المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيع المصراة والرد بالعيب - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب بيع المصراة والرد بالعيب

‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والحسن وَمَالِك واللَّيْث وإِسْحَاق وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ وزفر وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التصرية عيب يُثبت خيار الرد، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة، يدلِّس البائع ليظن المشتري أنها لبون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد التصرية ليست بعيب ولا يثبت بها خيار الرد. وعند داود يثبت الرد في الناقة والشَّاة دون البقرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق خيار الرد يتقدر بثلاثة أيام بعد الحلب. وعند بعض المدنيين له الخيار في شراها مصرَّاة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا ردَّ المصرَّاة رد معها بدل اللبن صاعًا من تمر. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ يرد قيمة اللبن. وعند الزَّيْدِيَّة يرد اللبن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية جعِّد شعرها أو سوِّد، ثم بان أنها سبطة الشعر، أو بيضاء الشعر، أو حمراء الشعر ثبت للمشتري الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا

ص: 477

خيار له في ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من ملك عينًا وعلم بها عيبًا، وأراد بيعها وجب عليه أن يعلم المشتري بعيبها، فإن لم يفعل وباعها أثم بذلك وصح البيع. وعند داود لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حدث العيب في يد المشتري ولم يسند حدوثه إلى سبب قبل القبض لم يكن له الرد. وعند مالك عهدة الرقيق ثلاثة أيام في الجذام والبرص والجنون، فإن ذلك إذا ثبت إلى ستة ثبت له الخيار. واختلف النقل عن قتادة، فنقل عنه صاحب البيان أنه ثبت له الرد في جميع المبيعات، ونقل عنه صاحب المعتمد أنه إذا رأى عيبًا في مدة ثلاث إذا قبض المشتري المبيع ثم ظهر به عيب في يده في مدة الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن رد بعد ثلاث لم يستطع رده إلا ببينة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا استند حدوث العيب إلى سبب قبل القبض، بأن قطعت يده بسرقة كانت في يد البائع فوجهان: أحدهما أنه يرده، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني لا يرده ويرجع بالأرش، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة فوجد أحدهما قد كان زنى في يد البائع ثبت له الردُّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عيب في الجارية دون العبد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة فوجد أحدهما أبخر ثبت له الرد، سواء كان ذلك البخر في فم الجارية أو في فرجها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عيب في الجارية دون العبد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو جارية فوجده ولد زنا لم يكن له الرد.

ص: 478

وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الرد في الجارية دون العبد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الرد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا أو أمة مطلقًا فخرج يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا لم يثبت له الرد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له الرد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أمة فخرجت مزوجة، أو عبدًا فخرج متزوجًا لم يثبت له الرد. وعند مالك يثبت له الرد بذلك، وبه قال ابن الصبَّاغ من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا غبن أحد المتبايعين الآخر فليس للمغبون خيار، سواء غبن بقليل أو كثير. وعند مالك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إن كانت بثلث قيمة المبيع أو دونه لم يثبت له الخيار، وإن كان أكثر من ذلك ثبت له الخيار، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَحْمَد في رِوَايَة إن كان المغبون مسترسلاً غير عارف بالمبيع، ولا هو ممن له توقف لمعرفته فغبن ثبت له الخيار. وعند أبي ثور إذا غبن بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل. وعند داود البيع باطل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عبدًا فوجده مأذونًا له في التجارة، وقد ركبته الديون لم يثبت له الخيار. وعند مالك يثبت له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل البيع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم إذا وجد المشتري في المبيع عيبًا كان موجودًا به في يد البائع فله الرد وله الإمساك، ولا يطالب بأرش ذلك. وعند مالك وَأَحْمَد هو بالخيار بين الرد وبين الإمساك والمطالبة بالأرش.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أراد أن يرد بالعيب فإنه لا بعتبر حضور صاحبه ولا رضاه، ولا حكم الحاكم.

ص: 479

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خيار الرد على الفور. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد على التراخي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استخدم العين المبيعة بعد الاطلاع على العيب وقبل الرد سقط حقه في الرد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يسقط حقه في الرد بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن الهادي، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ثبت رد المبيع بالعيب فصالحه البائع على الأرش والإمساك لم يجز. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز. وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى رجل من رجل عينين في عقد واحد، فوجد بإحداهما عيبًا بنى على القولين في تفريق الصفقة. فإن قلنا إن الصفقة لا تفرق فليس له أن يرد المعيب ويمسك الصحيح، بل هو بالخيار إن شاء رد الجميع وإن شاء أمسك الجميع، وإن قلنا إن الصفقة تُفرَّق كان له رد الجميع وكان له رد المعيب منهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ذلك قبل القبض لم يجز له رد المعيب وإمساك الصحيح، بل يرد الجميع أو يمسك الجميع، وإن كان بعد القبض، فإن كان مما تختلف أجزاؤه ولا يلحق الضرر بتبعيضه، كزوجي الخف ومصراعي الباب، فليس له رد المعيب وإمساك الصحيح، وإن كان مما تتساوى أجزاؤه كالطعام، فإن كانا في ظرف واحد لم يجز له رد المعيب دون الصحيح، وإن كانا في ظرفين جاز له رد المعيب دون الصحيح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وَمَالِك في إحدى الروايتين عنهما إذا وجد المشتركين للعبد صفقة واحدة من رجل بالعبد عيبًا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين ليس لهما ذلك، وليس لأحدهما أن ينفرد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.

ص: 480

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان المبيع بهيمة حائلاً فحملت في يد المشتري فولدت ثم وجد بها عيبًا، أو كانت جارية حائلاً فحملت في يد المشتري ثم ولدت، ثم وجد فيها عيبًا، كان له رد الأصل بالعيب، وإمساك النماء بغير عوض. وعند مالك يكون له رد الثمن دون الولد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ حصول هذه الزيادة يبطل حق المشتري في الرد، فيرجع بأرش العيب على البائع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ابتاع أمة حاملاً فوضعت في يده فقَوْلَانِ: أحدهما يأخذ الولد ويرد الأم ويسترد النماء. والثاني يردهما. وعند أَحْمَد يردها وولدها، فإن أراد إمساكها بقسطها من الثمن ففيه رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأبي ذر وعثمان البتي وزيد بن ثابت وإحدى الروايتين عن أَحْمَد إذا كان المبيع جارية ثيّبًا، فوطئها المشتري ثم علم بها عيبًا يردها ولا يرد معها شيئًا. وعند ابن سِيرِينَ والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ وعلي رضي الله عنه يبطل حقه في الرد، ويرجع بالأرش. وعند ابن أبي ليلى وعمر يردها ويرد معها مهر مثلها، والمهر في قولهما يأخذ العشر ونصف العشر من قيمتها، فيجعل المهر نصف ذلك. وعند شريح والنَّخَعِيّ يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها. وعند الشعبي يردها ويرد معها حكومة. وعند سعيد بن المسيًب يردها ويرد معها عشرة دنانير. وعند الْإِمَامِيَّة ليس له رد الأمة بعد الوطء وله طلب الأرش، إلا أن يكون عيبها من خبل وله ردها بعد الوطء ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان المبيع جارية بكرًا، فأقبضها المشتري ثم وجد بها عيبًا، فإنه لا يردها قهرًا على البائع، ويجب على البائع أرش العيب. وعند مالك وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين له أن يردها ويرد معها أرش البكارة. وعند شريح والنَّخَعِيّ يردها ويرد معها عشر ثمنها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حدث بالمبيع عيب عند المشتري ووجد به عيبًا كان موجودًا حال البيع لم يكن أن يرد، إلا أن يرضى به البائع، وإن لم يرض به البائع فللمشتري أن يطالبه بالأرش. وعند حماد وأَبِي ثَورٍ يرده ويرد معه أرش العيب الحادث

ص: 481

عنده. وعند الحكم وعثمان البتي يرده، ولا شيء عليه في قطعه إن كان ثوبًا. وعند مالك وَأَحْمَد المشتري بالخيار إن شاء رد المبيع ورد معه أرش العيب الحادث عنده، وإن شاء أمسكه ورجع بالأرش، ونقله أبو ثور عن الشَّافِعِيّ. وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إن كان ثوبًا فقطعه ثم رأى عيبًا كان المشتري بالخيار، إن شاء رد القميص ويرجع عليه البائع بنقصان القطع، وإن شاء حسَّنه ورجع على البائع بقدر الثمن الذي نقص من القيمة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى مأكولاً كالبطيخ والرانج وما أشبه ذلك، فكسره ثم وجد فيه عيبًا فهل له الرد مع الكسر، فيه قَوْلَانِ: أحدهما ليس له ذلك، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين، واختاره المزني. والثاني له الرد، وبه قال أحمد فى رِوَايَة. فإن قلنا ليس له الرد فله المطالبة بالأرش، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند مالك َوَأَحْمَد في إحدى الروايتين ليس له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى عبدًا فقبضه ثم مات العبد، أو وقفه، أو أعتقه، أو قتله، أو كان المبيع طَعَامًا فأكله ثم علم به عيبًا كان في يد البائع فله أن يرجع على البائع بالأرش. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قبله لم يرجع عليه بالأرش.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى عبدًا أو أمة على أنه كافر فخرج مسلمًا ثبت له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والمزني لا خيار له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا علم بالعيب بعد ما باع السلعة لم يكن له الرد ولا المطالبة بالأرش. وعند مالك الصحيح أن له المطالبة بالأرش.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رد عليه المبيع بالعيب جاز له رده على بائعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن ردَّه بغير قضاء قاض لم يجز له الرد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع ثوبًا فصبغه، ثم ظهر به عيب فأراد المطالبة بالأرش كان الخيار للبائع بين أن يأخذه وعليه قيمة الصبغ، وبين أن يدفع الأرش. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر البائع على دفع الأرش.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في بيع العبد الجاني قَوْلَانِ: أحدهما يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ

ص: 482

َوَأَحْمَد، واختاره الْمُزَنِي. والثاني لا يجوز. وبه قال أبو بكر من الحنابلة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كانت الجناية خطأ أو عمدًا وعفا المجني عليه على المال لزم البائع الفداء. وعند الشَّافِعِيَّة لا يلزمه، بل هو بالخيار بين أن يفديه، وبين أن لا يفديه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ أنه إذا قبل بعد أن قبضه المشتري كان بمنزلة الاستحقاق، فيرجع المشتري على البائع بالثمن. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يرجع بالأرش لا غير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع بشرط البراءة من العيوب فأقوال: أحدها لا يبرأ من شيء من العيوب، وبه قال شريح وعَطَاء وطاوس والحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق. والثاني يبرأ من الجميع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وابن عمر وزيد بن ثابت، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد. والثالث يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع، ولا يبرأ من العيب الباطن الذي علم به، ولا من العيب الظاهر الذي لم يعلمه، وبه قال مالك وعثمان. وعن أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه يبرأ من عيب لم يعلمه في الحيوان أو غيره، ولا يبرأ من العيوب، وبهذه الرِوَايَة قال مالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا شرط البراءة جائز، فباع بشرط البراءة تم إبرائه، ثم لو حدث به عيب بعد العقد وقبل القبض فإنه لا يبرأ منه. وعند أَبِي يُوسُفَ يبرأ.

ص: 483

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح البيع بشرط البراءة من الحمل في المليحة والقبيحة. وعند أَحْمَد لا يصح. وعند مالك لا يصح ذلك في المليحة ويصح في القبيحة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ابتاع ثوبين أو عبدين فتلف أحدهما ثم لم يبن على عيب فى الآخر، فأراد ردَّه واختلفا في قيمة التالف فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول المشتري، وبه قال أحمد. والثاني القول قول البائع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

* * *

ص: 484