الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح بيع ما لم يملكه بغير إذن مالكه ولا ولاية عليه، ولا يصح أن يشتري لغيره شيئًا بغير وكالة ولا ولاية، ولا يقف على إجازة المالك ولا إجازة من اشتُرِي له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح في الصورتين، ويقف على إجازة المالك إن نفَّذه نفذ وإن ردّه بطل. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ البيع الموقوف على الإجازة صحيح. وأما الشراء فلا يوقف عند أَبِي حَنِيفَةَ. وعند مالك يوقف البيع والشراء على إجازة المالك والمشتري له. وللشافعي قول قديم موافق لذلك في البيع والشراء. وعند الأكثرين لا يوقف الشراء على الإجازة، ويكون للمشتري دون المشتري له. وعن أحمد رِوَايَتَانِ في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ ومُحَمَّد بن الحسن وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع المبيع قبل القبض بحال. وعند مالك يجوز بيع ما عدا الطعام قبل القبض. وادعى الترمذي أن أَكْثَر الْعُلَمَاءِ على ذلك. وعند عثمان بن عفان وَأَحْمَد وإِسْحَاق وسعيد بن المسيب إن كان المبيع مكيلاً أو معدودًا أو موزونًا لا يجوز بيعه قبل القبض، وما عدا ذلك يجوز بيعه قبل القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إن كان المبيع مما ينقل ويحول فلا يجوز بيعه قبل القبض، وإن كان المبيع مما لا ينقل ويحوّل كالعقار فإنه يجوز بيعه قبل القبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع طَعَامًا مكايلة لم يجز بيعه قبل كَيْله، وهكذا فى المزارعة وسواها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المكيل والموزون كذلك، وعند أَحْمَد في المزروع يجوز، وفي المعدود رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الصداق أو عوض الخلع عينًا فلا يجوز بيعه قبل قبضه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجوز. وعند أَحْمَد إن كان يتعيّن حقها فيه كالعُروض جاز لها بيعه قبل القبض، وإن كان مما لا يتعيّن لم يجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق يجوز أن يبيع بالذهب ويأخذ عوضه الورق،
ويجوز أن يبيع بالورق ويأخذ عوضه الذهب، ولا يكره ذلك. وعند بعض العلماء من الصحابة والتابعين يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة القبض مما ينقل بالنقل، وفي العقار والشجر بالتخلية. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد قبض جميع الأشياء بالتخلية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز توكيل البائع بقبض المبيع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره منهم المؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحيى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد والفرس الغائر. وعند ابن عمر يجوز بيع الآبق. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز شراء العبد الآبق مع غيره، ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. وعند ابن سِيرِينَ إن عرف موضعه جاز بيعه، وإن لم يعرف موضعه لم يجز بيعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع العبد الآبق، ثم رجع لم يجز تسليمه في هذا العقد ويستأنف فيه العقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح تسليمه في هذا العقد لأن البيع عنده ثلاثة أضرب: بيع صحيح، وبيع فاسد لا تلحقه الصحة، وهو بيع الطير في الهواء والسمك فى الماء، لأنه غير مقدور على تسليمه، وبيع فاسد تلحقه الصحة، وهو البيع بشرط أكثر من ثلاثة أيام، وهذا البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح بيع عبد من عبدين أو ثلاثة أو أكثر. وعند أبي حَنِيفَةَ يصح ذلك في عبد من اثنين أو ثلاثة فقط، ولا يصح من أربعة فما زاد. وعند مالك إذا باعه عبدًا من عبيد، أو ثوبًا من ثياب، أو شاة من شياه، فكانت كلها متقاربة الصفة غير متفاوتة وشرط الخيار للمشتري صح البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها ونوعها، بأن يقول: بعتك ما في هذا الجراب، أو بعتك ما في بيتي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ فى إحدى الروايتين يصح بيع العين الحاضرة المشار إليها، وإن كانت غير مشاهدة، ولا تفتقر إلى ذكر الجنس، وإن كانت غائبة صحّ بيعها إذا ذكر الجنس.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ فيما إذا ذكر بيع العين الغائبة الجنس والنوع بأن قال: بعتك عبدي التركي أو الرومي، ولم ير ذلك المشتري أو البائع فأحد القولين: أن البيع
صحيح، وبه قال الحسن والشعبي والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وعبيد الله بن الحسن العنبري وإِسْحَاق. والقول الثاني: أن البيع باطل، وهو الصحيح، وبه قال الحكم وحماد. وعند مالك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح البيع إذا وصفه بصفات السلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا ذكر الجنس ولم يذكر النوع صح البيع، وثبت للمشتري الخيار إذا رآه، فإن لم يذكر الجنس. فاختلف أصحابه فيه، فمنهم من قال: لا يصح.
مسألة: عند بعض الشَّافِعِيَّة وَأَحْمَد يحتاج إلى ذكر جميع الصفات التي يختلف لأجلها الثمن. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجزئه أكثرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صححنا بيع العين الغائبة مع وصفها أو دون وصفها ووجدها دون ما وصف ثبت له الخيار. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا خيار له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم ير البائع العين المبيعة وباعها ثم رآها ففي ثبوت الخيار للبائع وجهان: أحدهما لا يثبت، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني يثبت له الخيار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تقدمت رؤية البائع والمشتري على العقد فإنه يصح العقد، وإن لم يره حال العقد. وعند الحكم وحماد لا يصح، وبه قال الأنماطي من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم ير المشتري داخل البيت أو الحانوت لم يصح الشراء. وعند زفر وابن أبي ليلى له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تكون هذه الرؤية لظاهر البيت كرؤية المثل. وعند المؤيد من الزَّيْدِيَّة تكون رؤية ظاهر السفينة كرؤية باطنها ورؤية البيت لا تكون كرؤية ظاهره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، إلا ما قد شاهده ثم عمي بعد ذلك، وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز ذلك وأثبت له أبو حَنِيفَةَ الخيار إلى معرفة المبيع إما أن يحسُّ أو يذوقه أو يشمه أو بأن يُوصف له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له بركة يحبس فيها الماء ويجتمع فيها السمك، فإن كان الماء صافيًا يشاهد فيه السمك ويمكن أخذه من غير مؤنة فإنه يجوز بيعه في الماء، وإن كان الماء كدرًا لا يمكن مشاهدته فيه ويحتاج في أخذه إلى مؤنة وتكلف فإنه لا يجوز بيعه في الماء. وعند عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى يجوز بيعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الباقلاء في قشرته، وكذا لا يجوز بيع الجوز واللوز وعليهما قشرتاهما العليا حتى تزول عنهما. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز بيع ذلك كله مع القشرة العليا، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك الماء مملوك ويجوز بيعه في العيون والأنهار والبرك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره المؤيد منهم، ونقله أيضًا المؤيد عن مذهب القاسم ويَحْيَى. وعند بعض الشَّافِعِيَّة هو غير مملوك فلا يجوز بيعه. وعند الداعي وأبي طالب من الزَّيْدِيَّة عن يَحْيَى أنه لا يجوز بيعه إلا بعد الإحرار والاستقاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لا يجوز بيع تراب الصاغة وتراب المعادن بما يخالفهما بالوزن إن كان ذهبًا يدًا بيد ويعرض إلى أجل، ولا يجوز بيع تراب الصاغة بكل حال، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة المسك طاهر يجوز بيعه. وعند بعض الناس هو نجس لا يجوز بيعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع ما بَطَن من الثمار، وكذا الجزر والكراث حتى يُقلع ويُشاهد. وعند مالك يجوز، وبه قالت الزَّيْدِيَّة، وأثبتوا له الخيار إذا قُلع ورآه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في بيع الحنطة مع سنبُلها قَوْلَانِ: القديم يجوز، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والجديد، وهو الصحيح لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع صبرة من طعام مشاهدة بثمن معلوم صحّ البيع، سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم. وعند مالك وَأَحْمَد إذا علم البائع قدرها لم يصح البيع حتى يبين للمشتري قدرها، وإن لم يعلم قدرها جاز البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم، أو هذا القطيع كل رأس منه بدرهم، أو هذه
الدار كل ذراع منها بدرهم فإنه يصح البيع في المسائل الثلاث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح البيع في القطيع والدار، ويصح من الصبرة في قفيز واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهما يعلمان أنها أكثر من ذلك فإن البيع يصح، وعند داود لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا هلكت الصبرة إلا قدر المبيع لم يجب على البائع تسليم الباقي منها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال: بعتك عشرة أذرع من هذه الدار، وهي مائة ذراع صح البيع في عشرها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع صبرة طعام مجازفة، وانفرد البائع بمعرفة مبلغها صح ذلك ولزم. وعند مالك وَأَحْمَد لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استثنى معلومًا من مجهول فى البيع، مثل أن يقول: بعتك ثمرة هذا البستان إلا قفيزًا منها، أو هذه الصبرة إلا قفيزًا منها، وهما لا يعلمان قِفزانها، أو هذه الدار أو هذا الثوب إلا ذراعًا منه وهما لا يعلمان عدد الذراعات لم يصح البيع. وعند مالك وسالم بن عبد الله ومُحَمَّد بن سِيرِينَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها صَحَّ. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة عشر نخلات منها ولم يعينها لم يصح. وعند مالك إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات وسط.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك هذا السمن مع الطرف كل رطل بدرهم، وهما لا يعلمان وزن كل واحد منهما فوجهان: المشهور لا يصح البيع، والثاني يصح، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع النخْل إذا كان محبوسًا في كندوجة غير ممتنع وهو مشاهد، وفي كندوجة من غير حبس وجهان: وكذلك يجوز بيع دود القز من غير قز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز. وعنه رِوَايَة أخرى أنه يجوز بيع دود القز مع القز، والنحل مع الكندوج. وعند أَحْمَد يجوز بيعها منفردًا عن كواراتها إذا شاهدها في الكوارات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عشرة أقفزة من صبرة وكالها وسلمها إلى المشتري، ثم ادّعى المشتري بعد ذلك أنها تسعة أقفزة، قَوْلَانِ: أحدهما القول قول المشتري، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني القول قول البائع، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع حيوانًا بشرط أنه لبون صح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باع بقرة واستثنى لبنها الموجود في الضرع تلك
الحالة لم يجز، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يصح. قالوا: وهو الأصح من مذهب النَّاصِر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع اللبن في الضرع مفردًا. وعند سعيد بن جبير يصح. وعند الحسن وَمَالِك ومُحَمَّد بن مسلمة يصح أن يشتري لبن هذه الشاة شهرًا إذا كان لها يومئذٍ لبن، إلا أن مالكًا يقول: إذا عرف حلابها، هذا شرطه عنده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع حيوانًا بشرط أنه حامل فقَوْلَانِ: وإن باع حيوانًا بشرط أنه يحلب في كل يوم كذا فرجهان. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يبطل البيع. وعند يَحْيَى منهم يصح البيع، والأصح من مذهب النَّاصِر أيضًا أنه إن وجد اللبن كما شرط ثبت البيع وإن لم يجده على ما شرط فله الرد، ويرد قيمة اللبن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع رجلاً من رجلين عبدًا بألف قبل أحدهما نصفه لخمسمائة صح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان. وعند سعيد بن جبير وَمَالِك واللَّيْث ورَبِيعَة وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تبايعا بيع التلجئة، وهو أن يُظهر العقد، ولم يكن تبايعا وفعلا ذلك لغرض إما لخوف ولغير ذلك، فإن تبايعا بعد ذلك فإنّ ذلك الاتفاق لا يمنع صحة البيع، وكذا إذا اتفقا على أن يتبايعا بألف ويُظهّر ألفين فتبايعا بألفين، فإن البيع يلزم بألفين. وروى ذلك أبو يوسف عن أَبِي حَنِيفَةَ، وأورد مُحَمَّد عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على ألف فيتبايعا بمائة دينار فيصح البيع استحسانًا، ويكون الثمن مائة دينار، واختاره أبو يوسف ومحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أظهرا ثمنًا وأبطنا خلافه فالاعتبار بما أظهراه، وكذا الحكم في الصداق. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد العقد يقع بما أبطناه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في البيع كقول الشَّافِعِيّ، وفي النكاح كقول مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تعاملا بنقد ثم حرم السلطان المعاملة به قبل قبضه وجب تسليم ذلك النقد المتعامل به. وعند أَحْمَد يلزم تسليم قيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: إحداهما أنه يجعل بمنزلة تلف المبيع فيبطل العقد المتعامل فيه. والثانية لا يبطل، بل يطالب بالنقد الذي استحدثه السلطان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أرضًا أو ثوبًا بملء كفه دراهم أو دنانير وهما لا يعلمان عَددها صح البيع، وكذا يجوز عند الشَّافِعِيّ بيع الدراهم والدنانير جزافًا. وعند مالك لا يصح في المسألتين، وجوَّز ذلك في البقرة والتبر والحلي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: بعتك هذه الغنم كل شاة بدينار وهما لا يعلمان عددها وقت البيع صح العقد. وعند داود لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع حزتين وثلث من الرطبة. وعند مالك يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الفصيل شرط تركه إلى أن يدرك. وعند سفيان الثَّوْرِيّ يأخذ رأس ماله ويعطي الباقي المساكين إذا اشترى فصيلاً فصار شعيرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع العاج، وهو أنياب الفيلة. وعند ابن سِيرِينَ وعروة وابن جريج وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع ذلك. وعند الحسن لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بيع العربون غير جائز، وهو أن يدفع درهمًا أو دينارًا إلى البائع على أنه إذا أخذ السلعة يكون ذلك من الثمن، وإن رد السلعة ولم يدفع الثمن كان ذلك للبائع. وعند ابن سِيرِينَ وَأَحْمَد وابن عمر يصح هذا البيع، ولا بأس به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضّة لم يصحّ البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، ويكون الثمن نصفه ذهب ونصفه فضّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان في يد الشخص مال حرام وحلال كرهت مبايعته والأخذ منه. وقال مالك: إذا علم أن أكثر ماله حرام لم يجز مبايعته، ولا الأخذ منه، وإن كان الأكثر حلالاً جاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يكره بيع المصحف من المسلم. وعند أحمد رِوَايَتَانِ: إحداهما يكره، والثانية يبطل، وبها قال أصحابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع العنب لمن يعصره خمرًا أو السيف لمن يقطع به الطريق، فإن كان يتيقن أنه يفعل ذلك فالعقد صحيح والبيع محرم، وإن كان يشك في ذلك فالعقد مكروه. وعند الحسن والثَّوْرِيّ لا بأس بهذا البيع. وعند مالك وَأَحْمَد لا يصح البيع، وكذا قال أَحْمَد فيمن اشترى جارية يتخذها للغناء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع العبد المسلم أو المصحف من الكافر، وكذا لا يجوز أن تباع منه كتب السنن والفقه، وبجور بيع كتب أَبِي حَنِيفَةَ نفسه منهم دون كتب أصحابه، فإن خالف وباع منهم ما ذكرناه ففي الصحة قَوْلَانِ: أحدهما لا يصح، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك في إحدى الروايتين، وبهذا قال أيضًا من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى. والثاني لا يصح ولا يقر عليه ويجبر على إزالة ملكه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ
وَمَالِك في الرِوَايَة الأخرى، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب ويَحْيَى. فلو دخل الكافر بهذا العبد المسلم دار الحرب فعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق عليه، وعند أبي طالب من الزَّيْدِيَّة لا يعتق بل يبقى على ملكه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى منها كجلدها ورأسها وكوارعها. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك. وعند أَحْمَد يجوز ذلك، وتوقف في استثناء الشحم. وعند مالك يجوز ذلك في السفر دون الحضر. وعن مالك أيضًا جواز استثناء جلدها مطلقًا، وعنه يجوز استثناء النصف، أو الثلث، أو الربع. وعنه جواز استثناء الجلد أو الرأس في السفر دون الحضر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باع حيوانًا واستثنى حملها لم يصح البيع. وعند الزَّيْدِيَّة يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز التفرقة بين الأم وولدها المملوك في البيع والهبة فيما دون سبع سنين قولاً واحدًا، وفي السبع إلى الخمس عشرة في أحد القولين، وإذا فعل لم يصح البيع، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والقول الثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد هل يختص ذلك بما قبل البلوغ أو به وبما بعده رِوَايَتَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختص بما قبل البلوغ. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما يختص بما قبل البلوغ والثانية ما لم يثغر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا ابتاع جارية وولدها، ثم ظهر على عيب بأحدهما ردهما أو أمسكهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له رد المعيب خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا تعلق بأحدهما حق مال كالجناية والدَّين ونحوهما لا يفرَّق بينهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يفرق بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التفرقة بين الأخوين ويكره ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز لكنه إذا فعل ذلك صح البيع اتفاقًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تختص التفرقة بالوالدين وإن عليا، والولد وإن سفل. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ تعم التفرقة كل ذِي رحم محرم. وعند مالك تختص بالأم مع
ولدها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال: هذا عبدي وصدَّقه العبد على ذلك وباعه، ثم بان أنه حر كانت العهدة على البائع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة ترجى عودته كانت العهدة عليه، وإن كانت لا ترجى عودته كانت العهدة على العبد المبيع. والله أعلم.
* * *