المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الفوات والإحصار - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌باب الفوات والإحصار

‌باب الفوات والإحصار

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عَبَّاسٍ من فاته الحج لزمه أن يتحلل بعمل عمرة، وهو الطواف والسعي والحلاق، ولا ينقلب ذلك إلى عمرة، ويسقط عنه توابع الحج وهو المبيت والرمي ويلزمه القضاء وشاة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إلا في الفدية فإنهما قالا: لا فدية عليه. وعند أَحْمَد وأبي يوسف ينقلب إحرامه إلى العمرة ويتحلل بها ويجزئه عن عمرته، ولا دم عليه، ويقضي الحج من قابل. وعن مالك ثلاث روايات: إحداهن كقول الشَّافِعِيّ، والثانية لا قضاء عليه كالمحصر، والثالثة يبقى على إحرامه إلى العام القابل، وبها قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وبعض أصحاب أحمد. وعند الْمُزَنِي يلزمه أن يأتي بما بقي من أفعال الحج من المبيت والرمي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا فاته حج التطوع كان عليه القضاء. وعند أَحْمَد في رِوَايَة لا قضاء عليه.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ هل يخرج الدم في سنة القضاء أو في سنة الفوات؟ وجهان، وبأولهما قال أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم بالعمرة وأحصر جاز له التحلل، وعند مالك لا يجوز له التحلل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا صد عن الحرم فتحلل، وكان الحصر عامًا والحج الذي أحرم به تطوعًا فلا قضاء عليه، وإن كان واجبًا في هذه السنة فلا قضاء عليه، وإن كان وجوبه سابقًا فهو باق في ذمته. وعند مجاهد والشعبي وعكرمة وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يلزمه القضاء، سواء كان الإحرام تطوعًا أو واجبًا. وعند عَطَاء إن شاء أتى بحجة، وإن شاء أتى بعمرة، والحج أحب إليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أهل مكة المقيمون بها إذا أحرموا بالحج وصدوا عن عرفة جاز لهم التحلل. وعند مالك لا يجوز لهم ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الإحصار بالعدو دون المرض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون الإحصار

ص: 400

بهما أو بأحدهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للمحصر أن يتحلل بغير هدْي. وعند مالك يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المحصر في الحل إذا لم يمكنه سوق الهدْي إلى الحرم جاز له نحره في الحل ويتحلل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له نحره في الحل، ويلزمه أن يبعث به إلى الحرم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يذبح ويتحلل قبل يوم النحر، لكن أبا حَنِيفَةَ يقدر له مدة، فإذا مضت تلك تحلل، فإن وافق التحلل بعد الإحرام حلَّ، وإن وافق قبل النحر لم يحل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يجوز له نحره إلا في يوم النحر، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عدم المحصر الهدْي هل له بدل؟ قَوْلَانِ: أحدهما ليس له بدل ينتقل إليه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وأصحهما له بدل ينتقل إليه، وبه قال أحمد ومالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا لا بدل له فليس له التحلل قبل وجود الهدْي، أو الصوم على أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثاني: يتحلل في الحال ويثبت الهدْي في ذمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا له بدل ففي ذلك البدل ثلاثة أقوال: أحدها الصوم، وبه قال أحمد. والثاني الطعام. والثالث يتخير بين الطعام والصيام.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا بدله الصوم فما هو؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها صوم المتمتع وهو عشرة أيام، وبه قال أحمد. والثاني: صوم التعديل. والثالث: صوم فدية الأذى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للمحرم أن يتحلل بالمرض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يجوز له ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فله التحلل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له ذلك.

ص: 401

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يشرط التحلل لغرض صحيح بأن يقول: إذا مرضت تحللت على أصح الطريقين، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة. ولا يجوز ذلك فى القول الآخر، وبه قال الزُّهْرِيّ وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ وعائشة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأمة المزوجة ليس لها أن تحرم بغير إذن زوجها وسيدها، ولا يجزئها في الإحرام إذن أحدهما. وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا أذن لها السيد جاز لها أن تحرم، وإن لم يأذن لها الزوج.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ للزوج منع زوجته الحرة من الحج الواجب في أحد القولين، وليس له منعها في القول الثاني، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم العبد بإذن سيده، ثم باعه لم يكن للمشتري أن يحلله. وعند أَبِي يُوسُفَ له أن يحلله مع قوله أن السيد الأول ليس له أن يحلله. وعند مُحَمَّد لا يكره له تحليله مع قوله أن السيد الأول يكره له تحليله.

* * *

ص: 402