الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يوجب الغسل
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وعائشة وأبي هريرة والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وكافة العلماء من الفقهاء والتابعين فمن بعدهم أنه إذا أولج في الفرج وجب الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل. وعند عروة وداود وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي أيوب الأنصاري ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري أنه لا غسل عليه إذا لم ينزل، وقيل: إن أبيًّا وزيد بن أرقم رجعا عن ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الاعتبار في الجنابة بالتقاء الختانين وهو التحاذي لا الانضمام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة جماعة منهم النَّاصِر والمؤيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا اغتسل ثم خرج منه المني ثانيًا وجب عليه الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ والحسن وزيد بن علي وجماعة من الزَّيْدِيَّة إن خرج قبل البول وجب إعادة الغسل، وإن خرج بعده لم يوجب وعند مالك والزُّهْرِيّ واللَّيْث وعَطَاء وسعيد بن جبير وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي يوسف لا غسل عليه، وإنَّما عليه الوضوء، سواء خرج قبل البول أو بعده. وعند المؤيد من الزَّيْدِيَّة وجماعة منهم لا يصح الاغتسال من الجنابة حتى يبول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق إذا وجد في ثوبه بللاً ولم يذكر أنه احتلم فلا غسل
عليه، إلا أن يتيقن أنه مني وعند عَطَاء والشعبي وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ وابن عباس وسفيان وَأَحْمَد يجب عليه الغسل وعند الحسن إذا تنفس إلى أهله في أول الليل ثم وجد فلا غسل عليه، وإن لم يكن ذلك فعليه الغسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أولج ذكره في دبر بهيمة، أو في فرجها، أو في فرج امرأة ميتة، أو في دبرها وجب عليه الغسل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خروج المني يوجب الغسل، سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأكثر الزَّيْدِيَّة لا يوجب الغسل، إلا إذا خرج بتدفق وشهوة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج المني من فرج المرأة وجب عليها الغسل. وعند النَّخَعِيّ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج لم يجب عليها الغسل. وعند الحسن البصري يجب عليها الغسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ فيما دون الفرج فسبق الماء إلى فرج المرأة لم يجب عليها الغسل وعند عَطَاء والزُّهْرِيّ وعمرو بن شعيب يجب عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أحس الإنسان بانتقال المني منه من الظهر إلى الإحليل ولم يخرج فلا غسل عليه. وعند أَحْمَد عليه الغسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج ماء الرجل من فرج المرأة بعد الغسل فلا غسل عليها وعند الحسن عليها الغسل.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ولدت المرأة ولم ترى دمًا في وجوب الغسل عليها
وجهان: أحدهما لا يجب، والثاني يجب، وهو قول مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المغمى عليه لا غسل عليه إذا أفاق وعند بعض المتقدمين عليه الغسل وعند ابن حبيب عليه الغسل إذا طال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الغسل بخروج المذي ولا بخروج الودي، ويجب منه الوضوء وغسل الموضع الذي يصيبه لا غير. وعند مالك يجب عليه غسل جميع الذكر، وهو رِوَايَة عن أحمد، وزاد غسل الأنثيين مع الوضوء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أسلم الكافر ولم يجب عليه في حال كفره غسل فلا غسل عليه. وعند أَحْمَد وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ وابن المنذر يجب عليه الغسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء إذا ارتد عن الْإِسْلَام لم يجب عليه الغسل وعند مالك يجب عليه الغسل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والصحابة والتابعين والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن. وعند أَحْمَد في رِوَايَة وأَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق له قراءة صدر الآية ولا يتمها. وعند مالك يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ وعند داود والزُّهْرِيّ وابن المسيب وابن المنذر يقرأ ما شاء من القرآن وعند الْإِمَامِيَّة يجوز لهما قراءة ما شاءا من القرآن إلا عزائم السجود، وهي سجدة لقمان عندهم، وسجدة الحواميم، وسورة النجم، وسورة العلق وعند ابن عَبَّاسٍ يقرأ ورده، وعند الْأَوْزَاعِيّ يقرأ آية الركوب والنزول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأكثر الصحابة والتابعين والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للحائض ولا للنفساء قراءة القرآن، وعند مالك يجوز لهما ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن الحنفي وَمَالِك والنَّخَعِيّ لا يكرهُ قراءة القرآن في الحمام، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا تنجس فمه، ففي تحريم القراءة عليه وجهان، ويكره له ذلك، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وداود وعَطَاء وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود يجوز للجنب العبور في المسجد، وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز له ذلك، إلا أن يحتلم فى المسجد فيعبر فيه ليخرج وعند الثَّوْرِيّ يتيمم ثم يخرج منه وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا
توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد. وعند الْمُزَنِي وداود لا يجوز له اللبث فيه، واختاره ابن المنذر.
* * *