الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأحداث التي تنقض الوضوء
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ينتقض الوضوء بخروج النادر من أحد السبيلين. وعند مالك والنَّخَعِيّ ورَبِيعَة وقتادة لا ينتقض الوضوء بذلك إلا بدم الاستحاضة. وعند داود لا ينتقض الوضوء بخروج الدم والدود. وعند الْإِمَامِيَّة أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق إذا خرج ريح من فرج المرأة أو ذكر الرجل انتقض الوضوء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينتقض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء وَأَحْمَد في رِوَايَة أنه إذا نام زائلاً عن مستوى الجلوس في غير الصلاة مضطجعًا على جنبه، أو مستلقيًا على قفاه، أو متكئًا على أحد جنبيه، أو مستندًا على حائط أو غيره انتقض وضوءه، وإن نام جَالسًا متمكنًا من الأرض بمقعدته لم ينتقض وضوءه. وعند أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار وابن المسيب أن النوم لا ينقض حتى يتحقق خروج الخارج منه، وهو قول فقهاء الشيعة الْإِمَامِيَّة. وعند الحسن البصري وعائشة وابن عَبَّاسٍ وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم والْمُزَنِي وإِسْحَاق أن النوم ينقض الوضوء على أي حال كان، وبه قالت الْإِمَامِيَّة أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وداود وأهل الرأي لا ينقض إلا إذا نام مضطجعًا، فإن نام على حالة من أحوال الصلاة لم ينتقض وضوءه. وعند مالك وَأَحْمَد ورَبِيعَة والزُّهْرِيّ أنه إذا نام قليلاً قاعدًا لا ينتقض وضوءه،
وإن تطاول انتقض. وعن أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه ينتقض بالنوم اليسير في حق الراكع والساجد خاصة، وهو قول مالك. ورِوَايَة أخرى أيضًا عن أَحْمَد أنه لا ينتقض بالنوم اليسير في أي حالةٍ كان من أحوال الصلاة، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وداود. وعند إِسْحَاق إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود وابن عمر والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وزيد بن أسلم إذا لمس امرأة يحل له الاستمتاع بها بلا حائل بينهما انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، عامدًا كان أو ساهيًا، وهو رِوَايَة عن أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وعَطَاء وطاوس والحسن ومَسْرُوق وابن داود وابن عباس، وهو رِوَايَة عن أَحْمَد أنه لا ينتقض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ أيضًا إذا وطئها فيما دون الفرج وأنشر، أو وضع فرجه على فرجها وإن لم يولج انتقضت الطهارة. وعند مالك وَأَحْمَد فى رِوَايَة والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق والشعبي والنَّخَعِيّ والحكم وحماد ورَبِيعَة واللَّيْث إن لمسها بشهوة انتقض، وبغير شهوة فلا. وعند داود وأهل الظاهر إن قصد لمسها انتقض، وإن لم يقصد فلا. وعند الْأَوْزَاعِيّ اللمس باليد ينقض الوضوء، وبغير اليد لا ينقض الوضوء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وَمَالِك وغير واحد من الصحابة والتابعين أنه يجب الوضوء من قبلة المرأة الأجنبية. وعند سفيان الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأهل الكوفة أنه لا يجب الوضوء من ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لمس شعر المرأة أو سنها لا ينقض الوضوء. وعند مالك ينقض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ينتقض الوضوء بغسل الميت. وعند أحمد ينتقض بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينتقض الوضوء بلمس ذوات المحارم على أحد القولين. وينتقض في القول الثاني، وهو قول مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ينتقض وضوء الملموس على القول الأصح، وهو قول مالك ولا ينتقض على القول الثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لمسها من وراء حائل لم ينتقض الوضوء، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا، بشهوة أم بغير شهوة. وعند مالك إن لمسها بشهوة من وراء حائل رقيق انتقض وضوءه، وإن كان صفيقًا لم ينتقض. وعند اللَّيْث ورَبِيعَة إذا لمسها بشهوة انتقض وضوءه وإن كان بينهما حائل، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وابن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان ابن يسار والزُّهْرِيّ ومجاهد وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ أن الرجل إذا مس ذكره ببطن كفه، أو مست المرأة فرجها ببطن كفها انتقض وضوءهما بذلك، وبه قال عمر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبو هريرة وابن عباس. وعند مالك إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا، وسواء عنده كان ذلك ببطن كفه أو بظهره أو بغيره من سائر أعضائه هذا هو الرِوَايَة الصحيحة عنه، وفي رِوَايَة عنه ينتقض وضوء الرجل دون وضوء المرأة وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والحسن البصري وقتادة ورَبِيعَة والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وَأَحْمَد فى رِوَايَة لا ينتقض الوضوء بذلك، وبه قال علي وابن مسعود وعمار وعمران بن الحصين وأبي الدرداء، وإحدى الروايتين عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس. وعند جابر بن زيد ومَكْحُول، ورِوَايَة عن مالك إن تعمد مسه انتقض وضوءه، وإن لم يتعمده
فلا، وعند أَحْمَد وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ إن مس ذكره بساعده أو بباطن يده أو بظاهرها انتقض. وعند طاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل إن مسه لا يريد وضوءً فلا شيء عليه. وعند داود ينتقض وضوءه بمس ذكره دون ذكر غيره. واعتبر أَحْمَد أن يكون المس بظاهر اليد أو باطنها بشهوة. وعند أَحْمَد رِوَايَة توافق الشَّافِعِيّ في اعتبار باطن الكف لنقض الوضوء. وعند داود وأهل الظاهر إذا مس ذكره أو ذكر غيره عامدًا انتقض وضوءه، وإن مسهما غير عامد لم ينتقض. وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا مس ذكره بيده أو برجله أو بعضو يجب غسله عند الحدث انتقض وضوءه، وإن مس ذلك بفخذه أو ساقه لم ينتقض. وعند عَطَاء انتقض الوضوء إذا مس ذكره بأي موضع من بدنه كان، إلا بفخذه فإنه لا ينتقض للضرورة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مس فرج غيره من كبير أو صغير أو حي أو ميت انتقض وضوء الماس. وعند داود لا ينتقض وضوءه بمس ذلك من غيره. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك لا ينتقض الوضوء بمس ذلك من الصغير. وعند إِسْحَاق بن راهويه لا ينتقض بمس ذلك من ميت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في القول الجديد الصحيح ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، والقديم لا ينتقض بذلك، وهو مذهب مالك وداود. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مس أنثييه، أو أليته، أو عانته لم ينتقض وضوءه، وعند ابن الزبير أنه ينتقض وضوءه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة على القول الصحيح
والقول الثاني ينتقض، وهو قول اللَّيْث وعند عَطَاء ينتقض بمس فرج الحمار دون فرج الجمل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن المسيب ومَكْحُول ورَبِيعَة وَمَالِك أن دم الفصد والحجامة والرعاف والقيح والقيء لا ينقض الوضوء، سواء كان قليلاً أو كَثيرًا، وبه قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وابن أبي أوفى وأبو هريرة وعائشة وجابر بن زيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وزفر وعَطَاء وعلقمة وقتادة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن كل نجس خرج من البدن فإنه ينقض الوضوء إذا سال، وإن وقف على رأس الجرح لم ينقض، وقالوا في القيء إن ملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دونه لم ينقض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجابر وأبي موسى وداود وعَطَاء وعروة والزُّهْرِيّ ومَكْحُول وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه ليس في قهقهة المصلي وضوء. وعند الشعبي والحسن والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه، وكذا الْأَوْزَاعِيّ في رِوَايَة أنها تنقض الوضوء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والخلفاء الأربعة وابن عَبَّاسٍ وأبي أمامة وأبي الدرداء وابن مسعود وعامر بن أبي رَبِيعَة وأبي بن كعب وأكثر الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وسفيان وإِسْحَاق وَأَحْمَد أنه لا يجب الوضوء بكل ما مسته النار. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ وعمر بن عبد العزيز وأبي مجلز وأبي قلابة وابن عمر وأبي طلحة وأنس وأبي موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة ويَحْيَى بن أبي يعمر
أنه يجب الوضوء بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في القول الجديد الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وفي القديم ينتقض بذلك، وهو قول أَحْمَد وداود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن علي لا يجب الوضوء من الغيبة والشتم وقذف المحصنات والكبائر، وكذا الصغائر وإن كثرت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وعائشة والشعبي يجب الوضوء بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة، سواء كان في الصلاة أو خارجها. وعند مالك يبني على الحدث سواء كان في الصلاة أو خارجها. وعند الحسن إن كان في الصلاة بنى على يقين الطهارة، وإن كان في غيرها بنى على يقين الحدث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز مس المصحف وحمله، بعلاقة وبغير علاقة إلا لطاهر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم. وعند داود ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد يجوز ذلك لغير الطاهر. وعند الحكم وحماد يجوز حمله لغير الطاهر. وعند أَحْمَد يجوز له حمله بعلاقة وغير علاقة، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وحماد وعَطَاء والحسن يجوز حمله بعلاقة ولا يجوز بغير علاقة. وعند بعض أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ الخراسانيين يجوز مس حواشيه التي لا كتاب فيها ومس جلده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا توضأ أو تيمم، ثم ارتد لم تبطل طهارته وتيممه في وجه، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والوجه الثاني: أنهما تبطلان بذلك، وهو قول الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ. وعند أَبِي ثَورٍ أيضا أنه يستحب له الغسل.
* * *