المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1924 - عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٣

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌7 - كِتابُ الصَّومِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب رؤية الهِلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تَنْزيه الصَّوم

- ‌4 - باب صَوْم المُسافِر

- ‌5 - باب القَضَاء

- ‌6 - باب صِيَام التَّطوُّع

- ‌فصل

- ‌7 - باب لَيْلَةِ القَدْر

- ‌8 - باب الاعتِكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌2 - باب ذِكْرِ الله عز وجل والتَّقرُّبِ إليهِ

- ‌3 - باب أَسْماءِ الله تعالى

- ‌4 - باب ثواب التَسبيح والتَحميد والتَهليل

- ‌5 - باب الاستِغفار والتَّوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقُول عند الصَّباح والمَسَاء والمَنام

- ‌7 - باب الدَّعَوَاتِ في الأَوْقاتِ

- ‌8 - باب الاستِعاذَة

- ‌9 - باب جامع الدُّعاءِ

- ‌10 - كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌2 - باب الإِحْرام والتَّلْبية

- ‌3 - قِصَّةُ حجة الوداع

- ‌4 - باب دُخُول مَكَّةَ والطَّواف

- ‌5 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفةَ

- ‌6 - باب الدَّفْع من عَرَفَةَ والمُزْدَلِفَة

- ‌7 - باب رَمْيِ الجِمَار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌10 - باب الخُطْبة يومَ النَّحر، ورَمْي أَيَّام التَّشريق والتَّوديع

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المُحرِم يَجتنِب الصَّيد

- ‌13 - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ

- ‌14 - باب حرَم مكَّة حرَسَها الله

- ‌15 - باب حرَم المَدينة على ساكنها الصلاةُ والسلام

- ‌11 - كِتابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكَسْب وطلَب الحَلال

- ‌2 - باب المُساهلةِ في المُعاملةِ

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الرِّبا

- ‌5 - باب المنهيِّ عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌6 - باب السَّلَمِ والرَّهنِ

- ‌7 - باب الاحتِكارِ

- ‌8 - باب الإفلاسِ والإنظارِ

- ‌9 - باب الشَّركةِ والوَكالةِ

- ‌10 - باب الغَصْبِ والعاريَةِ

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

- ‌13 - باب الإجارة

- ‌14 - باب إحياء المَوَاتِ والشّرْبِ

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائضِ

- ‌18 - باب الوصايا

الفصل: 1924 - عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى

1924 -

عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تَحْلِقَ المرْأةُ رَأْسَها.

قولها: "أن النبي عليه السلام نهى أن تَحْلِقَ المرأةُ رأسَها"؛ يعني: السُّنَّةُ للمرأة أن تقصِّرَ شعرَها؛ أي: تقطعَ قليلًا من شعرها، وإنما نهاهُنَّ عن الحَلْقِ؛ لأن شعرَهنَّ زينةٌ وتلذُّذٌ لأزواجهنَّ، والحَلْقُ ربما يُبَغِّضُهُنَّ إلى أزواجِهنَّ.

‌فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

(فصل)

(من الصحاح):

1926 -

عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصِ رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ في حَجَّةِ الوَداعِ بِمِنًى للنَّاسِ يسأَلُونَهُ، فجاءَ رجُلٌ فقال: لم أَشعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أذْبَحَ، فقال:"اذْبَحْ ولا حَرَجَ"، فجاءَهُ آخَرُ وقال: لم أَشعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ، فقال:"ارْمِ ولا حَرَجَ"، فَما سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلَاّ قال:"افْعَلْ ولا حَرَج".

وفي روايةٍ: "أتاهُ رجُلٌ فقال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْميَ، قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ"، وأتاهُ آخَرُ فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميِ، فقال: "ارْمِ ولا حَرَجَ".

قوله: "لم أشعُرْ فحَلَقْتُ قبلَ أن أذبحَ، قال: اذبحْ ولا حَرَجَ".

(لم أَشْعُرْ)؛ أي: لم أعلمْ، ظَنَّ هذا الرجلُ أن ذبحَ الهَدْيِ يجبُ تقديمُه

ص: 326

على الحَلْق، فقدَّمَ الحَلْقَ على الذَّبح، وظنَّ أنه قد أخطأ، فقال رسول الله عليه السلام: لا بأس بتقديم الحلق على الذبح.

اعلم أن أعمالَ يومِ النَّحْر أربعة: الرميُ، والذبحُ، والحَلْقُ والطَّوَاف.

فعند أبي حنيفة ومالك: هذا الترتيب واجبٌ، فلو قدَّم شيئًا منها على شيءٍ لَزِمَه دمُ شاةٍ.

وعند الشافعي وأحمد: هذا الترتيب سُنَّةٌ؛ فلو قدَّمَ شيئًا منها على شيءٍ فلا شيءَ عليه بدليلِ هذا الحديثِ.

أما السعي؛ فلا يجوزُ تقديمُه على الطَّوَاف، بل يجبُ تأخيرُه على الطَّوَاف، فإن سعى بعد طوافِ القُدُوم فلا يلزمُه الإعادةُ بعد طوافٍ آخرَ، وإن لم يسعَ بعد طوافِ القُدُوم فإن سعى بعد طوافِ الفَرْضِ فهو المرادُ، وإن سعى قبلَ طوافِ الفَرْض، ثم طاف بعدَه لم يُجْزِئْه، بل يلزمُه الإعادةُ بعد الطَّوَاف، إلا عند عطاء؛ فإنه يُجْزِئُ السعيُ قبل الطَّوَاف.

* * *

1927 -

عن ابن عباس أنّه قال: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يومَ النَّحْرِ بمِنًى، فيقول:"لا حَرَجَ"، فسَأَلَهُ رجُلٌ فقال: رَمَيْتُ بعدَما أَمْسَيْتُ، فقال:"لا حَرَجَ".

قوله: "كان النبي عليه السلام يُسأل يومَ النَّحْر بمِنًى فيقول: لا حَرَجَ، فسأله رجل فقال: رميتُ بعد ما أمسيتُ، فقال: لا حرج".

أراد بقوله: (أمسيت)؛ أي: بعدَ العصر.

واعلم أن آخرَ وقتِ رمْيِ يومِ النَّحْر غروبُ الشمس مِن يومِ النَّحْر، فإذا غربتِ الشمسُ فاتَ رميُ يومِ النَّحْر، ولَزِمَه في قولٍ دَمٌ.

وأما أولُ وقتِ رَمْيِ هذا اليومِ بعدَ نصفِ ليلةِ النحرِ عند الشافعيِّ، وبعدَ

ص: 327