الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التفليس
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه دين مؤجل وأراد سفر الجهاد ويحلُّ الدين قبل رجوعه، فليس لمن له الدين منعه من السفر ولا مطالبته بالكفيل. وعند مالك له منعه من السفر حتى يقيم له كفيلاً أو رهنًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الدين حالاً ومن عليه الدين معسرًا وثبت اعساره خلَّاه الحاكم، ولم تجز مطالبته به ولا ملازمته عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس للغريم مطالبته وله ملازمته، فيسير معه حيث سار، ويجلس معه حيث جلس، إلا أنه لا يمنعه من الاكتساب. وإذا رجع إلى داره، فإن أذن لغريمه في الدخول معه دخل معه، وإن لم يأذن له بالدخول كان للغريم منعه من الدخول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إذا لم يف مال المفلس بديونه وكان ممن يقدر على الاكتساب فإنه لا يجبر على إجارة نفسه، بل إن اكتسب وحصل معه تفضُّل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين. وعند عمر بن عبد العزيز وسوار بن عبد الله القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجبر على إجارة نفسه لقضاء الدين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا كان لمن كان عليه الدين مال ظاهر وامتنع من بيعه باعه الحاكم عليه، وإن شاء ألزمه بيعه، وإن قضى الحاكم للغريم شيئًا من مال من عليه الدين جاز. وعد أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز للحاكم أن يبيع عليه ماله، ولكن يحبسه حتى يقضي الدين بنفسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى الإعسار وكان الدين لزمه بمعاملة، فلا بد من البينة على إعساره، وهو الصحيح عند الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم أنه إذا كان ظاهر الإفلاس فبينة اليسار على المدَّعى لليسار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ تسمع البينة على إعسار المعسر إذا كانت من أهل المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة. وعند مالك لا تسمع البينة على إعساره بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تسمع بينة المعسر في الحال ويحبس شهرين. وروى عنه ثلاثة أشهر. وروى عنه أربعة أشهر. وقال الطحاوي: شهرًا. ومنهم من قال: ليس بمقدَّر،
وإنما يحبسه قدرًا يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال يظهر. وعند مالك وزيد بن على لا تسمع ولا بعد الحبس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقام المعسر بينة على الإعسار، فقال الغريم: له مال باطن لم تعلم به البينة، وطلب بينة على ذلك فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجب عليه أن يحلف، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثاني يجب عليه أن يحلف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يقم بينة على إعساره وجب حبسه إذا سأله الغرماء. وعند عمر بن عبد العزيز واللَّيْث بن سعد لا يجوز أن يحبس أحد على دين.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في حبس الوالد بدين الولد الخلاف. وعند أَبِي يُوسُفَ يحبس بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن لا يحبس إلا في نفقة الولد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو العبَّاس ويَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كل موضع حكم بحبسه حُبس، ولا غاية له، بل يحبس حتى يكشف عنه ثلاثًا أو أربعًا، فمتى ثبت إعساره خُلّي، ولا تُغفُّل المسألة عنه. وعند أبي حَنِيفَةَ في رِوَايَة: الأصول تحبس أربعة أشهر، وقال في موضع: ثلاثة أشهر، وقال في موضع: أربعين يومًا، وقال في موضع: شهرًا. قال أصحابه: ليس هذا على سبيل التحديد، وإنما هو على قدر حال المفلس، فإن كان ممن لا يعلم بحاله إلا بحبس أربعة أشهر حبس قدر ذلك، وكذا إذا كان لا يعلم بحاله إلا بحبس ثلاثة أشهر حُبس قدر ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نفقته في مدة الحبس في ماله، وعند قوم هي على غرمائه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حبس في حق رجل وآخر يدَّعي عليه حقًّا جاز للحاكم أن يحضره ويسمع الدعوى عليه. وعند مالك لا يجوز إخراجه من الحبس بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حبسه لم يغفله ويسأل عن حاله. وعند مالك يجب أن يغفله ولا يتولى الكشف عن حاله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ من حبس لأجل الدين لا يجوز تقييده، ولو خاف
منه الهرب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الحسن عن الهادي. وعند النَّاصِر منهم يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سأل الغرماء أو بعضهم الحاكم الحجر عليه حجر عليه وباع عليه ماله. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يحجر عليه ولا يبيع عليه ماله، بل يحبسه حتى يقضي ما عليه. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز له ذلك إلا إذا تمرَّد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يباع عليه ما لا غنى عنه، كعبده الذي يحتاج إلى خدمته، وداره التي يسكنها. وعند أَحْمَد لا يباع عليه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي وأبي هريرة وَأَحْمَد وإِسْحَاق وَمَالِك وعروة بن الزبير إذا حجر الحاكم على المفلس تعلقت ديون الغرماء بماله ومنع من التصرف بماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به، وكذلك إذا مات وعليه ديون ولا تفي تركته بحقوقهم، فحكمه حكم المفلس على ما ذكرناه حرفًا بحرف. ووافقنا مالك في المفلس، وخالفنا في الميت. وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ وابن شُبْرُمَةَ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يحجر الحاكم على المفلس، ولا تتعلق حقوق الغرماء بماله، ولا يكون من وجد عين ماله أحق به، وإنما يملك الحاكم أن يحبسه ويأمر بقضاء ديونه، كما يُفعل بالملي، وكذا قالوا في الميت: أن حقوق الغرماء لا تتعلق بماله، ومن وجد منهم عين ماله لا يكون أحق به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حجر على المفلس انقطع تصرفه في ماله، فإن تصرَّف في غير ماله فقَوْلَانِ: أحدهما أنه باطل، وبه قال ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وَمَالِك واختاره الْمُزَنِي، والقول الثاني أنه صحيح ويكون موقوفًا على ما فضل من قضاء ديونه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا: تصرفه باطل، فالعتق وغيره سواء. وعند أَبِي يُوسُفَ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ ينفذ عتقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ المفلس بعد الحجر بدين لزمه قبل الحجر قبل إقراره.
وهل يشارك الغرماء؟ قَوْلَانِ: أصحهما يشاركهم ويضرب معهم به. والثاني لا يشارك الغرماء، وإنما يدفع إليه ما فضل منهم، وبه قال مالك وعبد الله بن الحسن والثَّوْرِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نصب الحاكم أمينًا لبيع مال المفلس وقبض ثمنه فباع شيئًا منه. وقبض ثمنه، ثم تلف في يده من غير تفريط تلف من ضمان المفلس. وكذا إذا باع العدل شيئًا من مال المفلس وقبض ثمنه، فلو ادعى رجل على المشتري أن العين الذي اشتراها ملكه وأقام على ذلك بيّنة أخذها من يد المشتري، فإن كان الثمن باقيًا في يد العدل رجع به المشتري، وإن كان المال قد تلف في يد العدل بغير تفريط رجع المشتري بالعهدة في مال المفلس. ووافقنا أبو حَنِيفَةَ في هذا. وخالفنا في العدل إذا تلف الرهن في يده، وفي الوكيل والوصيِّ إذا تلف المال في أيديهم بغير تفريط أن الضمان يجب عليهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حُجر على المفلس وعليه دين مؤجَّل لم يحل في أحد القولين، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ. ويحلُّ في القول الثاني، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض العلماء إذا أفلس المشتري قبل توفير الثمن والسلعة قائمة بعينها كان البائع أولى بسلعته من الغرماء، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه البائع أسوة الغرماء، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بذل الغرماء للبائع حقه ويترك الرجوع في عين ماله لم يلزمه إجابتهم إلى ذلك. وهكذا الورثة إذا بذلوا له الثمن ويترك الرجوع في عين ماله لم يلزمه إجابتهم إلى ذلك. وعند مالك إذا بذل الغرماء الثمن لزمه قبوله، ولم يكن له الرجوع بعين ماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عينًا وقبض ثمنها ثم أفلس المشتري، فهل للبائع أن يرجع في بعض العين بقدر ما بقي من الثمن؟ قَوْلَانِ: القديم ليس له ذلك. والجديد له الرجوع في بعض العين بقدر ما بقي من الثمن. واختلف النقل عن مالك فنقل عنه الشيخ أبو حامد موافقة القول القديم، ونقل عنه صاحب الشامل والشاشي والمعتمد والخوارزمي في النكت أنه ليس له الرجوع في بعض العين، بل هو بالخيار إن شاء ردَّ
قيمة ما قبضه من الثمن ورجع في جميع العين، وإن شاء ضَرَب بقدر ما بقي من الثمن مع الغرماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى زيتًا فخلطه بزيته، أو قمحًا فخلطه بقمحه ثم أفلس، فإن كان خلطه بمثله أو بما دونه فالبائع بالخيار إن شاء أخذ كمكيله وزيته منه، أو كمكيله وقمحه، وإن شاء ترك وضرب مع الغرماء. وإن خلطه بأجود منه فقَوْلَانِ: أحدهما لا رجوع له ويضرب مع الغرماء. والثاني يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته. وعند مالك يأخذ زيته بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تغيَّر المبيع، بأن كان حنطة فطحنها، أو غزلاً فنسجه، أو دقيقًا فخبزه لم يسقط الفسخ، وعند أَحْمَد يسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي وأبي هريرة من مات وعليه دين تعلّق ذلك بماله. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يتعلَّق بماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وعامة أهل العلم إذا مات من له دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل، فإن الدين الذي له إلى أجله لا يحلُّ بموته، والذي عليه يحلُّ بموته. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ وطاوس وعمرو بن دينار وَأَحْمَد فى أصح الروايتين لا يحل ما عليه بموته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان غرماء الميت ممن باع منه عينًا، ووجد عين ماله ولم يقبض ثمنها، فإن كانت التركة لا تفي بالدين فللبائع أن يرجع في عين ماله. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يرجع فيها، بل يضرب مع الغرماء بدينه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع حنطة فطحنها المشتري، أو ثوبا فقصَّره المشتري، ثم أفلس فقَوْلَانِ: أحدهما يرجع البائع في الجميع، وبه قال مالك، واختاره الْمُزَنِي. والثاني وهو الصحيح أن المشتري والبائع شريكان في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحاب مالك إذا قُسِّم مال الميت، أو مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر له دين كان مستحقًّا قبل الحجر رجع على الغريم من سائر الغرماء بما يخصه. وعند مالك يرجع غريم الميت ولا يرجع غريم المفلس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استفاد المفلس مالاً ولم يف بديونه حجر الحاكم عليه ثانيًا وقسَّمه بين غرمائه الأوَّل، وغرمائه الذين حدثوا بعد الإفلاس. وعند مالك يختص به غرماؤه الآخرون دون الأولين، إلا أن يكون استفاده من ميراث أو أرش جناية، فيقسَّم بين الأولين والآخرين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زاد ثمن السلعة بعدما أفلس المشتري لم يمنع ذلك البائع من الرجوع فيها. وعند مالك الغرماء بالخيار بين أن يعطوه ثمنها الذي باعها به وبين أن يسلِّموا إليه السلعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية ثم ولدت عنده، ثم أفلس، فالبائع بالخيار بين أن يرجع في الأمِّ دون الولد وبين أن يترك ويضرب مع الغرماء. وعند أَحْمَد يرجع فيها. وعند مالك للبائع الرجوع في الأمِّ وولدها، إلا أن يختار الغرماء أن يعطوه كمال حقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أرضًا فبنى فيها، فالبائع بالخيار بين أن يعطي قيمة البناء، ويكون ذلك له، وبين أن يرجع في الأرض دون العمارة وتكون العمارة للغرماء، إلا أن يشاءوا أن يقلعوا العمارة ويكون عليهم ما حصل من النقص. وعند مالك تُقوَّم الأرض وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان، ثم يكونان شريكين، لصاحب البقعة بقدر حصته، وللغرماء حصة البناء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أجر إبلاً بأعيانها ثم أفلس، فللمكترين أن يركبوا إبلهم، ولا تباع حتى يستوفوا حمولتهم، وبه قال مالك، إلا أنه قال: إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانهم، ويكترون له من مَلي، ويأخذوا إبلهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر حمولة لتحمل له طَعَامًا إلى بلد، فمات المكترى، أو أفلس، فإن كان قبل الحمل كان للحمَّال الفسخ، وإن كان بعد الحمل فهو أسوة الغرماء. وكذلك إذا استأجر أجيرًا في حائط أو زرع، ثم أفلس، فالأجير أسوة الغرماء. وعند مالك الحمَّال أولى بالطعام إذا كان تحت يده حتى يستوفى، والأجير أولى بما في يده حتى يقتضي أجرته.