المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: ‌16 - باب اللقطة

خرج عينه من الجنة.

* * *

‌16 - باب اللُّقَطَة

(باب اللقطة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2243 -

عن زيدِ بن خالدٍ رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسألهُ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "اِعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاءَ صاحبُها وإلا فَشَأنَك بها"، قال: فَضالَّةُ الغَنَم؟ قال: "هي لكَ أَوْ لأخيكَ أو للذئبِ"، قال: فَضالَّةُ الإِبلِ؟ "قال: مالَكَ ولها؟ معَها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتى يَلقاها ربُّها".

وفي رِوايةٍ: "ثم استَنْفِقْ، فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه".

"اعرف عفاصها ووكاءَها"، (العفاص): جلدٌ أو غيره يُستر به رأس القارورة أو غيرها، (الوكاء): الحبل الذي يشد به شيء؛ يعني: تأمَّل وانظر إلى ظرف ما وجدت من اللقطة، وإلى جميع صفاتها وقَدْرِها وجنسها، حتى لو جاء أحدٌ ويصفها ويطلبها منك، تعرف أنه صادق في وصفها أو كاذب.

"ثم عرفها"؛ أي: نادِ عليها في الأسواق والمحافل، واذكر جنسها في التعريف، ولا تذكر جميع أوصافها كيلا يدَّعيها كلُّ أحد، ففي الأسبوع الأول عرِّفها في كل يوم مرتين، مرةً في أول النهار، ومرةً في آخر النهار، وفي الأسبوع الثاني في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، فإن جاء بعد السنة مالكها رُدَّها إليه، وإن لم يجئ صاحبها مَلَكَها الملتقط غنيًا كان أو فقيرًا في قول الشافعي.

ص: 524

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغني أن يتملكها بعد السنة، بل يتصدق بها.

قوله: "فشأنك بها"؛ أي: فالزم شأنك؛ يعني: افعل بها ما شئت بعد السنة، إن شئت تملَّكْها، وإن شئت لا تتملَّكْها، بل اتركها لتكون في يدك أمانة ليجيء صاحبها.

قوله: "فضالة الغنم"؛ يعني: ما حكم غنم وجد في صحراء؟.

فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها: "لك، أو لأخيك، أو للذئب"؛ يعني: إن أخذتها فهي لك، وإن لم تأخذها يأخذها رجل آخر، وإن تركها الناس يأخذها الذئب؛ يعني: لا يجوز إضاعتها حتى يأخذها الذئب، بل خذوها، فإذا أخذتم، فإن شئتم فكلوها، والقيمة في ذمتكم إلى أن يجيء صاحبها، وإن شئتم فاحفظوها وأنفقوا عليها بالتبرع، ويجوز بيعها وحفظ ثمنها، وتعرِّفُها؛ أي: تعرف الغنم سنة، ثم يتملك ثمنها بعد السنة.

فإن أكلها فهل يجب عليه تعريفها، أم لا يعرفها، بل يسكت فإن جاء صاحبها يدفع قيمتها إليه؟ ففيه وجهان:

أصحهما: إن كان قيمتها أكثر من دينار أحمر يجب التعريف، وإن كان قَدْرَ دينار أو أقل لا يجب.

والغنم وكلُّ ما لا يقدر على دفع صغار السباع عن نفسه إذا وُجد في الصحراء هذا حكمه، وإن وجد في بلدٍ يلزمه أن يعرِّفها سنة كسائر اللقطات، وإن وَجد حيوانًا يقدر على دفع صغار السباع عن نفسه كالإبل والبقر والخيل والحمار، فإن وجد في صحراء لا يجوز لأحد أن يأخذها، بل يتركها إلى أن يأتيها صاحبها، فإن أخذها الإمام ليحفظها لصاحبها جاز، ولا يجوز لغيره أن يأخذه إلا (1) للحفظ، ولا للتملك، وإن وجد في بلد جاز أخذها وتعريفها سنة،

(1) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب:"لا".

ص: 525

ثم يتملكها بعد السنة.

قوله: "ما لك ولها؟ معها سِقاؤها"(ما) في (ما لك) للاستفهام أو للنفي كلاهما جائز، وأراد بسقائها: معدتها؛ يعني: الإبل تقدر على دفع صغار السباع عن نفسها، وتقدر أن تَرِدَ الماء، وإذا شربت الماء تصبر عن الماء مدة، فلا يجوز لأحد أن يأخذها، بل يتركها إلى أن يأتيها صاحبها؛ لأن العادة جارية بإرسال الحيوان الكبير في الصحراء يرتع ليأتيها صاحبها، فلا تكون ضالة.

قوله: "ثم استنفق" هذه الرواية متصلةٌ بقوله: (فاعرف عفاصها ووكائها، ثم عرِّفها سنة، ثم استنفق، فإن جاء ربها فأدها إليه).

ومعنى قوله: "ثم استنفق"؛ يعني: بعدما عرَّفْتَها سنةً جاز لك أن تصرفها إلى نفسك، فتأخذها بالملكية.

* * *

2244 -

وقال: "مَن آوَى ضالَّة فهو ضالٌ، ما لم يُعَرِّفْها".

قوله: "مَن آوى ضالةً فهو ضالٌّ"؛ يعني: مَن أخذ لقطةً ولم يعرِّفها وتملَّكَها وتصرَّفَ فيها قبل التعريف فهو ضال؛ أي: فقد مال عن الحق إلى الباطل، وصار عاصيًا.

روى هذا الحديث زيد بن خالد.

* * *

2245 -

عن عبدِ الرَّحمنِ بن عثمانَ التَّيمِيِّ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.

قوله: "نهى عن لقطة الحاج"؛ يعني: لا يجوز التقاط لقطة حرم مكة

ص: 526

للتملُّك بعد التعريف سنة، بل يلزم على الملتقط أن يحفظها أبدًا لمالكها.

وقال أبو حنيفة: لا فرق بين لقط الحرم وغيرها من البلاد.

* * *

من الحِسان:

2246 -

عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه سُئلَ عن الثمَرِ المُعلَّقِ، فقال:"مَنْ أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يُؤْوِيَه الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطعُ" - وذكرَ في ضالَّةِ الإبلِ والغنم كما ذكرَ غيرُهُ - قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ فقال: "ما كانَ منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهوَ لكَ، وما كانَ في الخَرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".

قوله: "سئل عن ثمر المعلق" ذكر هذا الحديث في آخر (باب الغصب).

قوله: "ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" تأويل (غرامة مثليه): أنه زجرٌ ووعيد، وإلا الشيءُ المتلَفُ لا يضمن بقيمته مرتين، بل مرة واحدة.

وحكم عمر بن الخطاب بإيجاب غرامة مثليه عملًا بظاهر الحديث، وبه قال أحمد.

وقيل: قد كان في أول الإسلام إيجابُ غرامة مثلي ثمن المتلَف تغليظًا، ثم نُسخ وبقي إيجابُ غرامةِ مثلِ قيمته مرة واحدة.

قوله: "ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين"؛ يعني: بعد أن جُمع التمر في موضع، و (الجرين): الموضع الذي يجمع فيه التمر لييبس؛ يعني: إذا

ص: 527

جمع التمر صار في الحرز، فمن سرق منه شيئًا بلغ ربع دينار وجب عليه القطع.

قوله: "إذا بلغ قيمة المجن": وإنما قيَّد بقيمة المجن [لأنه] كان يساوي في ذلك الوقت ربع دينار، وتخصيص القطع بالسرقة عن الجرين إنما كان لأن الثمار كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها غير محروز؛ لأنه قلما كان للبساتين حائطٌ أو حافظ، فإذا لم يكن محرزًا لم يجب القطع فيمن سرق منها شيئًا، أما لو كان بستان له حائط أو حافظ؛ كان محروزًا، فيجب القطع منها مَن سرق منها ما يساوي ربع دينار فصاعدًا.

قوله: "وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في الطريق المِيْتَاء والقرية الجامعة فعرِّفْها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك، وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس" هذا من تمام الحديث المتقدم، و (الطريق المِيتاء): الطريق العام، ومجتمعُ الطريق؛ يعني: مَن وجد لقطة في طريقٍ يمرُّ عليها الناس أو في قرية أو بلد أو موضعٍ يمكن أن يوجد صاحبها؛ يعرِّفُ سنة، فإن لم يأت صاحبها يتملكها من (1) وجدها.

قوله: "وما كان في الخراب العادي، ففيه وفي الركاز الخمس" أراد بهذا أن ما يُعْرَفُ كونُه من مالِ الكفار العاديين بأن يوجد فيه أثرٌ يدل على أنه من أموالهم يجب فيه الخمس، سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما من الأواني والأقمشة.

وأراد بـ (الركاز): الذهب والفضة خاصة.

وفيما كان غير الذهب والفضة خاصة من أقمشة الكفار يوجد في الأرض خلافٌ مذكورٌ في الفقه: أنه هل يجب فيه الخمس أم لا؟.

* * *

(1) في جميع النسخ: "ما".

ص: 528

2247 -

وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه: أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه وجدَ دينارًا فأتَى بهِ فاطمةَ فسألَتْ عنهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هذا رزقُ الله" فأكلَ منهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ رضي الله عنهما، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتتْ امرأةٌ تَنْشُدُ الدِّينار، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا عليُّ! أَدِّ الدينارَ".

قوله: "فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ يعني: سأل عليٌّ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيَّ شيء أفعل بهذا الدينار؟ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشتري به طعامًا، فاشترى به طعامًا، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بإمساكه وتعريفه سنة.

وهذا يدل على أن اللقطة إذا كانت دينارًا أحمر أو أقلَّ لا يجب تعريفه سنة، بل يعرَّفه في ذلك المكان في تلك اللحظة بأن ينادي مرةً إن كان هناك أحد، ويقول: من ضاع منه شيء، فإن لم يجد صاحبها جاز له أكلها وصرفُها بما شاء، فإن جاء بعد ذلك صاحبها يجب ردُّ بدله إليه، وإن لم يأت صاحبها لم يكن عليه إثم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه:"هذا رزق الله".

* * *

2248 -

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ضالَّةُ المُسلمِ حَرقُ النَّارِ".

قوله: "ضالة المسلم حرق النار"، (الحرْق) بجزم الراء: لهبُ النار واشتعاله؛ يعني: ضالة المسلم سبب اشتعال نار جهنم بواجدها إن تملَّكها واجدُها وكتمها ولم يعرَّفها، أو التقط لقطةً لا يجوز التقاطها، مثلَ ضالة الإبل في الصحراء، فإنه لا يجوز أخذها.

روى هذا الحديث الحسن، عن مطرف بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* * *

ص: 529