الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تسليم المسلم فيه
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تعيَّن موضع التسليم إما بالشرط أو بمطلق العقد، أو قلنا يقتضي إطلاق العقد التسليم في موضع العقد فجابه في غير ذلك الموضع لم يلزمه قبوله، فإن دفع له أجرة ليحمله إلى ذلك الموضع لم يجز له أخذ الأجرة. وعند أبي ثور يجوز له أخذ الأجرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجوز التولية والشركة في المسلم فيه. وعند مالك تجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قبض المسلم المسلَّم فيه فحدث فيه عنده عيب، ثم وجد به عيب آخر لم يكن له رده بالعيب، وكان له المطالبة بأرش العيب. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه إمساكه، وليس له المطالبة بالأرش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع المسلم إليه إلى المسلم رهنًا، وقال ابتع به طَعَامًا واستوف حقك من تحت يدك لم يجز. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تعذر تسليم المسلم فيه، بأن عدم في ذلك العام، أو هرب المسلَّم إليه فقَوْلَانِ: أصحهما لا ينفسخ العقد ويثبت للمسلم الخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أقر العقد إلى العام الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والقول الثاني أنه ينفسخ العقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وطاوس وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وهو المعروف تصح الإقالة في بعض المسلم فيه. وعند ابن أبي ليلى تكون إقالة في الجميع. وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ وَمَالِك ورَبِيعَة واللَّيْث وابن عمر لا تصح الإقالة في بعض المسلم فيه، وبه قال أيضًا ابن أبي ليلى وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو رِوَايَة عن أحمد
أيضًا. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تقايلا عقد السلم ملك المسلم التصرُّف في الثمن قبل استرجاعه من المسلم إليه. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يملك التصرف قبل استرجاعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أخذ الرهن والكفيل في السلم. وعند سعيد بن جبير والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وزفر وأَبِي ثَورٍ وعلي بن أبي طالب يكره ذلك. واختلفت الرِوَايَة عن ابن عمر وابن عَبَّاسٍ والنَّخَعِيّ، فروى عنهم جواز ذلك، وروى عنهم كراهة ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أخذ العوض عن رأس السلم إذا تفاسخا عقد السلم مع بقائه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز ذلك استحسانًا. وإن كان السلم فاسدًا جاز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحضر له جنسًا غير الجنس الذي أسلم فيه، مثل أن يسلم فى التمر، فيحضر له زبيبًا فلا يلزمه قبوله، ولا يجوز له قبوله. وعند مالك لا بأس بذلك، إلا الطعام فإنه لا يجوز أن يكون عنه آخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم بمائة درهم في كرٍّ من الطعام على أن يكون خمسين منها نقدًا والثاني دينًا في ذمته للمسلم إليه لم يصح الدين، وفي النقد يكون على القولين في تفريق الصفقة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح في النقد بحصته من المسلم فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أحضر له أجود من المسلم فيه وقال له تعطيني العوض في مقابلة الزيادة وهي الجودة لم يجز ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ذلك في المكيل والموزون لم يجز، وإن كان في المزروع والمعدود جاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ استصناع الخف والسمسكات والنعال والأواني من خشب أو صفر أو نحاس والقماقم والطسوت والأباريق لا يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
* * *