المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، ويستحب تتابعها. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره ذلك خوفًا أن يلحق بالفريضة. قال مالك: ما رأيت أحدًا يصومها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ولا يستحب للحاج. وعند عائشة وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص يستحب صومه. وعند عَطَاء يصوم في الشتاء ويفطر في الصيف. وعند يَحْيَى الأنصاري يجب الفطر يوم عرفة. وعند قتادة لا بأس أن يصومه إذا لم يضعفه عن الدعاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستحب صيامه إلا أن يضعفه عن الدعاء ويقطعه عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب صوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من المحرم. وعند بعض الناس هو اليوم التاسع من المحرم. ولأجل هذا الاختلاف استحب الشَّافِعِيّ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق صوم العاشر والتاسع من المحرم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ صوم عاشوراء لم يكن واجبًا في ابتداء الْإِسْلَام. وعند بعض أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ كان واجبًا، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره صوم الدهر إذا أفطر الأيام التي ينهى عن الصوم فيها. وعند بعض الناس يكره. وعند أَبِي يُوسُفَ إنما نهى عن العبادات التي تشبه التبتل الذي نهى عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وجابر وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وداود إذا دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع استحب له إتمامه، ويجوز له الخروج منه بعذر وبغير عذر، وإذا خرج منه فلا قضاء عليه، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة

ص: 337

القاسم والنَّاصِر ويَحْيَى والمؤيد، وهو الأصح. وعند الحسن والنَّخَعِيّ ومَكْحُول والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يلزمه المضي في ذلك، ولا يجوز له الخروج منه من غير عذر، وإذا خرج منه لزمه القضاء بعذر كان أو بغير عذر، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي وأبو عبد الله الداعي والنَّاصِر أيضًا. وعند مُحَمَّد أنه إذا حضر عند أخيه فحلف عليه جاز له أن يفطر وعليه قضاؤه. وعند مالك إن خرج منه بعذر لم يلزمه قضاؤه، وإن خرج منه بغير عذر لزمه قضاؤه في إحدى الروايتين، وبه قال أبو ثور.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك وعمر وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وحذيفة وعمار وأبي وائل لا يجوز صوم الشك بكل حال، سواء صامه عن رمضان أو تطوع، أو إذا قيده كان إلا أن يوافق عادة له وكان يصوم الدهر، أو يتقدمه بيومين. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث ومُحَمَّد بن مسلمة وإِسْحَاق لا يكره صومه عن شعبان. ونقل الترمذي عن أَحْمَد وإِسْحَاق موافقة الشَّافِعِيّ. وعند ابن عمر وابن العاص وأنس بن مالك ومعاوية وأبي هريرة وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وعمر في إحدى الروايتين وطاوس ومجاهد وميمون بن مهران ومطرف وابن أبي مريم وبكر بن عبد الله الْمُزَنِي وَأَحْمَد إن كانت السماء مصحية كره صومه، وإن كانت معتمة وجب صومه عن شهر رمضان. واختلف أصحاب أَحْمَد في صيام يوم الشك. وروى عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: يجوز صوم يوم الشك على الإطلاق. وعند الْإِمَامِيَّة يستحب صومه على الإطلاق. وعند الحسن وابن سِيرِينَ إن صام الإمام صامت الرعية، وإن لم يصم الإمام لم تصم الرعية، وروى ذلك عن أَحْمَد أيضًا، وروى عنه مثل قول الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ والزُّهْرِيّ وأبي هريرة وأكثر أصحاب الشَّافِعِيّ أنه يكره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نذر صوم يوم الفطر ويوم النحر لم ينعقد نذره ولا يلزمه بهذا النذر شيء، وبه قال زفر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق. وعند أبي حَنِيفَةَ وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة ينعقد نذره ويلزمه أن يصوم غيرهما، فإذا صام فيهما أجزأه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد. وقال السيد أبو طالب منهم: لا يجزئه. وعند أبي

ص: 338

حَنِيفَةَ إن صام فيهما عن نذر مطلق لم يجزأه. وعند أَحْمَد لا يصمه وعليه كفارة يمين، وعنه رِوَايَة أخرى يقضي ويكفَّر. وعنه رِوَايَة أخرى إن صامه أجزأه ولا شيء عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجوز أن يصوم المتمتع في أيام التشريق فيه قَوْلَانِ: القديم يجوز، وبه قال مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عمر وعائشة والقول الجديد لا يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند ابن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد أنه يجوز صوم أيام التشريق مطلقًا. وقال أنس كان أبو طلحة قلما رأيته يفطر إلا يوم فطر أو أضحى، وكان ابن سِيرِينَ لا يرى بأسًا بصوم الدهر غير ذلك اليومين، وعند أَحْمَد لا يجوز صيامهما مطلقًا، وعنه رِوَايَة أخرى أنه يجوز صيامهما عن الفرض خاصة. وعند الشَّافِعِيّ ومالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه إذا أفطر الأيام التي يحرم الصوم فيها وصام باقي السنة أنه لا يكره صوم الدهر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وآكدها عند الشَّافِعِيّ ليلة الحادي والعشرين، وعند أَحْمَد آكدها ليلة الخامس والعشرين. وعند الْمُزَنِي أنها تختلف في كل سنة في العشر الأواخر. وعند عمر هي ليلة ثلاث وعشرين. وعند أبي بن كعب أنها ليلة الخاص والعشرين أو السابع والعشرين. وعند أبي قلابة أنها تتقلب في كل ليلة منها. وعند مالك هي في العشر الأواخر، وليس فيها تعيين. وعند ابن عَبَّاسٍ هي ليلة سابع وعشرين واختلفت الزَّيْدِيَّة في كلٍ، فقال النَّاصِر: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين، وهو الأصح عنده. وقال سائر الزَّيْدِيَّة هي ليلة ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين.

* * *

ص: 339