المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب ما يجتنبه المحرم - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٣

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

فإن أرادوا أن يرموا في اليوم الأول من أيام التشريق رمي هذا اليوم، ورمي اليوم الثاني؛ حتى لا يجيئوا في اليوم الثاني إلى منى، فهل يجوز أم لا؟

فلا يجوز عند الشافعي ومالك؛ لأن اليوم الثاني لم يجب عليهم في اليوم الأول، فلا يجوز أداء الفرض قبل وجوبه، وأجازه بعضهم.

* * *

‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

(باب ما يجتنبه المحرم)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1947 -

عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: أنَّ رجُلًا سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟، فقال:"لا يَلْبَسُوا القُمُصَ، ولا العَمائِمَ، ولا السَّراوِيلات، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلَاّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسَ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ".

وفي روايةٍ: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن".

قوله: "لا تلبسوا القُمُصَ"، (القُمُصُ): جمع قَمِيصٍ، وهو الثوب المخيط.

"البَرَانِسُ": جمع بُرْنُسٍ، وهو قَلَنْسُوَة من لِبْدٍ، يقال بالفارسية: بُرْطُلَّة، وسَرْفَغَانة (1).

قوله: "وليقطعهما أسفل من الكعبين"؛ يعني: يصير مثل مِدَاس، فإن

(1) في جميع النسخ: "برطوله وبلغاري"، ولعل الصواب ما أثبت.

ص: 340

المحرم لا يجوز له لبس شيء مخيط، والخف مخيط.

قوله: "مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولا وَرْسٌ"، (الورس): شيء أصفر يشبه الزعفران؛ يعني: لا يجوز للمحرم استعمال الطِّيْبِ، والزعفران طِيْبٌ.

قوله: "ولا تنتقب المرأة المحرمة"، (الانتقاب): ستر الوجه بالنقاب، وهو شيء تستر النساء به وجوههن.

قوله: "ولا تَلْبَس القُفَّازَيْن"، (القُفَّاز): شيء مثل كيس، تستر المرأة به أصابعها وكفيها إلى الكوع.

يجوز للمرأة المحرمة أن تستر جمع أعضائها بالمخيط وغير المخيط، إلا أنها لا تستر وجهها، فإن أرادَتْ ستر وجهها عن الناس سَدَلَتْ على وجهها بما يستر وجهها، ولكن متجافيًا عن وجهها، لا يصل إلى بشرة وجهها، ولا تلبس القفازين، في أحد القولين.

ولا يجوز للرجل ستر رأسه بالمخيط وغيره.

* * *

1948 -

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: "إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجدْ إزارًا لَبسَ سَراوِيلَ".

قول ابن عباس عن النبي عليه السلام: "إن المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين"، ولم يذكر:(وليقطعهما) كما ذكرنا في حديث ابن عمر، ولكن المراد منه: لبس خفين، وليقطعهما مما أسفل من الكعبين، كما ذكر في حديث ابن عمر؛ لأن الحديث الطويل شرح للحديث المختصر.

* * *

ص: 341

1949 -

عن يَعْلَى عن بن أُمَيَّة قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالجعْرانَةِ إذْ جاءَهُ رجُلٌ أعْرابيٌّ عَلَيهِ جُبَّةً وهو مُتَضَمِّخٌ بِالخَلُوقِ، فقال: يا رسُولَ الله، إِنِّي أَحْرَمْتُ بالعمرةِ وهذِهِ عليَّ، فقال:"أمَّا الطَّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنعُ في حَجِّتِكَ".

قوله: "وهو مُتَضَمِّخٌ"؛ أي: مُتَطَيبٌ ومُتَلَطِّخٌ.

"بالخَلُوْقِ": وهو نوع من الطِّيب، وقد ذكر في (باب مخالطة الجنب).

قوله: "أما الطَّيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّة فانزعها" أمره بغسل الطِّيب الذي في بدنه، وأمره بخلع الجُبَّة، لأنها مخيطة، ولا يجوز للمحرم لبس المخيط، ولم يأمره بالفدية لأنه استعمل الطِّيب ولبس الجُبَّة، وهو جاهل تحريمه.

فَمَنْ لبسَ مخيطًا أو تَطَيَّبَ أو ادَّهَنَ ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، فلا شيء عليه عند الشافعي، ولزمه دم عند أبي حنيفة.

قوله: "ثم اصنع في عُمْرَتِكَ كما تصنعُ في حَجِّك"؛ يعني به: أن الإحرام والطواف والسعي والحلق في العمرة ركن كما في الحج، ويحرم في العمرة ما يحرم في الحج من لبس المخيط وغيره.

وليس المراد: أن جميع أفعال العمرة متساوية لأفعال الحج؛ لأن في الحج: وقوف عرفة، ورمي الجمارِ، والمبيت بمنى، وليس شيء من هذه الأشياء في العمرة.

* * *

1950 -

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ".

ص: 342

قوله: "لا يَنْكِح المحرِمُ ولا يُنْكِحْ ولا يَخْطُبْ" قال الخطابي: الرواية الصحيحة: "لا يَنْكِحِ المحرم" - بكسر الحاء - على النهي؛ يعني: كان أصله: (لا ينكحْ) بجزم الحاء، فكُسِرت لسكونها وسكون لام التعريف بعدها.

(ولا يُنْكِحْ) بضم الياء وكسر الكاف وجزم الحاء، نَكَحَ: إذا تزوج لنفسه، وأَنْكَحَ: إذا زَوَّجَ الرجلُ امرأةً بالولاية أو الوكالة، وخَطَبَ يَخْطُبُ: إذا طلب امرأة للنكاح، ولكن ينكح بعد.

فمذهب الشافعي ومالك وأحمد: أنه لا يجوز للمحرم أن يُزوِّجَ الرجلَ لا بنفسه ولا بوكالة، ولا أن يُزَوِّج امرأة، فإن عُقِدَ نكاحٌ والزوجُ أو الزوجةُ أو الوليُّ محرمٌ بالحج أو العمرة، فالنكاح باطل عندهم.

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يُزوج.

وأما قوله: "ولا يَخطُب" فهذا نهي تنزيه، وإن خطب في حال الإحرام امرأة، ولم يعقد نكاحها في حال الإحرام لا إِثْمَ عليه.

* * *

1951 -

ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ.

قوله: "أن النبي عليه السلام تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو محْرِمٌ": اختلف الرُّواة في أن رسول الله عليه السلام تزوَّجَ ميمونةَ في حال الإحرام أو قبل الإحرام، كما يأتي بعد هذا؟

* * *

1952 -

وعن يَزِيْد بن الأَصَمِّ ابن أخت مَيْمُونة، عن مَيْمُونة: أنَّ

ص: 343

رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وهو حَلالٌ. قال الإمام رحمه الله: والأكثرون على أنَّه تزوَّجها حَلالًا.

قوله: "تزوَّجها حلالًا"، (حلالاً): منصوب على الحال؛ أي: في حال كونه حلالاً؛ أي: في وقتٍ لم يكن محرمًا.

* * *

1953 -

عن أبي أَيُّوب رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ.

قوله: "أن النبي عليه السلام كان يغسل رأسه وهو محرم" يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه بالخِطْمِيِّ وغيره.

وكره أن يغمس المحرمُ رأسَه في الماء كي لا يشتبه بِمَنْ ستر رأسه، وكذلك يجوز للمحرم أن يحتجم بشرط أن لا يقطع شعرًا، فإن قطع شعرة لزمه مُد، وفي الشعرتين مدان، وفي ثلاث شعرات أو أكثر دم شاة.

* * *

1955 -

وعن عُثْمان رضي الله عنه حدَّث عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: في الرجُلِ إذا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وهو مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُما بالصَّبرِ.

"إذا اشتكى عَيْنَيْهِ"؛ أي: إذا تألَّم وحصل له أنينٌ من وجع عينيه.

"ضمدهما"؛ أي: اكتحل عينيه بالصَّبر - بكسر الباء - وهو شيء أحمر يُجعل في العَين بمنزلة الكحل، يجوز للمحرم أن يجعل في عينيه الصَّبر والكحل وغيرهما إذا لم يكن فيه طِيب، وكره أحمد الاكتحال للمحرم، وفيه قول للشافعي.

* * *

ص: 344

1956 -

وقالت أُمُّ الحُصَيْن: رَأَيْتُ أُسامَةَ وبلالًا، وأَحَدُهُما آخِذٌ بخِطامِ ناقَةِ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ، حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.

قولها: "بخِطَامِ ناقَةِ رسول الله عليه السلام"؛ أي: بِزِمَامِ ناقَتِهِ.

"والآخَرُ رافعٌ ثوبَه يستُرُهُ من الحَرِّ"؛ يعني: جعل ثوبًا على رأس رسول الله عليه السلام مثل ظل بحيث لم يصل الثوب إلى رأس رسول الله عليه السلام، بل هو مرتفع عن رأسه حتى لا يؤذيه حَرُّ الشمس، ويجوز للمحرم أن يقف تحت ظل شجر أو ثوب أو غيرهما.

* * *

1957 -

عن كَعْب بن عُجْرَة "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وهو بالحُدَيْبيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وهو مُحْرِمٌ، وهو يُوقِدُ تَحْتَ القِدْرِ وَالقَمْلُ يَتَهافَتُ على وَجْهِهِ، فقال: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ "، قال: نَعَمْ، قال: "فاَحْلِقْ رَأْسَكَ، وأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ - والفَرْقُ ثَلاثَةُ أَصْوُع - أو صُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أو انسُكْ نَسِيكَةً".

قوله: "يُوْقِدُ تحتَ قِدْرٍ"؛ أي: يجعل ويُشعِلُ النار تحت قِدْرٍ ليطبخ طعامًا.

"والقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وَجْهِهِ"، (يتهافت)؛ أي: يتساقط القمل من رأسه على وجهه من الكثرة.

"هَوَامُّكَ"؛ أي: ما يكون في رأسك من القمل.

(الهَوَامُّ): جمع هَامَّةٍ، وهي الدَّابة التي تدبُّ؛ أي: تسير على السكون مثل القمل والنمل وغيرهما، وقد ذكر شرحه في (كتاب الجنائز) في قوله:"مِنْ شيطان وهَامَّة".

ص: 345

قوله: "فاحلق رأسك

" إلى آخر الحديث.

اعلم أن كل مُحرِمٍ حلق شعرًا من أعضائه، أو من الرأس أو غيره؛ إن كان بغير عذر أَثِمَ ولزمته الفديةُ، وإن كان بعذر، مثل أن يؤذيه القمل، أو يكون على رأسه جراحة يحلق ما عليها وما على حواليها من الشعر للمداواة = لم يأثم، ولكن تلزمه الفدية، وفديته إن كانت شعرة مُدٌّ في قولٍ، ودرهمٌ في قول، وإن كان شعرتين فمدان أو درهمان، وإن كان ثلاث شعرات أو أكثر، فهو مُخَيَّرٌ بين إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم ثلاثة أيام، وبين أن يذبح نسيكة - أي: شاة - ويفرق لحمها بين مساكين الحرم.

وقال أبو حنيفة: إن أطعم البر أطعم ست مساكين كل مسكين نصف صاع، وإن أطعم من التمر أو الزبيب أطعم كل مسكين صاعًا.

* * *

1958 -

عن ابن عُمر رضي الله عنهما: أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّساءَ في إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ، والنِّقَابِ، وما مَسَّ الوَرْسُ، والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيابِ، ولْتَلْبَسْ بَعْدَ ذلكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ ألْوَانِ الثِّيابِ مُعَصْفَرٍ، أو خَزًّ، أو حُلَلٍ، أو سَرَاوِيلَ، أو قَمِيصٍ، أو خُفٍّ".

قوله: "مُعَصْفَر"؛ أي: مصبوغ بالعُصْفُر، وهو المُرِّيقُ، وهو شيء يقال بالفارسي: كُرْكُم (1)، وإنما جاز هذا؛ لأنه ليس بطِيبٍ، بخلاف الزعفران.

"الحُلَل": جمع حُلَّةٍ، وهو رداء وإزار [أ] وقميص وسراويل من القطن.

* * *

(1) في جميع النسخ: "خسك"، ولعل الصواب ما أثبت.

ص: 346