الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على المرتد قضاء ما فاته في حال الردة إذا أسلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه قضاء ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أفاق المجنون بعد مضي شهر رمضان لم يلزمه قضاء شهر رمضان. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يلزمه قضاؤه، واختاره أبو العبَّاس بن سريج من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفاق المجنون في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء ما فاته، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولا يجب عليه إمساك بقية النهار، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ يلزمه قضاء ما فاته من الشهر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن كان الجنون طارئًا وجب القضاء لكل حال كان أفاق بعد انسلاخ الشهر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان لزمه صوم ما بقي منه، ولا يلزمه قضاء ما فاته، ولا يلزمه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يلزمه قضاؤه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند عَطَاء والحسن في إحدى الروايتين عنه يلزمه قضاء ما مضى من الشهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أطاق الصبي الصوم أمر به استحبابًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح صومه. وعند عبد الملك الْمَاجِشُون يجبر على الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء إلا فى علة أو عجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة أهل الأعذار كالمسافر يَقدُم، والصبي يبلغ، والمجنون يفيق، والحائض والنفساء يطهران من الدم، والكافر يسلم إذا أكلوا وشربوا، ثم زال عذرهم لم يلزمهم الإمساك واستحب لهم ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في رِوَايَة والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ يجب عليهم الإمساك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة فى بلوغ الصبي وإسلام الكافر.
مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن الصبي إذا بلغ مضطرًا لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وعند مُحَمَّد إذا بلغ مجنونًا فأفاق في أثناء الشهر وجب عليه قضاء ما مضى منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ صائمًا لزمه إتمامه ويجزئه. وفيه أوجه أنه لا يجزئه. وعند الْأَوْزَاعِيّ يلزمه قضاء ما مضى إن كان مطيقًا للصوم، وإن لم يكن مطيقًا لم يلزمه القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الشيخ الهمّ والعجوز الهمّة إذا أفطرا فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجب عليهما الفدية، وبه قال مالك ورَبِيعَة ومَكْحُول وأبو ثور. والثاني عليهما الفدية، وبه قال الثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وطاوس وسعيد بن جبير وَأَحْمَد وأكثر العلماء إلا أن أَحْمَد قال: يطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة، أو صاعًا من تمر. وقال أَحْمَد أيضًا يطعم مدًّا من بر أو نصف من تمر أو شعير. وعند الشَّافِعِيّ يطعم عن كل يوم مدًّا من طعام. وعند الْإِمَامِيَّة إذا بلغ إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة ولا فدية، وإن كان لو يكلف الصوم تم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المريض الذي لا يرجى زواله إذا أجهده الصوم فهو كالشيخ الذي يجهله الصوم، وإن كان مرضه يسيرًا لا يشق معه الصوم لم يجز له الإفطار. وعند داود يجوز له الإفطار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خاف المريض التلف والزيادة في العلة جاز له أن يفطر. وعند عَطَاء وَأَحْمَد لا يفطر حتى يغلب. وعند الشعبي إذا خشي أن يغلب جاز له أن يفطر. وعند الشَّافِعِيّ أيضًا إذا خشي على نفسه جاز له أن يشرب الماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ لا يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان إلا في السفر الطويل، وهو الذي يقصر فيه الصلاة، وبه قال النَّاصِر والزَّيْدِيَّة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له الفطر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وبه قال ابن عمر في رِوَايَة وعند سائر الزَّيْدِيَّة من وجب عليه القصر جاز له الإفطار. وعند بعض الناس يجوز له الإفطار في السفر القصير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأنس وأبي سعيد وسائر الصحابة يصح صوم المسافر. وعند أبي هريرة وداود وأهل الظاهر والشيعة من الْإِمَامِيَّة لا يصح صومه، وعند سعيد بن جبير وابن عمر يكره الصوم في السفر. وعند ابن عمر أيضًا إن صام في السفر قضاه في الحضر، وبه قالت الْإِمَامِيَّة أيضًا. وعند ابن عون الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأنس وعثمان بن أبي العاص وحذيفة وعائشة وَمَالِك وأبي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن المسافر إذا كان لا يجهده الصوم فالأفضل له الصوم. وعند سعيد بن المسيب وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ وابن عمر وابن عباس الفطر أفضل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، وعند عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أفضلهما أيسرهما للمرء واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الفقهاء إذا صام المسافر في رمضان عن غير رمضان كالنذر والكفارة والقضاء لم يصح صومه ولم يقع عن رمضان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، ويقع عما نواه. وفي التطوع رِوَايَتَانِ عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر في أثناءه، ولا يتحتم عليه الصوم في سفره، بل هو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعند عبيدة السلماني وسويد بن غفلة يتحتم عليه الصوم بقية شهره. وعند أبي مجلز إذا حضر شهر رمضان فلا يسافر أحد، وإن كان لا بد فليصم إذا سافر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أصبح صائمًا في الحضر ثم سافر لم يجز له أن يفطر. وعند داود وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين والشعبي والحسن وعمرو بن شرحبيل والْمُزَنِي يجوز له أن يفطر، واختاره ابن المنذر، حتى قال الحسن: إن شاء أفطر في بيته ثم خرج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدم المسافر في أثناء نهار رمضان وهو مفطر، أو برئ المريض وهو مفطر لم يلزمهما إمساك بقية النهار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدم المسافر وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فى ذلك اليوم جاز له وطئها. وعند الْأَوْزَاعِيّ وسعيد بن عبد العزيز لا يجوز له وطئها، ولا يأكل بقية يومه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه لا يرخص للمحارب عند لقاء العدو في الإفطار. وعند عمر وبعض العلماء يرخص له في ذلك.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، فهل يلزمهما الكفارة مع القضاء، فيه ثلاثة أقوال: الأصح يجب عليهما الكفارة عن كل يوم مد من طعام، وبه قال أحمد، إلا أنه يقول: من بُر أو مُدَّان من تمر أو شعير. والثاني: تجب الكفارة على المرضع دون الحامل، وبه قال اللَّيْث وَمَالِك في إحدى الروايتين. والثالث: لا كفارة على واحدة منهما، وبه قال الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ والحسن، وإحدى الروايتين عن مالك والنَّخَعِيّ والضحاك وعَطَاء ورَبِيعَة وأبو ثور وأبو عبيد وداود والْمُزَنِي وابن المنذر وعند ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وسعيد بن جبير عليهما الكفارة دون القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء أنه لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، أو باستكمال شعبان ثلاثين يومًا. وعند بعض الناس يعلم دخوله بذلك، ويعلم بالحساب والنجوم أن الهلال قد أهلّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا عرف هلال رجب، وغم عليهم هلال شعبان ورمضان فإنه لا حكم لرؤية هلال رجب ويعد من شعبان ثلاثون يومًا، ثم يصوم بعد ذلك. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالنَّاصِر والباقر والصادق يعد من رجب تسعة وخمسون يومًا، ويصوم يوم الستين بالنية عن رمضان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصبحوا يوم الثلاثين من شعبان وهم يظنوا أنه من شعبان، ثم قامت البينة أنه من رمضان لزمهم قضاؤه وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا نووا الصوم أجزأهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، سواء رأى قبل الزوال أو بعده، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ وابن أبي ليلى إن رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رأى بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة، سواء كان في أول الشهر أو آخره وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي، ومن الحنفية الحسن بن زياد. وعند أَحْمَد إن كان في أوله ورأي قبل الزوال فهو للماضية، وإن رأى بعد الزوال فهو للمستقبلة. وإن كان في آخر الشهر، فإن رأي بعد الزوال فهو للمستقبلة، وإن رأى قبل الزوال فيه رِوَايَتَانِ إحداهما أنه للماضية والثانية أنه للمستقبلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعكرمة وسالم والقاسم وإِسْحَاق إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر، فإن كانا في إقليم واحد لزم من لم ير الهلال حكم رؤية من رأي الهلال. وإن كانا من إقليمين لم يلزمهم ذلك. وعند أَحْمَد واللَّيْث إذا رآه أهل البلد لزم أهل البلد سائر البلاد حكم رؤيته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الشهادة التي تثبت بها هلال رمضان قَوْلَانِ: أصحهما: يثبت بعدل واحد، وبه قال أَحْمَد وابن الْمُبَارَك. والثاني: لا يثبت إلا بعدلين، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعَطَاء وَمَالِك وداود وَأَحْمَد في رِوَايَة واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق والْمَاجِشُون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إن كان في الغيم ثبت بشهادة الواحد، وإن كان فى الصحو لم يثبت إلا بشهادة الاستفاضة، وهو العدد الكثير، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد والصادق. وعند النَّاصِر والهادي منهم تقبل شهادة العدلين وإن كانت السماء مصحية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبلنا شهادة العدل الواحد فلا نقبل شهادة العبد والمرأة. وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يقبل ذلك. وعند الْإِمَامِيَّة يقبل فيه شهادة النساء مطلقة. وعند علي ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يقبل فيه رجل وامرأتان. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يقبل ذلك. وكذا الخلاف بينهم جاز في هلال ذي الحجة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه لا يقبل في شوال وغيره من سائر الشهور إلا شاهدين. وعند أَبِي ثَورٍ وطائفة من أهل الحديث أنه يقبل في شوال عدل واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا صاموا بشهادة واحد وقبلناها وتغيمت السماء فى آخر الشهر ولم يروا الهلال أفطروا. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يفطرون.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا شهد برؤية الهلال واحد ولم يقبل الحاكم شهادته وجب عليه أن يصوم، وإن جامع فيه وجب عليه الكفارة. وعند أَبِي ثَورٍ والحسن وعَطَاء وإِسْحَاق وابن سِيرِينَ وَأَحْمَد لا يلزمه الصوم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الصوم، وإذا جامع فيه لم تلزمه الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا رأى هلال شوال وحده أفطر سرًا وعند أحمد وَمَالِك لا يجوز له الفطر. وعند الحسن البصري لا يصوم وحده ولا يفطر وحده، بل إن صام الناس بشهادته صام، وإن لم يصوموا لم يصم، وإن أفطر الناس بشهادته أفطر، وإن لم يفطروا لم يفطر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشتبهت الشهور على أسير فتحرَّى ووافق رمضان أو بعده أجزأه. وعند الحسن بن صالح لا يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غمت الشهور على أسير فإنه يصوم رمضان بالاجتهاد، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد. وعند داود لا يصوم إلا بيقين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وافق الأسير صوم شوال وكان تسعًا وعشرين يومًا ورمضان تسعًا وعشرين يومًا لزمه قضاء يوم. وعند الحسن بن صالح يلزمه قضاء يومين، واختاره الشيخ أبو حامد من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وافق صوم الأسير شهرًا قبل شهر رمضان، وبان له بعد فوات رمضان لزمه قضاؤه على أحد القولين، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وكثر العلماء. والثاني لا يلزمه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء أن النية شرط في صحة الصوم فرضًا كان أو تطوعًا. وعند عَطَاء ومجاهد وزفر إن كان الصوم متعينًا عليه بأن يكون صحيحًا مقيمًا لم يفتقر إلى النية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يفتقر صوم رمضان كل يوم منه إلى نية من الليل، وبه قال أكثر العلماء وَأَحْمَد في رِوَايَة. وعند مالك والْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين أنه إذا نوى فى أول ليلة منه صوم جميع الشهر أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وابن عمر وحفصة بنت عمر والزَّيْدِيَّة وأكثر العلماء أن الصوم الواجب لا يصح إلا بنية من الليل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح صوم رمضان والنذر المعين منه من النهار قبل الزوال. وعند عبد الملك الْمَاجِشُون أنه إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان، وقامت البينة أنه من رمضان، ولم يكن أكل ولا نوى الصوم فإنه يلزمه الإمساك ويجزئه صومه، ولا يجب عليه القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تعيين النية واجب للصوم، وهو أن ينوي أنه صائم غدًا عن رمضان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجب تعيين النية في صوم رمضان ولا صوم النذر إذا كان في فور زمان تعينه، ثم قال أبو حَنِيفَةَ: فإن نوى مطلقًا أو نفلاً أو صومًا غيره انصرف ذلك إلى الفرض إذا كان مقيمًا، وإن كان مسافرًا فإن نوى نفلاً ففيه رِوَايَتَانِ: إحداهما تنصرف إلى النفل. والثانية إلى رمضان. وإن نوى صومًا غيره كالنذر والكفارة والقضاء وقع عما نواه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن إذا نوى أنه صائم غدًا قضاء رمضان أو تطوعًا لم يصح عن القضاء، ووقع عن التطوع. وعند أَبِي يُوسُفَ يصح عن القضاء: لأن التطوع لا يفتقر إلى تعيين النية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان فقال: أصوم غدًا عن رمضان أو تطوع، وكان من رمضان لم يصح. وإن قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم عن تطوع فكان من رمضان لم يصح، وإن قال: ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، فكان من رمضان صح صومه. وإن قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو مفطر، وكان من رمضان لم يصح صومه. واختلفت الزَّيْدِيَّة فقال النَّاصِر إذا قال: أصوم غدًا من رمضان إن كان من رمضان، فإن لم يكن فمن شعبان فلا يصح، ويصح بنية غير مشروطة بأن يقول: أصوم غدًا من رمضان إن كان من رمضان، ولا يقول بعدها شيئًا آخر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا نوى الخروج من الصوم بطل على أصح الوجهين، وبه قال بعض أصحاب مالك وَأَحْمَد. والوجه الثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي
يوسف وحذيفة وأبي طلحة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح صوم التطوع بنية من النهار، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى، وعند مالك والْمُزَنِي وداود وجابر بن زيد وابن عمر لا يصح بنية من النهار، وبه قال النَّاصِر والمؤيد من الزَّيْدِيَّة، إلا أن مالكًا يقول: إن كان ممن يسرد الصوم فيجوز له أن ينوي من النهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح صوم النفل بنية بعد الزوال على أصح القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والقول الثاني يصح وبه قال الثَّوْرِيّ والْإِمَامِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وعلى أنه يدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني، ويخرج منه بغروب الشمس. وعن حذيفة وابن مسعود أنهما تسحّرا بعد طلوع الفجر الثاني ثم صليا الصبح. وقال مَسْرُوق: لم يكونوا يعدُّون الفجر فجركم هذا، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، وعن الأعمش وإِسْحَاق أنه يجوز الأكل إلى طلوع الشمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي ذر وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعائشة أنه إذا جامع قبل طلوع الفجر، أو أصبح جنبًا من غير جماع فى شهر رمضان أو غيره أنه لا يؤثر في صومه ويصح صومه. وعند الحسن وسالم بن عبد الله وأبي هريرة يصوم ويقضي. وعند طاوس وعروة بن الزبير إن علم بجنابته ففرَّط فى الغسل حتى أصبح بطل صومه، وإن لم يعلم بجنابته حتى أصبح لم يجب عليه قضاؤه، وروى هذا عن أبي هريرة أيضًا. وعند النَّخَعِيّ والحسن بن صالح بن حُيي يجزئه في التطوع ويقضيه في الفريضة. وبهذا قالت الْإِمَامِيَّة، وأوجبوا عليه القضاء والكفارة، وبعضهم أوجب القضاء دون الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت الغسل حتى أصبحت لم يؤثر ذلك في صومها. وعند الْأَوْزَاعِيّ عليها القضاء، فرطت في تأخير الغسل أو لم تفرط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان مجامعًا، أو في فيه طعام فرأى أمارات الفجر فنزع مع طلوع الفجر، أو لفظ الطعام لم يفسد صومه. وعند مالك والْمُزَنِي َوَأَحْمَد وزفر يفسد صومه، وأوجب أَحْمَد عليه الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وَأَحْمَد المستحب لمن شك في
طلوع الفجر أن لا يأكل ولا يشرب، فإن أكل وشرب ولم يبن له طلوع الفجر جاز له فعله، وصح صومه، ولا قضاء عليه. وعند مالك يفسد صومه وعليه القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استعط، أو صب الماء في أنفه فوصل إلى دماغه أفطر. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ وداود لا يفطر، إلا أن ينزل إلى حلقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا احتقن الصائم، أو قطر في إحليله شيء وأدخل فيه ميلاً أفطرته، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل. وعند الحسن بن صالح لا يفطر بما يصل إلى جوفه من غير الفم والأنف. وعند داود لا يفطر بما يصل إلى القبل والدبر، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يفطر بالتقطير في الإحليل. وعند مالك في الاحتقان رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا داوى جرحه، فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر، سواء كان الدواء رطبًا أو يابسًا. وعند مالك وداود ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يفطر. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه الشاشي موافقة الشَّافِعِيّ، ونقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ إن كان الدواء رطبًا، ومخالفته إن كان يابسًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصلت السكين إلى دماغه أفطر. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يفطر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن نفذت الطعنة إلى الجانب الآخر أفطر، وإن لم تنفذ لم يفطر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحصل الفطر بأي شيء تناوله الصائم من مأكول ومشروب، وغير ذلك من ما لا يقصد إلى أكله كالبثرات وبلع الحصى وغير ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يفطر الصائم بابتلاع حصاة أو جوهرة أو دينار ونحو ذلك. وعند الحسن بن صالح ابن حُيي لا يفطر إلا بما كان مأكولاً أو مشروبًا، وعن أبي طلحة الأنصاري الصحابي أنه كان يشتَّف البرد وهو صائم، ويقول: إنه ليس بطعام ولا شراب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بين أسنانه طعام من لحم أو خبز أو غير ذلك، فحصل في فيه متميزًا عن ريقه فابتلعه فسد صومه. وعن أَبِي حَنِيفَةَ لا يفطر، وقدَّره أصحابه بقدر حمصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وزيد بن أرقم وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق
َوَأَحْمَد في رِوَايَة إذا استدعى القيء فتقيَّأ أفطر وعليه القضاء ولا كفارة، وإن غلبه القيء لم يفطر، سواء رجع إلى حلقه شيء أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يفطر ما لم يرجع إلى حلقه شيء، سواء كان عامدًا أو بدره القيء، فإذا رجع إلى حلقه من غير اختيار، أو كان قد تقيأ عامدًا، أو بدره القيء، فإذا رجع إلى حلقه عامدًا فسد صومه عندهم. وعند عَطَاء وأَبِي ثَورٍ إذا تقيأ عاملًا قضى وكفر في إحدى الروايتين عن الحسن. وعند أَبِي ثَورٍ أيضًا إذا ذرعه القيء قضى ولا كفارة عليه. وعند بعض أصحاب مالك وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وأنس لا يفطر، سواء كان القيء عامدًا أو غلبه. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ عنه أيضًا: إحداهما إذا تقيًا ملء فمه أفطر. والثانية إذا تقيَّأ نصف فمه أفطر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ من ذرعه القيء لا قضاء عليه. وعند بعض العلماء عليه القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قبل ولمس فأمذى لم يفطر، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة، والنَّاصِر منهم أيضًا. وعند مالك وَأَحْمَد يفطر. وبه قالت الْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نظر وتلذذ فأنزل لم يفطر، سواء كرر النظر أو لم يكرر. وعند مالك والحسن بن صالح إذا كرر النظر فأنزل أفطر وقضى وكفَّر، وإن أنزل من النظرة الأولى أفطر ولا كفارة عليه. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين عنه عليه القضاء والكفارة، وفي الأخرى عليه القضاء دون الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ فيما دون الفرج وقبل أو لمس فأنزل فسد صومه. وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وعند الحسن وعَطَاء وَمَالِك وابن الْمُبَارَك وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة عليه القضاء والكفارة. وعند أَحْمَد عليه الكفارة إذا جامع دون الفرج، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وإذا قبل أو لمس ففيه رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وكز فأنزل فلا شيء عليه. وعند مالك يفسد صومه، وبه قال بعض الحنابلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أكل وشرب، أو جامع ناسيًا لم يبطل صومه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي وَأَحْمَد بن عيسى. وعند رَبِيعَة واللَّيْث
وَمَالِك يجب عليه القضاء بالأكل والجماع دون الكفارة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك رِوَايَة أخرى أن عليه في الجماع الكفارة، وعند عَطَاء والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث يجب عليه القضاء بالجماع دون الأكل. وعند أَحْمَد والْمَاجِشُون يجب عليه القضاء والكفارة بالجماع، ويجب في الأكل القضاء لا غير. ونقل الترمذي عن أَحْمَد موافقة الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تمضمض فوصل الماء إلى حلقه، أو استنشق فوصل الماء إلى دماغه ففيه قَوْلَانِ: أحدهما يفطر، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة، واختاره الْمُزَنِي. والثاني وهو الأصح لا يفطر، وبه قال عَطَاء وقتادة والحسن بن صالح ورَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن أبي ليلى والْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند ابن عبَّاس والشعبي والنَّخَعِيّ إن كان ذلك في طهارة لمكتوبة لم يفطر، وإن كان في طهارة لنفل أفطر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ واللَّيْث وعامة العلماء إذا ظن أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب، ثم بانَ أنه قد طلع، أو ظن أن الشمس قد غابت فأكل وشرب، ثم بانَ أنها لم تغرب لم يصح صومه وعليه القضاء. وعند الحسن البصري وعَطَاء وعروة بن الزبير ومجاهد وإِسْحَاق وداود لا يفسد صومه. وعند مالك إن كان الصوم تطوعًا مضى فيه ولا شيء عليه، وإن كان واجبًا فعليه قضاؤه. وعند الْإِمَامِيَّة إن أكل ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه القضاء، وإن رصده ورعاه ولم يأكل فلا قضاء عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وداود إذا أفطر بغير جماع من الأكل والشرب والمباشرة فيما دون الفرج مع الإنزال وجب عليه القضاء، ولا يجب عليه الكفارة، وعند عَطَاء والحسن والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب عليه الكفارة ككفارة الجماع. وعند ابن عَبَّاسٍ يجب عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ستين مسكينًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أفطر بما يقصد إلى تناوله أو بالجماع فعليه الكفارة والقضاء، وإن أفطر بما لا يقصد إلى تناوله كابتلاع الحصى والتراب والفستق بقشره فلا كفارة وعليه القضاء. وعند مالك تجب الكفارة لكل ما يحصل به هتك الصوم إلا الردة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه إذا وجب القضاء على المفطر، فإنه يجب بدل كل يوم يومًا. وعند علي وابن مسعود لا يقضيه صوم الدهر إن صامه. وعند سعيد بن
المسيب يصوم عن كل يوم شهرًا. وعند النَّخَعِيّ يصوم عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم. وعند رَبِيعَة يصوم عن كل يوم اثنا عشر يومًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة وعامة أهل العلم أنه إذا جامع في نهار رمضان عامدًا عالمًا بالتحريم وهو حاضر فسد صومه، وعليه القضاء والكفارة. وعند قتادة وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ والشعبي عليه القضاء دون الكفارة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب والجماع وعند أحمد يجوز الفطر فيه بالأكل والشرب دون الجماع. فإن أفطر بالجماع فعليه الكفارة مع القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا لاط بغلام، أو وطئ امرأة في دبرها لزمه القضاء والكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في أشهر الروايتين عنه لا كفارة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ بهيمة بطل صومه، وفي الكفارة الخلاف المشهور في الجديد، وبهذا قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا شيء عليه إلا أن ينزل فيقضي حسب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كفر الواطئ لم يسقط عنه القضاء في أصح القولين، سواء كفَّر بالعتق، أو بالإطعام، أو الصوم. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كفَّر بالعتق والإطعام لم يسقط عنه القضاء، وإن كفر عنها بالصوم سقط عنه القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجز عن خصال الكفارة ففي ثبوتها في ذمته قَوْلَانِ: أحدهما لا تثبت، وبه قال أحمد. والثاني تثبت، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وأما جزاء الصيد فيثبت في الذمة عند الشَّافِعِيّ قطعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن كفارة إفساد الصوم بالجماع على الترتيب، فالواجب العتق، فإن عدم فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا وعند داود ليس فيها إطعام مقدَّر، وإنما يجب فيها الإشباع. وعند الحسن هي على التخيير بين العتق وبين أن ينحر بدنة، أو يطعم عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا. وعند عَطَاء عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبدنة أو بقرة، أو عشرين صاعًا من طعام يطعم المساكين. واختلفت الزَّيْدِيَّة في
كفارة الصوم، فقال النَّاصِر: هو أن يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر أو قيمته. وقال يَحْيَى: نصف صاع من أي جنس كان. وقال المؤيد: إن كان من البر فنصف صاع، وإن كان من سائر الحبوب فصاع، وهو الصحيح من مذهب النَّاصِر، وهكذا اختلفوا في الكفارة لصلاة يوم وليلة. وعند الشَّافِعِيّ وكافة العلماء لا كفارة في الصلاة، بل يجب القضاء لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الواجب في الإطعام من الكفارة كل مسكين مد من جميع الحبوب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأهل العراق من البر نصف صاع، ومن غير البر صاع، وفي الزبيب رِوَايَتَانِ. وعند مالك كفارة الْيَمِين يطعم بها بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كفارة الظهار بمد هشام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه العتق، بل يستحب له، وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي يجب عليه ولا يجزئه الصوم. اختلف قول الشَّافِعِيّ في الكفارة التي تجب في الجماع على ثلاثة أقوال: أحدها يجب عليه دونها، وبه قال أحمد. والثاني يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها. والثالث يجب كفارتان، كفارة عليه وكفارة عليها، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وأبو ثور وَأَحْمَد في إحدى الروايتين عنه، واختاره ابن المنذر والقاضي أبو الطيب من الشَّافِعِيَّة، وبه قال أكثر العلماء. وعن أَحْمَد رِوَايَة ثالثة: أنه يلزمهما الكفارة في الحج دون الصيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جامع في يومين أو أيام من رمضان وجب عليه لكل يوم كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. وعند الْأَوْزَاعِيّ والزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. إن لم يكن كفَّر عن الأول لزمه لكل يوم كفارة، وإن كان قد كفَّر عن الأول لزمه للثاني: كفارة. وعن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أخرى أنه لا كفارة عليه. وعنه إذا وطئ في يومين من رمضان روايتين إحداهما: يجب عليه كفارتان وهي المشهورة. والثانية كفارة واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وطئ في يوم واحد مرتين لزمه للأول كفارة، ولا يلزمه للثاني كفارة، وعند أَحْمَد إن كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة، وإن لم يكفر كفر عن الأول وأجزأه كفارة واحدة عنهما، وتوقف في يومين إذا لم يكن قد كفر عن الأول. واختلف أصحابه فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا علم بطلوع الفجر وهو مجامع، فلم ينزع
واستدام الجماع لم يصح صومه ولزمه القضاء والكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي لا كفارة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال وجب عليه الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا كفارة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فجامع في ذلك اليوم وجب عليه الكفارة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا كفارة عليه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في الرِوَايَة الصحيحة عنه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شاء الصوم فى السفر، ثم جامع لا كفارة عليه. وعند مالك يجب عليه الكفار في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع في نهار رمضان ثم جن أو مرض، أو حاضت المرأة، أو نفست في ذلك اليوم فقَوْلَانِ: أحدهما لا تسقط عنه الكفارة، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو ثور وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني تسقط، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ. وعند زفر الجنون والحيض يسقط الكفارة، والمرض لا يسقطها. وعند الْمَاجِشُون المالكي السفر يسقطها، والمرض والجنون لا يسقطها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ امرأته وهي نائمة لم يبطل صومها، وعليه القضاء والكفارة. وكذلك إذا أكرهها وغلبها على نفسها ولم يمكنها دفعه عن نفسها. وإذا خوَّفها وطاوعته ففيه قَوْلَانِ. وكذلك إذا أوجر الطعام في فيه فإنه لا يبطل صومه، وإذا خُوِّف حتى أكل ففيه قَوْلَانِ. وهكذا إذا أخذ رجلاً فرمى به على رجل فقتله، فإنه لا يجب على المرمى به قصاص. فإذا خوفه فقتله ففيه قَوْلَانِ. وهكذا إذا حمل الحالف وأدخل إلى الموضع المحلوف عليه لم يحنث. وإذا خوَّف فدخل ففيه قَوْلَانِ. وأما الكفارة فلا تجب في هذه المسائل: فإنها لا تجب مع الإكراه، وهذه المسائل كلها من جنس واحد، وذكرها الشَّافِعِيّ متفرقة في أبوابها. وجمعها هنا موضعًا واحدًا ليعم بفهمها وتقرب انتوالها على طالبها، وعند الحسن والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ في المستكرهة عليها القضاء ولا كفارة. وعند مالك عليه القضاء والكفارة، وعليه القضاء وعليه الكفارة عنها. وعند أَبِي ثَورٍ ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهت وجومعت وهي نائمة. وعند أَحْمَد المكره يفطر بالجماع، فإن كان رجلاً فعليه الكفارة، وإن كانت امرأة لم يجب عليها كفارة. وإن أكره على الأكل لم يفطر. وقد مضى الكلام معه في الجماع ناسيًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جامع في قضاء رمضان لم يجب عليه الكفارة. وعند قتادة تجب عليه الكفارة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا أفطر فيه بغير عذر وكان إفطاره بعد الزوال وجبت عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين وقضاء يوم بدله، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم، ولا كفارة عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفاق المغمى في جزء من النهار، وكان قد نوى الصوم صح صومه في أحد القولين، سواء كان عند طلوع الفجر مغمى عليه أو مفيقًا، وبه قال أحمد. وعند مالك إن كان مغمى عليه عند طلوع الفجر لم ينعقد صومه، وإن أفاق في أوله أجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أغمي عليه في بعض اليوم فثلاثة أقوال أحدها إن كان مفيقًا فى أوله صح صومه، وإن لم يكن مفيقًا في نصف اليوم، وبه قال مالك. والثاني: إن كان مفيقًا في جزء من النهار صح صومه، وسواء كان ذلك أوله وآخره وأوسطه وبه قال أحمد. والثالث: لا يصح صومه بكل حال. وعند الْمُزَنِي وأَبِي حَنِيفَةَ يصح صومه، وإن لم يفق في جزء من النهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للصائم أن يصب على رأسه الماء وينغمس فيه ما لم يصل إلى حلقه أو دماغه، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يكره. وعند الْإِمَامِيَّة يفطر بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ والْأَوْزَاعِيّ يجوز للصائم أن يكتحل، ولا يكره له وإن وجد طعمه في حلقه لم يفطر. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك والثَّوْرِيّ يكره له، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وعند سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وأصحاب مالك أن الكحل يفطر. وعند قتادة يكره الاكتحال بالصبر دون الإثمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وداود وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأنس وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وأم سلمة وابن مسعود والحسن بن علي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره للصائم الاحتجام ولا يفطر بذلك. وعند أبي هريرة وعائشة والْأَوْزَاعِيّ وعَطَاء والحسن يفطر المحتجم. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يفطر الحاجم والمحجوم، واختاره ابن المنذر ومُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خزيمة، وعن أَحْمَد في وجوب الكفارة رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَبِي حَنِيفَةَ وابن عَبَّاسٍ أن من حركت القبلة شهوته وهو صائم حرم عليه أن يقبِّل، ومن لم تحرك القبلة شهوته لم يحرم عليه ذلك وتركها أولى. وعند مالك وعمر وابن عمر تحرم عليه القبلة بكل حال، ورخص في ذلك عَطَاء والحسن والشعبي وإِسْحَاق وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، ورواه ابن المنذر عن عمر أيضًا. واختلفت الرِوَايَة عن ابن مسعود، فروى عنه مثل ذلك، وبها قطع في البيان عنه، وروى ابن المنذر عنه أنه قال: يقضي يومًا مكانه. يعنى إذا قبَّل وهذا يبعد، إلا أن يكون المراد إذا أنزل. وعن أَحْمَد رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للصائم أن ينزه صومه عن اللفظ القبيح كالغيبة والكذب وغير ذلك، فإن شاتمه أحد أو قاتله لم يجبه وقال إني صائم. وعند بعض الناس لا يتلفظ بقوله إني صائم، بل يقوله في نفسه. وعند الْإِمَامِيَّة والْأَوْزَاعِيّ الكذب على اللَّه تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الصائم به ما يجب في اعتماد الأكل والشرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا شاتم الصائم، أو تلفظ باللفظ القبيح لم يفطر. وعند الْأَوْزَاعِيّ يفطر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يكره للصائم الوصال، وهو ترك الأكل والشرب بالليل. وكان مباحًا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خصائصه. وعن ابن الزبير وأبي نعيم أنه لا يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وَأَحْمَد وابن مسعود وإِسْحَاق يكره للصائم السواك بعد الزوال، وعند النَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ وعروة بن الزبير وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعمر وابن عَبَّاسٍ وعائشة يكره له ذلك في جميع النهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يكره للصائم السواك بالعود الرطب. وعند قتادة وَأَحْمَد في رِوَايَة والشعبي والحكم وعمرو بن شرحبيل ومالك وإِسْحَاق في إحدى الروايتين يكره له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يمكنه قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر قضى ما عليه ولا فدية عليه. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا يقضي الصوم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وَأَحْمَد وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وأبي هريرة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه إذا لم يكن له عذر في التأخير أنه يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي ما عليه بعده، ويلزمه مع القضاء عن كل يوم مد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى على الصحيح من مذهبه. وعند الحسن والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والمزني يقضي الصوم ولا فدية عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي، واختاره منهم المؤيد أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه لعذر أو لغير عذر وجب عليه القضاء، ولا يلزمه مع القضاء كفارة يمين. وعند أَحْمَد إن تركه لغير عذر ثم صام لزمه مع القضاء كفارة يمين، وإن تركه لعذر وصام لزمه مع القضاء كفارة يمين على رِوَايَة. وعند الْإِمَامِيَّة إذا أفطر لغير عذر وجب عليه القضاء والكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد يستحب أن يقضي ما عليه متتابعًا. وعند الطحاوي التتابع والتفريق سواء. وعند داود لا يصح إلا متتابعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي هريرة وأنس ومعاذ ورافع بن خديج وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وسائر الزَّيْدِيَّة وزيد بن علي والْأَوْزَاعِيّ لا يجب التتابع في قضاء رمضان. وعند علي وابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنَّخَعِيّ وداود من أهل الظاهر التتابع واجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وسواء أفطر متتابعًا أو متفرقًا، فإنه إذا قضى غير متتابع لم يصح قضاؤه إلا إذا كان عن علة وعذر، إلا أن داود قال: التتابع ليس بشرط في صحة القضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا مات من عليه قضاء رمضان ولم يكن قد أمكنه فعله فلا شيء عليه، وبه قالت الزَّيْدِيَّة. وعند طاوس وقتادة يطعم عنه لكل يوم مسكين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد أن تمكن من قضائه ففيه قَوْلَانِ: القديم يصوم عنه وليه، وبه قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعائشة وأبو ثور والزُّهْرِيّ وداود والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد ابن حنبل، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد والنَّاصِر. والقول الجديد الصحيح عند الشَّافِعِيّ أنه يطعم عنه كل يوم مسكين، وبه قال مالك والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وزيد بن علي. وهذا الحكم جاز في كل صوم واجب. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن عباس إن كان قضاء رمضان أطعم عنه، وإن كان صومًا غيره صام عنه وليه. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ لا يصام عنه ولا يطعم عنه. وعند الْإِمَامِيَّة يطعم عنه لكل يوم مد من طعام، فإن
لم يكن له مال صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا مات بعد إدراكه رمضان آخر لزمه في تركته مدان على أصح الوجهين. والثاني مد واحد، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فاته صوم جميع رمضان جاز أن يقضيه في شهر ذي الحجة. وعند علي والحسن والزُّهْرِيّ لا يجوز أن يقضيه في ذي الحجة.
* * *