المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب السلم والرهن - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٣

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: ‌6 - باب السلم والرهن

وأراد أن يردَّ المَبيعَ لا يجوز له أن يردَّه إلا برضا البائع، فإن لم يفسخ البائعُ البيعَ فلا شيءَ عليه، وإن فسخَ عفا الله عنه ذنبَه يومَ القيامة، كما حصَّل مرادَ المشتري، فكذلك لو ندمَ البائعُ وأراد أن يأخذَ المَبيعَ بعد لزوم العقد لم يكن له ذلك إلا برضا المشتري، فإنْ فسخَ المشتري البيعَ وردَّ عليه المَبيعَ عفا الله ذنبَه.

روى هذا الحديثَ شُرَيح الشامي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* * *

‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

(باب السَّلَم والرَّهْن)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2116 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ:"مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِفْ في كَيْلٍ معلُومٍ ووَزْنٍ معلُومٍ إلى أَجَلٍ معلُومٍ".

قوله: "وهم يُسلِفون في الثمار"، (الإسلاف): إعطاءُ الثمنِ في مَبيعٍ إلى مدةٍ؛ يعني: يعطون الثمنَ في الحال، ويشترون الثمارَ إلى سَنةٍ أو أكثرَ.

فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أَسلَفَ في شيءٍ فَلْيُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ"، (التسليف) بمعنى: الإسلاف، أمرَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبينوا قَدْرَ ما يشترون بالسَّلَم بالكيل والوزن، وأن يبينوا أَجَلَه، ويجب تسليمُ الثمن في مجلس العقد، ويجب أن يُوصفَ ما اشتراه بالسَّلَم بجميع الصفات.

* * *

ص: 455

2117 -

وقالت عائشةُ رضي الله عنها: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى طَعَامًا مِنْ يَهوديٍّ إلى أَجَلٍ ورَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَديدٍ.

2118 -

وقالت: تُوفِّي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ودِرعُهُ مَرهونةٌ عِنْدَ يهوديٍّ بثلاثينَ صاعًا من شعيرٍ.

قول عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجلٍ، ورَهَنَه درعًا من حديد"؛ يعني: كان الثمنُ مؤجَّلاً، ورَهَنَ بالثمن دِرْعَه.

ففي هذا بيانُ جوازِ الرَّهن، وأركانُ الرَّهنِ ثلاثةٌ: الإيجابُ، والقَبولُ، والقبضُ.

فالإيجابُ: أن يقول الراهن: رهنتُ منك هذا الشيء بما لك عليَّ؛ وبيَّن الدَّينَ، والقَبولُ: أن يقول المُرتهِن: قبلتُ هذا الرهنَ، والقبض: أن يُسلِمَ الراهنُ المرهونَ إلى المُرتهِن، والرهنُ قبل القبض جائزٌ؛ يعني: يجوز للراهن ألا يُسلمَ الرهنَ إلى المُرتهِن، وبعدَ القبض لازمٌ؛ يعني: لا يجوز للراهن أن يأخذ الرهنَ من المُرتهِن إلا بعد أداء جميع الدَّين، إلا برضا المُرتهِن.

* * *

2119 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، ولبن الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ ويَشربُ النفقَةُ".

قوله: "والظَّهرُ يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا"، (الظهر) مركوب؛ يعني: إذا رهنَ أحدٌ دابةً جازَ للمُرتهِن أن يركبَها، ويحملَ عليها حملَه، بسبب أن نفقتَها؛ أي: علفَها عليه؛ يعني: إذا كان علفُها على المُرتهِن يكون منافعُها للمُرتهِن لا للراهن.

قوله: "ولَبن الدَّرِّ يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا"، وتقديره: ولَبن ذاتِ

ص: 456

الدَّرِّ، الدَّرُّ: اللَّبن؛ يعني: يَشربُ لَبن ذاتِ الدَّرِّ مَن يُنفق عليها؛ أي: يعلفُها "إذا كان مرهونًا"، وهو الراهنُ.

قوله: "وعلى الذي يَركب ويَشرب النفقةُ"؛ يعني: نفقتُها على المُرتهِن، كما أن رَكوبَها ولبنها له.

وقال أحمد: للمُرتهِن أن ينتفعَ بالرهن باللبن والرَّكوب فقط.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: جميع منفعة الرَّهن للمُرتهِن.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2120 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صاحبهِ الذي رهنَهُ، لهُ غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُه".

قوله: "لا يغلق الرهنُ الرهنَ من صاحبه الذي رَهَنَه"، (أَغلَقَ يُغلِقُ): إذا شدَّ وأَحكمَ شيئًا بشيءٍ، و (الرَّهن) الأول: المصدر، و (الرَّهن) الثاني بمعنى: المرهون؛ يعني: لا يُمنعُ الرَّهنُ المرهونُ من مالكه بحيث تزول عنه منفعتُه، وتسقط عنه نفقتُه، بل يكون المرهونُ كالباقي في مُلك الراهن.

"له غُنْمُه"؛ أي: منفعتُه وفوائدُه.

"وعليه غُرْمُه"؛ أي: نفقتُه وضمانُه؛ يعني: إن هلكَ الرَّهنُ في يد المُرتهِن فقد هلكَ من ضمان الراهن، لا من ضمان المُرتهِن، ولا شيءَ على المُرتهِن، ولا يسقط من دَينه شيءٌ.

وقال أبو حنيفة: إن كان قيمةُ الرهن أقلَّ من الدَّين يسقط بقَدْر قيمته من الدَّين، وإن كان مساويًا للدَّين يسقط جميعُ دَينه، وإن كان قيمتُه أكثرَ من الدَّين يسقط دَينُه، ولا يلزمه ضمانُ ما زاد على الدَّين.

* * *

ص: 457

2121 -

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المِكْيالُ مكْيالُ أهلِ المدينَةِ، والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَّةَ".

قوله: "المِكيالُ مِكيالُ أهلِ المدينةِ، والمِيزانُ مِيزانُ أهلِ مكةَ"، يريد بهذا: أن ما يُكالُ مما يتعلق به حق الله، كزكاة النبات والثمار وزكاة الفطر؛ يجب أن تكون مقدارًا بمكيال المدينة، وما يُوزَن مما يتعلق به حق الله تعالى كقَدْر الدِّية، فإنها ألفُ دينارٍ ذهبًا، أو اثنا عشرَ ألفَ درهمٍ فضةً، وكزكاة الذهب والفضة؛ يجب أن تكون مقدارًا بوزن مكة.

يعني: لا تجب الزكاةُ في النبات والثمر والعنب، حتى تبلغَ الحبوبُ المصفاة، والتمرُ والزبيبُ ثلاثَ مئة صاعٍ بصاع المدينة، ويجب في زكاة الفطر عن كل رأسٍ صاعٌ بصاعِ المدينة، وصاعُ المدينة خمسةُ أرطالٍ وثُلثُ رَطلٍ، وكلُّ رَطلٍ مئةٌ وثلاثون درهمًا، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغَ عشرين دينارًا، ولا في الفضة حتى يبلغَ مئتَي درهمِ بوزن مكةَ، وكلُّ عشرةِ دراهمَ سبعةُ دنانير، وكلُّ دينارٍ أربعةٌ وعشرون طَسُّوجًا، وكلُّ طَسُّوجٍ ثلاثُ حَبَّاتٍ، وكلُّ حَبَّةٍ شَعيرتانِ.

هذا هو المراد من هذا الحديث.

وليس المراد منه: أن لا يجوز المعاملةُ إلا بمكيال المدينة ووزن مكة، بل يجوز المعاملةُ في كل بلد بمكيال ذلك البلد ووزنه.

* * *

2122 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَصحابِ الكيلِ والميزانِ: "إنكم قد وُلِّيتم أمرَين هَلَكَ فيهما الأممُ السَّالِفةُ قبلَكمْ".

قوله لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد وُلِّيتُم أمرَين هلك فيهما الأممُ

ص: 458