الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المريض
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عجز عن الركوع لعلة في ظهره، ولم يعجز عن القيام لم يسقط عنه القيام، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يسقط عنه فرض القيام. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه صاحب البيان والمعتمد أنه بالخيار إن شاء صلى قائمًا، وإن شاء صلى قاعدًا، ونقل عنه الشاشي أنه سقط عنه فرض القيام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد والداعي وأبو طالب ويَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في كيفية الجلوس إذا أراد أن يصلي قاعدًا قَوْلَانِ: أحدهما يصلي متربعًا، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأنس، وهو قول مالك واللَّيْث والثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومحمد، وحكاه الحسن بن زياد عن أَبِي حَنِيفَةَ، وقال: إذا أراد أن يركع ثنى رجله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيد. والثاني يصلي مفترشًا وهو قول زفر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وحكى عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه يجلس كيف شاء.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا لم يستطع أن يصلي قاعدًا في كيفية اضطجاعه وجهان: أصحهما وهو المنصوص نص عليه يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، وروى ذلك عن عمر ورِوَايَة عن ابن عمر، وهو قول أَحْمَد وَمَالِك والثَّوْرِيّ في رِوَايَة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره منهم المؤيد. والثاني يصلي مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، وبه قال ابن عمر والثَّوْرِيّ في إحدى الروايتين عنهما والْأَوْزَاعِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى وأبو طالب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا عجز عن الإيماء ولم يمكنه تحريك لسانه عند القراءة وعقله معه نوى الصلاة وعرض القراءة على قلبه ونوى، وكذا يعرض سائر أفعال الصلاة على قلبه، وينويها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره منهم المؤيد. وعند أبي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى يسقط عنه فعل الصلاة في هذه الحالة. ونقل ابن الصباغ وصاحب المعتمد والدر الشفاف والغزالي والزَّيْدِيَّة خلاف أَبِي حَنِيفَةَ
وصاحبيه فيما إذا لم يستطع أن يومئ برأسه في الركوع والسجود، قالوا: فإنه عند الشَّافِعِيّ يومئ بطرفه وحاجبيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا تجب عليه الصلاة في هذه الحالة، وما حكوه عن أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه في هذه الحالة لا يصح عنهم، وإنما خلافهم فى الحالة التي ذكرناها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كانت السفينة سائرة لم يسقط القيام عن المصلي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط عنه القيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وَمَالِك وأكثر أهل العلم إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قدر على القيام لزمه وبنى على صلاته. وعند مُحَمَّد تبطل صلاته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا افتتح الصلاة مومئًا، ثم قدر على القيام والقعود لزمه الانتقال إليهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والزَّيْدِيَّة تبطل صلاته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا افتتح العريان الصلاة ثم قدر على السترة ستر وبنى على صلاته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تبطل صلاته.
مسألة: الذي يجيء على أصل الشَّافِعِيّ أنه إذا كان بعينه رمد، فقيل له: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك فلا يجوز له ذلك، وهو قول مالك والْأَوْزَاعِيّ. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز له ذلك، وهو قولٌ لبعض الشَّافِعِيَّة.
* * *