الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلمًا أو غير معلم ولا يجب على متلفه قيمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر وزيد بن علي والمؤيد والقاسم منهم يجوز بيع الكلب المعلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَة أخرى أنه لا يجوز بيع الكلب العقور. وعند عَطَاء والنَّخَعِيّ وجابر بن عبد الله يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان أنه لا يحل بيعه وأخذ ثمنه ويجب على متلفه القيمة. ونقل عنه صاحب المعتمد أنه يكره بيع الكلاب كلها، ونقل عنه صاحب المعتمد أيضًا أنه أوجب على من قتل كلب الصيد أو الماشية قيمته. وعند بعض أصحاب مالك لا يجوز بيعه. وعند بعض أصحاب مالك أيضًا أن المأذون له في إمساكه يجوز بيعه له وإن كره.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يصح بيع المصادر على الصحيح من الوجهين. وصورته: أن يصادر على مال بعينه ولا يمكنه إلا ببيع ماله فباعه، والثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند جماعة منهم النَّاصِر الأصح أن يقال: إنه ينعقد وله الخيار بعد ذلك إذا تخلَّص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للإنسان أن يبتاع متاعًا أو غيره نقدم أو
نسيئةً على أن يسلف البائع شيئًا أو يقرضه مالاً إلى أجل أو يستقرض منه. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخمر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمسلم أن يوكل ذميًا بيعها وشرائها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع السرجين وجلد الميتة قبل الدباغ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز بيع الفقاع وابتياعه. وعند الْإِمَامِيَّة يحرم.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الزيت النجس في أصح الوجهين، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ويجوز في الآخر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعامة أهل العلم أنه لا يجوز بيع أم الولد. وعند داود وأَبِي ثَورٍ والْإِمَامِيَّة والشيعة وعبد الله بن الزبير وعلي وكذا ابن عَبَّاسٍ في إحدى الروايتين أنه يجوز بيعها، وهو قول قديم للشافعي. وعن ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة أيضا أنها تجعل في سهم ولدها لتعتق عليه. وصح رجوع علي رضي الله عنه عن جواز بيعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان السفل للمالك والعلو لآخر فاستهدم العلو وأراد مالكه بيعه صح ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعائشة وعمر بن عبد العزيز يجوز بيع المدبَّر، سواءٌ كان التدبير مطلقًا أو مقيدًا. والمطلق أن تقول: إذا مت فأنت حر، والمقيد أن تقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا، ونحو ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز بيع المدبَّر إذا كان مطلقًا، ويجوز إذا كان مقيدًا. وعند مالك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ لا يجوز بيعه مطلقًا كان أو مقيدًا. وعند أَحْمَد يجوز بيعه في إحدى الروايتين في الدين خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع رقبة المكاتب في قوله الجديد، وهو قول مالك
وأَبِي حَنِيفَةَ، ويجوز في قوله القديم، وهو قول عَطَاء والنَّخَعِيّ وَأَحْمَد. وعند الزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وأَبِي يُوسُفَ يجوز بإذن المكاتب ولا يجوز بغير إذنه. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: المكاتب أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا نوى أنه يؤدي إلى سيده الثمن الذي بيع به. وعند الْأَوْزَاعِيّ يكره بيع المكاتب للخدمة، ولا بأس ببيعه للعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز بيع السنّور. وعند أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز بيع لبن الآدميات. وعند الأنماطي من الشَّافِعِيَّة لا يجوز بيعه، وإن جاز شربه للصغار، ولا يجوز لغير الصغار شربه لنجاسته عنده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو طاهر، غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك، وكذا أحمد فى رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لبن ما لا يؤكل لحمه نجس إلا لبن الآدميات. وعند ابن جرير كل لبن طاهر إلا لبن الكلب والخنزير. وعند مالك كل لبن طاهر إلا لبن الخنزير، وعنه رِوَايَة أن لبن الخنزير طاهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع دور مكة وهبتها ورهنها وإجارتها، وهي مملوكة إلا ما كان موقوفًا منها. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ في أصح الروايتين، وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يجوز بيعها وإجارتها، وهي غير مملوكة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد يصح بيع دود القزّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز، وعنه رِوَايَة أخرى أنه يجوز بيعه مع القز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ابتاع سلعة بفلوس فكسدت الفلوس
لم يبطل البيع، وعليه قيمة الفلوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باعه ثوبًا على أنه عشرة أذرع فبان أنه اثنا عشر ولم يقل كل ذراع بكذا فقَوْلَانِ: أصحهما يصح البيع، ويكون البائع بالخيار بين أن يسلم جميع الثوب ويجبر المشتري على قبوله، وبين أن يفسخ البيع. والثاني يبطل البيع. وعند أبي حَنِيفَةَ البيع صحيح، ويثبت الخيار للمشتري. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إن قال كل ذراع بكذا وجب عليه قسط الزائد من الثمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا اشترى شيئًا بثمن مُعين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه أن البيع صحيح. وعند الْإِمَامِيَّة إذا فارقه قبل قبضه أو قبض ثمنه فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار. فلو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع، فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيع الموقوف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المملوك إذا كان مشركًا جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرًا كان أو كبيرًا. وعند أَحْمَد لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك.
* * *