المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيع الأصول والثمار - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب بيع الأصول والثمار

‌باب بيع الأصول والثمار

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال: بعتك الدار بقبابها فالبيع باطل. وعند محمد وأَبِي يُوسُفَ يصح.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا باع شجرًا المقصود منه ورقه كالتوت، فإن لم يتفتح ورقه فهو للمشتري، وإن تفتح فوجهان: أحدهما أنها للبائع. والثاني أنها للمشتري. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وأبو ثابت وأبو طالب تدخل الأغصان في بيع التوت إذا لم يكن على الأغصان أوراق. وإن كان مما يقطع كل سنة. وعند المؤيَّد لا يدخل، فعلى هذا إذا اشترى أغصان التوت أو أوراق الخضروات يجب أن يقول أبيعها بحقوقها حتى لا يؤمر برفعها إلى الوقت المعهود.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع نخلاً وعليها طلع، فإن كانت قد أُبِّرت فهي للبائع إلا أن يشرطها المبتاع، وإن لم تؤبَّر فهي للمبتاع

ص: 473

إلا أن يشرطها البائع. وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري سواء أُبِّرت أو لم تؤبَّر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي للبائع سواء أُبِّرت أو لم تؤبَّر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أُبِّر البعض فالجميع للبائع. وعند أبي بكر من الحنابلة ما أُبِّر يكون للبائع خاصة، ونقله عن أَحْمَد أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع الأرض بحقوقها وفيها زرع لم يدخل الزرع في البيع، ويبقى هذا الزرع للبائع في الأرض إلى أن يُستحصد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على أخذه في الحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع أصلاً وعليه ثمرة للبائع لم يكلَّف البائع قطع ثمرته قبل أوان قطعها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على قطعها في الحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وكافة العلماء يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها شرط القطع، ولا يجوز بشرط التبقية، ولا مطلقًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي

ص: 474

يوسف لا يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وغيره يصح بيعها مطلقًا بعد بدو صلاحها، ويلزم البائع تبقيتها إلى أوان الجذاذ والحصاد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزم المشتري نقلها في الحال. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، وهم النَّاصِر ويَحْيَى والقاسم. وعند المؤَيد منهم وأَبِي حَنِيفَةَ إن أمكن الانتفاع بها جاز بيعها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد إذا اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان الجذاذ لم يبطل الشرط. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يبطل البيع، وتعود الثمرة مع زيادتها إلى البائع. وعند أحمد رِوَايَة ثالثة أنه يتصدَّق بالثمار. وعنه أيضًا يشتركان فيها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا باع ثمرته بعد بدو صلاحها وما يحدث بعد ذلك من الثمرة، لم يصح البيع في الموجودة ولا في المعدومة. وعند مالك يصح فى الجميع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بدو الصلاح في الرطب أن يحمَّر أو يصفَّر، وفي العنب أن يسود أو يحمَّر إن كان مما يحمر، وإن كان مما لا يتلون كالعنب الراذقي والتفاح وغير ذلك، فبان تدور فيه الحلاوة. وعند بعض الناس، أو بعض الفقهاء أن بدو الصلاح فى الثمرة هو طلوع الثريا.

ص: 475

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى ثمرة فاجرة الجذاذ على المشتري. وعند أبي يوسف على البائع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى قثاءً أو بطيخًا أو نحوها بشرط أن ما يحدث فهي للمشتري لم يصح البيع وعند مالك يصح ويكون للمشتري.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بدا الصلاح في نوع ولو بثمرة واحدة جاز بيع جميع ذلك النوع من ذلك البستان، ولا يجوز بيعه من بستان آخر. وهل يضم إليه نوع آخر من ذلك الجنس؟ وجهان. وعند مالك يبيعه بما يجاوره من بستان آخر، وبه قال أحمد. وفى رِوَايَة أخرى أنه إذا بدا الصلاح في جنس تبعه ثمرة جميع ذلك البلد من ذلك الجنس وعند اللَّيْث إذا بدا الصلاح في جنسه تبعه جميع ثمرة ذلك البلد. وعند أبي بكر من الحنابلة يجوز بيع تلك الشجرة التي بدا صلاحها خاصة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحشيش النابت في ملكه ملك له قبل القطع وبعده سواء كان له قيمة أو لم يكن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند السيد المؤيد منهم أن هذا إن كان له قيمة، وإن لم يكن فهو لمن أخذه. وعند الداعي منهم أن بيع الحشيش قبل القطع والإجذاذ لا يجوز، سواء كان نابتًا في أرض مملوكة أو في أرض مباحة، ومن أخذه فهو له، واللَّه أعلم.

* * *

ص: 476