المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب رؤية الهلال - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٣

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: ‌2 - باب رؤية الهلال

قوله: "ويا باغيَ الشرِّ! أَقصِرْ"، (الإقصار): الترك؛ يعني: يا مَنْ يَشرعَ ويَسعَى في المعاصي! تُبْ وارجِعْ إلى الله.

قوله: "ولله عُتَقاء من النار"؛ أي: ويُعتق الله عبادًا كثيرًا من النار؛ لحُرمةِ هذا الشهر.

قوله: "وذلك كلَّ ليلةٍ"؛ يعني: هذا النداء يكون كلَّ ليلةٍ من ليالي شهر رمضان.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

* * *

‌2 - باب رؤية الهِلال

(باب رؤية الهلال)

مِنَ الصِّحاحِ:

(من الصحاح):

1396 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلالَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُروا لَهُ".

وفي روايةٍ: "فإن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ".

قوله: "لا تصوموا حتى تَرَوا الهلالَ"؛ يعني: لا تصوموا شهرَ رمضانَ حتى تثبتَ عندكم رؤيةُ الهلال بشهادة عَدْلَين أو أكثر.

وهل تثبت بشهادة عَدْلٍ واحدٍ؟ تثبت في أصح قولَي الشافعي وعند أحمد، سواءٌ كان في السماء سحابٌ أو لم يكن، وعند أبي حنيفة: تثبت إذا كان في السماء سحابٌ، وعند مالك: لا تثبت أصلاً.

ص: 12

وهل يثبت بقول النساء والعبيد؟ فيه خلاف؛ والأصح: أنه لا يثبت

قوله: "ولا تفطروا حتى تَرَوه"؛ يعني: ولا تخرجوا من صوم رمضان حتى يثبتَ عندكم رؤيةُ هلالِ شوَّال، ولا يثبت هلالُ شوَّال بأقلَّ من شهادة عَدْلَين بالاتفاق.

قوله: "فإن غُمَّ عليكم"؛ أي: فإن خَفِيَ عليكم هلالُ رمضانَ بعد مضي تسعة وعشرين يومًا من شعبان.

"فاقدُرُوا له"؛ أي: قدِّرُوا واجعلوا شعبانَ ثلاثين يومًا، ثم صوموا رمضان.

روى هذا الحديثَ ابن عمر.

* * *

1397 -

وقال: "صوموا لِرُؤيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثينَ".

قوله: "صُومُوا لرؤيته وأَفطِرُوا لرؤيته"، معنى هذا كمعنى الحديث المتقدم.

روى هذا الحديثَ ابن عباس.

* * *

1398 -

وقال: "إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نَكْتُبُ، ولا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هكَذَا، وهكَذَا وهكَذَا، وعَقَدَ الإِبْهَامَ في الثَّالِثَةِ"، ثُمَّ قالَ: "الشَّهْرُ هكذَا وهكَذَا وهكَذَا، يَعْنِي: تمامَ ثلاثين، يعني: مرَّةً تسعٌ وعِشرونَ، ومَرَّةً ثلاثونَ.

قوله: "إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ"؛ (الأمي): الذي لا يعرف الكتابةَ والقراءةَ من الكتاب، منسوب إلى أُمة العرب، لا يعرفون الكتابةَ والقراءةَ.

ص: 13

وقيل: منسوب إلى الأُم؛ أي: بقي على الحالة التي ولدته أُمه عليها.

يعني: نحن - جماعةَ العرب - لا نعرف الكتابةَ وحسابَ النجوم، حتى نعتمدَ على علم النجومِ وسَيرِ القمر، ونعرفَ الشهرَ بحساب النجوم، بل نعدُّ بعضَ الشهر تسعةً وعشرين يومًا، وبعضَها ثلاثين يومًا.

وهذا يتعلق بالرؤية، فإن رأينا الهلالَ بعد مضي تسعةٍ وعشرين يومًا من الشهر المتقدم نحكم بدخول الشهر، وإن رأيناه بعد مضي ثلاثين يومًا نحكم بدخوله.

وليس معنى قوله: "مرةً تِسعٌ وعشرون، ومرةً ثلاثون": أنه يلزم أن يكون شهرٌ تسعةً وعشرين، وشهرٌ ثلاثين على السوية والتعاقب؛ لأنه قد يكون شهران ثلاثين، وقد يكون شهران تسعةً وعشرين، لا ترتيبَ بهذا، بل معناه: قد تكون بعضُ الشهور تسعةً وعشرين، وبعضُها ثلاثين من غير تعيين، كيف ما اتفق.

قوله: "هكذا": إشارة إلى أصابعه العشر.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

* * *

1399 -

وقال: "شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ".

قوله: "شَهْرَا عيدٍ لا ينقصان"، أراد بأحد الشهرَين: رمضان؛ لأنه يأتي بعده عيد، والثاني: ذا الحجَّة؛ لأن العيدَ فيه.

وقال أحمد بن حنبل: معنى هذا الحديث: أنه لا يكون هذانِ الشهرانِ في سَنةٍ تسعًا وعشرين، بل إن كان أحدُهما تسعًا وعشرين يكون الآخرُ ثلاثين.

وقال إسحاق بن راهَوَيه: معناه: لو كانا تسعةً وعشرين لكان ثوابُ مَن

ص: 14

يُعظِّمهما ثوابَ ثلاثين يومًا، لا ينقص ثوابُهما، فعلى قوله: يجوز أن يكونا في سَنةٍ تسعًا وعشرين.

روى هذا الحديثَ أبو بكر.

* * *

1400 -

وقال: "لا يتقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمضانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إلَاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كانَ يَصومُ صَومًا فَلْيَصُمْ ذلِكَ اليوْمِ".

قوله: "لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رَمضان

" إلى آخره الحديث.

يُكرَه للرجل أن يصومَ آخرَ شعبان يومًا أو يومين، كما في هذا الحديث.

وعلَّة الكراهة: أن الرجلَ ينبغي له أن يستريحَ من الصوم؛ ليحصلَ له قوةٌ ونشاطٌ، كي لا يثقلَ عليه دخولُ رمضان.

وقيل: علَّتُها اختلاطُ صوم النفل بالفرض؛ فإن الرجلَ لو صامَ آخرَ شعبانَ يشك الناسُ ويقولون: لعلَّه رأى هلالَ رمضان حتى يصومَ، فيوافقه بعضُ الناس على ظنَّ أنه رأى الهلال.

هذا النهي إنما كان عن صوم النفل؛ لأنه لا ضرورةَ فيه، وأما القضاءُ والنذرُ، والوِردُ فيه ضرورة؛ لأن القضاءَ والنذرَ فرضٌ، وتأخيرُ الفرضِ غيرُ مَرْضيٍّ، وأما الوِردُ فتركُه أيضًا شديدٌ عند مَن أَلِفَه؛ لأن أفضلَ العباداتِ أدومُها.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1401 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا انتصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا".

ص: 15

قوله: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"؛ يعني: إذا مضى النصفُ الأولُ من شعبان فلا تصوموا بعد ذلك إلى آخره، وعلَّته: ليستريحَ الرجلُ من الصوم.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

* * *

1402 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "أَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ".

قوله: "أَحْصُوا هلالَ شعبان لرمضان"، (أحصى الرجل): إذا علمَ وعدَّ عددًا، يعني: اطلبوا هلالَ شعبان واعلموه، وعدُّوا أيامَه؛ لتعملوا دخولَ رمضان.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

* * *

1405 -

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: جَاءَ أَعْرَابيٌّ إلى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّي رَأَيْتُ الهِلالَ، يعني: رمضان، قال:"أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلَاّ الله؟ "، قال: نَعَمْ، قال:"أَتَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟ "، قال: نَعَمْ، "قال: يا بِلالُ، أَذِّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا".

قوله: "أتشهد أن لا إله إلا الله": هذا يدل على أن الإسلامَ شرطٌ في الشهادة، وعلى أن الرجلَ إذا لم يُعرَف منه فسقٌ يُقبَل منه شهادة؛ لأن النبيَّ عليه السلام لم يبحث في أن الأعرابيَّ عَدْلٌ أم لا، وعلى أن شهادةَ الواحد مقبولةٌ في هلال رمضان.

* * *

ص: 16