الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تعجيل الزكاة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل مال وجبت فيه الزكاة بالنصاب والحول إذا ملك النصاب جاز تعجيل الزكاة فيه قبل مُضي الحول، وكذا يجوز تعجيل كفارة الْيَمِين قبل الحنث. وبعد الحنث. وعند رَبِيعَة وداود والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز التقديم فيهما، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث. وعند مالك يجوز تقديم الكفارة، ولا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، وبه قال أبو عبيد بن حرب من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وزفر إذا كان معه نصاب واحد لم يجب تعجيل زكاة نصابين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ذلك. وينهاه على أصله وهو أن المستفاد يضم إلى ما عنده في الحولين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المخرَّج في الزكاة المعجَّلة يضم إلى ماله ويجعل في الحكم كأن ملكه لم يزل عنه، حتى إذا عجَّل شاة من أربعين كانت كانها باقية على ملكه، فإذا حال عليه الحول أجزأته. وكذا إذا عجَّل شاة من مائة وعشرين شاة نتجت شاة قبل الحول لزمه شاة أخرى إذا حال الحول، وكذا إذا عجَّل عن مائتي شاة شاتين ثم نتجت شاة قبل وجوب الحول لزمه شاة أخرى إذا حال الحول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يزول ملكه عن المخرج، فإذا عجَّل شاة من الأربعين نقص النصاب، فإذا حال الحول فلا تجب الزكاة، ولا تكون الشاة المخرجة زكاة، فإن ولدت شاة منها كانت أربعين عند الحول أجزأت المدفوعة عن الزكاة عند الحول. وكذا إذا عجَّل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة قبل الحول لم يلزمه شاة أخرى، وكذا إذا عجَّل عن مائتي شاة شاتين ثم نتجت واحدة من ما عنده لم تضم الشاتين المخرجتين إلى ما عنده في النصاب، فلا يلزمه شاة أخرى. وعنده أيضًا لا يجوز أن يعجل عن النصاب شاة ما لم تكن زيادة على النصاب
قدر الفرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا عجَّل الزكاة، ثم أخرج رب المال عن أن يكون من أهل الزكاة بالموت، أو الردّة، أو تلف النصاب، أو خرج الفقير عن أن يكون من أهل الاستحقاق بالردة أو الموت، أو استغنى بغير الزكاة جاز له استرجاعها إذا تبيَّن عند الدفع أنها زكاة معجَّلة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة ليس له استرجاعها، إلا أن تكون في يد الإمام أو الساعي، ونقول: إن تغيَّر حال رب المال كان تطوعًا وإن تغيَّر حال الفقير أجزأت عن الفرض ووقعت موقعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الزكاة المعجلة تكون موقوفة بين الإجزاء والاسترجاع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تكون موقوفة بين الإجزاء والتطوع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبض الإمام الزكاة من غير مسألة أرباب الأموال أو الفقراء قبل الحول فتلفت في يده بتفريط أو غير تفريط ضمنها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمنها، وهو قول بعض أصحاب أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استسلف الإمام الزكاة ودفعها إلى المسكين، ثم أُسِر، أو ارتد، أو مات، ثم حال الحول ورب المال موجود، والنصاب موجود، فإنها لا تجزئ ويسترجعها، وبه قال بعض أصحاب أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنها تجزئ، وبه قال أكثر أصحاب أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ثبت له الرجوع، فكانت العين تالفة وهي من ذوات القيم وجب على القابض قيمتها يوم القبض على أحد الوجهين، وهو قول أحمد. والثاني يوم التلف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز إخراج العشر عن الثمرة قبل وجود الطلع. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز.
* * *