الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصيد والذبائح
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين ما لا يعتبر فيه الذكاة كالسمك والجراد، وما يحل من دواب البحر فيحل أكل ما مات بحرِّ الماء أو برده، أو مات حتف أنفه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يفتقر ما عدا السمك مما يؤكل لحمه إلى الذكاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن مات بسبب، إما بضرب، أو بحبس الماء حل أكله، وإن مات ببرد الماء أو بحرِّه فهل يحل؟ رِوَايَتَانِ. وإن مات حتف أنفه لم يحل، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وهذه المسألة هي المشهورة بأكل السمك الطافي. وعند الْإِمَامِيَّة إن طفى على ظهره فهو ميتة لا يؤكل، وإن طفى على وجهه فهو مذكًّا فيؤكل، وطردوا هذا التفصيل فيما إذا وجدت سمكة على ساحل البحر أو شاطئ نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكية، قالوا: فتلقى على الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة فلا تؤكل، وإن طفت على وجهها فهي مذكاة فتؤكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أكل ما اصطاده المجوسي من السمك والجراد. وقد روى عن الحسن البصري أنه قال: رأيت رجالاً من الصحابة كلهم يأكلون صيد المجوسي من الحيتان والجراد، لا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند إِسْحَاق يؤكل صيد المجوسي في البحر ولا يؤكل في البر. وعند عَطَاء يكره ذلك.
وعند مالك ما صاده المجوسي من الجراد والحيتان فمات في يده فإنه لا يؤكل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند اللَّيْث وكذا مالك أيضًا يحل السمك دون الجراد. واختلفت الرِوَايَة عن مجاهد وعَطَاء وكذا النَّخَعِيّ أيضًا فأباحوه في إحدى الروايتين، ولم يبيحوه فى الرِوَايَة الأخرى، وروى ذلك عن علي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تحل ذبائح أهل الكتاب. وعند الْإِمَامِيَّة لا تحل ذبائحهم ولا التصرف فيها. وكذا عندهم لا يحل ما يصيدونه بكلب أو غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وَأَحْمَد في رِوَايَة وعلى لا تحل ذبائح النصارى العرب، وهم تنوخ وبهرا وتغلب وبنو وائل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تحل، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان أبوه كتابي وأمه مجوسية أو وثنية فقَوْلَانِ: أحدهما لا تحل، وبه قال أحمد. والثاني تحل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند مالك الاعتبار بكون الذابح مسلمًا أو ذميًا، وإن كان أبواه أو أحدهما على غير ملته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز الذكاة بالسن والظفر، سواء كانا متصلين أو منفصلين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجوز الذكاة بهما، فإن خالف وذكَّى بهما، فإن كانا متصلين لم تحصل الذكاة بهما، وإن كانا منفصلين حصلت بهما، وحكى ابن القصَّار عن مالك كقول الشَّافِعِيّ، وحكى عن بعض أصحابه أنه مباح بالعظم مكروه بالسن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ السُّنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، فإن ذبح الابل ونحر البقر جاز. وعند مالك لا يجوز في الإبل خاصة. وعند داود لا يجوز مطلقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ السُّنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. وعند عَطَاء ينحرها باركة لئلا يترشش الدم على الناحر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في إحدى الروايتين يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجزئ أقل من ثلاثة، أو الودجين مع الحلقوم، أو مع المريء، أو الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة زيد بن على. ومن أصحابه من قال: مذهبه أن قطع الأكثر من كل واحد من الحلقوم والمريء والودجين شرط في الإجزاء، وهو الظاهر من مذهبه، وبه قال محمد، ومن الزَّيْدِيَّة
الداعي. وعند الآخرين منهم إذا بقي سير من كل عرق حلَّ أكلها. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه الشاشي وصاحب البيان أنه يشترط قطع الأربعة، وهي الودجين والحلقوم والمريء، وهي رِوَايَة أخرى عن أحمد، وبهذا قال جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر. ونقل عنه صاحب المعتمد أنه يشترط قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط قطع المريء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره المبادرة إلى تقطيع الذبيحة وسلخها قبل خروج روحها وسكونها، فإن خالف في ذلك حلَّ أكلها. وعند عَطَاء وعمرو بن دينار لا تحل القطعة التي تقتطع منها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع رأسها قبل ما ذكرناه كره ذلك ولا تحرم. وعند سعيد ابن المسيب تحرم الذبيحة بذلك.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ إذا ذبح الحيوان من قفاه نظر، فإن كان قبل قطع الحلقوم والمريء وبعد قطع الرقبة فيه حياة مستقرة حلَّ أكله، وإن لم يبق فيه حياة مستقرة لم تحل. وعند أَحْمَد وَمَالِك لا تحل بكل حال. وعند علي إن كان ذلك سهوًا حل، وإن كان عمدًا لم تحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تكره ذبيحة السارق. وعند عكرمة وإِسْحَاق وطاوس تكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شق السبع بطن شاة وأبان حشوتها، ولم يبق فيها حياة مستقرة إلا حركة المذبوح فذكيت لم تحل. وعند الشعبي والحسن وقتادة والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك واللَّيْث إذا مصعت بذنبها، أو طرفت بعين، أو ركضت برجل فذكيت لم تحل. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا كان فيها الروح فذكيت حلَّت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة والكليتين. وعند الْإِمَامِيَّة يحرم ذلك إلا الكليتين فإنه يكره أكلها، واختلفت الزَّيْدِيَّة، فقال النَّاصِر ويَحْيَى: يكره أكل الطحال، وقال القاسم: لا يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء استقبال القبلة بالذبيحة مستحب غير واجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الْإِمَامِيَّة يجب ذلك عند إمكانه، وعند ابن عَبَّاسٍ يكره ذلك. وعند أبي طالب من الزَّيْدِيَّة إذا اعتقد غير هذه القبلة أنها قبلة فاستقبل إليها بنفسه أو بالذبيحة لا تؤكل لكفره، وكذا لو ترك الاستقبال استخفافًا، حرم لكفره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز الاصطياد بسباع البهائم التي يمكن أن تعلم الاصطياد كالكلب والفهد والنمر، وسباع الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب وغير ذلك. وعند ابن عمر ومجاهد والْإِمَامِيَّة لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب وحده. ونقل الترمذي عن مجاهد موافقة الشَّافِعِيّ. قاله مُحَمَّد بن عبد الله الرَّيمي عفا الله عنه. وعند الحسن وقتادة وإِسْحَاق لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم. وعند بعضهم يكره صيد البازي - قاله مُحَمَّد بن عبد اللَّه الرَّيمي عفا الله عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أشلى الشخص كلبه فاستشلى وحبس الصيد ولم يأكل، وفعل ذلك مرة بعد مرة صار معلّمًا، وليس لتكرر ذلك عدد محصور، وإنَّما الاعتبار بعرف الناس وعادتهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا تكرر منه مرتين صار معلَّمًا. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا تكرر ذلك منه ثلاثًا صار معلَّمًا. وعند بعض الناس إذا دعا الكلب صاحبه فأجابه وأغراه واتبع الصيد وأمسك فهو معلم بأول فعلة يفعلها، وبه قال الحسن البصري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعَطَاء وَمَالِك يستحب التسمية على الإرسال على الصيد وعلى الذبيحة، ولا يجب ذلك. وعند الشعبي وأَبِي ثَورٍ وداود هي شرط في الإباحة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه هي شرط في الإباحة مع الذكر دون النسيان. وعند أَحْمَد ثلاث روايات في الصيد: إحداها كقول الشعبي، والثانية كقول أَبِي حَنِيفَةَ، والثالثة تجب عند إرسال الجارحة ولا تجب عند إرسال السهم. وعنده فى الذبيحة لا يشترط مع النسيان، ومع الذكر رِوَايَتَانِ. وعند أصحاب مالك إذا تركها عامدًا غير متأول حرم أكلها، واختلفوا فمنهم من قال: هي سنة، ومنهم من قال: هي شرط مع الذكر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا أرسل المسلم جارحة علمها مجوسي حل أكل ما صادته. وعند الحسن البصري وعَطَاء ومجاهد والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وجابر لا يحل. وكره الحسن كلب اليهودي والنصراني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل مسلم كلبًا مجوسي على صيده فقتله حلَّ، وإن أرسل مجوسي كلب مسلم لم يحل. وعند ابن جرير الطبري أن الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ردَّ كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم حلَّ أكله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استرسل الكلب المعلَّم بنفسه، ثم أغراه صاحبه فزاد في عدوه واحتد وقتله لم يحل صيده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحل. وهو قول بعض الشَّافِعِيَّة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استرسل الكلب بنفسه واصطاد وقتل الصيد لم يحل. وعند الأصم يحل. وعند عَطَاء والْأَوْزَاعِيّ يحل إذا كان صاحبه أخرجه للصيد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل مسلم الجارحة، ثم أغراها مجوسي فازداد عدوها، وأخذت الصيد وقتلته فهل يحل؟ وجهان: أحدهما يحل، وبه قال الشيخ أبو حامد من الشَّافِعِيَّة وَأَحْمَد. والثاني لا يحل، وبه قال القاضي أبو الطيب من الشَّافِعِيَّة وأبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل كلبه فشاركه كلب آخر فقتلا الصيد لم يحل، وعند الثَّوْرِيّ يكره أكله. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن شاركه كلب معلَّم حلَّ، وإن شاركه كلب غير معلم لم يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذ أكل الكلب المعلَّم من الصيد لم يحرم في أحد القولين، وهو قول عَطَاء وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وسلمان الفارسي، ويحرم ذلك في القول الثاني، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وأَبِي ثَورٍ والنَّخَعِيّ وقتادة وعكرمة وعَطَاء في رِوَايَة، وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وأَبِي يُوسُفَ وزفر ومُحَمَّد وأَبِي حَنِيفَةَ. وعند الْإِمَامِيَّة إذا كان بادرًا أو شاذًّا، وكان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل في ذلك الصيد، وإن كثر أكله منه وتكرر فإنه لا يحل الأكل منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل الجارحة الصيد بثقله أو شدة صدمته من غير جرح حلَّ فى أحد القولين، وهي رِوَايَة الحسن بن زياد عن أَبِي حَنِيفَةَ. ولا يحل في الثاني، وبه قال أحمد، وهي رِوَايَة أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد عن أَبِي حَنِيفَةَ، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يحرم ما أكلت منه الجارحة لم يحرم ما تقدم من صيوده
قولاً واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن جارحة الطير والكلب والفهد وغيرها سواء إذا أكلت من الصيد. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ والحكم وحماد بن أبي سليمان وأبي جعفر مُحَمَّد بن على والثَّوْرِيّ وابن عَبَّاسٍ وأَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي لا يحرم ما أكلت منه جارحة الطير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حسى الجارحة من دم الصيد ولم يأكل منه لم يحرم قولاً واحدًا. وحكى ابن المنذر عن النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ أنهما كرها ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الصيد والذبيحة إذا أصابهما ووقعا في الماء لم يحلا. وعند ابن الْمُبَارَك وبعض العلماء يحل ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا رمى طائرًا وجرحه، ثم وقع على الأرض ووجده ميتًا حل أكله، سواء مات في الهواء، أو بعد ما وقع على الأرض، أو لم يعلم كيف مات. وعند مالك إن مات في الهواء قبل أن يسقط على الأرض حل، وإن مات بعد ما سقط على الأرض لم يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عثر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة، غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته فإنه يحل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا ضرب صيدًا فقطعه اثنين ومات حل أكل جميعه، سواء كان القطعتان متساويتين أو أحدهما أكثر من الأخرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانتا متساويتين، أو التي مع الرأس أقل حلتا، وإن كانت التي تلي الرأس أكثر حلت دون الأخرى. وعند مالك إذا مات عضوًا منه لم يحل العضو، وحلَّ الباقي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل كلبه أو رمى سهمه فعقر الصيد ولم يوجد وغاب عنه، ثم وجده فطريقان: يحل قولاً واحدًا، وقَوْلَانِ: أحدهما هذا، والثاني لا يحل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تشاغل بطلبه عقيب العقر حل أكله، وإن أخر طلبه لم يحل، وعند مالك إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد يومه لم يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فأصاب غيره وقتله، فإن كان في طريقه وسننه وسمته حل أكله، وكذا إن كان في غير طريقه على أحد الوجهين. وعند مالك لا يحل أكله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعَطَاء وطاوس والشعبي وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا توحَّش أهلي كالبعير أو البقر إذا بدا وتردَّى ببئر، أو شردت الشاة ولم يقدر على ذكاته في الحلق واللبة كان حكم ذلك حكم الوحشي في سقوط اعتبار محل الذكاة، وتكون ذكاته حيث أصاب منه كالوحشي. وعند سعيد بن المسيب ورَبِيعَة وَمَالِك لا يجوز ذكاته في الحلق واللبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وكافة الصحابة والتابعين وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ذكّى ما يؤكل لحمه فوجد في جوفه جنينًا ميتًا حل أكله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل. وعند مالك إن كان تام الخلقة ذُكِّي بذكاة أمه، وإن كان خلقه لم يتم وشعره لم ينبت لم يحل أكله. وعند الْإِمَامِيَّة إن كان كاملاً، وعلامة كماله أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر، أو بظهور وبره إن كان من ذوات الوبر فإنه يحل أكله وذكاة أمه ذكاة له، وإن لم يبلغ هذا الحد وجبت تذكيته ذكاة منفردة إذا خرج حيًا، وإن لم يخرج حيًا فلا يؤكل، ولا خلاف أنه إذا خرج حيًا وتطاولت حياته أنه يحتاج إلى الذكاة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أخذ الكلب صيدًا ثم انفلت منه قبل أن يدركه صاحب الكلب لم يملكه بذلك، وإن كان بعد ما أدركه فوجهان: أحدهما لا يملكه، والثاني يملكه، سواء كان الصيد طائرًا أو غيره، وسواء لحق بالبراري أو لم يلحق، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة. وعند مالك إن كان النظير في البلد وحوله فهو على ملك من كان بيده، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه عنه وكان لمن اصطاده، واستحسنه بعض الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء والزَّيْدِيَّة يحل أكل ما صيد بالمعراض إذا موَّق بحده وقتل، ولا يحل إذا قتل بعرضه ولا ما صيد بالحجر والبندق، وعند عمر وابن عمر لا يحل صيد المعراض. وعند سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى يحل ما صيد بالبندق والحجر إذا قتل.
مسألة: مذهب الشَّافِعِيّ يقتضي أنه إذا رمى الصيد بسهم مسموم وكان يعلم أنه لا يستضر بأكل لحمه لم يحل، وبه صرح صاحب المعتمد من أصحابه. وعند الثَّوْرِيّ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا علم أن سمه أعان على قتله لم يحل. وعند بعض الناس إن أدركه
وفيه حياة مستقرة فذكَّاه حلَّ، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة لم يحل. وعند مالك إن أدركه وفيه حياة فذكَّاه فلا يعجبه أكله ولا ينهى عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يحل أكل صيد أهل الكتاب. وعند مالك لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رمى إلى ما يظن أنه حجر فبان أنه صيد فقتله حلَّ أكله. وعند مالك وَأَحْمَد لا يحل أكله. وعند مُحَمَّد بن الحسن إن ظن أنه حيوان حلَّ أكله، إلا أن يظن أنه إنسان فلا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج صيد الحرم إلى الحل حلَّ اصطياده. وعند مالك لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحل صيد الأحبولة إذا مات. وعند الحسن البصري لا بأس به إذا جرحته وكان قد سمى حين نصبها.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا رمى الصيد في الحل وهو في الحل فأصابه ودخل الحرم ومات أنه يحل ولا شيء عليه. وكرهه أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حكم الجراد حكم السمك إذا مات. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إذا مات من غير سبب لم يحل أكله. وحكى عن مالك أيضًا أنه لا يحل إلا بذكاته، وذكاته قطف رأسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تصح ذكاة المجنون والسكران. وعند مالك لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل جماعة كلابهم وقتلوا الصيد ولم يعلم أيهم قتله حلَّ أكله، فإن اختلفوا، فإن كان الكلاب كلها متعلقة به فهو بينهم بالسواء، وإن كان أحدهم متعلقًا به فهو لصاحب الكلب، وإن لم يكن واحد منهم متعلقًا به وقف الصيد حتى يصطلحوا، فإن خيف عليه الفساد بيع ووقف ثمنه. وعند أَبِي ثَورٍ يقرع بينهم فمن خرجت قرعته فهو له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع إذا كانت الحياة التي بقيت معها كحركة المذبوح لم يبح بالذكاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباح. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا كان الجرح الذي بها موجبًا لا تعيش لم تحل بالذكاة، وإن لم يكن
موجبًا حلَّ بالذكاة. ولا يعتبر طول الزمان وقصره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أتت الذكاة على الصيد في المحطوط القاتل فحمل نفسه حتى وقع في ماء أو تردَّى من جبل فإنه يباح، وكذا الصيد إذا كان جرحه موجبًا. وعن أَحْمَد رِوَايَة أنه لا يباح، واختارها الخرقي من أصحابه.
* * *
قال مؤلفه متع به: انتهى تأليف ربع العبادات في أول يوم من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وسبعمائة.
* * *