المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب العمرة قَوْلَانِ الجديد وجوبها، - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب العمرة قَوْلَانِ الجديد وجوبها،

‌كتاب الحج

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب العمرة قَوْلَانِ الجديد وجوبها، وبه قال عَطَاء

ص: 346

وطاوس ومجاهد وابن سِيرِينَ وسعيد بن جبير وأبو بردة ومَسْرُوق وعبد الله بن شداد َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو عبيد والثَّوْرِيّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وداود وجابر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر. والقول القديم أنها سنة، وبه قال الشعبي وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ والنَّخَعِيّ وأبو ثور وابن مسعود وسائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الحج والعمرة لا يجبان بالشرع في العمر إلا مرة واحدة. وعند بعض الناس يجبان في كل سنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل مكة لتجارة أو زيارة، أو كان من أهل مكة وكان غائبًا وقدم، فهل يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟ قَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز، وبه قال ابن عبَّاس وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة. والثاني يجوز، ويستحب له الإحرام، وبه قال ابن عمر َوَأَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسواء كانت داره وراء الميقات أو دونه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا

ص: 347

كانت داره وراء الميقات لم يجز أن يدخل الحرم من غير إحرام، وسواء كان لقتال أو غيره، وإن كان داره دون الميقات جاز له أن يدخل بغير إحرام، وعند أَبِي يُوسُفَ ليس لمن داره وراء الميقات أن يدخل مكة إلا محرمًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا ليس له أن يدخل الحرم إلا بإحرام فتركه لم يلزمه القضاء ولا الدم، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه القضاء والدم فيحرم بحج أو عمرة، إلا أن يحج من سنته حجة الْإِسْلَام، أو منذورة، أو عمرة منذورة فإنه يجزئه، ويدخل فيه الإحرام الذي وجب عليه لأجل الدخول استحبابًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الصبي لا يجب عليه الحج ويصح منه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح الحج من الصبي، وإنَّما يأذن له الولي في الإحرام ليتعلم أفعال الحج، ويتجنب ما يتجنبه المحرم، فإن فعل شيئًا من ذلك فلا فدية عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الكفارة التي تجب بجناية الصبي على الإحرام قَوْلَانِ: أحدهما تجب في مال الولي، وبه قال مالك. والثاني تجب في ماله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المغمى عليه لا يصح أن يحرم عنه رفقاؤه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح إحرام العبد بغير إذن سيده. وعند داود وأهل الظاهر لا يصح إحرامه بغير إذن مولاه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أذن السيد لعبده في الإحرام، ثم رجع عن ذلك بعد ما أحرم العبد لم يصح رجوعه، ولم يكن له تحليله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له تحليله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم العبد بإذن سيده، ثم باعه ولم يعلم المشتري بإحرامه يثبت للمشتري الخيار، فإن مضى به لم يكن له أن يحلله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت له الخيار، وله أن يحلله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أحرم العبد بغير إذن سيده كان له تحليله. وعند أَحْمَد ليس له ذلك في إحدى الروايتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق إذا أحرم الصبي والعبد، ثم بلغ الصبي، أو عتق العبد بعرفة أجزأهما عن حجة الْإِسْلَام، وإن بلغ أو عتق قبل الوقوف بعرفة لم يجزئهما عن حجة الْإِسْلَام. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجزئهما

ص: 348

ذلك عن حجة الْإِسْلَام، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة، ولا يتصور الخلاف مع أَبِي حَنِيفَةَ إلا في العبد، فأمَّا الصبي فلا يصح إحرامه عنده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو حج ثم استطاع أجزأه عن حجة الْإِسْلَام، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة لا يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وأكثر العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وعند ابن الزبير وعكرمة وعَطَاء والضحاك وَمَالِك الاستطاعة صحة البدن. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وموسى بن جعفر ومُحَمَّد بن يَحْيَى ومُحَمَّد بن القاسم أنها الزاد والقدرة على المسير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا لم يجد راحلة، أو وجدها بأكثر من ثمن مثلها، أو وجد راحلة لا تصلح لمثله، بأن يكون شيخًا أو شابًا مترفًا لا يقدر على الركوب إلا بالمحمل، أو العمارية لم يجب عليه الحج حتى يجد ذلك. وعند مالك الراحلة ليست شرطًا، فإذا كان قادرًا على المشي أو عادته المشي وجب عليه الحج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له دار يحتاج إلى سكناها، أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه الحج بذلك، ولا يلزمه بيعهما، ولا صرف ثمنهما إلى الحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الحج وبيعهما، ويصرف ثمنهما في الحج، واختاره الشيخ أبو حامد من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن له مسكن يسكنه ومعه ما يكفيه للحج بدأ بشراء المسكن، وما فضل ان كان يكفيه للحج وجب عليه الحج وإلا فلا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبدأ بشراء المسكن، بل يجب عليه الحج، واختاره الشيخ أبو حامد من الشَّافِعِيَّة. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يجب عليه بيع مسكنه، ولا يشترى مسكنًا إذا لم يكن له، بل يصرفه في الحج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه مال يحتاج إليه في بضاعة يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به، أو ضيعة يقوم عليها لكفايته لم يلزمه بيعها للحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه بيعها في ذلك، وبه قال أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا غصب مالاً فحج به، أو حمولة فركبها وحج أثم بذلك، ولزمه ضمان ما غصبه، وأجزأه الحج. وعند أَحْمَد لا يجزئه، ولا يسقط

ص: 349

عنه فرض الحج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن له طريق إلا في البحر فلا يجب عليه ركوبه على أحد الخلاف عنده. ومن أصحابه من قال: إن كان الغالب منه السلامة لزمه، وإن لم يكن الغالب منه السلامة لم يلزمه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد، الأعمى أو مقطوع اليدين والرجلين إذا وجد الزاد والراحلة وقائد يقوده ومن يركبه وينزله مضى، وكان قادرًا على الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة وجب عليه الحج، ولا يجوز له أن يستنيب فى الحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في أصح الروايتين عنه يجوز له الاستنابة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة تخلية الطريق وإمكان المسير شرط في وجوب الحج. وعند أَحْمَد ليسا شرط في وجوب الحج، وإنما هو شرط في الأداء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ اعتبار المحرم في حق المرأة ليس بشرط في وجوب الحج، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره المؤيد منهم. وعند النَّخَعِيّ وأبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ والْأَوْزَاعِيّ هو شرط في وجوب الحج عليها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة السيد أبو طالب. واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ في أمر الطريق هل هو من شرائط الوجوب، أو من شرائط الأداء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يقمن النساء الثقات مقام المحرم في حق المرأة، وبه قالت الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يقمن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا فرق في ذلك بين قصير السفر وطويله. وعند أبي حَنِيفَةَ يختص الطويل، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان يقدر على المشي وعادته أن يسأل الناس لم يلزمه الحج بذلك. وعند مالك يلزمه الحج بذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل الأفضل الحج ماشيًا أو راكبًا؟ قَوْلَانِ: وبأولهما قال ابن عبَّاس والحسن بن علي وإِسْحَاق. والثاني قطع به العراقيون من أصحاب الشَّافِعِيّ، وصححه الباقون منهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم يمكنه الركوب على الراحلة إلا بمشقة فادحة كالمعضوب، وهو

ص: 350

الزَّمن والشيخ الكبير، ومن كان نحيف الخلقة ضعيف البنية، وكان له مال ووجد من يستأجره لزمه الحج، ووجب عليه أن يستأجره لغرض الحج عنه، ووجب عليه أن يستأجر من يحج عنه. وعند مالك وداود لا يجب عليه الحج، ولا يلزمه أن يستأجر من يحج عنه، وإنما يجب عليه الحج عندهما ان كان مستطيعًا بنفسه خاصة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن للمعضوب مال، ولكن له من يطيعه بالحج، فإنه يلزمه الحج، ويلزمه أن يأذن له أن يحج عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب عليه الحج بطاعة غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ ومُحَمَّد بن الحسن، ومن الزَّيْدِيَّة القاسم يستحب لمن وجب عليه الحج أن يبادر إلى فعله، فإن أخَّره جاز. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ والْمُزَنِي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي وزيد بن علي والمؤيد يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: هذا هو مذهب أَبِي حَنِيفَةَ، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا حج في السنة الثانية كان أداءً، مالك يقول: كان قضاءً. وعند بعض العلماء يكفر بتأخير الحج فإن الله تعالى قال: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97).

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الحج تدخله النيابة عن المحجوج عنه، وهي رِوَايَة الأصول عند أَبِي حَنِيفَةَ، وعنه رِوَايَة شاذة رواها عنه مُحَمَّد أن الحج لا يدخله النيابة، وإذا استناب وقع الحج عن الحاج، وللمحجوج عنه ثواب النفقة، فيفيد أنه إن لم يكن من جهة نفقة لم يسقط عنه الفرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للصحيح القادر أن يستنيب في حج التطوع. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات الميت وقد أوصى أن يحج عنه تطوعًا هل تصح الاستنابة في ذلك؟ قَوْلَانِ: أحدهما الصحة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد. والثاني عدم الصحة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المريض إذا لم يكن مأيوسًا منه لا يجوز أن يستنيب في الحج، وكذا المحبوس هو عند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يجوز له أن يستنيب، ثم ينظر فإن برئ لزمه إعادة الحج، وإن مات أجزأه، وكذلك قالا في المحبوس.

ص: 351

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استناب المأيوس منه، ثم برئ فلا إعادة عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه الإعادة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء وسائر الزَّيْدِيَّة إذا نذر حجة وعليه حجة الْإِسْلَام قدم حجة الْإِسْلَام، ثم يقيم بمكة إلى السنة القابلة، ثم يحج عن المنذورة، ولا يلزمه الدم بتركه الميقات. وعند علي رضى اللَّه عنه والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا حج بنية حجة الْإِسْلَام أجزأه عنهما جميعًا، وإن حج بنية المنذورة لم تقع عنها، ولو نوى عنهما جميعًا صح عنهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من حج عن ميت وقرن أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجزئه، وعليه رد النفقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يجوز لمن عليه حجة الْإِسْلَام أو عمرته، أو حجة نذر أو قضاء أن يحج عن غيره، فإن أحرم عن غيره وقع الحج عن نفسه لا عن المحجوج عنه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَحْمَد وابن عبَّاس رِوَايَة أخرى أنه لا يقع عنه ولا عن غيره، وبه قال داود. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه وأيوب السختياني وجعفر بن مُحَمَّد والنَّخَعِيّ وعَطَاء والحسن وداود أيضًا وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يحج عن غيره من عليه فرض الحج أو نذره أو قضاؤه، وإذا أحرم عن غيره وقع الحج عمن أحرم عنه. وعند الثَّوْرِيّ وسائر الزَّيْدِيَّة إن كان قادرًا على الحج عن نفسه لم يجز أن يحج عن غيره، وإن كان غير قادر لعدم الزاد والراحلة جاز أن يحج عن غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وابن عَبَّاسٍ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأبي هريرة لا يسقط الحج بالموت بعد الوجوب والتمكن من الأداء. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة يسقط بالموت، فإن أوصى بالحج حج عنه من يليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحج عنه من الميقات. وعند أَحْمَد من دويرة أهله.

مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة الحج والعمرة مبنيان على تقديم الأهم فالأهم، فلا يجوز أن يتطوع بالحج أو بالعمرة وعليه فرضهما، وإذا نوى التطوع انصرف إلى الفرض، وكذا إذا كان عليه حجة الْإِسْلَام وحجة منذورة فنوى المنذورة انصرف إلى حجة الْإِسْلَام. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز أن يتطوع بالحج والعمرة وعليه فرضهما، وكذا يأتي بالمنذورة عنهما وعليه فرضهما، وإذا نوى التطوع انعقد

ص: 352

تطوعًا، ولا ينصرف إلى الفرض، وكذلك يجوز تقديم الحجة المنذورة على حجة الْإِسْلَام، وإذا نوى الحجة المنذورة انصرف إليها ولم ينصرف إلى حجة الْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يصح الحج عن الحي والميت. وعند الأصم لا يصح ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للرجل أن يحج عن الرجل والمرأة، ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والمرأة. وعند الحسن بن صالح يكره أن تحج المرأة عن الرجل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ وابن الزبير وابن مسعود وإحدى الروايتين عن علي وابن عَبَّاسٍ وابن عمر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام وعشر ليال من ذي الحجة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام وعشر ليالي من ذي الحجة، فالخلاف بيننا وبينهم في اليوم العاشر. وعند مالك أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا، وهي الرِوَايَة الأخرى عن على وابن عَبَّاسٍ وابن عمر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة يجوز الاستئجار على الحج، وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز الاستئجار على الحج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: حجوا عني بمائة دينار استؤجر من يحج عنه بالمائة دينار إن كانت أجرة المثل، وإن زادت على ذلك كانت الزيادة من الثلث، وأجرة المثل من رأس المال، وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد يحج عنه حجة، وما فضل يرد إلى الورثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم الأجير من دون الميقات لزمه دم، ويُرد من الأجرة بقدر المسافة التي بين الميقات والموضع الذي أحرم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ ترد جميع الأجرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر اثنان واحد ليحرم عن أحدهما بالحج وعن الآخر بالعمرة، فأحرم بالحج والعمرة عنهما لم يصح إحرامه عنهما، ووقع إحرامه عن نفسه، وعند أَبِي ثَورٍ يصح إحرامه عنهما، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وابن عَبَّاسٍ وجابر وأَبِي يُوسُفَ وأَبِي ثَورٍ وداود لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، فإذا أحرم به في غير أشهره انعقد ذلك عمرة. وعند مالك والثَّوْرِيّ وابن حيي وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وسائر الزَّيْدِيَّة وأكثر

ص: 353

العلماء يكره أن يحرم بالحج في غير أشهره، فإن أحرم به في غير أشهره صح إحرامه بالحج، ولكن لا يأتي بشيء من أفعاله قبل أشهره. وعند الْإِمَامِيَّة لا ينعقد إحرامه بالحج ولا عمرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز فعل العمرة في جميع السنة، ولا يكره فعلها في شيء من السنة. وعند أَبِي يُوسُفَ يكره فعلها في أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشريق الثلاث، وزاد أبو حَنِيفَةَ إلى هذه الأيام في الكراهية يومًا خامسًا هو يوم عرفة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وعائشة وابن عَبَّاسٍ وأنس وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب الإكثار في كل سنة من فعل العمرة وليس لها عدد محصور. وعند الحسن وسعيد بن جبير وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ ومالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يفعل العمرة في السنة إلا مرة.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الإفراد والتمتع والقِران أيها أفضل على ثلاث أقوال أصحها: أن الإفراد أفضلها، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ، ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة. والثاني: أن التمتع أفضلها، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق َوَأَحْمَد بن عيسى. وعند أيى يوسف وابن حُيي التمتع بمنزلة القِران. والثالث: أن القِرَان أفضلها، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وزفر، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى أيضًا، واختاره من الشَّافِعِيَّة الْمُزَنِي وأبو إِسْحَاق المروزي وابن المنذر، وكره الثَّوْرِيّ أن يقال بعضها أفضل من بعض. وعند أبي عبد الله الداعي من الزَّيْدِيَّة القِران أفضل لمن حج، والإفراد أفضل لمن لم يحج على مذهب القاسم منهم فيحصل الخلاف مع أَبِي حَنِيفَةَ في ثلاثة مواضع: أحدها: أن الأصح عند الشَّافِعِيّ أن الإفراد أفضل، وعنده القِرَان أفضل. والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردًا، وعنده أنه كان قارنًا. والثالث: الدم الذي يجب بالقِران دم جبران، وعنده دم نسك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء التمتع والقِران جائزان بالإجماع من غير كراهة. وعند عمر وعثمان التمتع مكروه. وعند سليمان بن رَبِيعَة وزيد بن ضوحان القِران مكروه. وعند الْإِمَامِيَّة التمتع لازم ولا يجزئه مع التمكن من غيره. وصفته عندهم أن يحرم من الميقات بالعمرة، ثم يطوف يسعى ويحل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه دم التمتع، فإن عدم الهدْي وكان

ص: 354

واجدًا لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة حتى يذبح عنه طول ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل، ومن لم يجد الهدْي ولا ثمنه صام عشرة أيام قبل يوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إدخال العمرة على الحج في أصح القولين، وبه قال مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو ثور. ويجوز في القول الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرع في طواف العمرة لم يجز له إدخال الحج عليها. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز إدخال الحج عليها ويصير قارنًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج فقَوْلَانِ: أحدهما لا يكون متمتعًا ولا دم عليه، وبه قال قتادة وَأَحْمَد وإِسْحَاق وجابر. والثاني: يكون متمتعًا وعليه الدم، وبه قال الحكم والحسن وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ. وعند طاوس إن دخل الحرم في رمضان لم يكن متمتعًا، وإن دخل في شوال كان متمتعًا. وعند مالك وعَطَاء والحسن إذا دخل شوال، أو لم يكن قد تحلل من العمرة كان متمتعًا، وإن كان قد أتى بأفعالها في شوال صار متمتعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج لم يلزمه الدم. وعند طاوس يلزمه الدم. وعند الحسن من اعتمر بعد النحر فهو متمتع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج من سنته. وعند أَحْمَد المتمتع الذي يحرم بالحج فيحصر بعدو أو مرض حتى يمضي الحج فيجعلهما عمرة، ويتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم بالحج من مكة، ثم خرج من الميقات وهو محرم بالحج قبل التلبس بشيء من أفعال الحج ففي سقوط الدم عنه وجهان: أحدهما يسقط. والثاني لا يسقط، وبه قال مالك. وعند عَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق والمغيرة أن المديني إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الدم. وعند طاوس ومجاهد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إن رجع إلى أهله يسقط عنه الدم، وإن لم يرجع لم يسقط عنه الدم. وعند سعيد بن المسيب رِوَايَتَانِ: أحدهما مثل قول مالك، والثانية مثل قول الشَّافِعِيّ.

ص: 355

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عاد المتمتع إلى الميقات لإحرام الحج سقط عنه الدم. وعند أَحْمَد إذا نوى أن يقرن من حجه وعمرته سفرًا صحيحًا يسقط عنه الدم. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يسقط حتى يلم بأهله من حجه وعمرته. وعند مالك إن عاد إلى بلده أو مسافة بقدر مسافته سقط عنه الدم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ حاضرو المسجد الحرام الذين لا دم عليهم في التمتع من كان في الحرم، ومن كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن عَبَّاسٍ والثَّوْرِيّ ومجاهد حاضرو المسجد الحرام من كان بالحرم خاصة لا غير. وعند مالك هم من كان بمكة أو بذي طوى لا غير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هم من كان داره دون الميقات. وعند عَطَاء رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ. والثانية كقول أَبِي حَنِيفَةَ. وعند القاسم ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة هم أهل المواقيت، ومن دونها إلى مكة، ومن له أن يدخلها بغير إحرام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: المكي من كان داره دون الميقات. وعند عَطَاء رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ، ومن كان أهله حاضري المسجد الحرام يصح منه التمتع والقِران فلا يكره له ذلك إلا أنه لا دم عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأبي عبيدة وابن عمر لا يصح منه التمتع والقِرَان، فإن أحرم بهما ارتفصت عمرته، وإن أحرم بالحج بعد ما طاف شوطًا واحدًا للعمرة ارتفص حجه في قول أَبِي حَنِيفَةَ وارتفصت عمرته في قول أَبِي يُوسُفَ ومحمد، وإن أحرم بعد ما أتى بأكثر الطواف مضى فيهما ولزمه دم جبران. وعند الداعي وأبي طالب من الزَّيْدِيَّة من كان ميقاته داره لا يصح منه التمتع، ولا يكون متمتعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يجب على القارن دم، وهو شاة. وعند الشعبي عليه بدنة. وعند طاوس وداود لا دم عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب سوق بدنة على القارن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يكون القِرَان إلا بسوق بدنة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المكي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج من مصر من الأمصار أو من ميقات ذلك المصر وحج من سنته لم يلزمه الدم. وعند طاوس يلزمه الدم.

ص: 356

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتمر الشخص عن نفسه من الميقات، ثم حج عن غيره من مكة، أو حج عن نفسه من الميقات، ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل فعليه الدم في هاتين المسألتين وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا دم عليه فيها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا خرج المكي من مكة إلى الحل وأحرم بالحج منه ومضى إلى عرفة لزمه الدم، وإن عاد إلى مكة سقط عنه الدم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن عاد إلى الحرم ملبيًا سقط عنه الدم، وإن عاد غير ملب لم يسقط عنه الدم. وعند أحمد وَمَالِك لا يلزمه الدم بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا أحرم بالحج لم يكن له فسخه إلى العمرة. وعند أَحْمَد يجوز له ذلك لمن لم يكن معه هدْي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب للمتمتع إذا فرغ من عمرته ومعه هدْي أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال متوجهًا إلى منى، وإن لم يكن معه هدْي فليلة السادس من ذي الحجة، والمكي يحرم إذا توجه. وعند أَحْمَد الأفضل أن يؤخر المتمتع الإحرام إلى يوم التروية. وعند مالك، وأَبِي ثَورٍ يستحب له أن يحرم بالحج إذا أهلَّ ذو الحجة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وقت وجوب هدْي التمتع إذا فرغ من العمرة وأحرم بالحج. وعند عَطَاء لا يجب حتى يقف بعرفة. وعند مالك لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة، فاعتبر كمال الحج. وعَطَاء اعتبر الإتيان بمعظمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأفضل أن لا يذبح هدْي التمتع إلا يوم النحر، فإن ذبح بعد الإحرام بالحج وقبل يوم النحر جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وابن عمر وعائشة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المتمتع إذا أحرم بالحج ولم يجد الهدْي جاز له أن يصوم الثلاث، ولا يجوز أن يصومها قبل الإحرام بالحج. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له صيامها بعد الإحرام وقبل التحلل منها. وعند عَطَاء يجوز صيامها بعد التحلل من العمرة. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول أَبِي حَنِيفَةَ. والثانية كقول عَطَاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم الثلاث قبل يوم النحر لم يسقط صومها إلى الهدى، ويصوم أيام منى على القول القديم، ويصوم بعد أيام منى على القول الجديد.

ص: 357

وعند سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وأَبِي حَنِيفَةَ تسقط ويستقر الهدْي في ذمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم الثلاث قبل يوم النحر فهل يجوز له صومها أيام منى؟ قَوْلَانِ: القديم يجوز، وبه قال ابن عمر وعائشة. وعروة بن الزبير وعبيد بن عمير والْأَوْزَاعِيّ والزُّهْرِيّ، وإِسْحَاق وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، والجديد لا يجوز ذلك، وبه قال علي بن أبي طالب وأَبِي حَنِيفَةَ وعَطَاء والحسن وزيد بن علي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا فات صيام الثلاثة أيام التي يفعلها المتمتع في الحج فإنه يقضيها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يراجع المُهدى، فإن كان موسرًا أخرجه ويثبت في ذمته إلى أن يوسر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك لا يجب عليه بتأخير صوم الثلاث شيء. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه بتأخيرها دم غير الهدْي الذي يستقر عليه بفواتها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وعنه رِوَايَة أخرى لا يلزمه شيء، ورِوَايَة ثالثة: إن أخره لغير عذر لزم الدم وقضى الصوم، وكذا قال: إذا أخر الهدْي عن سنته لغير عذر لزمه بالتأخير هدْي آخر، وإن أخره لعذر فإنه يقضي ولا دم عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عدم الهدْي وشرع في صوم الثلاث، ثم قدر على الهدْي استحب له الخروج منه والانتقال إلى الهدْي، ولا يجب عليه ذلك. وعند الثَّوْرِيّ وحماد وعَطَاء وابن أبي نجيح وأبي حَنِيفَةَ، إذا وجد الهدْي في أثناء الصوم لزمه الانتقال إليه، وإن وجده بعد الفراغ منه دم يلزمه الانتقال إليه، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إن فرغ قبل يوم النحر لزمه الانتقال إليه، وإن وجده بعد يوم النحر لم يلزمه الانتقال إليه وإن لم يتحلَّل.

مَسْأَلَةٌ: اختلف قول الشَّافِعِيّ في صوم السبعة متى يصومها على ثلاثة أقوال: أصحها: إذا رجع إلى أهله ووطنه، وبه قال عَطَاء ومجاهد وقتادة وابن عمر والثَّوْرِيّ َوَأَحْمَد في رِوَايَة، واختاره ابن المنذر. والثاني: إذا فرغ من أفعال الحج، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثالث: إذا أخذ في السير، وبه قال مالك وإِسْحَاق، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة، وكذا عَطَاء ومجاهد في رِوَايَة عنهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا إنه يصومها بعد الفراغ من الحج أو في الطريق، فهل الأفضل تأخيرها إلى الوطن؟ قَوْلَانِ: أحدهما تأخيرها إليه أفضل، وبه قال: مالك.

ص: 358

والثاني فعلها أفضل من تأخيرها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا فرغ المتمتع من عمرته كان له التحلل، سواء ساق الهدْي أم لم يسق الهدْي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا ساق الهدْي لم يكن له أن يتحلل، بل يحرم بالحج حتى يتحلل منهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب شاة فذبحها عن تمتعه أو قرانه لم يجزه. وإن وجد من مالكها الرضى في الثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حج السلم حجة الْإِسْلَام، ثم ارتد عن الْإِسْلَام لم يحبط عمله بنفس الردة، بل يكون مراعًا، فإن مات أو قتل على الردة حكم بإحباط عمله، وإن أسلم لزمه قضاء ما فاته في حال الردة من الصلاة والصوم. وأما الحجة فحجه قبل الردة صحيح لم يجب عليه قضاؤه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحبط عمله بنفس الردة، فإذا أسلم يجب عليه قضاء الصلاة والصيام ويجب عليه قضاء الحج.

* * *

ص: 359