المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1406 - عن ابن عُمر رضي الله عنه قال: تَرَاءَى - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٣

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: 1406 - عن ابن عُمر رضي الله عنه قال: تَرَاءَى

1406 -

عن ابن عُمر رضي الله عنه قال: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ، فَأخْبَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنَّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ الناس بِصِيامِهِ.

قوله: "تراءى الناسُ الهلالَ"، (الترائي): أن يرى بعضُ القوم بعضًا، والمراد به ها هنا: أنه اجتمع الناسُ لطلب الهلال.

* * *

‌فصل

(فصل)

مِنَ الصَّحَاحِ:

(من الصحاح):

1407 -

عن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا، فإنَّ في السُّحُورِ بَرَكةٌ".

"تسحَّروا"؛ أي: كُلُوا الطعامَ في وقت السَّحَر؛ ليكونَ لكم قوةٌ على الصوم.

روى هذا الحديثَ أنس.

* * *

1408 -

وقال: "فَصْلُ ما بَيْنَ صِيامِنَا وصِيامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ"، رواه عَمْرو بن العاص.

قوله: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَر"؛ يعني: كان الطعامُ والشرابُ والمجامعةُ حرامًا على بني إسرائيل ليلةَ صيامهم إذا ناموا، ولا يجوز لهم هذه الأشياء إلا بعد الغروب إلى أن يناموا.

ص: 17

وكذلك كان الحكمُ في بدء الإسلام، ثم أَذِنَ الله تعالى بهذه الأشياء ما لم يطلع الصبح.

وسببه: أن قيسَ بن صِرْمَةَ الأنصاريَّ كان صائمًا، فلما كان وقتُ الإفطار لم يجد شيئًا يفطر به، وخرجت امرأتُه في طلب شيء، فغلب النومُ على قيس، فنام، فلما جاءت امرأته بالطعام كان قيسٌ قد نام وحَرُمَ عليه الطعام، فلم يأكل شيئًا، فلما كان من الغد غُشِيَ عليه في نصف النهار من غاية الجوع.

وأتى عمرُ رضي الله عنه أهلَه؛ أي: جامَعَها وقد نامَتْ، فسأل عمرُ رسولَ الله عليه السلام عن ذلك، وتحسَّر على هذا الذنب، فنزل قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ} إلى قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187].

{الرَّفَثُ} : المجامعة، {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ}: الصبح الثاني، {مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}؛ أي: من بين الظلام الذي كان في موضع الصبح.

روى هذا الحديثَ - أعني: "فصل ما بين صيامنا" - عمرو بن العاص.

* * *

1409 -

وقال: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ"، رواه سَهْل بن سَعْد.

قوله: "لا يزال الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفِطْرَ"، (ما): للدوام، السُّنَّةُ إذا تحقَّق غروب الشمس: أن يعجلَ الصائمُ الإفطارَ؛ يعني: ما دام الناسُ يحفظون هذه السُّنةَ كانوا على الخير، وإذا تركوها قلَّ خيرُهم؛ يعني: مَن حافَظَ على جميع الفرائض والسُّنن أكثرُ خيرًا ممن تركَ بعضَ السُّنن.

وعلَّة استحباب تعجيل الفطر: إشباعُ الناس؛ ليكونَ لها حضورٌ وقوةٌ عند أداء الصلاة.

ص: 18

روى هذا الحديثَ سهل بن سعد الساعدي.

* * *

1410 -

وقال: "إذا أَقبلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

قوله: "إذا أَقبلَ الليلُ من ها هنا، وأدبرَ النهارُ من ها هنا، وغربت الشمسُ فقد أفطرَ الصائم"، (أقبل الليل من ها هنا): إشارةٌ إلى المشرق؛ لأن الظلمةَ أولَ ما تظهر تظهر من ذلك الجانب، و (الليل): عبارة عن ظهور الظلمة من المشرق.

قوله: "وأَدبرَ النهار من ها هنا": إشارةٌ إلى جانب المغرب؛ لأن الإدبارَ هو الذهابُ، والشمسُ تذهب إلى جانب المغرب، و (النهار): عبارة عن بقاء الشمس، فإذا غربت الشمسُ ذهبَ النهارُ.

وقوله: "وغربت الشمس": لا حاجةَ إلى هذا اللفظ؛ لأنه إذا قال: (وأدبر النهار) عُلِمَ منه غروبُ الشمس؛ وإنما قاله لشرح (وأدبر النهار من ها هنا)، أو لبيان كمال الغروب، كيلا يظنَّ أحدٌ أنه إذا غربت بعضُ الشمس جازَ الإفطار؛ لأنه أدبرَ النهارُ.

قوله: "فقد أفطر الصائم"، قيل: معناه: دخل في وقت الفطر؛ لأنه ما لم يأكل ولم يشرب لا يكون مفطرًا، وقيل: معناه: أفطر في الحكم؛ يعني: إذا غربت الشمس انتهى صومُ الصائم، ولم يكن بعد ذلك صائمًا في الحُكم، سواءٌ أكل أو لم يأكل، بدليل أنه يحتاج إلى نية الصوم للغد إن لم يأكل ولم يشرب.

روى هذا الحديثَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

* * *

ص: 19

1411 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَالِ في الصَّوْمِ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ: إنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ الله!، قال:"وَأَيُّكُمْ مِثلي؟، إنَّي أَبيتُ عِنْدَ رَبي يُطْعِمُني ويَسْقِينِي".

قوله: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوِصَالِ في الصوم"، (الوِصَال): أن يَصِلَ الصائمُ صومَ يومٍ بيومٍ؛ يعني: ألا يأكلَ ولا يشربَ شيئًا في الليل.

وهذا منهيٌّ عنه في حق غير رسول الله عليه السلام نهيَ كراهةٍ، وأما في حق رسول الله عليه السلام يجوز الوصالُ من غير كراهة.

وعلَّة نهي الأُمة عن الوصال: عدمُ قُوَّتهم على ترك الطعام يومَين؛ فإن الرجلَ يصير بالوصال ضعيفًا، فيعجز عن كثيرٍ من العبادات وكثيرٍ من الحقوق، فلو أكلَ الصائمُ في الليل شيئًا أو شربَ وإن كان شيئًا قليلًا خرجَ عن النهي. فلو أراد أحدٌ الوصالَ ولا يلتفت إلى النهي فلا يكفيه لصوم يومَين نيةٌ واحدةٌ، بل يلزمه أن ينويَ لصوم اليوم الثاني في ليلته، وإن لم يأكل شيئًا.

قوله: "إني أَبيتُ عند ربي يُطعمني ويَسقيني"، قال الخطابي: يحتمل هذا معنيين:

أحدهما: أن يُحمَل على الظاهر ويقول: يرزقه الله تعالى في ليالي صيامه طعامًا وشرابًا.

والثاني: أن يكون معناه: إن الله تعالى يُعينني على الصوم، ويُعطيني القوةَ على الوصال، فيكون إعطاءُ الله إياه عليه السلام القوةَ بمنزلة إعطاء الطعام والشراب.

* * *

مِنَ الحِسَان:

1412 -

عن حَفْصَة رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ

ص: 20

الصِّيامَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ"، ويُروى موقوفًا على حَفْصَةَ.

قوله: "مَن لم يُجمعِ الصيامَ من الليل قبلَ الفجر فلا صيامَ له"، (أَجمعَ يُجمِعُ): إذا عزمَ على الشيء؛ يعني: مَن لم ينوِ الصومَ قبلَ الصبح لا يصحُّ صومُه.

وفي هذا بحثٌ؛ فالقضاءُ والكفارةُ والنذرُ المُطلَق، فصيامُ هذه الأشياءِ لا تصح إلا بنية قبل الصبح لكل يومٍ نيةٌ جديدةٌ.

وأما صومُ رمضان إذا لم يكن قضاءً، والنذرُ المعيَّن زمانُه؛ فعند الشافعي وأحمد: لا يصح أيضًا إلا بنيةٍ لكل يوم قبل الفجر.

وعند أبي حنيفة: يجوز في هذَين النوعَين النيةُ بعد الصبح، وقبلَ الزوال لكل يومٍ نيةٌ واحدةٌ.

وعند مالك: يجوز لجميع رمضان نيةٌ واحدةٌ، مثل أن يقول الرجل في أول ليلة من رمضان: نويتُ أن أصومَ هذا الشهرَ، فتكفيه هذه النيةُ لصوم جميع رمضان. وأما النافلةُ يجوز صومُها بنيةٍ من الليل والنهار قبلَ الزوال بالاتفاق.

* * *

1413 -

وقال: "إذا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ والإناءُ في يَدِهِ؛ فلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضيَ حاجَتَهُ مِنْهُ".

قوله: "إذا سمع النداءَ أحدُكم والإناءُ في يده"، وأراد أن يشرب "فلا يضعه حتى يقضيَ حاجتَه منه"؛ يعني: إذا سمع الصائمُ أذانَ الصبح، وإناءُ الماء في يده، وأراد أن يشربَ فلا يتركْه بسماع الأذان، بل له الشربُ، وهذا إذا علمَ عدمَ طلوع الصبح، أما إذا علمَ طلوعَ الصبح أو شكَّ أنه هل طلع أم لا؟ لا يجوز له الشربُ، وهذا لا يتعلق بالأذان، بل يتعلق بطلوع الصبح وعدمه.

ص: 21

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

* * *

1414 -

وقال: "قال الله تعالى: أَحَبُّ العِبادِ إليَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا".

قول الله تعالى: "أحبُّ عبادي إليَّ أعجلُهم فِطرًا"؛ يعني: مَن هو أكثرُ تعجيلًا في الإفطار؛ فهو أحبُّ إلى الله تعالى.

ولعل سببَ محبة الله تعالى إياه: لطاعته سُنَّةَ رسول الله عليه السلام، ولأنه إذا أفطرَ قبلَ الصلاة يؤدي الصلاةَ عن حضور القلب وطمأنينة النفس، ومَن كان بهذه الصفة فهو أحبُّ إلى الله ممن لم يكن كذلك.

روى هذا الحديثَ أبو هريرة.

* * *

1415 -

وقال: "إذا أَفْطَرَ أَحَدكم فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكةٌ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ، فإنَّهُ طَهُورٌ".

قوله: "فَلْيفطِرْ على تمرٍ؛ فإنه بركةٌ، فإن لم يجد فَلْيفطِرْ على ماءٍ؛ فإنه طَهورٌ": فهذا الحديثُ وأمثالُه الأَولى أن يُحالَ عليه إلى رسول الله عليه السلام؛ فإنه يعلم حقيقةَ الأشياء بتعليم الله تعالى إياه، ونحن لا نعلم.

وما يجري في الخاطر: أن التمرَ قُوتٌ وحلوٌ، والنفس قد تعبت بمرارة الجوع، فأَمرَ الشارعُ بإزالة هذا التعب بشيءٍ هو قُوتٌ وحلوٌ، ولا شيءَ بهذه الصفة إلا التمر والزبيب، والتمرُ أكثرُ في المدينة من الزبيب وأحلى، فلهذا أَمرَ عليه السلام بالإفطار على التمر.

وإن لم يكن التمرُ أَمرَ الشارعُ بالإفطار على الماء؛ لأن الماءَ يُزيل تعبَ

ص: 22

العطش عن النفس.

روى هذا الحديثَ سلمان بن عامر الضبي.

* * *

1417 -

عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَطَّرَ صائِمًا أو جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِه"، صحيح.

قوله: "مَن فطَّر صائمًا"، (التفطير): جعلُ أحدٍ مُفطِرًا؛ يعني: مَن أطعمَ صائمًا.

قوله: "أو جهَّز غازيًا"، (التجهيز): تهيئة أسباب المسافر؛ يعني: مَن أعطى غازيًا السلاحَ والفَرَسَ ونفقةَ سفرِه إلى الغزو "فله مثل أجره".

* * *

1418 -

عن ابن عمر قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أَفْطَرَ قال: "ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَبَتَ الأَجْرُ إنْ شَاءَ الله تعالى".

قوله: "ذهبَ الظَّمَأ"؛ أي: زالَ العطشُ الذي كان بي.

"وابتلَّت العروق"؛ أي: زالت يبوسةُ عروقي التي حصلت من غاية العطش بأن شربتُ الماء، وهذا تحريضُ الناس على العبادة؛ يعني: لا يبقى التعبُ على الإنسان، ويبقى له الأجرُ، فَلْيحمِلِ الإنسانُ التعبَ على نفسه؛ ليحصلَ له غنيمةُ الأجر، وهذا الدعاء يُقرَأ بعد الإفطار بالماء.

* * *

1419 -

ورُوي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا أَفْطَرَ قال: "اللهمَّ لكَ صُمْتُ، وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ".

ص: 23