المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: ‌3 - باب الخيار

‌3 - باب الخِيَارِ

(باب الخيار)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2045 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ".

وفي روايةٍ: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لم يتفَرَّقَا، أوْ يَكُونُ بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ".

وفي روايةٍ: "البَيعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا".

قوله: "المتبايعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخيار"، أراد بـ (المتبايعان): البائع والمشتري؛ يعني: إذا انعقد البيعُ يثبت للبائع والمشتري خيارُ الفَسخ بفسخ البيع، كلُّ واحدٍ منهما متى شاء برضا صاحبه وغير رضاه، سواءٌ في ذلك المبيع خسرانٌ أو ربحٌ، وثبوتُ خيار المجلس ثابثٌ لهما - وإن لم يشترطا الخيارَ - ما دام في المجلس، فإذا تفرَّقا أو أحدُهما من المجلس بحيث حالَ بينهما حائلٌ أو لم يَحُلْ بينهما، ولكن بَعُدَا بحيث لا يُعتاد تكلُّم أحدِهما الآخرَ من بُعْدِ المسافة؛ انقطع خيارُ المجلس.

قوله: "إلا بيعَ الخيار"؛ يعني: خيارُ المجلس ثابتٌ ما داما في المجلس، إلا أن يكون بيعًا أسقطا أو أحدُهما خيارَه في المجلس، بأن يقولا: أَسقَطْنا الخيارَ، أو يقول أحدهما: أسقطتُ الخيارَ؛ أي: ألزمتُ البيعَ، فإذا أَسقَطَا خيارَهما لم يكن لهما بعدَ ذلك فسخُ البيع وإن كانا في المجلس، فإن أسقطَ أحدُهما الخيارَ دون الآخر سقط خيارُ المُسقِط، وبقي خيارُ الآخر، ما داما في المجلس.

ص: 406

وقيل: معنى قوله: (إلا بيعَ الخيار): إلا بيعًا شَرَطَا فيه الخيارَ ثلاثةَ أيامٍ فما دونَها، فإنه يثبت لهما الخيارُ في ذلك القَدْر وإن تفرَّقا من المجلس، وخيارُ المجلس الذي ذكرنا أنه ثابتٌ من غير شرطهما في مذهب الشافعي وأحمد.

وأما عند أبي حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس ما لم يشترطا.

قوله: "أو يكون بيعُهما عن خيارٍ"، معنى هذا كمعنى قوله:(إلا بيعَ الخيار)، وقد ذُكر.

قوله: "البيعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يختارا": (البيعان): بكسر الياء وتشديدها: البائع والمشتري؛ يعني بقوله: (أو يختار)؛ أي: اختارا لزومَ المبيع وإسقاطَ خيارهما؛ يعني: لهما الخيارُ ما لم يتفرَّقا من المجلس، وما لم يُسقِطَا خيارَهما، فإذا اختارا لزوم البيع سقطَ خيارُهما وإن كانا في المجلس بعدُ.

* * *

2046 -

وعن حكيمِ بن حزامٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَيعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما".

قوله: "فإن صَدَقا وبيَّنَا"؛ يعني: فإن صدقَ البائعُ في صفة المَبيع، وبيَّن ما فيه من عيبٍ ونقصٍ، وكذا المشتري فيما يُعطي في عِوَضِ المَبيع.

"بُورِك"؛ أي: أُكثر نفعُ البائع في الثمن، ونفعُ المشتري في المَبيع.

"وإنْ كَتَمَا" عيبَ متاعهما، "وكذبا" في صفات ذلك "مُحِقَتْ"؛ أي: نُفِيَتْ وأُزيلَتْ بركةُ بيعهما.

* * *

ص: 407

2047 -

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه قال: قالَ رجُلٌ: يا رسولَ الله، إنَّي أُخدَعُ في البُيوعِ، فقال:"إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ" فكانَ الرجُلُ يقولُهُ.

قوله: "قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أُخدَع في البيوع، فقال: إذا بايعتَ فقل: لا خِلابَة، فكان الرجل يقوله"، اسم هذا الرجل حَبَّان ابن مُنقِذ، وقد قلَّت معرفته بالمعاملة مِن كِبَر سنِّه، فجاء أهلُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوا إليه لخرفه الغبن، وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يَحجرَ عليه، فحجر عليه في البيع، فقال الرجل: يا رسولَ الله! لم يكن لي صبرٌ عن البيع، فرفع عنه الحَجْر وقال:(إذا بايعتَ قل: لا خِلابَة)، وكان الرجل إذا بايَعَ بيعًا قال: لا خِلابَة؛ يعني: لا خديعةَ، (الخِلابة): الخديعة؛ يعني: أبيعُ هذا بشرط أن أردَّ الثمنَ وأستردَّ المَبيعَ إذا ظهرَ لي غُبن فيه.

واختُلف في أن هذا الشرط كان خاصةً لذلك الرجل، أم لجميع مَن شرطَ هذا الشرط؟

فعند أحمد: يثبت الرُّد به لمَن شرطَ هذا الشرط؛ أي: لمَن قال في وقت البيع: لا خِلابَة، أو يقول هذا المعنى بلسان آخر.

وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا يثبت الخيارُ بالغُبن، سواءٌ قال هذا اللفظَ أو لم يقل.

وعند مالك: يثبت الخيارُ لمَن لا بصيرةَ له بمعرفة المتاع من العاقدين، سواءٌ شرطَ هذا الشرطَ أو لم يشرط، وأما إذا شرطَ المتبايعان أو أحدُهما خيارَ ثلاثةِ أيامٍ فما دونَها جازَ، ويثبت له الخيارُ في القَدْر الذي شَرَطَ، وأولُ وقت خيار الشرط من وقت العقد في أصحِّ القولَين، ومِن أول تفرُّقهما من المجلس في القول الثاني، ولا يجوز له الشرطُ أكثرَ من ثلاثة أيام، فإنْ شَرَطَ فسدَ البيعُ عند الشافعي وأبي حنيفة.

ص: 408

وقال مالك: يجوز بقَدْر الحاجة إليه؛ أي: بقَدْر ما يمكن للعاقد معرفةُ المَبيع، وذلك يختلف باختلاف الأشياء؛ ففي الثوب يومان أو ثلاثٌ، وفي الحيوان أسبوعٌ، وفي الدُّور شهرٌ، وفي الأرض سَنةٌ، ولا يجوز شرطُ الخيار في كل عقدٍ يُشترَط فيه قبضُ العِوَضَين في المجلس، مثل عقد الصَّرف وبيع الطعام بالطعام، ولا فيما يُشترَط قبضُ أحد العِوَضَين، وهو عقد السَّلَم؛ لأن القبضَ شرطٌ فيه لكي يتفرَّقا عن عقدٍ لازمٍ لا علاقةَ بينهما.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2048 -

عن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلَّا أنْ يكونَ صَفْقَةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ لهُ أَنْ يُفارِقَ صاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ".

قوله: "إلا أن يكون صفقةَ خيارٍ"، معنى هذا كمعنى قوله (إلا بيعَ الخيار)، وقد ذكرنا.

قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَه خشيةَ أن يستقيلَه"، (الاستقالة): طلب الإقالة، والإقالة: إبطال البيع بعد انعقاده؛ أي: الفَسخ، والمستعمل في الإقالة: أن يرفع العاقدان البيعَ بعد لزومه بتراضيهما، وليس لعاقدٍ أن يفسخَ البيعَ بعد اللزوم إلا بتراضي الآخر، والفَسخ يُستعمل في رفع العقد في زمان الخيار؛ يعني: لا ينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد، ويخرج من ذلك المجلس؛ من خوف أن يفسخَ العاقدُ الآخرُ البيعَ بخيار المجلس؛ لأن هذا يشبه خديعةً، فإنْ فعلَ جازَ، ولكن فعلَ بخلاف التقوى، بل التقوى أن يصبرَ على المكث في المجلس حتى يجتهدَ صاحبُه في أخذ المتاع أو الفسخ، فإذا مضى

ص: 409