المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الربا مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء: الربا يجري في - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌ ‌باب الربا مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء: الربا يجري في

‌باب الربا

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء: الربا يجري في الأعيان الستة المنصوص عليها، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وكل ما في معنى الأعيان الأربعة سوى الذهب والفضة يجري فيه الربا، أو حكمه حكم المنصوص خاصة. وهذه الأعيان الستة لم ينص عليها لأعيانها، وإنما نصّ عليها لمعنى وُجد فيها، فمتى وُجد ذلك المعنى في غيرها حرِّم فيه الربا. وعند ابن حزم وطاوس وقتادة أن ما عدا الستة يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وعند داود ونفاة القياس إنما نص عليها لأعيانها، ولا يحرم الربا في غيرها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن هذه الأعيان الستّة معلَّلة، فالعلة في الذهب والفضة أنهما من جنس الأثمان غالبًا، وهذه العلة واقفة لا تتعدى إلى غيرها، وبما قاله الشَّافِعِيّ في علة الذهب والفضة قطع به أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَحْمَد وبعض الشَّافِعِيَّة تتعدَّى إلى الفلوس. وعند الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تتعدى إلى الفلوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد العلة فيهما الوزن في جنس واحد، وقاسا عليهما كل موزون، مثل الرصاص والحديد. ومن أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ من يقول: العلة تقدير الشرع في الجنس. والرازي

ص: 459

يقول: العلة في فساد البيع زيادة وزن في جنس واحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيع سكين بسكينين. وعند أَحْمَد لا يجوز إلا أن يتساويا في الوزن.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في علة تحريم التفاضل في الأعيان الأربعة المنصوص عليها، وهي البر والشعير والتمر والملح على قولين، فقال في القديم: العلة فيها كونها معلومة مكيل جنس أو مطعومة موزون جنس، وهو قول أَحْمَد في رِوَايَة، فعلى هذا العلة ذات ثلاثة أوصاف، وبه قال سعيد بن المسيب. وقال في الجديد العلة فيها أنها مطعومة جنس، وهو الصحيح، وهو قول أَحْمَد في رِوَايَة. فعلى هذا العلّة ذات وصفين، فيحرم الربا في كل ما يطعم قوتًا أو تفكُّهًا. وعند أَحْمَد رِوَايَة ثالثة: العلة أنه مكيل جنس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأكثر الزَّيْدِيَّة العلة فيها أنها مكيلة جنس، أو موزونة جنس. فعلى هذا يجوز عندهم بيع تمرة بتمرتين، وبيع كف حنطة بكفين، لأنَّ ذلك غير مكيل ولا موزون، ولا يجوز عندهم بيع الجصّ والنورة والحديد والرصاص بعضه ببعضٍ متفاضلاً، لأنه مكيل أو موزون، حتى لو باع ثوب قطن بديباج أو كساءٍ لا يشترط التقابض في المجلس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند أبي طالب منهم عن يَحْيَى اشتراط التقابض فيه في المجلس. ومن أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ من يقول: العلة في فساد البيع زيادة كيل في جنس واحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ولا كف حنطة بكفَي حنطة، وبه قال بعض أصحاب الهادي من الزَّيْدِيَّة. وعند مالك العلة فيها أنها مكيلة، مقتاتة، جنس، فعلى هذا يحرم الربا عنده فيما كان قوتًا أو يصلح للقوت. وعند رَبِيعَة بن عبد الرحمن العلة فيها أنها جنس واحد تجب فيها الزكاة، فعلى هذا لا يجوز بيع ما تجب فيه الزكاة بعضه ببعض متفاضلاً من الحيوان وغيره. وعند سعيد بن جبير والْمَاجِشُون العلة فيها تقارب المنفعة، فكل شيئين تقاربَ الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، كالتمر بالزبيب والحنطة بالشعير والدُّخن بالجاورس.

ص: 460

وعند ابن سِيرِينَ العلة فيها الجنس فقط، فإذا اختلف الجنس لم يكن فيها ربا، فأعم العلل علَّة سعيد بن جبير، لأنها تتناول الجنس والجنسين، ثم بعدها علة ابن سِيرِينَ، ثم علة الشَّافِعِيّ للقول الجديد، ثم علة أَبِي حَنِيفَةَ، ثم علة مالك ثم علة الشَّافِعِيّ للقول القديم، وأبعدها علة رَبِيعَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين يجوز بيع البر بالشعير متفاضلًا إذا كان يدًا بيد. وعند مالك وجماعة من العلماء لا يجوز ذلك إلا مثلاً بمثل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا، ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا ونسيئة، ويجوز أن يشتري حيوانًا بحيوانين، سواء أريد بهما الربح أم لم يرد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين لا يجوز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض إلى أجل ولا إسلام أحدهما في الآخر، كالثوب بالثوب والعبد بالعبد. وعند مالك يحرم النَّسَا في الجنس الواحد والجنسين إذا اتفق الغرض فيهما أو المنفعة بهما، فلا يجوز عنده بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمر واحد، إما الربح وإما غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك والثَّوْرِيّ وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين ما حرم فيه الربا بعلّة واحدة وأريد بيع بعضه ببعض، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا يجوز بيعهما إلا مثلا بمثل، ولا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، ولا بيع أحدهما بالآخر إلى أجل، وإليه ذهب ثلاثة عشر نفسًا من الصحابة. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن الزبير وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد والبراء بن عازب أنه لا يثبت الربا في التفاضل، فيجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلًا، وإنما يثبت الربا فيه من جهة النسا لا غيره.

ص: 461

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز بيع المضروب والمصوغ بالتبر متفاضلاً. وعند مالك يجوز بيعه بقيمته من جنسه متفاضلاً، وأصحابه ينكرون ذلك عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأعيان التي يجري فيها الربا ويحرم بعلة واحدة يحرم فيها التصرُّف قبل القبض وشرط خيار الثلاث، فيجوز أن يعقد العقد بصرف دراهم بدنانير في الذمة ثم يحضر ذلك في المجلس قبل التفرق، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة. وعند زفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجوز العقد في الذمة، بل حتى يُحضر المعقود عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحرم فيها التصرُّف قبل القبض، ويجوز شرط خيار الثلاث فيها إذا عينَّا ذلك، إلا الذهب والفضّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة ما ليس بمكيل ولا موزون لا يحرم فيه النسَا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة الجنس بانفراده يحرِّم النسا. وعند أَحْمَد رِوَايَة ثالثة العروض بانفرادها تحرم النسا، واختارها من أصحابه الخرقي. وظاهر هذا أنه لا يجوز النسا إلا فيما أخذ عوضه الأثمان. وعند مالك الجنس الواحد يحرم فيه النسا إن كان متفاضلاً، فأمَّا الجنسين فلا يحرم بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الدراهم والدنانير إذا وقع العقد على عينهما تعيّنا بالعقد ولم يجز إبدالهما، وإذا تلفا قبل القبض انفسخ العقد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وهو المشهور عن مالك أنهما لا يتعينان بالعقد، وإذا وقع العقد على عينهما جاز إبدالهما، وإذا تلفا قبل القبض لم ينفسخ العقد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى والنَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الثمن تارة يكون معيَنًا وتارة غير معيَّن، بناءً على أصله في الأولى، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ما تعيَّن في العقود فهو مبيع، وما لم يتعين فهو ثمن بناءً على أصله في الأولى، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي.

ص: 462

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وبعض الصحابة والتابعين يجوز بيع الحيوان بحيوان نسيئة. وعند أَحْمَد والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وبعض الصحابة والتابعين لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من الصحابة والتابعين يجوز بيع عبد بعبدين نسيئة. وعند جماعة من الصحابة والتابعين لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض، وبجوز أن يشترى بها سلعة في أظهر الوجهين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الغش غالبًا لم يجز، واستحسنه القاضي حسين من الشَّافِعِيَّة.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد إذا تصارفا، ثم ظهر عيب في الجنس كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، وكان العقد على العين فليس له الإمساك أو الفسخ وليس له المطالبة بالبدل، ولا فرق بين أن يكون قبل الافتراق وبعده. واختلفت الزَّيْدِيَّة فقال النَّاصِر: له المطالبة قبل التفرُّق بالبَدَل، ويجدد العقد على ذلك، وعند سائرهم إذا أبدل ذلك في المجلس فلا يحتاج إلى تجديد العقد، وهو الأولى عند النَّاصِر منهم أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تصارفا في الذمة وتقابضا وتفرَّقا، ثم وَجَد أحدهما بما قبضه عيبًا في جنسه، كالمشوبة واضطراب السَّكة فقَوْلَانِ: أحدهما يجوز إبداله، وبه قال أبو يوسف ومُحَمَّد وَأَحْمَد. والثاني لا يجوز إبداله، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة، واختاره الْمُزَنِي. وعند أَحْمَد رِوَايَة ثالثة أن البيع قد لزم ولا حقَّ له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ أن القصد إلى الربا من غير مباشرة لا يحرم، كما إذا كان معه دراهم صحاح فباعها بذهب، ثم اشترى بالذهب دراهم مكسرة أكثر وزنًا من الصحاح التي كانت معه، فإنه يجوز ذلك، سواء فعَل مرة أو تكرّر منه الفعل. وعند مالك إن فعل ذلك مرّة جاز، وإن تكرر منه الفعل لم يجز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان دينار صحيح فدفعه إلى الصراف ليأخذ بنصفه دراهم، فإن ذلك جائز، ويسلِّمه إلى الصراف فيكون نصفه له بالبيع ونصفه وديعة وعند مالك لا يجوز ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع ذهبًا بذهب جزافًا لم يصح، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا علما

ص: 463

التساوي قبل التفرق صح، وإن علما ذلك بعد التفرُّق لم يصح. وعند زفر يصح بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وبعض الصحابة والتابعين لا يجوز بيع سيف محلَّى أو منطقة محلاّة بذلك، وما أشبه هذا بدراهم حتى يُميّز ويفصَّل. وعند بعض الصحابة والتابعين يجوز ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الربا يجري بين الولد ووالده، وبين الزوج وزوجته، وبين العبد ومولاه، وبين الذمي والمسلم. وعند الْإِمَامِيَّة لا يجري الربا بين من ذكرناه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك يثبت الربا بين السيد وعبده المأذون له. وعند الزَّيْدِيَّة لا يثبت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة يجري حكم الربا في دار الحرب بين المسلمين وبين المسلم والكافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجري الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، وهل يجري بين المسلمين؟ فيه رِوَايَتَانِ عند أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الحنطة والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا. وعند مالك واللَّيْث والحكم وحماد وَأَحْمَد في رِوَايَة الحنطة والشعير جنس واحد، ولا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن خلّ العنب والتمر جنسان، فيجوز التفاضل بينهما. وعند مالك جنس واحد. وعند أَحْمَد مثله في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في اللحمان والألبان قَوْلَانِ: أحدهما أنها جنس واحد، وبه قال أبو ثور وَأَحْمَد في رِوَايَة، واختارها الخرقي. والثاني وهو الصحيح أنها أجناس،

ص: 464

وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة، واختاره الْمُزَنِي وبعض الحنابلة. وعند مالك اللحمان ثلاثة أصناف: الإنسي والوحشي صنف، والطير صنف، ولحوم ذوات الماء صنف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، إلا أنّ أَحْمَد جعل الوحشي جنسًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا. وعند مالك يجوز بيع ما يكال في البادية دون الحضر بالحزر والتخمين دون ما يوزن، فإنه لا يجوز فيه ذلك حتى يتساويا في الوزن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا. وعند مالك يجوز في جميع الموزونات، إلا الذهب والفضة خاصة، فإنهم يكرهون ذلك فيهما. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: يجوز ذلك عند عدم الميراث فى السفر ونحوه، ومنهم من قال: يجوز بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما لا يكال ولا يوزن من المطعومات فيه قَوْلَانِ: القديم لا ربا فيها، وبه قال سعيد بن المسيب، فعلى هذا حكمها حكم الثياب. والقول الجديد فيها الربا، فعلى هذا إن كان مما يدّخر ويجفَّف كالأنجاص والمشمش والخوخ فإنه لا يجوز بيع رطبه برطبه ولا يابسه بيابسه إذا كان جنسًا واحدًا، ويجوز يابسه بيابسه متساويًا نقدًا، وإن كان مما لا يدّخَرُ ولا يجفَّف كالقثاء والبطيخ، فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض، والثاني يجوز، ويجري هذان القَوْلَانِ في الرطب إذا لم يجئ منه تمر، وفي العنب إذا لم يجيء منه زبيب. هذا تفصيل مذهب الشَّافِعِيّ وعند

ص: 465

مالك إن كان من الفاكهة ما يبس ويصير فاكهة يابسة يدخر ويؤكل لا يباع بعضه ببعض إلا يدًا بيد مثلاً بمثل إذا كان من صنف واحد، وإن كان من صنفين مختلفين لا بأس أن يباع اثنان بواحد يدًا بيد، وما يكون رطبًا وإن يبس لم يكن بفاكهة كالبطيخ والأترجُّ والقثاء فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد من صنفه يدًا بيد. وعند الحسن البصري لا بأس بأخذ البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، وكذا عند مجاهد في البيضة بالبيضتين يدًا بيد، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد، وزاد أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ الفلس بالفلسين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد الحنطة والتمر وسائر المكيلات لا يجوز بيع بعضها ببعض وزنًا بل كيلاً، وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز.

مسألة: مذهب الشَّافِعِيّ ما لم يكن مكيلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان له عرف في الحجاز اعتبر به، وإن لم يكن له عرف في الحجاز رد إلى الأقرب تهاميتها في أحد الوجهين، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وإلى العرف والعادة في سائر البلاد على الوجه الثاني، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الأدهان التي أعدت للطيب، كدهن البنفسج ودهن الورد ودهن الحبرى والياسمين واللينوفر يجري فيه الربا، وهو الوجه الثاني للشافعية، فيجوز بيع دهن الورد بدهن البنفسج متفاضلاً، وكذلك دهن الحبرى بدهن اللينوفر، وكذلك قالت الحنفية: يجوز بيع الدهن المطيّب بالدهن الذي ليس بمطيّب متفاضلاً.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز التفاضل في الماء على أحد الوجهين، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن، ويجوز في الوجه الثاني، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أحمد.

ص: 466

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل جنس فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع كل واحد منهما غيره، أو مع أحدهما، مثل أن يبيع مدّ تمر ودرهم بمُدَّي تمر، أو بمدِّ تمر ودرهم، وكذلك لا يجوز بيع نوعين مختلفي القيمة بنوع واحد، مثل أن يبيع دينارًا جيدًا ودينارًا رديئًا بدينارين جيّدين أو رديئين، وكذلك قفيز جيد وقَفيز رديء بقفيزين جيدين أو رديئين وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيع ذلك كلّه، إلا أنه يجوز بيع نوعين مختلفين بنوع واحد على الإلحاق، ووافقه في ذلك أحمد. وإذا كان مع أحدهما غيره فيعتبر أن يكون العوض الذي ليس معه غيره يزيد على العوض الذي معه غيره حتى تقابل الزيادة ذلك الغير، ويكون ما بقي مقابلاً للعوض الآخر، مثاله أن يبيع دينارًا ومعه خريطة أو قرطاس بمائة دينار، فإن ذلك جائز، فيكون دينارًا في مقابلة دينار وتسعة وتسعين في مقابلة الخريطة أو القرطاس، وإن باع خريطة أو قرطاسًا فيه مائة درهم بمائة درهم لم يصح، لأن الخريطة أو القرطاس لا تغرى عن ثمن، فإذا أخذ ذلك قسطًا من المائة كانت الدراهم التي في الخريطة أو القرطاس مبيعة بأقل منها من المائة الأخرى فلم يجز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لو راطل مائة دينار عُتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار وسط لم يجز، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيّب وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض، وكذلك كل ما فيه الربا لا يجوز بيع رطبه بيابسه، كالعنب بالزبيب على الأرض وسائر الفواكه لا يجوز بيع رطبها بيابسها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض كيلًا، ويجوز بيع العنب بالزبيب وبيع الحنطة الجافة بالمبلولة، وبيع كل فاكهةٍ يابسةٍ برطبها، ووافقه أبو يوسف ومُحَمَّد في الحنطة المبلولة بالجافّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل ما يدَّخر يابسه كالرطب والعنب لا يجوز بيع رطبه برطبه، وفي الرطب الذي لا يجيء منه تمر، أو العنب الذي يجيء منه زبيب قول آخر أنه يجوز بيع بعضه ببعض. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ والْمُزَنِي يجوز.

ص: 467

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق بيع العرايا جائز، وهو بيع الرطب على رءوس النخل خرصًا بالتمر على وجه الأرض كيلاً، وبه قال أَحْمَد في إحدى الروايتين وأكثر العلماء. وعند مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز بيعها في موضع مخصوص، وهذا إذا كان قد وهب رجل لرجل نخلة من بستانه وشقَّ عليه دخول الموهوب له إلى بستانه. فيجوز له أن يشتري منه الثمرة بالتمر يعجَّله له. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ فنقل عنه صاحب المعتمد والشاشي والدر الشفَّاف أنه لا يجوز بيع العرايا بحال. ونقل عنه صاحب البيان جوازها، وصورتها عنده أن يهب صاحب البستان ثمرة نخلة بعينها من رجل ولم يقبضها الموهوب له، فإن الهبة لا تلزم عنده. وعند الشَّافِعِيّ إلا بالقبض، فيكره هذا الواهب أن يرجع في هبته ويخاف ضرر المشاركة إن أقبض، فيقول الواهب أعطيتك بدل هذه الثمرة تمرًا فسُمي هذا بيعًا على سبيل المجاز، وبهذا قالت الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز ذلك من الواهب وغيره. وعند مالك يختص بالواهب، وصورته ما ذكرناه عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز ذلك نقدًا، ولا يجوز نسيئة. وعند مالك يجوز نسيئة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز بيع العرايا من الأغنياء قَوْلَانِ: الصحيح الجواز. والثاني لا يجوز، وبه قال أحمد، واختاره الْمُزَنِي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء المحاقلة، وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة موضوعة على الأرض. والمزابنة هو بيع التمر بما زاد على خمسة أوسق من التمر على الأرض. وعند مالك المحاقلة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. والمزابنة أن يقول الرجل لصاحبه: كم صبرتك هذه فيقول أكثر من خمسين قفيزًا، فيقول الآخر: بل فيها أقل من خمسين قفيزًا، فيقول لمالكها: تكال الآن فإن نقصت عن خمسين قفيزًا فعليَّ

ص: 468

تمامها، وإن زادت على الخمسين فلي الفضل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بيع العرايا جائز دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليها، وفى خمسة أوسق قَوْلَانِ: أحدهما يجوز، وبه قال مالك. والثاني لا يجوز، وبه قال أحمد، واختاره المزني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يبيع من الواحد عريتين أو ثلاثة وأكثر ولو أتى على جميع حائطه. وعند أَحْمَد لا يجوز أن يبيع من واحد إلا عريَّة واحدة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع رجل تسعة أوسق على رءوس النخل من رجلين بتسعة أوسق تمر وفي عقد واحد جاز، وعند أَحْمَد لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع العرايا في العنب على الشجر بالزبيب على وجه الأرض كما في الرطب على النخل، وعند اللَّيْث لا تجوز العرايا إلا في النخل خاصة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ هل يجوز بيع العرايا فيما سوى الرطب والعنب من سائر الثمار كالفرسك والمشمش والإجاص؟ طريقان، ومنهم من قال قَوْلَانِ: أحدهما

ص: 469

يجوز، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ. والثاني لا يجوز. ومنهم من قال يجوز قولاً واحدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع قفيزًا من الطعام بدينار نسيئة فلما حلَّ الأجل ابتاع من المشتري بذلك الدينار طَعَامًا جاز. وعند أَحْمَد وَمَالِك لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع اللحم النيئ بالمطبوخ، ولا بيع المطبوخ بالمطبوخ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع النيئ بالمطبوخ متماثلاً، ولا يجوز متفاضلاً. وعند مالك يجوز متماثلاً ومتفاضلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا متفاضلاً لا كيلاً ولا وزنًا. وعند رَبِيعَة وَمَالِك واللَّيْث والنَّخَعِيّ وقتادة وابن شُبْرُمَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيعها بدقيقها متماثلاً كيلاً بكيل. وعند الْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يجوز بيعها بدقيقها وزنًا بوزن. وعند أَبِي ثَورٍ الحنطة والدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق من جنس واحد، وفيه قول أن يجوز، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز إذا تساويا في النعومة والخشونة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع الحنطة بالسويق، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالخبز، ولا بيع الدقيق بالخبز. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد َوَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيع الحنطة بالسويق متماثلان ومتفاضلان، وكذلك قالوا في

ص: 470

الدقيق بالخبز. وعند اللَّيْث وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ يجوز بيع الدقيق بالخبز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع السويق بالسويق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الدقيق بالسويق من جنسه، وهو الصحيح من مذهب أَبِي حَنِيفَةَ. وروى عنه أبو يوسف رِوَايَة شاذة أنه يجوز. وعند أَبِي يُوسُفَ وَمَالِك يجوز متفاضلاً ومتماثلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع خبز الحنطة بالحنطة، ولا بدقيقها. وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجوز متفاضلاً، وهو تياس قول أَبِي ثَورٍ في الحنطة بالدقيق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخبز بالخبز من جنس واحد متماثلاً ولا متفاضلًا إذا كانا رطبين أو أحدهما رطبًا. وعند مُحَمَّد بن الحسن يجوز بيعهما متماثلين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخبز بالخبز من جنس واحد وإن كانا يابسين على الصحيح من القولين، ويجوز في القول الآخر متماثلًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأبي ثور يجوز بيع الخبز بالخبز بعضه ببعض متماثلًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأبي بكر الصديق وفقهاء المدينة السبعة وَمَالِك لا يجوز بيع لحم إبل بإبل، ولا لحم غنم بغنم، ولا لحم بقر ببقر، وإن باعه بغير جنس. بُني على أن اللحمان أجناس، أو جنس واحد؟ فإن قلنا أجناس، وهو الصحيح جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ والْمُزَنِي يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقًا حتى لو باع رطل لحم بحيران جاز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقًا. وعند مُحَمَّد يجوز إذا كان اللحم أكثر من لحم الحيوان حتى تكون الزيادة بإزاء الجلد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالحمار والبغل وغير ذلك لا

ص: 471

يجوز في أحد القولين، ويجوز في القول الآخر، وهو قول مالك وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا باع لحم جنس من الحيوان بجنس غيره من الحيوان المأكول، كبيع لحم الإبل بالغنم أو البقر. فإن قلنا: اللحمان جنس لم يصح البيع، وإن قلنا: اللحمان أجناس فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز، وبه قال مالك وَأَحْمَد. والثاني يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع شاة فيها صوف بصوف، وكذلك ما فيها لبن بلبن. وعند أَحْمَد لا يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بشرط أن يكون اللبن والصوف أكثر مما في الحيوان.

* * *

ص: 472