الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس مختصًّا بأحد، وإنما هو موضعُ العبادة من الرمي وذبحِ الهَدْيِ والحَلْق وغيرها من العبادات.
فلو أجاز البناءَ هناك؛ لكثرت الأبنيةُ، ويضيقُ المكان، وهذا مثلُ الشوارعِ ومقاعدِ الأسواق، وكما لا يجوز البناءُ فيها كي لا يتضيَّقَ على الناس، فكذلك لا يجوزُ في مِنًى.
وعند أبي حنيفة: أرضُ الحَرَم موقوفةٌ؛ لأن رسول الله عليه السلام فتح مكة قَهْرًا، وجعلَ أرضَ الحَرَم موقوفةً، فلا يجوز أن يتملَّكَها أحدٌ.
وقال الخَطَّابي: إنما لم يأذن النبيُّ عليه السلام في البناء لنفسِه، وللمتأخِّرين بمِنًى؛ لأنها دارٌ هاجروا منها لله، فلم يختاروا أن يعودُوا إليها، ويَبنوا فيها.
* * *
8 - باب الهَدْي
(باب الهدي)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1899 -
عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعا بناقَتِهِ، فَأَشْعَرَها في صَفْحَةِ سَنامِها الأَيْمَن، وَسَلَتَ الدَّمَ، وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ، ثُمَّ ركِبَ راحِلَتَهُ، فلمَّا اسْتَوَتْ بِهِ على البَيْداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ.
قوله: "صلَّى رسول الله عليه السلام الظُّهْرَ بذي الحُلَيفة"؛ يعني: خرج من المدينة للحجِّ، فلما وصلَ إلى ذي الحُلَيفة - وهو ميقاتُ أهل المدينة - صلَّى الظهر، وأشعرَ ما معه من الهَدْيِ.
والإشعارُ والتقليدُ سُنَّتان في الإبل والبقر، و (الإشعارُ): أن يضربَ بحديدةٍ على جانِبِ اليمنى من سَنام الإبل والبقر، حتى يسيلَ الدمُ.
و (التقليدُ): أن يعلِّقَ بعنقها نَعْلَين، وفي الغنم: يُسَنُّ التقليدُ دون الإشعار؛ لأن الغنمَ ضعيفةٌ، لكن تقليدَ الغنمِ بشيءٍ خفيفٍ كخرق الأيدي والأرجل من قِرْبةٍ يابسة.
وعند أبي حنيفة: الإشعارُ بِدْعَة، والغرضُ من الإشعار والتقليدِ إظهارُ كونِ الإبل والبقرِ والغنمِ أنها هَدْيٌّ كي لا يَقْصِدَها أحدٌ بالغَصْب والسرقة.
قوله: "وسَلَتَ الدَّمَ"؛ أي: بسطَ الدَّمَ على سَنَامها؛ ليكونَ أثرُ الإشعارِ أكثرَ ظهورًا.
* * *
1902 -
وعنه قال: نَحَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسائِهِ بَقَرَةً في حَجَّتِهِ.
قول جابر: "ذبحَ رسول الله عليه السلام عن عائشةَ بقرةً"؛ أي: لأجل عائشةَ ذبحَ بقرةً، وفَرَّقَ لحمَها على الفقراء.
* * *
1903 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَها وأَشْعَرَها وأَهْداها، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كَانَ أُحِلَّ له.
قولها: "فَتَلْتُ قلائدَ بُدْنِ النبيِّ عليه السلام بيديَّ، ثم قلَّدَها وأشعرَها وأهداها، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان أُحِلَّ له".
"القلائد": جمع قِلَادة، وهي ما يعلَّقُ بالعُنُق، والمرادُ به ها هنا: ما ذَكَرْنا في الإشعارِ والتقليد.
"وأهداها"؛ أي: بعثَها إلى مكة.
قولها: "فما حرم عليه شيء كان أُحِلَّ له"، هذا الحديثُ يدلُّ على أن من بعثَ هَدْيًا إلى مكة لا يكونُ حكمُه حكمَ المُحْرِم في تحريم لُبْسِ المَخِيط وغيرِه مما حُرِّمَ على المُحْرِم، بل لا يُحَرَّمُ عليه شيءٌ مما حُرِّمَ على المُحْرِم؛ لأنه جالسٌ في بيته، ولم يكن مُحْرِمًا، فإذا لم يكن مُحْرِمًا، فكيفَ يُحرَّمُ عليه شيءٌ؟.
وإنما قالت عائشةُ هذا الكلامَ؛ كي لا يَظُنَّ أحدٌ أنه يُحَرَّمُ على مَن بعثَ هَدْيًا إلى مكةَ شيءٌ مما حُرِّمَ على المُحْرِم.
* * *
1904 -
وقالت: فَتَلْتُ قَلائِدَها مِن عِهْنٍ كانَ عِنْدي، ثُمَّ بعثَ بها مَعَ أبي.
قولها: "مِن عِهْنٍ كان عندي"؛ أي: مِن صوفٍ مصبوغٍ كان في بيتي.
* * *
1906 -
وسُئِلَ جابر بن عبد الله رضي الله عنه عَنْ رُكُوبِ الهَدْي؟، فقال: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ارْكبْها بالمعرُوفِ إذا أُلجِئْتَ إليها، حتَّى تَجِدَ ظَهْرًا".
قولُه: "اركبْها بالمعروف"؛ يعني: بوجهٍ لا يَلْحَقُه ضَرَرٌ.
"إذا أُلْجِئْتَ إليها"؛ أي: إذا اضْطُرِرْتَ واحتجْتَ إلى ركوبها.
"حتى تَجِدَ ظَهْرًا"؛ أي: مركوبًا آخر.
اعلم أن ركوبَ الهَدْيِ جائزٌ عند الشافعيِّ ومالكٍ وأحمدَ بوجهٍ لا يلحقُها ضَرَرٌ شديدٌ، سواءٌ كان معه مركوبٌ آخرُ أو لم يكنْ.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ركوبُ الهَدْيِ إلا إذا اضْطُرَّ إلى ركوبها بأنْ لم يجد مركوبًا غيرها، فإن نَقَصَ منها شيءٌ بسبب الركوبِ لزمَه أن يتصدَّقَ بقدْرِ النقصانِ من الدراهمِ أو الطعامِ على مساكينِ الحَرَم عنده.
* * *
1907 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بسِتَّ عَشَرَةَ بَدَنَةً مَعْ رَجُلٍ وأمَّرَهُ فيها، فقال: يا رسُولَ الله، كيفَ أصنعُ بما أُبْدِعَ عَلَيَّ منها؟، قال:"انْحَرْها، ثُمَّ اصْبُغ نَعْلَيْها في دَمِها، ثمَّ اجْعَلْها عَلَى صَفْحَتِها، ولا تأْكُلْ منها أنتَ ولا أحدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ".
قوله: "بعث رسولُ الله عليه السلام بسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مع رجلٍ، وأمَّرَه فيها، فقال: يا رسولَ الله! كيف أَصْنَعُ بما أُبْدِع عليَّ منها؟ قال: انْحَرْها ثم اصْبُغْ نَعْلَيها في دَمِها، ثم اجعلْه على صَفْحَتِها، ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقَتِك"؛ يعني: أرسل رسول الله عليه السلام ستَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً من المدينة إلى مكةَ مع رسول، وأمَّره؛ أي: جعلَه أميرًا وحاكمًا عليها لينحرَها بمكة، ويفرِّقَ لحْمَها على مساكينِ الحَرَم وغيرِهم من الفقراء.
قوله: "أُبْدِعَ" الجَمَلُ وغيرُه على بناء المجهول: إذا وقفَ في الطريقِ وعجزَ عن السير، وأُبْدِعَ الرجلُ أيضًا: إذا وقفتْ راحِلَتُه.
قوله: "ثمَّ اصبُغْ نعليها في دمها"؛ أي: اجعل نعلَيها في دمِها، "ثم اجعله"؛ أي: ثم اضرْبه على جانبِ اليمينِ من سَنَامها؛ ليعلمَ مَن يمرُّ في الطريق أنه هَدْيٌ، فإنْ كان محتاجًا يأكلُ منها، وإن لم يكنْ محتاجًا لم يأكلْ منها.
قوله: "ولا تأكلْ منها أنت ولا أحدٌ من رفقتك"، إنما نهاهم عن أَكْلِها كي لا يَتَّهِمَهم أحدٌ أنهم نَحَرُوها لأنفسهم، ولم يكنْ قد أُبْدِع في الطريق.
* * *
1909 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنّه أتَى على رجُلٍ قد أناخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُها، فقال: ابْعَثْهَا قِيامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "ابْعَثْها قِيَامًا مُقيَّدةً"؛ أي: لا تَدَعْ الإبلَ مضطجِعةً، بل انحرْها قائمةً مقيَّدَةً يديها، فإن سنةَ رسولِ الله عليه السلام في نحر الإبل هكذا، والذبْحُ مضطجِعًا إنما كان في البَقَر والغَنَم.
* * *
1910 -
وقال عليّ رضي الله عنه: أَمَرَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أقُومَ على بُدْنِهِ، وأنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أُعْطِىَ الجَزَّارَ مِنها، قال:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا".
قوله: "أن أَقومَ على بُدْنِه"؛ أي: أن أقومَ على نَحْرِ هَدْيهِ.
"وأن أتصدَّقَ بلحمها وجلودِها، وأَجِلَّتِها"، (الأَجِلَّةُ): جمع جِلَال، وهو جمع جُلِّ الجَمَل والفَرَس.
"الجَزَّار": الذي يَنْحَرُ الجَمَل، وهو القَصَّاب.
واعلم أنه لا يجوزُ أن يعطَى شيئًا من الهَدْيِ والأُضْحِيةِ بالأُجْرة، ويجوزُ باسمِ الصَّدَقة، وقد ذكرْنا بحثَ هذا الحديثِ في حديثِ قصةِ حَجَّةِ الوداع في قوله:"فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقِها".
* * *
1911 -
وقال جابرٌ رضي الله عنه: كُنَّا لا نأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنا فَوْقَ ثَلاثٍ، فَرَخَّصَ لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كُلُوا وتَزَوَّدُوا"، فأَكَلْنَا وتَزَوَّدْنا.
قوله: "كُنَّا لا نأْكُلُ لحومَ بُدْنِنا فوقَ ثلاثٍ، فرخَّصَ لنا رسولُ الله عليه السلام".
اعلم أن الهَدْيَ والأُضحيةَ إن كانتْ واجبةً لا يجوزُ لصاحبها أن يأكلَ منها شيئًا البتَّةَ، وإن كان تطوُّعًا بعد ثلاثة أيام، وجازَ لهم أن يأكلُوا في ثلاثةِ أيام، ثم رخَّصَ لهم عليه السلام أن يأكلُوا من التطوُّع متى شاؤوا في ثلاثة أيام وبعدَها، والواجبُ عليهم أن يطعموا الفقراءَ من لحمها أولَ شيءٍ، والمستحَّبُّ أن يطعموهم الثُّلُثَ والنِّصْف.
* * *
1912 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهْدَى عامَ الحُدَيْبيَةِ في هدايا رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جَملًا كانَ لأبي جَهْلٍ، في رأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ يَغيظُ بِذلِكَ المُشْرِكينَ.
ويروى: بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ.
قوله: "أَهْدَى"؛ أي: أَرْسَلَ إلى مكةَ للعمرة.
"عامَ الحُديبية"؛ أي: في السنة التي جاء رسول الله عليه السلام من المدينة إلى مكةَ للعُمْرة، فحبَسه مشركو مكةَ بالحُدَيبية، ومنعُوه وأصحابَه أن يدخلُوا مكةَ.
وتأتي قصة الحديبية في (كتاب الصلح) من (باب الجهاد).
"في هدايا"؛ أي: في جملةِ الإبلِ التي أرسلَها رسولُ الله عليه السلام.
"كان جمل أخذه رسولُ الله عليه السلام من أبي جهل في غزو البدر، وكان في أنفها بُرَةٌ من فِضَّة"؛ (البُرَةُ) بتخفيف الراء: ما يكونُ في أنفِ الجمل يُشَدُّ به الزِّمام.
"يَغِيظُ"؛ أي: يوصِلُ الغيظَ والأذى إلى قلوبِ المشركين في نَحْرِه عليه السلام ذلك الجَمَلَ، يعني: ليُرِيَ المشركين أنَّ ما هو الأعزُّ عندهم من المال
هو حقيرٌ عند المؤمنين.
* * *
1913 -
عن جابر رضي الله عنه أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "البَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، والجَزُورُ عنْ سَبْعَةٍ".
قوله: "البَدَنَةُ عن سبعةٍ، والجَزُورُ عن سَبْعَةٍ"، (البَدَنَة)، ما يُهَيَّأ للأُضْحِيةِ من الإبل، و (الجَزُور): ما يُذْبَحُ للَّحْم.
يعني: يجوزُ أن يشترِكَ سبعةُ أنفسٍ في أُضحيةِ جَمَلٍ، أيَّ نوعٍ كان من الإبل، إذا كان له خمسُ سنين، ولم يكنْ مَعِيبًا.
* * *
1914 -
وعن ابن عباس قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فحَضَرَ الأَضْحَى، فاشْتَرَكْنا في البَقَرَةِ سَبْعَةً، وفي الجَزُورِ عَشَرةً"، غريب.
قول ابن عباس: "كنَّا مع رسولِ الله عليه السلام في سَفَرٍ فحَضَر الأَضْحَى".
ذكرنا شرحَ هذا الحديثِ في (فضل الأُضْحية) في صلاة العيد.
* * *
1915 -
عن ناجِيَة الخُزَاعيِّ أنَه قال: قُلتُ: يا رسول الله، كيفَ أصْنعُ بما عَطِبَ مِنَ البُدْنِ؟، قال:"انْحَرْها، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَها في دَمِها، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وبينها فَيَأكُلُونها".
قوله: "بما عَطِبَ"؛ أي: وقفَ في الطَّرِيقِ، وعَجِزَ عن السَّير.
روى هذا الحديث: ناجيةُ الخزاعي.
* * *
1916 -
عن عبد الله بن قُرْطٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أفْضَلَ الأيّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ".
وقال: أُتِيَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ببَدَناتٍ خَمْسٍ أو سِتٍّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه بِأيّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فلمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها، قال: فَتَكَلَّمَ بكَلِمةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْها، فسألتُ الذي يَليهِ فقال: قال: "مَنْ شاءَ فَلْيَقْتَطِعْ".
قوله: "إن أفضلَ الأيامِ عندَ الله يومُ النَّحْر ثم يومُ القَرِّ".
(يوم النَّحرِ): يومُ عيد الأَضْحى، و (يوم القَرِّ): يوم الذي بعده سُمِّيَ يومَ القَرِّ؛ لأن الحُجَّاجَ قد فرغوا من التردُّد من أفعال الحَجِّ في ذلك اليوم.
قوله: "أُتِيَ رسولُ الله عليه السلام ببَدَنَاتٍ خَمْسٍ أو ستٍّ، فطفقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه بأيَّتِهنَ يبدَأ، فلما وجَبَتْ جُنُوبُها، قال: فتكلَّمَ بكلمةٍ خَفِيَّةٍ لم أَفْهَمْها، فسألتُ الذي يَلِيه فقال: قال: مَنْ شاءَ فلْيَقْتَطِعْ".
(يزدَلِفْنَ)؛ أي: يَقْتَرِبن؛ أي: يسعَى كلُّ واحدٍ من تلك البُدْنِ إلى رسول الله عليه السلام لينحرَها رسولُ الله عليه السلام قبلَ الباقيات، وهذا من معجزاتِ النبيِّ عليه السلام تَقْبَلُ الحيواناتُ وُصولَ يدِ رسول الله عليه السلام إليها شَرَفًا لها.
(وَجَبَتْ)؛ أي: سقطتْ البَدَنَةُ التي نَحَرَها إلى الأرض.
قال فتكلَّمَ بكلمةٍ؛ أي: قال الراوي: فتكلَّم رسولُ الله عليه السلام حين نحرَها بكلمةٍ ما فهمتُها؛ لكوني بعيدًا.
(فسألتُ الذي يَلِيه)؛ أي: كان واقفًا عندَه عن تلك الكلمة، فقال ذاك