المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الهدْي مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وَمَالِك وابن - المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة - جـ ١

[الريمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌منهج الإمام الريمي في الكتاب

- ‌عملي في الكتاب

- ‌وصف المخطوطة

- ‌ترجمة المصنف

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌توليه القضاء:

- ‌وفاته:

- ‌صور المخطوط

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ

- ‌بَابُ الآنِية

- ‌بَابُ السُّوَاكِ

- ‌باب نية الطهارة

- ‌بابُ صِفَة الوُضُوءِ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب الأحداث التي تنقض الوضوء

- ‌بَابُ الاسْتِطَابةَ

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌بابُ صِفَة الغُسْلِ

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيضِ

- ‌بابُ إِزَالة النَّجَاسَاتِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ مَواقِيتُ الصَّلاةِ

- ‌باب الأذان

- ‌باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

- ‌بَابُ ستر العَوْرة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌بابُ صفة الصلاة

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب السَّاعَاتِ التي نهى عن الصلاة فيها

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صفة الأئمة

- ‌باب موقف الإمام والمأموم

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاةُ الخَوفِ

- ‌باب ما يكره لبسه

- ‌باب صلاةُ الجُمُعة

- ‌باب هيئة الجمعة والتبكير

- ‌باب صلاةُ العيدين

- ‌باب التَّكبير

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن

- ‌باب الصلاة على الميت

- ‌باب حمل الجنازة والدفن

- ‌باب التعزية والبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي وأحكام الملك

- ‌باب صدقة الإبل السائمة

- ‌باب صدقة البقر

- ‌باب صدقة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌باب زكاة الثمار

- ‌باب زكاة الزروع

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب زكاة المعدن والركاز

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب ما يجب من محظورات الإحرام

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدْي

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب النذر

- ‌باب الأطعمة

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌باب ما نُهِيَ عنه من بيع الغرر وغيره

- ‌باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

- ‌باب تفريق الصفقة

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب بيع المصرَّاة والرد بالعيب

- ‌باب بيع المرابحة

- ‌باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير

- ‌باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع

- ‌باب السلم

- ‌باب تسليم المسلم فيه

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

- ‌باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخلوما يملكه الراهن وما لا يملكه

- ‌باب اختلاف المتراهنين

- ‌باب التفليس

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب الصلح

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح

- ‌مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه

- ‌كتاب الحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة

- ‌مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل

- ‌مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

الفصل: ‌ ‌باب الهدْي مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وَمَالِك وابن

‌باب الهدْي

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وَمَالِك وابن عمر إذا كان الهدى بدنة أو بقرة استحب له تقليده نعلين وإشعاره، وعند سعيد بن جبير لا يشعر البقر، وهو قول مالك إذا لم يكن لها سنام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الإشعار لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وابن عمر الإشعار هو أن يشق صفحة سنامه الأيمن. وعند سالم بن عبد اللَّه وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ يشق صفحة سنامه الأيسر. وعند مجاهد وَأَحْمَد وإِسْحَاق يشق من أي جانب شاء، وبالوشم يشم من أي جانب شاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا كان الهدْي من الغنم استحب تقليدها خرب القرب، وهي عراها: الخلقة البائسة، ولا يقلدها النعال ولا يشعرها. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ لا يستحب تقليدها الخرب ولا النعال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الهدْي نذرًا معينًا زال ملكه عنه ولم يجز له التصرف فيه ولا إبداله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يزول ملكه عنه وله التصرف فيه وإبداله، فإن باعه اشترى بثمنه هدْيًا مكانه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الهدْي تطوعًا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر. وعند بعض المالكية أنه يصير بالإشعار والتقليد واجبًا حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هدْيًا تطوعًا ثم أحرم بالحج لم يجز أن يصرفه إلى قرانه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض الصحابة والتابعين إذا قلد هدْيه لم يصر بذلك محرمًا. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن عمر والنَّخَعِيّ والشعبي وابن المنذر أنه يصير بذلك محرمًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا نذر هدْيًا وساقه وهو مما يركب فلا يركبه إذا لم يضطر إلى ذلك، وتركه إذا اضطر إليه، وله أن يركبه من إعياء، وإن نقص منه شيء بالركوب ضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له ركوبه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز له أن يشرب من لبنه ما يفصل عن ولده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يشرب من لبنه شيئًا، بل يرش على الضرع الماء

ص: 403

حتى ينقطع اللبن إذا لم يكن ثَم ولده.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف المهدي الهدْي المنذور، أو أخر ذبحه حتى مات لزمه ضمانه بأكثر الأمرين من قيمته، أو هدْي مثله. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه قبضه يوم التلف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر هدْيًا فذبحه آخر بغير إذنه وقع الموقع على أصح القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ويلزم الذابح أرش ما نقص. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه ذلك. والقول الثاني إن شاء جعله عن الذابح وأخذ قيمته، وإن شاء أخذه وما نقص من قيمته. وعند مالك لا يلزمه المهدي، ويلزمه هدْي بدله، وأضحية إن كانت أضحية وله على الأجنبي الأرش ويكون شاة لحم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ إذا ضلَّ الهدْي الذي عيَّنه عما في ذمته لزمه إخراج ما في ذمته، فإذا عاد الضال لزمه إخراجهما جميعًا. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ الأفضل أن ينحرهما جميعًا، فإن نحر الأول وباع الآخر أجزأه، واختاره من الشَّافِعِيَّة القاضي أبو الطيب. وعند الحسن وعَطَاء إن نحر الأخير ثم وجد الضال فعل به ما شاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة وابن عَبَّاسٍ ليس من شرط الهدْي إيقافه بعرفات، وروى عن ابن عمر أنه كان لا يرى الهدْي إلا ما عرف به، ووقف مع الناس لا يدفع به حتى يدفع الناس. وعند سعيد بن جبير البدن والبقر لا يصلح ما لم يعرف. وعند مالك يستحب للقارن أن يسوق هدْيه من حيث يحرم، فإن ابتاعه دون ذلك مما يلي مكة فلا بأس بذلك بعد أن يوقفه بعرفات، وقال في هدى المجامع: إن لم يكن ساقه فيستره بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه منه إلى مكة ولينحره بها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا عطب الهدْي فلا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخفَى بينه وبين المساكين يأكلونه، وقد أجزأ عنه، فإن أكل منه شيئًا غرم مقدار ما أكل منه. وعند بعض العلماء يضمن ما أكل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الهدْي الواجب الذي يجب إبداله إذا عطب يجوز له التصرف فيه بجميع التصرفات من الأكل والبيع وغير ذلك. وعند مالك لا يجوز له التصرف فيه بالبيع.

ص: 404

مسألة: لا يختلف العلماء أن الأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وأما الأيام المعلومات فعند الشَّافِعِيّ أنها العشر الأول من ذي الحجة وآخرها يوم النحر. وعند مالك الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، الحادي عشر والثاني عشر عنده من المعلومات. وعند أَبِي حَنِيفَةَ المعلومات ثلاثة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويوم بعده. وعند علي وابن عبَّاس المعلومات أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعده. وروى عن أحمد وعن ابن عمر أن الأيام المعلومات أربعة: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده واستحسن ذلك أحمد. وفائدة هذا الخلاف أنه يجوز عند الشَّافِعِيّ ذبح الهدايا والضحايا في أيام التشريق كلها. وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر هديَا لا يعينه، ثم ذبح هدْيًا وتلف اللحم بسرقة ونحوها لزمه الإعادة وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا إعادة عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يأكل من الهدْي الواجب ويأكل من هدْي التطوع. وعند ابن عمر لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد. وعن الحسن قول ثان: أنه يأكل من جزاء الصيد ونذر المساكين. وعند الْأَوْزَاعِيّ يكره أن يؤكل من الهدْي ما كان من جزاء الصيد وفدية الأذى أو كفارة، ويؤكل ما كان من هدْي التطوع أو استمتاع أو نذر. وعند الحكم يأكل من الجميع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يأكل من هدْي القِرَان والتمتع والتطوع، ولا يأكل مما سوى ذلك. وعند جابر لا يؤكل من هدْي التطوع، فإن أكل منه وجب الغرم على الآكل.

* * *

ص: 405