمانها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تمكن من أداء الزكاة ولم يؤدها حتى تلف المال ضمن وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الأموال الظاهرة لا يلزمه الإخراج حتى يطالبه الإمام أو الساعي، فإن تلف المال قبل ذلك لم يلزمه ضمان الزكاة. وإن طالبه الإمام أو الساعي فلم يخرجها حتى تلف المال لزمه الضمان. حكاه عنه البغداديون من أصحابه. وحكى عنه الخراسانيون منهم أنه لا ضمان عليه. وعنده في الأموال الباطنة إذا تمكن من أداعها ولم يخرج زكاتها حتى تلف المال فلا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بادل ما تجب الزكاة في عينه بما لا تجب الزكاة في عينه انقطع الحول فيه واستأنف الحول في الآخر، وسواء كان في جنسه أو من غير جنسه،
وسواء في ذلك الماشية والذهب والفضة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في الماشية مثل قول الشَّافِعِيّ، وفي الذهب والفضة يبنى حول أحدهما على الآخر. وعند مالك إذا بادل الجنس بالجنس يبنى حول أحدهما على الآخر. وعند أَحْمَد في الماشية يبنى الحول على جنسه، ولا يبنى على غير جنسه، ويبنى حول الذهب على الفضة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الزكاة تجب في غير المال، ويستحق الفقراء أجزاءً منه فى قوله الجديد، وهو قول مالك. وفي قوله القديم تجب في الذمة، ويكون المال مرتهنًا بها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعلق بغير المال إلا أنه لا يستحق الفقراء جزءًا من المال، ولكنها تتعلق تعلق أرش الجناية في رقبة العبد، ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحقين، وهي إحدى الروايتين عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد نقصان النصاب في بعض الحول يسقط الزكاة، واستثنى الشَّافِعِيّ عروض التجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كمل في الطرفين لم يمنع نقصانه في الوسط من الزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصدق زوجته أربعين شاة من الغنم معينة ملكها بنفس العقد، وجرت في الحول، فإذا حال عليها الحول وجبت عليها الزكاة، قبضتها أو لم تقبضها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليها الزكاة ما لم تقبضها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والقاسم من الزَّيْدِيَّة إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها قبل القبض لم تسقط الزكاة بالإبراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يضمن قدر الزكاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد والنَّاصِر، وهو الصحيح من مذهب الزَّيْدِيَّة حتى قال المؤيد لو مات الزوجان عن أولاد، وكان للمرأة مهر على الزوج والمال في يد الأولاد فيكون قبضهم للمال قبضًا عن الدين الذي هو المهر، ولا يكون قبضًا عن الإرث، فيلزمهم إخراج زكاة المهر للسنين الماضية.