الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الثمار
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والحسن البصري وابن سِيرِينَ والشعبي وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ والحسن بن صالح وابن الْمُبَارَك ويَحْيَى بن آدم وأبي عبيد تجب الزكاة في ثمرة النخل والكرم دون غيرهما من الثمار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر تجب الزكاة في جمع الثمار في جميع ما تنبته الأرض. ويقصد بزراعته ثمارها، إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي. وعند أَبِي يُوسُفَ تجب الزكاة في جميع الثمار. وعند أَحْمَد يجب الزكاة في سائر الثمار التي تكال، فأوجبها في الموز وأسقطها في الجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب الزكاة في الزيتون قَوْلَانِ: القديم وجوبها، وبه قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ واللَّيْث. والجديد لا تجب، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو عبيدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون، فإن كان مما لا يقصد منه الزيت بل يقصد منه الزيتون أخرج عشره زيتونًا، وإن كان مما يقصد منه الزيت فهو بالخيار، إن شاء أخرج عشره زيتًا، وإن شاء زيتونًا، والزيت أولى. وهذا إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق بالكيل، فإن نقص في ذلك فلا شيء فيه. وعند الزُّهْرِيّ واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ يخرج عنه زيتًا صافيًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما لا تجب فيه الزكاة من الخضروات إذا بيعت لم يجب في ثمنها شيء حتى يحول عليها الحول. وعند الزُّهْرِيّ والحسن إذا بيعت وقبض ثمنها وكان نصابًا وجبت فيها الزكاة في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وابن حُيي ثمانية أرطال. وعند شريك بن عبد الله الصاع أقل من ثمانية وأكثر من سبعة. وعند الْإِمَامِيَّة الصاع تسعة أرطال. وعند النَّاصِر والزَّيْدِيَّة الصاع سبعمائة درهم إلا ستة دراهم وثلثي درهم. وعنه أيضًا أن الصاع ستمائة درهم وأربعون درهم. وحمل منه هذا على نفس الصاع لا على ما يكال به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجابر وابن عمر وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة لا تجب الزكاة في ثمرة النخل والكرم حتى تبلغ بالسنة خمسة أوسق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر والحسن بن صالح تجب في
كل قليل وكثير، فلو كانت حبة واحدة وجب عشرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ النصاب ألف وستمائة رطل البغدادي. وعند أَحْمَد وأبي يوسف ثلثمائة وستون رطلاً. وعند أَبِي يُوسُفَ أيضا يجب في كل عشرة أرطال رطل، ولا شيء فيما دونه. وعند مُحَمَّد مائة وثمانون رطلًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة العلماء لا يجب العشر في ورق التوت. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يجب فيه. وعند سائرهم إذا كان يعالج به دود القز لا يجب، إلا إذا بلغت قيمته نصابًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة، فإن سقى بمؤنة ثقيلة وجب فيه نصف العشر، وإن سقى نصفه بهذا ونصفه بهذا وجب فيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقى بأحدهما أكثر فقَوْلَانِ: أحدهما يؤخذ من الأكثر في الغالب، وهو قول عَطَاء وَأَحْمَد. والثاني يؤخذ بالقسط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب الزكاة في العسل قَوْلَانِ: القديم وجوبها. والجديد لا تجب، وهو قول مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان في غير أرض الخراج وجبت فيه الزكاة، وإن كانت في أرض الخراج لم تجب فيه الزكاة. وعند أَحْمَد ومَكْحُول وسليمان بن موسى وإِسْحَاق تجب الزكاة فيه بكل حال. واختلفت الزَّيْدِيَّة، فقال النَّاصِر يجب الخمس فيه، سواء استخرج من العياص أو الكوارة. وكذا يجب الخمس لما يترك فى الكوارة شفقة على النحل. وقال القاسم ويَحْيَى إن كان مستخرجًا من العياص ففيه الخمس، وإن كان مستخرجًا من الكوارة ففيه العشر إذا بلغت قيمته نصابًا. وعند أبي حَنِيفَةَ وزيد بن علي يجب العشر في قليله وكثيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوجبنا الزكاة في العسل اعتبر فيه النصاب، وبه قال أَحْمَد وصاحباه، وبه قال زيد بن علي والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. والقول الثاني لا يصح
قدر نصيب أرباب الزكاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم وأبو عبد الله الداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره الفرار من الزكاة، وهو أن يبيع جزءًا من مال الزكاة قبل الحول بغير حاجة يقصد بذلك أن يحول الحول والنصاب ناقص، فلا تجب عليه الزكاة، وهو قول أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَحْمَد وَمَالِك وبعض التابعين والْإِمَامِيَّة يحرم عليه ذلك، ولا تسقط عنه الزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع رب المال الثمرة قبل بدو الصلاح لم تجب عليه الزكاة لذلك إن كان القطع لعذر كالأكل، أو ليبيعها، أو ليخفف عن النخل والكرم وإن كان للفرار عن الزكاة وكانت تبلغ نصابًا لو بقيت كره ذلك ولا يحرم. وعند مالك وَأَحْمَد يحرم عليه ذلك، ولا تسقط عنه الزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وَأَحْمَد وإِسْحَاق وَمَالِك يستحب الخرص للثمرة بعد بدو الصلاح، ويستفاد به جواز التضمين على رب المال. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأهل العراق لا يجوز الخرص ولا يتعلق به حكم. وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجوز الخرص تعريفًا لرب المال حتى لا ينقصها ولا يتلفها. ولا يجوز أن يخرصها ليضمنها. وعند الشعبي الخرص بدعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختار رب المال ضمان حق الفقراء بعد الخرص، ثم تلفت الثمرة بجائحة لم تسقط الزكاة. وعند مالك تسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجزئ أن يكون الخارص واحد أو لابد من اثنين، قَوْلَانِ وبأولهما قال أَحْمَد ومالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأصح لا يؤخذ العشر من العنب حتى يصير زبيبًا، ولا من
الرطب حتى يصير تمرًا، وهو رِوَايَة عن أحمد. والرِوَايَة الثانية عنه أنه يوسق رطبًا وعنبًا لا تمرًا وزبيبًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن مؤنة الجفاف على رب المال. وعند عَطَاء يتقسط على الزكاة والمال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجب الزكاة في الثمرة المحبس أصلها في سبيل الله، كالمساجد والرباطات والقناطر، وكذلك ما توقف على الفقراء والمساكين. وحكى ابن المنذر عن الشَّافِعِيّ أيضًا أن الزكاة تجب في جميع ذلك، وعند أَحْمَد لا تجب فيما حبس على الفقراء، وتجب فيما حبس على ولده، وعن أبي عبيد قريب من هذا، واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ما يأكل رب المال من الثمرة يحسب عليه ويؤخذ منه في حق الفقراء. وعند أَحْمَد ما يؤكل بالمعروف لا يحسب عليه، وما يطعم صديقه وجاره يحتسب به عليه. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يحتسب عليه بما يأكل ولا بما يطعم صديقه وجاره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أحيا المسلم مواتًا في حيز أرض الصلح بما ساقه من نهر احتفره الأعاجم، أو بعين استخرجها منها، أو قناة، أو دجلة، أو فرات فلا خراج عليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في النهر عليه الخراج، وفي بقية المواضع لا خراج عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يكره للرجل أن يشتري صدقته، فإن اشتراها صح. وهذا هو الظاهر من قول أحمد. ومن أصحاب أَحْمَد من قال: يبطل البيع وحكى أصحابنا ذلك عن أحمد، وأنكره أصحابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا كانت الثمرة أنواعًا مختلفة قليلة أخذ من كل نوع بقسطه. وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ يؤخذ من الجبر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الأنواع كثيرة أخذ من أوسطها، وبه قال مالك في رِوَايَة. والرِوَايَة الثانية يؤخذ من كل نوع بقسطه. وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ يؤخذ من الأغلب.
* * *