الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الزروع
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك تجب الزكاة في الحبوب التي تقتات في حال الاختيار وتدخر، كالحنطة والشعير والذرة والجاورس والأرز، وكذلك القطنية وهي اللوبيا، والهرطمان، والبلسن، والماش، والعتر والباقلاء. وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان والحسن بن صالح وابن الْمُبَارَك ويَحْيَى بن آدم وأبي عبيد وَأَحْمَد لا تجب الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعند أبي ثور تجب في الحنطة والشعير والذرة. وعند ابن عمر تجب الزكاة في السلت. وهو صنف من الشعير، فهو موافق لقولهم، وهو قول النَّخَعِيّ، إلا أنه ضم إلى هذه الأصناف الذرة، وروى ذلك عن ابن عَبَّاسٍ إلا أنه لم يذكر الذرة. وعند عَطَاء تجب في النخل والكرم والحبوب كلها. وعند إِسْحَاق كل ما وقع عليه اسم الحب المأكول، وهو مما يبقى في أيدي الناس ويصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طَعَامًا فهو حب يؤخذ منه العشر، وعند مالك في الحبوب المأكولة غالبًا من الزرع. وعند أَبِي يُوسُفَ تجب في الحبوب المأكولة والقطن. وعند أَحْمَد تجب في الحبوب التي تكال، أنبته أو نبت بنفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب في كل مزروع ومغروس من فاكهة وبقل وخضرة. وعند مالك الحبوب كلها فيها الزكاة. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية، ولا شيء في الخضروات. وعند الْإِمَامِيَّة لا تجب الزكاة إلا في تسعة أصناف: الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجب الزكاة في الترمس والسمسم وبذر الكتان وحب الفجل وما أشبهه مما تقتاته العرب في حال الاضطرار. وعند مالك تجب في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن كل ما زرع وجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه حتى يكون يابسه خمسة أوسق، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب في القليل والكثير. وعند النَّاصِر والزَّيْدِيَّة لا يعتبر النصاب فيما عدا التمر والزبيب والحنطة والشعير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأصناف التي تجب فيها الزكاة لا يضم صنف إلى صنف في إكمال النصاب، بل تعتبر كل صنف بنفسه إلا السلت فإنه يضم إلى الشعير على وجه. والمنصوص للشافعي أنه لا يضم إلى الشعير، والعلس يضم إلى الحنطة، وتضم الأنواع من صنف واحد بعضها إلى بعض وكذلك القطنيات مثل الباقلاء واللوبيا والحمص والعدس وما أشبه ذلك كل صنف منها معتبر بنفسه في النصاب، ولا يضم بعضها إلى بعض كالحبوب سواء، به قال داود. وعند الحسن والزُّهْرِيّ وَمَالِك يضم الشعير إلى الحنطة. وكذلك السلت ولا يضم إليه القطنيات، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض. وعند مالك رِوَايَة أنها أجناس كالربا. وعند طاوس وعكرمة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تضم الحنطة والشعير والقطنيات بعضها إلى بعض ويؤخذ منها الزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجوز الزكاة في قشر الأرز ولا في التبن. وعند النَّاصِر والمؤيد من الزَّيْدِيَّة تجب في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجب العشر في غلة الأراضي الموقوفة على الفقراء والمساكين والمساجد والطرق، وتجب في غلة الأراضي الموقوفة على رجل معين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الداعي منهم يجب في جميع ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية ومؤنة الدنانير، والتصفية على رب المال. عند عَطَاء تقسط المؤنة على جميع المال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أخرج العشر عن الحب والثمار لم يجب فيه عشر آخر. وعند الحسن البصري يجب فيه العشر في كل سنة ما دام باقيًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجب العشر على ذمي ومكاتب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع كالمستأجر مع المؤاجر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب العشر على المؤاجر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجتمعان، فإذا أخذ الخراج لا يؤخذ العشر. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجتمعان، بل يثبت العشر ويسقط الخراج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على وظيفة عمر رضي الله عنه وينقص منها. وكذا في الجزية. وعن أَحْمَد ثلاث روايات: إحداها لا يجوز. والئانية الجواز، وبها قال أبو بكر من أصحابه ومُحَمَّد بن الحسن الحنفي. والثالثة يجوز الزيادة والنقصان. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز النقصان خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى الذميّ أرضًا عشرية صح شراؤه، ولا يجب عليه الخراج ولا العشر. وعند مالك لا يصح الشراء، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح الشراء، ويجب عليه الخراج. وعند أَبِي يُوسُفَ يجب عليه عشران، وهو رِوَايَة عن أحمد. وعند مُحَمَّد عشر واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر الإمام المشركين على أراضيهم وضرب عليهم الخراج باسم الجزية وأسلموا سقطت عنهم الجزية. ووجب عليهم العشر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تسقط عنهم الجزية ولا يجب عليهم العشر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضرب على نصارى بنى تعلب العشرين في زروعهم مكان الجزية، ثم أسلموا وباعوا الأرض لمسلم سقط أحدهما، وأخذ الآخر على طريق الزكاة. وكذا الذميّ إذا ضربت على أرضه الجزية ثم أسلم سقطت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تسقط.
* * *